لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

رحقوق اإلنسان التي بدأت تتجلى باإلعالن تأثر النظام اإلجرائي بعدة عوامل معاصرة أهمها عالمية ، وغيرها من االتفاقيات 4800 ثم العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان لسنة 4810 العالمي لحقوق لسنة والمواثيق والمؤتمرات الدولية لألمم المتحدة، وإنشاء محاكم لحقوق اإلنسان ومحاكم دولية جنائية للمعاقبة اإلنساني، وهو ما انعكس على النظام اإلجرائي الداخلي باالهتمام بالحقوق على انتهاكات القانون الدولي والحريات خاصة حقوق الدفاع. كما تأثر كذلك بالعولمة وما صاحبها من تأثر بالنظام القانوني األمريكي ام، ه وهو ما ظهر من خالل األخذ بالعدالة الجنائية الرضائية القائم على االتفاق بين المتهم وسلطة االت كذلك ظهور اإلجرام المنظم وهو ما وضع تنظيم إجرائي خاص بهذا النوع من الجرائم يأخذ بعين االعتبار التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات الفردية، كما تأثر النظام اإلجرائي بكفالة حماية حقوق كذلك االهتمام بضحايا الجريمة من خالل جنائية خاصة لألطفال سواء كانوا متهمين أو ضحايا للجريمة، مضاعفة دورهم في الدعوى الجزائية للحصول على حقوقهم المدنية، كذلك التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واألخذ باالختصاص الجنائي العالمي في مواجهة الجرائم الدولية. لحديثة إلى االهتمام بشخصية المجرم للتمكن من اختيار الجزاء الجنائي وتتجه السياسة الجنائية االمالئم لضمان إصالحه وتجاوبه مع المجتمع وهو ما نادت به حركة الدفاع االجتماعي الحديث على يد مؤسسها الفرنسي "مارك أنسل"، ففي النظام اإلجرائي في ظل السياسة الجنائية الحديثة يكون الهدف من الجزائية بجميع مراحلها هو معرفة حقيقة المجرم الذي ارتكب الجريمة، فهي ال تقف عند وقائع الدعوى الجريمة ومادياتها بل كذلك شخصية المتهم، ويتطلب ذلك فحص شخصيته وإفراد ملف خاص بهذه يه بعض ل الشخصية إلى جانب ملف الواقعة اإلجرامية وهو ما يسمى بأسلوب التنميط الجنائي الذي تعتمد ع األنظمة اإلجرائية. خاللها تبسيط وتسريع وتيرة اإلجراءات، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 10 المشرع عدة أساليب خالله استحدث من ، حيث 4800 جوان 19 المؤرخ في 499-00 ألغى األمر رقم للبحث والتحري تعتمد على التقنيات الحديثة مما يجعلها مواكبة لعصر السرعة واالنترنت. والتحري والتحقيق التوسع في إجراءات البحث : أوا ل خاصة تحري أساليب استحداث : ا ثان لخول المشرع الجزائري مرحلة البحث والتحري وجمع االستدالالت لضباط الشرطة القضائية القيام بمهمتهم للكشف ، وفي سبيل الجديد من قانون اإلجراءات الجزائية 23 المنصوص عليهم في المادة عن الجريمة فقد منح لهم جملة من االختصاصات منها ما هو اختصاصات عادية وأخرى استثنائية، وسميت وخولها المشرع لضباط الشرطة فردية ونها كذلك تمس بالحقوق والحريات ال القضائية لتخفيف العبء الملقى على عاتق جهات التحقيق، وك المكرسة في الدستور، لذلك فقد قيد المشرع سلطة ضباط الشرطة القضائية بمجموعة من القيود والضوابط يجب االلتزام بها وتختلف هذه القيود حسب طبيعة كل اختصاص وفقا لما هو منصوص عليه في قانون يب التقليدية للبحث والتحري لم تعد كافية لكشف نوع جديد من اإلجرام اإلجراءات الجزائية، وهو اإلجرام العالمي الذي ظهر نتيجة التطورات التي عرفتها البالد في شتى مناحي الحياة، وهو ما استدعى ، تماشيا مع ما هو معتمد في االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، على المشرع التدخل وتعديل قانون اإلجراءات الجزائية تنفيذا اللتزامات الجزائر الدولية وتماشيا مع تعديل ى هذا النوع الجديد من اإلجرام الخطير، وسع في بعض اإلجراءات الموجودة من جهة، تتماشى مع هذا النوع من الجرائ أيتحدد االختصاص اإلقليمي لضباط الشرطة القضائية في النطاق الذي يمارسون فيه وظائفهم إال أنه الجديد، من قانون اإلجراءات الجزائية 21 المعتادة مما يجعله محليا طبقا للفقرة األولى من المادة لية التي االتفاقيات الدو ونظرا للتعديالت المتتالية التي طرأت على قانون اإلجراءات الجزائية تماشيا مع صادقت عليها الجزائر خاصة في مجال الوقاية من الجرائم الخطيرة ومكافحتها، فقد تم توسيع االختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في حالة االستعجال إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين زت الفقرة الثالثة من نفس المادة توسيع االختصاص المحلي به طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة، كما أجا لضباط الشرطة القضائية إلى كافة اإلقليم الوطني في حالة االستعجال إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، معنية، وفي هاتين الحالتين يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون المجموعة السكنية ال حالتين، أما امتداد االختصاص طبقا للفقرة الثالثة فهو اختصاص وطني ال يمتد إال بناء ً على طلب من السلطة ي النيابة العامة. القضائية المختصة ممثلة ف فضال عن ذلك فقد أجازت الفقرة السابعة من نفس المادة لضباط الشرطة القضائية أن يمددوا لقتل ا اختصاصهم إلى كافة التراب الوطني إذا تعلق األمر بالبحث والتحري في جرائم معينة وهي جرائم و حركة و والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، وجرائم تبييض األموال واإلرهاب اإلعالم واالتصال، رؤوس األموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار . اجرين، عن طريق التنظيم في لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، وجرائم االتجار باألعضاء، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب، 12 وجرائم تهريب المهاجرين، واختطاف األشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات في صلب ب : المراقبة المادية -4 من نفس 21 ادة المنصوص عليها في الم عمليات مراقبة األشخاص المشتبه فيهم بارتكاب إحدى الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها، وهذا بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص وعدم اعتراضه على ذلك. : العامة المتعلقة بتفتيش المساكن الخروج على بعض القواعد - المراد تفتيشه وخارج الميقات القانوني في بعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر، ز المشرع لضباط الشرطة القضائية الخروج على قاعدة حضور صاحب المسكن المراد تفتيشه أج اوالمؤثرات المخدرات القتل العمدي، و جرائم من ق إ ج، إذا تعلق األمر 10 المنصوص عليها في المادة وجرائم ال، تص المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واال والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم العقلية ى وحركة رؤوس األموال من وإل والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار باألعضاء وجرائم تهريب نفس المادة. المهاجرين، وجرائم اختطاف األشخاص، طبقا للفقرة األخيرة من وتتعلق بوضع الترتيبات التقنية الجديد، من ق إ ج 441 المادة وهناك