لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

(تلخيص بواسطة الذكاء الاصطناعي)

تهدف هذه المواد إلى تنظيم أعمال الجهات الحكومية ومشترياتها لضمان التعامل مع المرخص لهم، والتأكد من عدم توفر بديل محلي مؤهل عند التعاقد مع أجانب. تؤكد المبادئ الأساسية على منح فرص متساوية ومعاملة عادلة لجميع الراغبين، وتوفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين، مع خضوع المنافسة للعلانية والشفافية. كما تشدد على أن تكون العروض والتعاقدات ضمن الاحتياجات الفعلية وبأسعار عادلة، مع إعطاء الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة.

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة مع إمكانية استثناءات. تتطلب اللائحة تخطيطاً مسبقاً للأعمال والمشتريات وتنسيقاً مع الوزارة لتوفير الاعتمادات، ونشر خطة سنوية تتناسب مع الميزانية.

لضمان التنفيذ، تتولى الوزارة إنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات، ووضع السياسات والتوجيهات، وجمع ونشر المعلومات، ومتابعة تطبيق النظام، ونشر قوائم المحظور التعامل معهم. كما تختص جهة الشراء الموحد بتحديد وتوحيد مواصفات الأعمال والمشتريات المشتركة بين الجهات الحكومية، وإبرام اتفاقيات إطارية بشأنها، ومراجعة دراسات الجدوى والوثائق ذات الصلة، وإعداد البرامج التدريبية. لا يجوز للجهات الحكومية تأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال مدرجة في قوائم الشراء الموحد إلا من خلال اتفاقياته الإطارية، مع إمكانية استثناءات بموافقة الجهة المختصة.

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات عبر البوابة الإلكترونية التي يجب أن توفر أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان والشفافية.

يجب أن تتوفر في المتعاملين مع الجهات الحكومية الشروط اللازمة، ويتعين إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتكون معايير التأهيل موضوعية وقابلة للقياس وتتناسب مع طبيعة المشروع. يجب أن تتضمن وثائق المنافسات معلومات وبيانات واضحة، وتكون الشروط والمواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة، مع مراعاة المواصفات القياسية، وتجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة إلا للضرورة وبموافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد. يجب ألا تكون المواصفات مبالغاً فيها، مع الأخذ في الحسبان متطلبات ذوي الإعاقة. قبل تحديد التكلفة التقديرية، يجب دراسة أسعار السوق بدقة والحفاظ على سريتها. يجب أن تكون معايير تقييم العروض غير السعرية موضوعية وقابلة للقياس.

يُحظر تجزئة الأعمال والمشتريات للتحايل على صلاحيات التعاقد، ويجوز قبول العروض بالتضامن.

تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة كأصل، ويُعلن عنها في البوابة. ويمكن استخدام المنافسة المحدودة في حالات معينة مثل محدودية الموردين، أو المشاريع ذات القيمة التقديرية المنخفضة (أقل من 500 ألف ريال مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية)، أو الحالات العاجلة، أو التعامل مع كيانات غير ربحية، أو الخدمات الاستشارية. كما يمكن التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في حالات مثل المشتريات العسكرية (عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية)، أو وجود مورد حصري، أو القيمة التقديرية المنخفضة (أقل من 100 ألف ريال مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية)، أو لحماية الأمن الوطني، أو الحالات الطارئة. وتشمل أساليب التعاقد أيضاً المنافسة على مرحلتين للأعمال المعقدة، والاتفاقيات الإطارية لكميات أو خدمات غير محددة، والمزايدة العكسية الإلكترونية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة لأفضل فكرة أو تصميم.

تقدم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، ويجوز طلب عينة. تكون مدة سريان العروض 90 يوماً قابلة للتمديد، ويجب تحديد الأسعار في خطاب العرض دون تعديل لاحق. يجب تقديم ضمان ابتدائي بنسبة 1-2% من قيمة العرض، مع استثناءات كالشراء المباشر والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. تتولى لجان فتح العروض فحصها بحضور أصحابها، ثم تحال إلى لجان فحص العروض التي تقدم توصياتها بالترسية على أفضل العروض. يجوز التفاوض مع صاحب أفضل عرض إذا كان سعره أعلى من الأسعار السائدة أو تجاوز المبالغ المعتمدة للمشروع. لا يجوز استبعاد العروض لتفني الأسعار إلا في حالات محددة. تُعلن نتائج المنافسة، ويجوز إلغاؤها في حال وجود أخطاء جوهرية، أو مخالفات غير قابلة للتصحيح، أو مؤشرات فساد وتواطؤ، أو عدم مطابقة جميع العروض، أو للمصلحة العامة. بعد قرار الترسية، توجد فترة توقف تتراوح من 5 إلى 10 أيام عمل لتمكين المتنافسين من التظلم. تكون صلاحيات البت والترسية لرئيس الجهة الحكومية مع إمكانية التفويض وفق حدود محددة.

