لخّصلي
خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
نتيجة التلخيص (50%)
الموضوعات الإدارية المحجوزة للقضاء العادي تشمل هذه الموضوعات ما يلي: تقرر المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر عام 1957 اختصاص القضاء العادي وحده بالنظر في كل المنازعات التي تمثل اعتداء على الحريات الفردية، أو حرمة المسكن، إلا أن محكمة التنازع الفرنسية ذهبت إلى اختصاص القضاء الإدارى بتقدير مشروعية القرارات الإدارية الفردية وتفسيرها، والمفروض أن ينظر النزاع بشأنها أمام المحاكم المدنية. 2) الاعتداء على الملكية الخاصة : وهو ما تقرره المرسوم الصادر في 23 كانت المادة 112 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي القديم قبل الغائها تميز بين الدعاوى التي تقام ضد الموظف الذي قام بالاعتداء على الحرية، وهذه يختص بها القضاء العادي، والمدرج في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عام1977 كما يختص القضاء العادى بتقدير التعويض في حالة الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في وقت الحرب، وهو ما يقرره القانون الصادر في 11 يوليو 1938، أو في وقت السلم، وهو ما تقرره المرسوم الصادر في 9 يناير 3) أعمال الغصب غير المشروع : Théorie de Temprise illegale وذلك بدون سند قانوني، كان تقوم الإدارة بتشييد مبنى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص بطريق الخطأ. وعلى ذلك لا يشمل الغصب الاعتداء على حقوق عينية أخرى غير حق الملكية الخاصة، والاعتداء على ملكية الدومين العام أو الدومين الخاص والاعتداء على الملكية المنقولة للأفراد فلا يقع الغصب على المنقول، كما لا يقع على الحقوق العينية الأخرى غير حق الملكية، كحق ارتفاق بالمرور ٢- أن يتخذ اعتداء الإدارة صورة سلب أو استيلاء تام على العقار فلا يكفي مجرد الاعتداء على العقار من الخارج، كان تتسبب أعمالها في هدم جزء من حائط مملوك لأحد الأفراد، أو مجرد ازعاج الإدارة للأفراد عند قيامها بأعمال إدارية، كان تضع حواجز على الطريق، فتعوق أحد الأفراد عن الوصول إلى أرضه . ولا يختص القضاء العادي بكل صور الغصب الواقع من الإدارة، وإنما فقط بالغصب غير المشروع، أما الغصب المشروع فإنه يبقى من اختصاص القضاء الإداري واختصاص القضاء العادي بالنسبة لأعمال الغصب يقتصر على تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عنه، أما تقدير مدى مشروعيته فإنه من اختصاص القضاء الإداري (1)، حيث يقوم القضاء العادي بإحالة تقدير المشروعية إلى القضاء الإدارى باعتبارها مسألة أولية يتعين الفصل فيها أولاً.
النص الأصلي
الموضوعات الإدارية المحجوزة للقضاء العادي تشمل هذه الموضوعات ما يلي:
(1) الاعتداء على الحريات الفردية :
تقرر المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر عام 1957 اختصاص القضاء العادي وحده بالنظر في كل المنازعات التي تمثل اعتداء على الحريات الفردية، أو حرمة المسكن، سواء كانت دعوى المسئولية موجهة ضد الموظف الذي قام بهذا الاعتداء أو ضد الدولة (1).
إلا أن محكمة التنازع الفرنسية ذهبت إلى اختصاص القضاء الإدارى بتقدير مشروعية القرارات الإدارية الفردية وتفسيرها، والمفروض أن ينظر النزاع بشأنها أمام المحاكم المدنية.
(2) الاعتداء على الملكية الخاصة :
يختص القضاء العادي بالنظر في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وتقدير التعويض المستحق لمن نزعت ملكيته، وهو ما تقرره المرسوم الصادر في 23
كانت المادة 112 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي القديم قبل الغائها تميز بين الدعاوى التي تقام ضد الموظف الذي قام بالاعتداء على الحرية، وهذه يختص بها القضاء العادي، والدعاوى التي تقام ضد الشخص العام، وهذه يختص بها القضاء الإداري أكتوبر 1958، والمدرج في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عام1977
كما يختص القضاء العادى بتقدير التعويض في حالة الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في وقت الحرب، وهو ما يقرره القانون الصادر في 11 يوليو 1938، أو في وقت السلم، وهو ما تقرره المرسوم الصادر في 9 يناير
(3) أعمال الغصب غير المشروع : Théorie de Temprise illegale
يقصد بالغصب قيام الإدارة بالاستيلاء أو نزع حيازة عقار مملوك الأحد الأفراد بصورة دائمة أو مؤقتة ( )، وذلك بدون سند قانوني، كان تقوم الإدارة بتشييد مبنى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص بطريق الخطأ.
وعلى ذلك لا يشمل الغصب الاعتداء على حقوق عينية أخرى غير حق الملكية الخاصة، والاعتداء على ملكية الدومين العام أو الدومين الخاص والاعتداء على الملكية المنقولة للأفراد
وعلى ذلك فإنه يشترط شرطان القيام حالة العصبية
1- أن يقع الاعتداء على عقار مملوك لأحد الأفراد :
فلا يقع الغصب على المنقول، كما لا يقع على الحقوق العينية الأخرى غير حق الملكية، كحق ارتفاق بالمرور
٢- أن يتخذ اعتداء الإدارة صورة سلب أو استيلاء تام على العقار فلا يكفي مجرد الاعتداء على العقار من الخارج، كان تتسبب أعمالها في هدم جزء من حائط مملوك لأحد الأفراد، أو مجرد ازعاج الإدارة للأفراد عند قيامها بأعمال إدارية، كان تضع حواجز على الطريق، فتعوق أحد الأفراد عن الوصول إلى أرضه .