حالة أخرى نصت عليها القتل رائم ج لتنفيذ عمليات اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور في الجرائم المتلبس بها كنولوجيات المتصلة بت والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم والمؤثرات العقلية المخدرات العمدي، و 13 حركة و والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، رؤوس األموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار ل ، وجرائم اختطاف األشخاص ب لضباط الشرطة القضائية الجديد من قانون اإلجراءات الجزائية 19 المادة الفقرة الثالثة من أجازت الليل وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني وذلك بعد حصولهم على إذن مسبق من وكيل الجمهورية رات والمؤث المخدرات القتل العمدي، و جرائم ي التحقيق إذا تعلق األمر بجرائم المختص أو بأمر من قاض جرائم و المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم العقلية إلى و وحركة رؤوس األموال من والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار باألعضاء وجرائم تهريب . المهاجرين، وجرائم اختطاف األشخاص : تمديد مدة التوقيف للنظر - 3 93 ساعة غير قابلة للتمديد في حالة التلبس طبقا للمادة 19 األصل أن مدة التوقيف للنظر هي ق 89 مادة فقرة الثانية من ال ، وحالة اإلنابة القضائية طبقا للمادة الجديد إ ج ن وكيل م لقضائية تمديد هذه المدة بإذن مكتوب المصنفة دوليا بالخطيرة فقد أجاز المشرع لضباط الشرطة ا األشخاص بتكنولوجيات االعالم واالتصال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وجرائم التهريب، وجرائم 14 أمن الدولة وبالجريمة مرات إذا تعلق األمر بجرائم )1 أربع ( ، ر باألعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين االتج ا حالة التحقيق التمهيدي: - . موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ) مرات إذا تعلق األمر 9 المنظمة عبر الحدود الوطنية، وخمس ( رائم المذكورة أعاله بإذن كتابي من وكيل أجاز المشرع تمديد مدة التوقيف للنظر في نفس ال ج من ق إ ج. 89 طبقا للفقرة الثالثة من المادة الجمهورية المختص، بنفس المدد المذكورة أعاله في بعض الجرائم خاصة ي ب بحث وتحر اعتماد أسالي ثانيا :ه بثورة إلى ما يطلق علي إن القفزة النوعية التي يشهدها العالم اليوم باالنتقال من ثورة الكهرباء االتصاالت اإللكترونية، أثر على المراسالت الخاصة باألفراد وخاصة تلك التي تتم بواسطة الهواتف النقالة، فأضحت المكالمات الهاتفية على وجه التحديد عرضة للتنصت بتسجيل المكالمات سواء الصادرة من من اإلجرام الخطير وانتشارها بشكل رهيب فقد استعانت الشخص أو الواردة إليه، الجهات القضائية المختصة بالبحث والتحري والتحقيق عن هذه الجرائم بتلك الوسائل التقنية للكشف عنها والوصول إلى مرتكبيها، وال يعرضها لإلفشاء عنها أمام الجميع، وهو ما اتجهت إله غالبية التشريعات بتنظيم إجراء اعتراض النتشار الجريمة في المجتمع الجزائري السيما تلك التي أخذت طابعا وعلى غرار باقي الدول ونظرا ونظرا لمصادقة الدولة الجزائرية على بعض االتفاقيات اإلقليمية والدولية ا والتي صادقت عليه 4889 أفريل سنة 22 السيما االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة بالقاهرة في 4889 ديسمبر سنة 11 مؤرخ في 143-89 الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم زائر على كما صادقت الج اون في مجال التحقيقات الجنائية. الرابعة منها على ضرورة تبادل الخبرات والتع بموجب 4888 جويلية سنة 41 إلى 42 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة المعتمدة في الجزائر من 2111 أفريل 18 مؤرخ في 18-2111 مرسوم رئاسي رقم رية على االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب إضافة إلى ذلك فقد صادقت الدولة الجزائ أنظمة المراقبة. منها الدول األعضاء 42 ، لمصرفية لغرض التحقيق. كما صادقت الجزائر على اتفاقية األمم على ضرورة انتهاك سرية المعامالت ا المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعتمدة من الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة ، والتي 2112 فيفري 19 المؤرخ في 99-12 بموجب مرسوم رئاسي رقم 2111 نوفمبر سنة 49 يوم ل األطراف على تكييف أنظمتها اإلجرائية على النحو الذي يساير الهدف من االتفاقية، تضمنت حث الدو منها التي تحث الدول األطراف في االتفاقية على 21 وأهم ما جاءت به في هذا الصدد هو نص المادة لى هذه المادة إ ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة إلدراج أساليب التحري الخاصة في أنظمتها القانونية، وبالرجوع نجدها تنص على أنه "يتعين على كل دولة طرف، إذا كانت المبادئ األساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، ام ليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخد ما يلزم من تدابير إلتاحة االستخدام المناسب ألسلوب التس أساليب تحر خاصة، مثل المراقبة اإللكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة. رة مواءمة نصوصها الداخلية في مجال البحث والتحري إذن تنفيذا اللتزامات الجزائر الدولية بضرو عن الجرائم الخطيرة مع ما ورد في االتفاقيات الدولية المصادق عليها المذكورة سابقا، ، الذي أضاف فصلين فصل رابع وفصل خامس ضمن 2110 ديسمبر 21 المؤرخ في 22-10 القانون رقم الباب الثاني المتعلق بالتحقيقات، الفصل الرابع معنون بـ في اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط لجديد ا ، وهو ما يقابله في قانون اإلجراءات الجزائية ل الخامس المعنون بـ "في التسرب" الصور"، والفص في اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 448 إلى 441 الفصل الرابع الذي تضمن المواد من كما تضمنت بعض . 421 إلى 421 الصور، والفصل الخامس (في التسرب) الذي تضمن المواد من القوانين الجزائية الخاصة المكملة النص على أساليب البحث ولتحري الخاصة. لبحث والتحري وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية: أساليب ا - أ : المراقبة اإللكترونية - 0كرس المشرع الجزائري الحق في حماية الحياة الخاصة بصفة عامة والحق في سرية المراسالت واالتصاالت بصفة خاصة في أي شكل كانت وال يجوز المساس بها إال بأمر معلل من السلطة القضائية 16 313 ، وكل مساس بهذه الحقوق يعاقب عليه القانون وفقا للمادة 2121 من دستور 11 المادة وذلك بموجب التي تنص على أنه " كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسالت موجهة i من قانون العقوبات المعدل والمتم ممن شهر يعاقب بالحبس 431 إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحاالت المنصوص عليها في المادة " 411. 111 ) وبغرامة من 4 ) إلى سنة ( 4( المعدل والمتمم لقانون 23-10 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 313 وكذلك المادة ) سنوات وبغرامة من 3 ) أشهر إلى ثالث ( 0 العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة ( دج،


