Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

جواب الفرض الجريمة الدولية
يُعدّ موضوع الجرائم الدولية من الموضوعات الحيوية المهمة التي تشغل اهتمام الحكومات والمختصين في المجتمع الدولي. إذ تُمثل تلك الجرائم تحدّياً وتمرّداً على النظام القانوني الدولي؛ لكونها تقع على مصالح وقيم تهم المجتمع الدولي الذي يحرص على حمايتها ويسعى إلى ضمان معاقبة مرتكبيها. والتعاون المطلوب لمنعها وقمعها وضمان معاقبة كل من يرتكبها أو يُسهم في تنفيذها. تُعرّف الجريمة بصفة عامة بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون، ولا يختلف الأمر في تعريف الجريمة الدولية، وينصرف تعبير القانون هنا إلى القانون الدولي الجنائي، لكونها من الأعمدة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي، فمنهم من يُعرّفها بأنها «الفعل الذي يرتكب إخلالاً بقواعد القانون الدولي، ويكون ضاراً بالمصالح التي يحميها ذلك القانون مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب. فيما يُضيف آخرون بأنها تلك الأفعال التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وهي لا تكون إلا للأفعال ذات الجسامة الخاصة التي تحدث اضطراباً وإخلالاً بالأمن العام للمجموعات الدولية». فهي واقعة إجرامية تخالف قواعد القانون الدولي، وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بأنها تمس اساس المجتمع البشري نفسه، او من اجتماع بعض هذه العوامل او كلها، لا يتوافر الفقه الدولي العام على اتفاق كامل بشأن الجريمة الدولية، طبقا لرأي أول فإن الجريمة الدولية هي افعال خطرة للغاية يكون من شأنها احداث الاضطراب في امن الجماعة الدولية ونظامها العالم. وطبقا لرأي ثان فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة. الجريمة الدولية هي تصرفات مضادة للقواعد القانونية الدولية. وتتميز الجرائم الدولية كونها توجب تسليم المجرمين الدوليين، ويعد نظام تسليم المجرمين من ابرز صور التعاون الدولي في مجال المعاقبة على الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد وهو نظام الغرض منه كفالة عدم افلات المجرم من العقاب اذا ما انتقل من منطقة الى أخرى او اذا ما وجد نظاما سياسيا يتستر على جرائمه او يسعى لإبعاد الطابع الدولي عنها. وتعتبر الاتفاقية الخاصة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدة على مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1968 (في قرارها رقم 2391) وثيقة أخرى تدخل في دائرة مصادر القانون الجنائي الدولي. ثالثاً - أنواع الجرائم الدولية:
ينتمي إلى أحد طرفي الصراع ضدّ أشخاص أو ممتلكات أفراد العدوّ العامّة أو الخاصّة إبان فترة الحرب أو النزاع المسلّح، وما استجدّ من اتفاقيات ومعاهدات وأعراف دولية في هذا الصدد. وكانت النظرة التقليدية إلى جرائم الحرب تقصر مفهومها على الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة، أو كانت تقصره على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977. ولكن التطورات الأخيرة أدت إلى توسيع هذا المفهوم، وتشمل القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛ وإرغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية على الخدمة في قوات دولة معادية؛ واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفاً للاعتداء وشن الهجوم بلا تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في الأرواح، أو إحداث إصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية. على الرغم من الحداثة النسبية لمفهوم إبادة الجنس فإنّ الظاهرة نفسها ليست جديدة، قبيل منتصف هذا القرن إلى تكثيف جهودهم بهدف وضع الخطوط العامّة لمفهوم إبادة الجنس، ومن ثمّ دفع المجتمع الدوليّ نحو تجريمه ومعاقبة مرتكبتيه وهو ما أدى إلى تبنّي الجمعية العامّة للأمم المتحدة اصطلاح إبادة الجنس معرِّفة إيّاه بأنه إنكار حقّ الوجود لجماعات بشرية بأكملها، وفي عام 1948 أقرّت الجمعية العامة بموجب القرار (260)، لم يتخذ مفهوم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شكل القانون المكتوب إلا بعد وضع ميثاق محكمة نورمبرغ التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة الحزب النازي. أما القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الناشئة فيتضمن في المادة 7 تعريفاً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قائلاً: إنها أفعال معينة، إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، ففي حالة جرائم الحرب لا بدّ أن ترتكب تلك الجرائم خلال صراعات أو نزاعات مسلحة، أما الجرائم ضدّ الإنسانية فمن الممكن أن ترتكب في وقت السلم أو الحرب، إلا أنها لا بدّ أن تكون جزءاً من عملية منهجية منظمة للقضاء على جماعة إنسانية بعينها، تُعد جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية وأكثرها فداحةً على ألإطلاق فهي الجريمة الدولية الكبرى التي تُرتكب في أثنائها وخلالها وبمناسبتها العديد من الجرائم الدولية الكبرى، وقد عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان خلال دورتها التاسعة والعشرين في العام 1974 بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف. واعتبرت أن الحروب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي والعدوان يرتب المسؤولية الدولية وليس قانونياً ولا يجوز أن يُعدّ كذلك أي كسب إقليمي،