تُصاغ العقود ووثائقها باللغة العربية، ولا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (5) سنوات، وتُضمن بشروط تتعلق بمستوى الأداء والتقييم. تحدد اللائحة أنواع العقود المسموح بها.


النص الأصلي

امل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
المادة الرابعة
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.


المادة الخامسة
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.


المادة السادسة
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.


المادة السابعة
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.


المادة الثامنة
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.


المادة التاسعة
تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.


الفصل الرابع نطاق تطبيق النظام
المادة العاشرة
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.


المادة الحادية عشرة
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.


الفصل الخامس: التخطيط المسبق
المادة الثانية عشرة
على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
المادة الثالثة عشرة
تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.
ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:


تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقاً لأحكام النظام.
إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.
مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.
إعداد نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات؛ بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة واللوائح المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من النظام.
إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.
الفصل السابع البوابة
المادة السادسة عشرة
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.


المادة السابعة عشرة
يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.
يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة.
يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة.
تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.
الفصل الثامن شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
المادة الثامنة عشرة
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.


المادة التاسعة عشرة
على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
المادة العشرون
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.


الفصل التاسع: وثائق المنافسة
المادة الحادية والعشرون
يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية.
تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
الفصل العاشر الشروط والمواصفات
المادة الثانية والعشرون
يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".
على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.
للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.
على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
الفصل الحادي عشر التكلفة التقديرية
المادة الثالثة والعشرون
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:


دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
الفصل الثاني عشر معايير تقييم العروض
المادة الرابعة والعشرون
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.


المادة الخامسة والعشرون
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.


الفصل الثالث عشر تجزئة المنافسة
المادة السادسة والعشرون
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.


الفصل الرابع عشر تضامن المتنافسين
المادة السابعة والعشرون
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.


الباب الثاني أساليب التعاقد الفصل الأول المنافسة العامة
المادة الثامنة والعشرون
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.


المادة التاسعة والعشرون
يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
الفصل الثاني المنافسة المحدودة
المادة الثلاثون
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:


إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.

إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
الحالات العاجلة.
إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
الخدمات الاستشارية.
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.


الفصل الثالث المنافسة على مرحلتين
المادة الحادية والثلاثون
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.


الفصل الرابع الشراء المباشر
المادة الثانية والثلاثون
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:


تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
الحالات الطارئة.

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.


الفصل الخامس الاتفاقية الإطارية
المادة الثالثة والثلاثون
للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما توضحه اللائحة.


الفصل السادس المزايدة العكسية الإلكترونية
المادة الرابعة والثلاثون
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:


أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
الفصل السابع توطين الصناعة ونقل المعرفة
المادة الخامسة والثلاثون
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.


الفصل الثامن المسابقة
المادة السادسة والثلاثون
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.


الباب الثالث العروض والترسية الفصل الأول تقديم العروض
المادة السابعة والثلاثون
تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.
تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.


المادة التاسعة والثلاثون
تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.
يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.
المادة الأربعون
يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض.
لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.
الفصل الثاني الضمان الابتدائي
المادة الحادية والأربعون
يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
المادة الثانية والأربعون
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:


الشراء المباشر.
المسابقة.
تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
الفصل الثالث فتح العروض
المادة الثالثة والأربعون
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.


المادة الرابعة والأربعون
تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
على اللجنة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
المادة الخامسة والأربعون
تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.
تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
المادة السادسة والأربعون
تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
المادة السابعة والأربعون
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:


إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.


المادة التاسعة والأربعون
على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.


المادة الخمسون
إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.
تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.
المادة الحادية والخمسون
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:


إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثانية والخمسون
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.


الفصل الخامس فترة التوقف
المادة الثالثة والخمسون
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.


الفصل السادس الصلاحيات
المادة الرابعة والخمسون
تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
المادة الخامسة والخمسون
تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
المادة السادسة والخمسون
لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المادة السابعة والخمسون
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

ConspiracyTheor...

ConspiracyTheory.net​ بيت / العلوم والتكنولوجيا / التستر على معاهدة أنتاركتيكا غير محلول 🔬 العلوم و...

( إِنْ هِيَ إِل...

( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْ...

لذا، لم تكن الت...

لذا، لم تكن التوجهات السياسية للهوية الإسلامية متطابقة مع توجهات الهوية الإسلامية. فقد اعتمدت الأولى...

الفرع الاول : ا...

الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب: إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لع...

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...