النص الأصلي

المحو
رحقوق اإلنسان التي بدأت تتجلى باإلعالن تأثر النظام اإلجرائي بعدة عوامل معاصرة أهمها عالمية
، وغيرها من االتفاقيات 4800 ثم العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان لسنة 4810 العالمي لحقوق لسنة
والمواثيق والمؤتمرات الدولية لألمم المتحدة، وإنشاء محاكم لحقوق اإلنسان ومحاكم دولية جنائية للمعاقبة
اإلنساني، وهو ما انعكس على النظام اإلجرائي الداخلي باالهتمام بالحقوق على انتهاكات القانون الدولي
والحريات خاصة حقوق الدفاع. كما تأثر كذلك بالعولمة وما صاحبها من تأثر بالنظام القانوني األمريكي
ام، ه وهو ما ظهر من خالل األخذ بالعدالة الجنائية الرضائية القائم على االتفاق بين المتهم وسلطة االت
كذلك ظهور اإلجرام المنظم وهو ما وضع تنظيم إجرائي خاص بهذا النوع من الجرائم يأخذ بعين االعتبار
التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات الفردية، كما تأثر النظام اإلجرائي بكفالة حماية حقوق
كذلك االهتمام بضحايا الجريمة من خالل جنائية خاصة لألطفال سواء كانوا متهمين أو ضحايا للجريمة،
مضاعفة دورهم في الدعوى الجزائية للحصول على حقوقهم المدنية، كذلك التعاون القضائي الدولي لمواجهة
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واألخذ باالختصاص الجنائي العالمي في مواجهة الجرائم الدولية.
لحديثة إلى االهتمام بشخصية المجرم للتمكن من اختيار الجزاء الجنائي وتتجه السياسة الجنائية
االمالئم لضمان إصالحه وتجاوبه مع المجتمع وهو ما نادت به حركة الدفاع االجتماعي الحديث على يد
مؤسسها الفرنسي "مارك أنسل"، ففي النظام اإلجرائي في ظل السياسة الجنائية الحديثة يكون الهدف من
الجزائية بجميع مراحلها هو معرفة حقيقة المجرم الذي ارتكب الجريمة، فهي ال تقف عند وقائع الدعوى
الجريمة ومادياتها بل كذلك شخصية المتهم، ويتطلب ذلك فحص شخصيته وإفراد ملف خاص بهذه
يه بعض ل الشخصية إلى جانب ملف الواقعة اإلجرامية وهو ما يسمى بأسلوب التنميط الجنائي الذي تعتمد ع
األنظمة اإلجرائية.
إضافة إلى ذلك فقد اتجهت السياسة الجنائية الحديثة في شقها اإلجرائي إلى تبني إجراءات تريد من
، خاللها تبسيط وتسريع وتيرة اإلجراءات، ويظهر ذلك من خالل التعديالت المتتالية لقانون اإلجراءات الجزائية
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، والذي 2129 أوت 13 ي المؤرخ ف 41-29 كان آخرها القانون رقم


10
المشرع عدة أساليب خالله استحدث من ، حيث 4800 جوان 19 المؤرخ في 499-00 ألغى األمر رقم
للبحث والتحري تعتمد على التقنيات الحديثة مما يجعلها مواكبة لعصر السرعة واالنترنت.
والتحري والتحقيق التوسع في إجراءات البحث : أوا
ل خاصة تحري أساليب استحداث : ا ثان
ي


