لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (التلخيص باستخدام خوارزمية التجزئة)

ج- ممارسة الشخص للعمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص: لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريقة الاحتراف باسمه ولحسابه الخاص، وهذا الشرط مستقر لدى الفقه والقضاء التجاري الحديث. وممارسة التاجر أعماله التجارية باسمه ولحسابه لأن التجارة مؤسسة على الائتمان الذي هو عنصر شخصي بطبيعته يتحمله شخص القائم بالتصرف. ويقصد بمباشرة التصرفات التجارية باسم ولحساب الشخص أن يكون مستقلاً عن غيره في مباشرة هذه التصرفات، ويتحمل نتائجها، فتعود عليه الأرباح ويتحمل الخسائر؛ فالاستقلال شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر. وبناءً على ذلك إذا باشر شخص التجارة باسم تاجر ما ولحساب الغير فإنه لا يعتبر تاجراً، كما هو الحال بالنسبة لطائفة الأشخاص التي تساعد التجار والشركات التجارية في مباشرة أعمالهم التجارية. ممارسة التجارة بصورة مستترة: قد يلجأ المحظور عليهم الاتجار أو المدين الذي يخشى أن يكشف عن ثروته إلى مباشرة التجارة واحتراف القيام بها بصورة مستترة، وذلك باستعمال اسم مستعار أو الاختفاء وراء شخص آخر يظهر أمام الغير أنه التاجر الحقيقي بينما هو يعمل لحساب الشخص المستتر. وقد ثار التساؤل في هذه الحالة عن من يكتسب صفة التاجر منهما، هل يكتسبها الشخص الظاهر لأنه القائم فعلاً بالعمل التجاري ويتعاقد مع الغير باسمه؟ أم يكتسبها الشخص المستتر الذي وظف أمواله في التجارة ويتحمل وحده مخاطرها؟ أم يكتسب كلاهما صفة التاجر؟. اختلفت آراء الفقهاء في ذلك والرأي الراجح هو أن صفة التاجر يكتسبها الشخص المستتر والشخص الظاهر على السواء، فالأول هو التاجر الحقيقي، والثاني ظهر بمظهر التاجر فاقتضى حماية الوضع الظاهر اكتسابه صفة التاجر تدعيماً للثقة المشروعة التي أولاها المتعاملون على هذا الوضع. وهو ما أخذ به القانون التجاري اليمني بقوله: "وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر (م 19 تجاري)". لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية ويتخذها حرفة له الأهلية التجارية، وهي بلوغه الثامنة عشرة سنة حيث اشترط القانون التجاري اليمني أهلية خاصة لمباشرة النشاط التجاري وما يتصل به من تصرفات أو التزامات فنص على أنه: "كل يمني بلغ الثامنة عشرة ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة (م 23 تجاري)". ويلاحظ هنا أن الأهلية التجارية تشترط بلوغ الشخص ثمانية عشرة عاماً، أما الأهلية المدنية فهي ببلوغ الشخص الخامسة عشرة عاماً. وفي هذا زيادة على شرط البلوغ في الأهلية المدنية بثلاث سنوات. * أهلية وجوب: صلاحية الشخص لثبوت الحقوق الشرعية له أو عليه منذ ولادته ولكنه لا يملك القدرة على التصرف بها. * أهلية أداء: قدرة الشخص على مباشرة التصرف بحقوقه المكتسبة (م 49 مدني). سؤال (1): لماذا حدد القانون التجاري سن الأهلية التجارية بثمانية عشرة عاماً أي بزيادة ثلاث سنوات عن الأهلية المدنية؟. عزيزي الدارس، هناك سؤال يثار في هذا المجال عن الشخص كامل الأهلية المدنية (15 سنة) ولكنه لم يبلغ بعد الأهلية التجارية (18 سنة)، فهل يجوز له ممارسة العمل التجاري؟ وهل يكتسب صفة التاجر؟. ينص القانون التجاري على أنه: "إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر. فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر (م 24 تجاري)". ويمكن أن نستنتج من هذا النص الآتي: * إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي فللمحكمة السلطة التقديرية في تحري مصلحة القاصر والإذن له بالاستمرار في النشاط التجاري بواسطة نائب تعينه المحكمة، أو تصفية ماله إذا كان الاستمرار يعود عليه بالضرر.

  • إذا أمرت المحكمة بالاستمرار، يجب تعيين نائب بسلطات عامة أو مقيدة، ويشترط قيد وثيقة تعيين النائب في السجل التجاري ونشرها.
  • يتعرض القاصر لشهر الإفلاس إذا توقف النائب عن الوفاء بالديون، غير أن أثر حكم الإفلاس ينحصر على مال القاصر المستغل في النشاط التجاري فقط ولا تمتد إلى أمواله الأخرى، ولا يكون لحكم الإفلاس أي أثر على شخصه. لا تختلف أهلية المرأة عن أهلية الرجل في القانون التجاري اليمني الذي أخذ بمبدأ عدم التمييز في الأهلية بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.