ولا يختص القضاء العادي بكل صور الغصب الواقع من الإدارة، وإنما فقط بالغصب غير المشروع، أي غير الموافق للقانون، أما الغصب المشروع فإنه يبقى من اختصاص القضاء الإداري واختصاص القضاء العادي بالنسبة لأعمال الغصب يقتصر على تقدير التعويض عن الأضرار الناتجة عنه، أما تقدير مدى مشروعيته فإنه من اختصاص القضاء الإداري (1)، حيث يقوم القضاء العادي بإحالة تقدير المشروعية إلى القضاء الإدارى باعتبارها مسألة أولية يتعين الفصل فيها أولاً. ولا يدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي أيضاء عند تقديرها للتعويض، أن تصدر أوامر بإيقاف الغصب أو يطرد الإدارة من العقار المستولى عليه (2).
(4) الاعتداء المادى :
يمكن تعريف الاعتداء المادي بأنه ارتكاب الإدارة أثناء قيامها بنشاط أو عمل سادي تنفيذي المخالفة أو خطا ظاهر أو واضح على درجة من العلم المشروعية بالغة الجسامة للتضمن اعتداء على حق ملكية أو حرية فردية (1)
ويشترط في الاعتداء المادي شروط
-1- أن يكون هناك عمل مادي تنفيذي وذلك سواء تعلق هذا العمل بقرار إداري أم لا:
يعتبر الاعتداء المادى درجة من درجات عدم المشروعية التي تشوب تصرف الإدارة تؤدى إلى تشويهه أو تغير طبيعته بصورة يفقد معها صفته الإدارية التي هي مناط اختصاص القضاء الإداري (1) فجسامة المخالفة التي تصيب تصرف الإدارة تجعلنا أمام عمل يفقد صفته الإدارية، ويصبح مجرد عمل مادي وبالتالي يدخل في اختصاص القضاء العادي، وليس القضاء الإداري
2 أن يصيب التنفيذ عيب جسيم
بحيث تبلغ هذه الجسامة درجة معينة تجرد عمل الإدارة من صفته العامة وتنزل به إلى مستوى الأعمال المادية، وبالتالي يختص به القضاء العادي.
ويمكن أن يتخذ العيب الذي يشرب التنفيذ احدى صورتين
الأولى أن يستند التنفيذ إلى قرار معيب مما يعيب التنفيذ ذاته مثال ذلك أن تقوم الإدارة بتنفيذ قرار حكم بالغائه.
الثانية أن يصيب العيب الجسيم إجراءات التنفيذ ذاتها، بصرف النظر عن القرار ذاته كان تلجأ الإدارة عند تنفيذها للقرار إلى اتباع وسائل غير مشروعة أو ممنوعة قانونا، كالتنفيذ المباشر في غير الحالات المقررة قانونا له
(3) أن ينتج عن التنفيذ اعتداء على حق الملكية أو على إحدى العربات الفردية وحق الملكية هنا يشمل الملكية العقارية والملكية المنقولة، بعكس الحال في نظرية الغصب التي تقتصر فيها الملكية على الملكية العقارية فقط أما الاعتداء على الحريات الفردية فتشمل مثلا مصادرة الصحف دون سند قانوني أو الاعتداء على المراسلات البريدية (1).
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين
تلخيص النصوص آلياً
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
تحميل التلخيص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
رابط دائم
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
مميزات أخري
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
آخر التلخيصات
[22/07/2026 07:43 م] استاذه دينا شئون أطباء in reply to Ahmed Abdul gawwad: > فيه ورق المفروض نبدأ...
انهيار مباني ال...انهيار مباني الوثائق والمستودعات. • انهيار أو ميلان الرفوف. • سقوط الوثائق وتبعثرها. • تضرر الحواسيب...
في قصة مأساوية ...في قصة مأساوية تجسد حجم التضحيات التي يقدمها شباب اليمن، فُجعت الأوساط الإعلامية والمحلية في محافظة ...
لم يقبل الشيخ ز...لم يقبل الشيخ زايد رحمه الله بالحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق وانتهت عام 2003 ب...
أفاد مصدر عسكري...أفاد مصدر عسكري ميداني، السبت، بأن وحدات من الجيش اليمني، مسنودة بقوات من ألوية العمالقة ودرع الوطن،...
أحمد شوقي هو شا...أحمد شوقي هو شاعرٌ مصري صاحب موهبة شعرية فذّة بشهادة الكثير من النقّاد والشعراء والأدباء، فقد كان ال...
SAVING A LIFE 1...SAVING A LIFE 12-year-old Sean Regen from Denton, Texas, was in on the Internet, playing a cyber fan...
In the last dec...In the last decade, different insemination techniques, which permit the use of lower sperm numbers, ...
أكدت شرطة محافظ...أكدت شرطة محافظة مأرب أنها لن تتهاون في ملاحقة العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون، التي ار...
الفروض المحاسبي...الفروض المحاسبية : المحاسبة كنظام للمعلومات تقوم بتوفير معلومات لمتخذي القرارات، ولا بد أن تستند إلى...
المطلب الثالث: ...المطلب الثالث: نتائج الاختصاص القضائي المقارن بالعقود الإدارية إن نظرية العقود الإدارية، ن...
في ضربة موجعة ل...في ضربة موجعة لمافيا الأسواق السوداء، وعملية ميدانية حازمة لحماية المواطنين من جشع المتلاعبين، رصدت ...