والتحقيق البحث والتحري التوسع في إجراءات : أوا
لخول المشرع الجزائري مرحلة البحث والتحري وجمع االستدالالت لضباط الشرطة القضائية
القيام بمهمتهم للكشف ، وفي سبيل الجديد من قانون اإلجراءات الجزائية 23 المنصوص عليهم في المادة
عن الجريمة فقد منح لهم جملة من االختصاصات منها ما هو اختصاصات عادية وأخرى استثنائية، وسميت
هذه األخيرة باالستثنائية كونها في األصل من اختصاص جهة التحقيق، وخولها المشرع لضباط الشرطة
فردية ونها كذلك تمس بالحقوق والحريات ال القضائية لتخفيف العبء الملقى على عاتق جهات التحقيق، وك
المكرسة في الدستور، لذلك فقد قيد المشرع سلطة ضباط الشرطة القضائية بمجموعة من القيود والضوابط
يجب االلتزام بها وتختلف هذه القيود حسب طبيعة كل اختصاص وفقا لما هو منصوص عليه في قانون
يب التقليدية للبحث والتحري لم تعد كافية لكشف نوع جديد من اإلجرام اإلجراءات الجزائية، إال أن هذه األسال
وهو اإلجرام العالمي الذي ظهر نتيجة التطورات التي عرفتها البالد في شتى مناحي الحياة، وهو ما استدعى
، تدخل المشرع لتجريم هذا النوع من الظواهر اإلجرامية سواء في قانون العقوبات أو بموجب قوانين خاصة
تماشيا مع ما هو معتمد في االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، ونتيجة لذلك كان لزاما
على المشرع التدخل وتعديل قانون اإلجراءات الجزائية تنفيذا اللتزامات الجزائر الدولية وتماشيا مع تعديل
ى هذا النوع الجديد من اإلجرام الخطير، حيث قانون العقوبات والقوانين المكملة له، الذي أصبح ينص عل
وسع في بعض اإلجراءات الموجودة من جهة، ومن جهة أخرى جاء بأساليب بحث وتحر ذات طابع خاص
. تتماشى مع هذا النوع من الجرائ
م
11
: لتوسيع في نطاق االختصاص المحلي ا -
أيتحدد االختصاص اإلقليمي لضباط الشرطة القضائية في النطاق الذي يمارسون فيه وظائفهم
إال أنه الجديد، من قانون اإلجراءات الجزائية 21 المعتادة مما يجعله محليا طبقا للفقرة األولى من المادة
لية التي االتفاقيات الدو ونظرا للتعديالت المتتالية التي طرأت على قانون اإلجراءات الجزائية تماشيا مع
صادقت عليها الجزائر خاصة في مجال الوقاية من الجرائم الخطيرة ومكافحتها، فقد تم توسيع االختصاص
المحلي لضباط الشرطة القضائية في حالة االستعجال إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين
زت الفقرة الثالثة من نفس المادة توسيع االختصاص المحلي به طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة، كما أجا
لضباط الشرطة القضائية إلى كافة اإلقليم الوطني في حالة االستعجال إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي
المختص قانونا، وفي هذه الحالة يجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في
معنية، وفي هاتين الحالتين يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون المجموعة السكنية ال
مهمتهم في دائرة اختصاصه.
من ق إ ج 21 مما سبق يتضح أن امتداد االختصاص المحلي المقرر في الفقرة الثانية من المادة
حالتين، من أن االستعجال يكون في كال ال يختلف عن االمتداد المقرر في الفقرة الثالثة من نفس المادة بالرغم
فالتمديد الذي أقرته الفقرة الثانية يظل اختصاصا محليا محددا بالدائرة اإلقليمية للمجلس القضائي الواحد،
أما امتداد االختصاص طبقا للفقرة الثالثة فهو اختصاص وطني ال يمتد إال بناء ً على طلب من السلطة
ي النيابة العامة. القضائية المختصة ممثلة ف
فضال عن ذلك فقد أجازت الفقرة السابعة من نفس المادة لضباط الشرطة القضائية أن يمددوا
لقتل ا اختصاصهم إلى كافة التراب الوطني إذا تعلق األمر بالبحث والتحري في جرائم معينة وهي جرائم
كنولوجيات المتصلة بت ود الوطنية والجرائم والجريمة المنظمة عبر الحد والمؤثرات العقلية المخدرات العمدي، و
حركة و والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، وجرائم تبييض األموال واإلرهاب اإلعالم واالتصال،
رؤوس األموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار
. اجرين، وجرائم اختطاف األشخاص باألعضاء وجرائم تهريب المه
من قانون اإلجراءات الجزائية الجديد فإنه يجوز تمديد االختصاص المحلي 341 ووفقا لنص المادة
عن طريق التنظيم في لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى،
رائم المتاجرة بالبشر، وجرائم االتجار باألعضاء، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب،
ج
12
وجرائم تهريب المهاجرين، واختطاف األشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات في صلب
"األقطاب القضائية المتخصصة". النص
: نطاق إجراءات البحث والتحري التوسع في -
ب : المراقبة المادية -4
من قانون اإلجراءات الجزائية الجديد 29 للفقرة السابعة من المادة أجاز المشرع الجزائري طبقا
وطني كامل اإلقليم ال لضباط الشرطة القضائية وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية، أن يمددوا عبر
من نفس 21 ادة المنصوص عليها في الم عمليات مراقبة األشخاص المشتبه فيهم بارتكاب إحدى الجرائم
، ومراقبة أيضا وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب إحدى هذه الجرائم الخطيرة القانون
أو قد تستعمل في ارتكابها، وهذا بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص وعدم اعتراضه على ذلك.
: العامة المتعلقة بتفتيش المساكن الخروج على بعض القواعد -
1أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية تفتيش مسكن المشتبه فيه دون حضور صاحب المسكن
المراد تفتيشه وخارج الميقات القانوني في بعض الجرائم المحددة على سبيل الحصر، سيتم التطرق لهاذين
حضور صاحب المسكن المراد تفتيشه الخروج على قاعدة - االستثناءين على النحو التالي:
ز المشرع لضباط الشرطة القضائية الخروج على قاعدة حضور صاحب المسكن المراد تفتيشه أج
اوالمؤثرات المخدرات القتل العمدي، و جرائم من ق إ ج، إذا تعلق األمر 10 المنصوص عليها في المادة
وجرائم ال، تص المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واال والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم العقلية
ى وحركة رؤوس األموال من وإل والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، تبييض األموال واإلرهاب
الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار باألعضاء وجرائم تهريب
نفس المادة. المهاجرين، وجرائم اختطاف األشخاص، طبقا للفقرة األخيرة من
وتتعلق بوضع الترتيبات التقنية الجديد، من ق إ ج 441 المادة وهناك حالة أخرى نصت عليها
القتل رائم ج لتنفيذ عمليات اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور في الجرائم المتلبس بها
كنولوجيات المتصلة بت والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم والمؤثرات العقلية المخدرات العمدي، و