النص الأصلي

الصفحة رقم 76
ج- ممارسة الشخص للعمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص:
لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريقة الاحتراف باسمه ولحسابه الخاص، وهذا الشرط مستقر لدى الفقه والقضاء التجاري الحديث. وممارسة التاجر أعماله التجارية باسمه ولحسابه لأن التجارة مؤسسة على الائتمان الذي هو عنصر شخصي بطبيعته يتحمله شخص القائم بالتصرف.
ويقصد بمباشرة التصرفات التجارية باسم ولحساب الشخص أن يكون مستقلاً عن غيره في مباشرة هذه التصرفات، ويتحمل نتائجها، فتعود عليه الأرباح ويتحمل الخسائر؛ فالاستقلال شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر. وبناءً على ذلك إذا باشر شخص التجارة باسم تاجر ما ولحساب الغير فإنه لا يعتبر تاجراً، كما هو الحال بالنسبة لطائفة الأشخاص التي تساعد التجار والشركات التجارية في مباشرة أعمالهم التجارية.
ممارسة التجارة بصورة مستترة:
قد يلجأ المحظور عليهم الاتجار أو المدين الذي يخشى أن يكشف عن ثروته إلى مباشرة التجارة واحتراف القيام بها بصورة مستترة، وذلك باستعمال اسم مستعار أو الاختفاء وراء شخص آخر يظهر أمام الغير أنه التاجر الحقيقي بينما هو يعمل لحساب الشخص المستتر. وقد ثار التساؤل في هذه الحالة عن من يكتسب صفة التاجر منهما، هل يكتسبها الشخص الظاهر لأنه القائم فعلاً بالعمل التجاري ويتعاقد مع الغير باسمه؟ أم يكتسبها الشخص المستتر الذي وظف أمواله في التجارة ويتحمل وحده مخاطرها؟ أم يكتسب كلاهما صفة التاجر؟.
الصفحة رقم 77
اختلفت آراء الفقهاء في ذلك والرأي الراجح هو أن صفة التاجر يكتسبها الشخص المستتر والشخص الظاهر على السواء، فالأول هو التاجر الحقيقي، والثاني ظهر بمظهر التاجر فاقتضى حماية الوضع الظاهر اكتسابه صفة التاجر تدعيماً للثقة المشروعة التي أولاها المتعاملون على هذا الوضع. وهو ما أخذ به القانون التجاري اليمني بقوله: "وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر (م 19 تجاري)".
د- الأهلية التجارية:
لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية ويتخذها حرفة له الأهلية التجارية، وهي بلوغه الثامنة عشرة سنة حيث اشترط القانون التجاري اليمني أهلية خاصة لمباشرة النشاط التجاري وما يتصل به من تصرفات أو التزامات فنص على أنه: "كل يمني بلغ الثامنة عشرة ولم يقم به مانع شرعي أو قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة (م 23 تجاري)".
ويلاحظ هنا أن الأهلية التجارية تشترط بلوغ الشخص ثمانية عشرة عاماً، أما الأهلية المدنية فهي ببلوغ الشخص الخامسة عشرة عاماً. وفي هذا زيادة على شرط البلوغ في الأهلية المدنية بثلاث سنوات. تنقسم الأهلية إلى قسمين:



  • أهلية وجوب: صلاحية الشخص لثبوت الحقوق الشرعية له أو عليه منذ ولادته ولكنه لا يملك القدرة على التصرف بها.

  • أهلية أداء: قدرة الشخص على مباشرة التصرف بحقوقه المكتسبة (م 49 مدني).
    سؤال (1): لماذا حدد القانون التجاري سن الأهلية التجارية بثمانية عشرة عاماً أي بزيادة ثلاث سنوات عن الأهلية المدنية؟.
    الصفحة رقم 78
    عزيزي الدارس، هناك سؤال يثار في هذا المجال عن الشخص كامل الأهلية المدنية (15 سنة) ولكنه لم يبلغ بعد الأهلية التجارية (18 سنة)، فهل يجوز له ممارسة العمل التجاري؟ وهل يكتسب صفة التاجر؟.
    ينص القانون التجاري على أنه: "إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر... فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أي أثر بالنسبة إلى الشخص القاصر (م 24 تجاري)".
    ويمكن أن نستنتج من هذا النص الآتي:

  • إذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي فللمحكمة السلطة التقديرية في تحري مصلحة القاصر والإذن له بالاستمرار في النشاط التجاري بواسطة نائب تعينه المحكمة، أو تصفية ماله إذا كان الاستمرار يعود عليه بالضرر.

  • إذا أمرت المحكمة بالاستمرار، يجب تعيين نائب بسلطات عامة أو مقيدة، ويشترط قيد وثيقة تعيين النائب في السجل التجاري ونشرها.

  • يتعرض القاصر لشهر الإفلاس إذا توقف النائب عن الوفاء بالديون، غير أن أثر حكم الإفلاس ينحصر على مال القاصر المستغل في النشاط التجاري فقط ولا تمتد إلى أمواله الأخرى، ولا يكون لحكم الإفلاس أي أثر على شخصه.
    لا تختلف أهلية المرأة عن أهلية الرجل في القانون التجاري اليمني الذي أخذ بمبدأ عدم التمييز في الأهلية بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

הדילמה כוללת הת...

הדילמה כוללת התנגשות בין מספר ערכים מקצועיים: שמירה על סודיות מקצועית ואמון. אחריות מקצועית לשלומה ...

حسن السياسة وإق...

حسن السياسة وإقامة المملكة كتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن يكتب إليه بسيرته. فك...

ConspiracyTheor...

ConspiracyTheory.net​ بيت / العلوم والتكنولوجيا / التستر على معاهدة أنتاركتيكا غير محلول 🔬 العلوم و...

( إِنْ هِيَ إِل...

( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْ...

لذا، لم تكن الت...

لذا، لم تكن التوجهات السياسية للهوية الإسلامية متطابقة مع توجهات الهوية الإسلامية. فقد اعتمدت الأولى...

الفرع الاول : ا...

الفرع الاول : الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في جرائم النصب: إن دراسة أي جريمة تتطلب التعرض لع...

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...