Original text

جواب الفرض الجريمة الدولية
يُعدّ موضوع الجرائم الدولية من الموضوعات الحيوية المهمة التي تشغل اهتمام الحكومات والمختصين في المجتمع الدولي. إذ تُمثل تلك الجرائم تحدّياً وتمرّداً على النظام القانوني الدولي؛ لكونها تقع على مصالح وقيم تهم المجتمع الدولي الذي يحرص على حمايتها ويسعى إلى ضمان معاقبة مرتكبيها.
وبرغم كل هذه الأهمية والخطورة، فإن الجرائم الدولية لا تزال من القضايا التي تُثير الجدل والنقاش بصورة دائمة، بسبب عدم التوافق على تعريف هذه الجرائم وبيان صوّرها وأركانها، وما ينجم عنها من آثار ونتائج، فضلاً عن كيفية مواجهتها، والتعاون المطلوب لمنعها وقمعها وضمان معاقبة كل من يرتكبها أو يُسهم في تنفيذها.
أوّلاً - تعريف الجريمة الدولية:
تُعرّف الجريمة بصفة عامة بأنها عدوان على مصلحة يحميها القانون، ويختص القانون الجنائي بالنص عليها وبيان أركانها والعقوبة الُمقررة لفاعلها. ولا يختلف الأمر في تعريف الجريمة الدولية، من حيث الجوهر: فهي عدوان على مصلحة يحميها القانون، وينصرف تعبير القانون هنا إلى القانون الدولي الجنائي، أي ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتكفل بإسباغ الحماية الجنائية على مصلحة يراها جديرة بتلك الحماية؛ لكونها من الأعمدة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي، فمنهم من يُعرّفها بأنها «الفعل الذي يرتكب إخلالاً بقواعد القانون الدولي، ويكون ضاراً بالمصالح التي يحميها ذلك القانون مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب. فيما يُضيف آخرون بأنها تلك الأفعال التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتترتب عليها المسؤولية الدولية، وهي لا تكون إلا للأفعال ذات الجسامة الخاصة التي تحدث اضطراباً وإخلالاً بالأمن العام للمجموعات الدولية».
فهي واقعة إجرامية تخالف قواعد القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، سواء ارتكبت بفعل الجاني الإيجابي أو امتناعه عن القيام بفعل الفعل السلبي مع توافر القصد الجنائي.
ثانيا:خصائص الجريمة الدولية:
وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بأنها تمس اساس المجتمع البشري نفسه، ويمكن استخلاص خطورتها من طابع الفعل المميز بالقسوة والوحشية او من اتساع اثاره الضارة، او من الدافع الى ارتكابه كجريمة ابادة الجنس البشري، او من اجتماع بعض هذه العوامل او كلها، ومثل هذه الخطورة تشكل الركن الاساسي للجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها،لا يتوافر الفقه الدولي العام على اتفاق كامل بشأن الجريمة الدولية، ولذا يمكن التمييز بين اكثر من رأي في هذا الخصوص، طبقا لرأي أول فإن الجريمة الدولية هي افعال خطرة للغاية يكون من شأنها احداث الاضطراب في امن الجماعة الدولية ونظامها العالم. وطبقا لرأي ثان فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة. وطبقا لرأي ثالث، الجريمة الدولية هي تصرفات مضادة للقواعد القانونية الدولية.
وتتميز الجرائم الدولية كونها توجب تسليم المجرمين الدوليين، ويعد نظام تسليم المجرمين من ابرز صور التعاون الدولي في مجال المعاقبة على الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد وهو نظام الغرض منه كفالة عدم افلات المجرم من العقاب اذا ما انتقل من منطقة الى أخرى او اذا ما وجد نظاما سياسيا يتستر على جرائمه او يسعى لإبعاد الطابع الدولي عنها. وهذا ما اكدته معاهدة فرساي (1919)، وقرارات الامم المتحدة ، ومن ناحية أخرى لا تسري احكام مرور الزمن على الجرائم الدولية فتبقى المسؤولية عنها قائمة مهما مر من زمن على ارتكابها، وتعتبر الاتفاقية الخاصة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدة على مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1968 (في قرارها رقم 2391) وثيقة أخرى تدخل في دائرة مصادر القانون الجنائي الدولي.
ثالثاً - أنواع الجرائم الدولية:
1- جرائم الحرب:
هي كل فعل (أو امتناع عن فعل) صادر عن شخص طبيعيّ، مدنيّ أو عسكريّ، ينتمي إلى أحد طرفي الصراع ضدّ أشخاص أو ممتلكات أفراد العدوّ العامّة أو الخاصّة إبان فترة الحرب أو النزاع المسلّح، مع كون هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب المذكورة في اتفاقيات لاهاي 1899 و1907، واتفاقيات جنيف 1949، فضلاً عن البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها عام 1977، وما استجدّ من اتفاقيات ومعاهدات وأعراف دولية في هذا الصدد.