13
حركة و والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، وجرائم تبييض األموال واإلرهاب اإلعالم واالتصال
،رؤوس األموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار
ل ، فيجوز لضابط الشرطة القضائية الدخو األعضاء وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف األشخاص ب
: عدة الميقات القانوني في التفتيش الخروج على قا - للمسكن بغير علم أو رضا األشخاص الذين لهم الحق على تلك األماكن.
لضباط الشرطة القضائية الجديد من قانون اإلجراءات الجزائية 19 المادة الفقرة الثالثة من أجازت
إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو
الليل وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني وذلك بعد حصولهم على إذن مسبق من وكيل الجمهورية
رات والمؤث المخدرات القتل العمدي، و جرائم ي التحقيق إذا تعلق األمر بجرائم المختص أو بأمر من قاض
جرائم و المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم العقلية
إلى و وحركة رؤوس األموال من والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، تبييض األموال واإلرهاب
الخارج، وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم االتجار بالبشر وجرائم االتجار باألعضاء وجرائم تهريب
. المهاجرين، وجرائم اختطاف األشخاص
: تمديد مدة التوقيف للنظر -
3 93 ساعة غير قابلة للتمديد في حالة التلبس طبقا للمادة 19 األصل أن مدة التوقيف للنظر هي
ق 89 مادة فقرة الثانية من ال ، وقابلة للتمديد مرة واحدة في حالة التحقيق التمهيدي طبقا لل الجديد من ق إ
ج، إال أنه إذا تعلق األمر بالجرائم الجديد ق إ ج من 231 ، وحالة اإلنابة القضائية طبقا للمادة الجديد إ ج
ن وكيل م لقضائية تمديد هذه المدة بإذن مكتوب المصنفة دوليا بالخطيرة فقد أجاز المشرع لضباط الشرطة ا
في حالة التلبس: - الجمهورية حسب كل حالة.
بجرائم القتل العمدي واختطاف عندما يتعلق األمر بجرائم )2 مرتين ( يكون التمديد على النحو التالي:
بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتصلة إذا تعلق األمر ثالث مرات ، األشخاص
بتكنولوجيات االعالم واالتصال، وجرائم تبييض األموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم االتجار بالبشر، وجرائم


14
أمن الدولة وبالجريمة مرات إذا تعلق األمر بجرائم )1 أربع ( ، ر باألعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين االتج
ا حالة التحقيق التمهيدي: - . موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ) مرات إذا تعلق األمر 9 المنظمة عبر الحدود الوطنية، وخمس (
رائم المذكورة أعاله بإذن كتابي من وكيل أجاز المشرع تمديد مدة التوقيف للنظر في نفس ال
ج من ق إ ج. الجديد. 89 طبقا للفقرة الثالثة من المادة الجمهورية المختص، بنفس المدد المذكورة أعاله
في بعض الجرائم خاصة ي ب بحث وتحر اعتماد أسالي ثانيا
:ه بثورة إلى ما يطلق علي إن القفزة النوعية التي يشهدها العالم اليوم باالنتقال من ثورة الكهرباء
االتصاالت اإللكترونية، أثر على المراسالت الخاصة باألفراد وخاصة تلك التي تتم بواسطة الهواتف النقالة،
فأضحت المكالمات الهاتفية على وجه التحديد عرضة للتنصت بتسجيل المكالمات سواء الصادرة من
من اإلجرام الخطير وانتشارها بشكل رهيب فقد استعانت الشخص أو الواردة إليه، ونظرا لظهور أنماط جديدة
الجهات القضائية المختصة بالبحث والتحري والتحقيق عن هذه الجرائم بتلك الوسائل التقنية للكشف عنها
والوصول إلى مرتكبيها، ونظرا لكون اللجوء إلى هذه التقنيات فيه مساس بحرمة الحياة الخاصة والمراسالت
لزاما على الدول التي تلجأ إلى مثل هذه األساليب تنظيمها بشكل يحفظ أسرار األفراد بصفة خاصة فكان
وال يعرضها لإلفشاء عنها أمام الجميع، وهو ما اتجهت إله غالبية التشريعات بتنظيم إجراء اعتراض
المراسالت ضمن األساليب الخاصة للتحري عن الجرائم الخطيرة.
النتشار الجريمة في المجتمع الجزائري السيما تلك التي أخذت طابعا وعلى غرار باقي الدول ونظرا
منظما وعابرا للحدود الوطنية، ونظرا لمصادقة الدولة الجزائرية على بعض االتفاقيات اإلقليمية والدولية
ا والتي صادقت عليه 4889 أفريل سنة 22 السيما االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة بالقاهرة في
التي تنص في المادة ، 4889 ديسمبر سنة 11 مؤرخ في 143-89 الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم
زائر على كما صادقت الج اون في مجال التحقيقات الجنائية. الرابعة منها على ضرورة تبادل الخبرات والتع
ثين العادية الخامسة والثال اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرهاب ومكافحته المعتمدة خالل الدورة
بموجب 4888 جويلية سنة 41 إلى 42 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة المعتمدة في الجزائر من
والتي تنص في المادة الثانية منها على تعزيز ، 2111 أفريل 18 مؤرخ في 18-2111 مرسوم رئاسي رقم
رية على االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب إضافة إلى ذلك فقد صادقت الدولة الجزائ أنظمة المراقبة.
بموجب مرسوم 4888 ديسمبر سنة 18 المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ


15
منها الدول األعضاء 42 ، التي حثت في المادة 2111 ديسمبر سنة 23 مؤرخ في 199-2111 رئاسي رقم
لمصرفية لغرض التحقيق. كما صادقت الجزائر على اتفاقية األمم على ضرورة انتهاك سرية المعامالت ا
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المعتمدة من الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة
، والتي 2112 فيفري 19 المؤرخ في 99-12 بموجب مرسوم رئاسي رقم 2111 نوفمبر سنة 49 يوم
ل األطراف على تكييف أنظمتها اإلجرائية على النحو الذي يساير الهدف من االتفاقية، تضمنت حث الدو
منها التي تحث الدول األطراف في االتفاقية على 21 وأهم ما جاءت به في هذا الصدد هو نص المادة
لى هذه المادة إ ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة إلدراج أساليب التحري الخاصة في أنظمتها القانونية، وبالرجوع
نجدها تنص على أنه "يتعين على كل دولة طرف، إذا كانت المبادئ األساسية لنظامها القانوني الداخلي
تسمح بذلك، أن تقوم ضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ
ام ليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخد ما يلزم من تدابير إلتاحة االستخدام المناسب ألسلوب التس
أساليب تحر خاصة، مثل المراقبة اإللكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب
سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة."
رة مواءمة نصوصها الداخلية في مجال البحث والتحري إذن تنفيذا اللتزامات الجزائر الدولية بضرو
عن الجرائم الخطيرة مع ما ورد في االتفاقيات الدولية المصادق عليها المذكورة سابقا، فقد انعكست هذه
بموجب 2110 العولمة الجنائية على التشريع اإلجرائي الجزائري وذلك بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية سنة
، الذي أضاف فصلين فصل رابع وفصل خامس ضمن 2110 ديسمبر 21 المؤرخ في 22-10 القانون رقم
الباب الثاني المتعلق بالتحقيقات، الفصل الرابع معنون بـ في اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط
لجديد ا ، وهو ما يقابله في قانون اإلجراءات الجزائية ل الخامس المعنون بـ "في التسرب" الصور"، والفص
في اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط 448 إلى 441 الفصل الرابع الذي تضمن المواد من
كما تضمنت بعض . 421 إلى 421 الصور، والفصل الخامس (في التسرب) الذي تضمن المواد من
القوانين الجزائية الخاصة المكملة النص على أساليب البحث ولتحري الخاصة.
لبحث والتحري وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية: أساليب ا -
أ : المراقبة اإللكترونية -
0كرس المشرع الجزائري الحق في حماية الحياة الخاصة بصفة عامة والحق في سرية المراسالت
واالتصاالت بصفة خاصة في أي شكل كانت وال يجوز المساس بها إال بأمر معلل من السلطة القضائية


16
313 ، وكل مساس بهذه الحقوق يعاقب عليه القانون وفقا للمادة 2121 من دستور 11 المادة وذلك بموجب
التي تنص على أنه " كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسالت موجهة i من قانون العقوبات المعدل والمتم
ممن شهر يعاقب بالحبس 431 إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحاالت المنصوص عليها في المادة
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط." 411.111 دج إلى 29.111 ) وبغرامة من 4 ) إلى سنة ( 4(
المعدل والمتمم لقانون 23-10 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 313 وكذلك المادة
) سنوات وبغرامة من 3 ) أشهر إلى ثالث ( 0 العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة (
دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، بأية تقنية 311.111 دج إلى 91.111
كانت وذلك:
بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه. -
4 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه." -
2بنفس العقوبة كذلك كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو ويعاقب
الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيالت أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد األفعال
من قانون العقوبات المعدل والمتمم. 4 مكرر 313 المذكورة أعاله وذلك طبقا لنص المادة
ح من خالل هذه النصوص مدى اهتمام المشرع الجزائري بحماية الحق في الحياة الخاصة يتض
وسرية المراسالت حيث جرم كل مساس بها وأقر له عقوبات وفقا لما سبق ذكره.
في فقرتها الثالثة التي تنص على 2121 من التعديل الدستوري لسنة 11 إال أنه وتطبيقا لنص المادة
بحق الشخص في حماية حياته الخاصة وحقه في سرية مراسالته واتصاالته الخاصة أنه ال يجوز المساس
في أي شكل كانت إال بأمر معلل من السلطة المختصة، فقد أجاز المشرع الجزائري لضباط الشرطة
القضائية اللجوء إلى أسلوب المراقبة اإللكترونية باعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور في
بيل البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة، ولتحقيق الموازنة بين ضمان حق األفراد في حماية الحياة س
الخاصة وسرية مراسالتهم وكذا ضمان حق الدولة والمجتمع في الوصول إلى الحقيقة والكشف عن دليل
لكن في سالت و الجريمة فقد سمح المشرع لفئة ضباط الشرطة القضائية دون غيرهم باعتراض هذه المرا
حدود ما يسمح به القانون وضمن ضوابط وشروط نص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية.