وكانت النظرة التقليدية إلى جرائم الحرب تقصر مفهومها على الجرائم التي ترتكب في الصراعات الدولية المسلحة، أو كانت تقصره على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الذي ألحق بها عام 1977. ولكن التطورات الأخيرة أدت إلى توسيع هذا المفهوم، بحيث أصبح يشمل الانتهاكات الخطيرة لأعراف وقوانين الحرب، سواء ما يرتكب منها في الصراعات المسلحة الدولية أو الصراعات المسلحة الداخلية. وتشمل القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛ وتعمد إحداث المعاناة الشديدة، أو الأذى الخطير للبدن أو للصحة؛ وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، بلا مسوغ من حيث الضرورة العسكرية، إذا حدث ذلك عمداً، وبلا وجه حق؛ وإرغام أسير الحرب أو غيره ممن يتمتعون بالحماية على الخدمة في قوات دولة معادية؛ وتعمُّد حرمان أسير الحرب أو غيره من الأشخاص المحميين من حقوق المحاكمة العادلة والمعتادة؛ واحتجاز الرهائن؛ واتخاذ السكان المدنيين أو أي فرد من المدنيين هدفاً للاعتداء وشن الهجوم بلا تمييز مع الوعي بأنه سوف يتسبب في إحداث خسائر أكثر مما ينبغي في الأرواح، أو إحداث إصابات بالمدنيين أو الإضرار بأهداف مدنية.
2- جرائم إبادة الجنس:
على الرغم من الحداثة النسبية لمفهوم إبادة الجنس فإنّ الظاهرة نفسها ليست جديدة، فقد ارتبط ظهورها بحروب الغزو التي غالباً ما كانت تشهد حدوث المذابح ضدّ الطرف المهزوم. وقد كان القرن العشرون غنيّاً بالأحداث والفظائع التي تعدّ تجسيداً حيّاً لتلك الظاهرة، الأمر الذي دفع فقهاء القانون الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان، قبيل منتصف هذا القرن إلى تكثيف جهودهم بهدف وضع الخطوط العامّة لمفهوم إبادة الجنس، ومن ثمّ دفع المجتمع الدوليّ نحو تجريمه ومعاقبة مرتكبتيه وهو ما أدى إلى تبنّي الجمعية العامّة للأمم المتحدة اصطلاح إبادة الجنس معرِّفة إيّاه بأنه إنكار حقّ الوجود لجماعات بشرية بأكملها، وأصدرت في عام 1946 القرار رقم (96/1) الذي اعتبرت بموجبه إبادة الجنس جريمة دولية لتعارضها مع روح الأمم المتحدة وأهدافها. وفي عام 1948 أقرّت الجمعية العامة بموجب القرار (260)، اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس والعقاب على اقترافها، سواء وقعت في زمن السلم أم في زمن الحرب.
3- الجرائم ضدّ الإنسانية:
لم يتخذ مفهوم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شكل القانون المكتوب إلا بعد وضع ميثاق محكمة نورمبرغ التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة قادة الحزب النازي. أما القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الناشئة فيتضمن في المادة 7 تعريفاً للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قائلاً: إنها أفعال معينة، مثل القتل العمد والإبادة والتعذيب والاسترقاق والإخفاء والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وما إلى ذلك بسبيل، إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
ففي حالة جرائم الحرب لا بدّ أن ترتكب تلك الجرائم خلال صراعات أو نزاعات مسلحة، أما الجرائم ضدّ الإنسانية فمن الممكن أن ترتكب في وقت السلم أو الحرب، إلا أنها لا بدّ أن تكون جزءاً من عملية منهجية منظمة للقضاء على جماعة إنسانية بعينها، الأمر الذي يعنى أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية من غير الممكن أن تكون عمليات عنف معزولة أو عشوائية. أي إنّ الطابع المنهجيّ المنظّم للجريمة يعدّ جزءاً أساسياً في حالة الجرائم ضدّ الإنسانية، إلا أنه لا يزيد على كونه شرطاً إضافياً في جرائم الحرب.
4- جريمة العدوان:
تُعد جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية وأكثرها فداحةً على ألإطلاق فهي الجريمة الدولية الكبرى التي تُرتكب في أثنائها وخلالها وبمناسبتها العديد من الجرائم الدولية الكبرى، كجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وقد عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العدوان خلال دورتها التاسعة والعشرين في العام 1974 بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف. واعتبرت أن الحروب العدوانية جريمة ضد السلم الدولي والعدوان يرتب المسؤولية الدولية وليس قانونياً ولا يجوز أن يُعدّ كذلك أي كسب إقليمي، أو أي مغنم خاص ناجم عن ارتكاب العدوان. وبرغم ذلك لم يتم بعد تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جريمة العدوان، لعدم الاتفاق على تبني تعريف خاص بالمسؤولية الشخصية عن ارتكابها.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تكمن مشكلة البح...