17
نظم المشرع الجزائري إجراءات اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور في المواد
ا ونطاقه ها لهذه اإلجراءات، من حيث طبيعت من ق إ ج، واضعا بذلك اإلطار الشرعي 448 إلى 441 من
. وضماناتها
يختلف إجراء اعتراض المراسالت عن باقي إجراءات التحري األخرى، فهو ذو طبيعة استثنائية
وقد اختلفت التشريعات المنظمة ألسلوب اعتراض المراسالت في تجمع بين الجانبين القانوني والتقني.
استعمال مصطلح موحد للتعبير عن هذا اإلجراء، كما أنها اختلفت في إعطاء تعريف جامع مانع له، لكن
هذه التشريعات وإن كانت قد اختلفت في التسمية فإنها اتفقت بشأن التقنيات المستعملة لتنفيذ هذا اإلجراء.
التي الجديد من ق إ ج 441 مشرع الجزائري لمصطلح "اعتراض المراسالت" في المادة أشار ا
لتنص على أنه " إذا دعت مقتضيات البحث والتحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق االبتدائي في
المتصلة ائم ر الج ، و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمؤثرات العقلية، و المخدرات القتل العمدي، و جرائم
اص الجرائم المتعلقة بالتشريع الخ و ، اإلرهاب و جرائم تبييض األموال بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، و
، وجرائم التهريب، وجرائم االتجار بالبشر وجرائم الفساد، وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، بالصرف
ورية يجوز لوكيل الجمه ائم اختطاف األشخاص، وجرائم االتجار باألعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجر
اعتراض المراسالت التي تتم عن طريق وسائل -المختص أو لقاضي التحقيق المختص أن يأذن بما يلي:
االتصال السلكية والالسلكية...".
ويرجع أساس اختيار المشرع الجزائري لمصطلح اعتراض المراسالت إلى التشريع الفرنسي الذي
الجزائري في تنظيمه لهذا اإلجراء حيث استعمل المشرع الفرنسي مصطلح اعتراض المراسالت سبق التشريع


" interception des correspondances من ق إ ج الفرنسي وهي 110-89 " وذلك في نص المادة ii الترجمة الحرفية باللغة العربية.
ري اإلجراءات الجزائية الجزائ وبالرجوع إلى النصوص المنظمة إلجراء اعتراض المراسالت في قانون
تبين بأن المشرع لم يضع تعريفا محددا لهذا اإلجراء بل اكتفى بالنص على طبيعة المراسالت التي ينفذ
عليها والمتمثلة في االتصاالت السلكية والالسلكية شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات التي نظمت ذات
اإلجراء.
ة إلجراء اعتراض المراسالت في قانون اإلجراءات الجزائية وبالرجوع كذلك إلى النصوص المنظ
مالعتراض ات في ا الجزائري، فإن هذا اإلجراء ينطوي على عدة عمليات فرعية مكونة له، وتتمثل هذه العملي


18
، تلي عمليات اعتراض وتسجيل المراسالت تحرير محاضر من طرف ضباط الشرطة وتسجيل المراسال
ت ل عملية اعتراض وتسجيل المنابين من طرف قاضي التحقيق المختص عن ك القضائية المأذون لهم أو
. المراسال
ت : التسرب -
1، ويقصد بالتسرب وفقا الجديد ق إ ج 421 إلى 421 نظم المشرع إجراءات التسرب في المواد من
من نفس القانون "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط 424
الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم
أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف."
إذا دعت مقتضيات البحث والتحري أو التحقيق ويقوم ضابط الشرطة القضائية بإجراء التسرب
. ق إ ج 441 االبتدائي في إحدى الجرائم المذكورة في المادة
: مكملة لقانون اإلجراءات الجزائية في القوانين الخاصة ال ي تحر ال بحث و ال أساليب -
بمن آثار العولمة الجنائية من بين التعديالت التي طرأت على قانون اإلجراءات الجزائية كأثر
إصدار العديد من القوانين الخاصة المكملة له والتي جاءت نتيجة تنفيذ الجزائر اللتزاماتها الدولية حيث
صادقت على العديد من االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة خاصة بالوقاية من اإلجرام الخطير ومكافحته،
يب بحث وتحري جديدة غير تلك المنصوص عليها في قانون وقد جاءت هذه النصوص الخاصة بأسال
. التفاقيات الدولية المصادق عليها اإلجراءات الجزائية، وذلك تماشيا مع ما هو منصوص عليه في ا
: انون الوقاية من الفساد ومكافحته اعتماد أساليب بحث وتحري خاصة في ق -
0كأثر 2110 فيفري 21 المؤرخ في 14-10 رقم يعتبر صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
من آثار العولمة على القانون الجنائي، بحيث صدر هذا القانون في إطار تنفيذ الجزائر اللتزاماتها الدولية
بمصادقتها على اتفاقيتين متعلقتين بالوقاية والمنع من الفساد ومكافحته، ويتعلق األمر بكل من اتفاقية األمم
429-11 التي صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2113 ة الفساد لسنة المتحدة لمكافح
، واتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الجزائر 2111 أفريل 48 مؤرخ في
. 2110 أفريل 41 مؤرخ في 431-10 بموجب مرسوم رئاسي رقم


19
14-10 مم المتحدة لمكافحة الفساد فقد نص القانون رقم من اتفاقية األ 91 وتطبيقا لنص المادة
المتعلق بالوقاية من الفساد في الباب الرابع منه المعنون بـ "التجريم والعقاب وأساليب التحري" وبالتحديد في
منه نص على أساليب التحري الخاصة والمتمثلة في (التسليم المراقب والترصد االلكتروني 90 المادة
: الترصد اإللكتروني - ). واالختراق
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى أسلوب الترصد 14-10 من القانون رقم 90 أشارت المادة
اإللكتروني بنصها "من أجل تسهيل جمع األدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن
اسب خاصة كالترصد اإللكتروني واالختراق، على النحو المن اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر
وبإذن من السلطة القضائية المختصة."
وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أن األدلة المتحصل عليها بهذه األساليب تكون لها حجيتها
وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تفى بالنص على الترصد اإللكتروني باعتباره أسلوبا المالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع اك
، دون تعريفه أو حتى اإلشارة إلى 14-10 خاصا للتحري في جرائم الفساد المنصوص عليها ضمن القانون
إجراءاته، إال أن المشرع استدرك األمر خالل فترة قصيرة من صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
الذي 2110 ديسمبر 21 المؤرخ في 22-10 ت الجزائية بموجب القانون رقم بتعديله لقانون اإلجراءا
أضاف الفصل الرابع المعنون بـ "اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور" الذي تضمن المواد
، والمالحظ كذلك حتى ضمن هذه النصوص التي فصل فيها المشرع 41 مكرر 09 إلى 9 مكرر 09 من
د اإللكتروني ووسع من دائرة استعمال هذه األساليب باإلضافة إلى جرائم أخرى خطيرة جرائم إجراءات الترص
: االختراق - وبما أنه سبق التطرق لهذه األساليب فال داعي لتكرار ذلك. ، إلجراء الفساد، أن المشرع لم يعرف هذا ا
لقد تطرق المشرع لهذا األسلوب في قانون اإلجراءات الجزائية ولكن بتسمية أخرى هي "التسرب"،
وإنما اكتفى باإلشارة 14-10 حيث لم يعرف المشرع االختراق ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم
المعدل والمتمم 22-10 إليه كأسلوب للتحري في جرائم الفساد، غير أنه تدارك األمر بموجب القانون رقم