تكمن مشكلة البحث في الأثر السلبي الناتج عن الركود الاقتصادي في فلسطين، وذلك نتيجة لما يمر به المجتمع...

الحم ُد I بارئ ...

الحم ُد I بارئ الن0سم وخالق الخلق من عدم, نجي نوحاً في السفين ِة من الغر ِق الذي عم, وس 0لم موسي من ...

تحليل هذه القوا...

تحليل هذه القوائم المالية يساعد المساهمين في فهم الأداء المالي والاستقرار الذي تتمتع به الشركة، ويمك...

المطلب األول: ت...

المطلب األول: تقييد سلطات الضبط االداري بمبدأ المشروعية وبالنظام العام یعتبر الضبط اإلداري المجال اأ...

التصور السائد ف...

التصور السائد في الأذهان تجاه النبي هو أنه إنسان يأتي إلى المجتمع باعتباره حكيما عالما يقبع في مكان ...

مزود خدمة الإنت...

مزود خدمة الإنترنت أو الشركات التي تقدم لك خدمة الإنترنت والمعروفة بإختصار ISP تعرف عنك الكثير من ال...

Net profit is a...

Net profit is a number derived from accrual-based accounting; therefore, it is possible for the fim ...

Kim Mulkey's fo...

Kim Mulkey's fourth LSU team is coming into focus as transfer portal window closes.While Hailey Van ...

الكربوهيدرات ال...

الكربوهيدرات الكربوهيدرات هي مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين حيث تكون نسبة C:H:O هي 1...

قانون المنافسة ...

قانون المنافسة في تركيا وتاريخ هيئة المنافسة مفهوم المنافسة وحماية المستهلك يُعدُّ ركيزة أساسية في...

من الأمر الذي ي...

من الأمر الذي يعني أن الموظف العام مطالب بالامتثال للتعليمات الصادرة له رئيسه، وتنفيذها، وأن تكون هذ...

ان الدراسة الحا...

ان الدراسة الحالية من تنظيم القاعدة، وهي دراسة نظرية، تثري المكتبة العربية بشأن آليات إدارة الشركات ...