20
لقانون اإلجراءات الجزائية والذي خصص فصال كامال لهذا اإلجراء تطرق فيه لتعريف هذا األسلوب وشروطه
: التسليم المراقب - . ثار المترتبة عليه وإجراءاته وكذلك اآل
لفساد ا يعتبر أسلوب التسليم المراقب من أساليب التحري الخاصة التي جاء بها قانون الوقاية من
من نفس القانون بنصها 12 منه حيث عرفه في الفقرة (ك) من المادة 90 في المادة 14-10 ومكافحته رقم
"التسليم المراقب": اإلجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من اإلقليم الوطني أو
وية غية التحري عن جرم ما وكشف ه المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، ب
األشخاص الضالعين في ارتكابه.
من قانون مكافحة التهريب الصادر بموجب األمر رقم 11 كما أشارت إلى هذا األسلوب المادة
المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه "يمكن السلطات المختصة 2119 أوت 23 المؤرخ في 19-10
بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو بمكافحة التهريب أن ترخص
المرور أو الدخول إلى اإلقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل
الجمهورية المختص."
جة تنفيذ ان نتي إن النص على هذا األسلوب في قانون الوقاية من الفساد وقانون مكافحة التهريب ك
الجزائر اللتزاماتها الدولية بمصادقتها على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي أجازت للدول األطراف
فيها اللجوء إلى أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي باعتراض سبيل البضائع أو األموال والسماح
منها. 91 من المادة 1 دالها كليا أو جزئيا طبقا للفقرة بها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إب
المالحظ أن أسلوب التسليم المراقب يتشابه مع اإلجراء المنصوص عليها في قانون اإلجراءات
السالف ذكره بمراقبة األشخاص المشتبه في ارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها على النحو الجزائية
نون أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب هذه من نفس القا 29 في المادة
الجرائم أو التي قد تستعمل في ارتكابها.
ت لة بتكنولوجيا أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون الوقاية من الجرائم المتص -
1 : اإلعالم واالتصال


21
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2118 أوت 9 المؤرخ في 11-18 صدر القانون رقم
المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها على أساس تعديل قانون العقوبات الصادر باألمر رقم
الذي أضاف قسما خاصا جرَّم من خالله االعتداءات الماسة بأنظمة 49-11 بموجب األمر رقم 00-490
ر هذين القانونين ما هو إال نتيجة حتمية لمصادقة الجزائر على االتفاقيات المعالجة اآللية للمعطيات، وصدو
واتفاقية األمم المتحدة 2114 الدولية ذات الصلة بموضوع الجريمة المعلوماتية كاتفاقية بودابست لسنة
لمكافحة الجريمة المنظمة واالتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية.
المتعلق بالقواعد المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 11-18 ء القانون رقم ونتيجة لذلك فقد جا
بأساليب بحث وتحري خاصة بهذا النوع من الجرائم تتناسب مع خصوصياتها سواء من حيث مرتكبها كونه
ي ف مجرم معلوماتي أو من حيث وسائل ارتكابها كون هذا المجرم المعلوماتي يعتمد على التقنيات الحديثة
: التفتيش اإللكتروني - . تصاالت اإللكترونية بة اال ، ومراق ليب في التفتيش اإللكتروني، والحجز اإللكتروني ارتكابها، وتتمثل هذه األسا
المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 11-18 من القانون رقم 9 استنادا إلى نص المادة
ومكافحتها فإنه يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
من نفس 1 الشرطة القضائية في إطار قانون اإلجراءات الجزائية وفي الحاالت المنصوص عليها في المادة
القانون الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى: منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية
فيها. منظومة تخزين معلوماتية. يشمل التفتيش العناصر المادية أو الكيان المادي أو المكونات المخزنة
المادية للحاسوب ال تثير أي إشكال بشأنها المكونات المعنوية للحاسوب أو البرمجيات.
اإلشكال المطروح بالنسبة لهذا اإلجراء هو أن المشرع لم ينص على شرط اإلذن واكتفى باإلحالة
صوص قانون اإلجراءات الجزائية في هذا الشأن بل اكتفى بوجوب اخطار الجهة القضائية المختصة في ن
حال تمديد التفتيش لمنظومة أخرى، وإن كان فالسؤال يطرح فيما إذا كان اإلذن بالتفتيش وفقا للقواعد العامة
نة عملية دخول إلى بيانات معي كافي لتفتيش المنظومة المعلوماتية أم البد من الحصول على إذن عند كل
حفاظا على الحياة الخاصة لألفراد.
ويمكن تمديد التفتيش إلى منظومة معلوماتية أخرى مخزنة فيها معطيات أو إلى منظومة معلوماتية
تق


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...

نصيحة السلطان و...

نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...

ويقول: ما ظنك ب...

ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...

ثالثا : اإلضاءة...

ثالثا : اإلضاءة الخلةية تعطى اإلبااة الخلفية عمقا لمكان التصوير وذلم عن طريق زيادة اإلبااة، وفصل م...

کتاب اللؤلؤة في...

کتاب اللؤلؤة في السلطان السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والقطب الذي عليه مدار الدن...