Lakhasly
Online English Summarizer tool, free and accurate!
Summarize result (100%)
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الجزائية بمدينة الرياض حفظهم الله صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الجزائية الفردية السابعة والثلاثون بمدينة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : مذكرة اعتراضية مقدمة من المدعي (سيف عيد عباد المطيري) على الحكم الصادر برقم (4530484545) في القضية رقم (4570481376) المقامة ضد المدعى عليها (غالية زويد السبيعي) وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه و بشأن الحكم الصادر في القضية رقم (4530876595) الصادر من قبل الدائرة الدائرة الجزائية الفردية السابعة والثلاثون بمدينة الرياض والذي انتهى منطوق الحكم إليه (رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولما هو مدون بالأسباب، أولاً: من الناحية الشكلية: لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن "مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق" ولما كان التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم محل الدعوى في تاريخ 29/08/1445 ولأن الاعتراض قد قدم في تاريخ 28/09/1445 فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح مما يجعله حظياً بالقبول الشكلي ثانيًا: من الناحية الموضوعية: أولاً: أسست الدائرة في حكمها بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه من التعويض لكون دعواه لا تقوم على أساس نظامي بناء على المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها " ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية" ؛ فلم تراعي الدائرة الضرر الواقع على المدعي ولم تنظر في توافر الأركان الموجبة للتعويض من عدمها وهما الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهذا الثابت شرعًا وقضاءً؛ وحيث الخطأ الذي قامت به المدعى عليها بإيقاف موكلي طوال تلك المدة على الرغم من علمها ببراءته وأن الإجراءات الذي تمت من القبض وغيرها هي إجراءات باطلة وعلى الرغم من علمها بعدم توافر بينة واضحة وجلية في تلك التهمة المنسوبة والذي ترفع تلك البراءة المحصنة إلا أنها أصرت بإقامتها مما تسببت بضرر جسيم على المدعي من تشويه لسمعته وخسارته لعمله؛ وحيث الثابت لدى أهل العلم بأن الضرر الذي يقع على المسلم من الواجب رفعه ودفعه قدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". ثانيًا : سببت الدائرة في حكمها بعدم قناعتها ببراءة المتهم وإنما حكمت بالإدانة في حكمها الابتدائي ونص التسبيب " وبما أن هذه الدائرة طرفنا كانت قد حكمت بثبوت إدانته بالتهمة المنسوبة إليه في الدعوى العامة وقررت معاقبته على ذلك إلا أن محكمة الاستئناف هي من نقضت الحكم وحكمت ببراءته مما يجعل هذه الدائرة غير مقتنعة بطلب التعويض" على الرغم من أن الحكم الذي تستند عليه الدائرة هو حكم منقوض بموجب الصك رقم "4430579447" وتاريخه 1444/07/10 الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية السابعة؛ ولأن الثابت قضاءً بأن الحكم الذي يتم نقضه هو والعدم سواء ولا زالت الدائرة – مصدرة الحكم - تغلب جانب الظن على جانب اليقين؛ بالرغم من عدم إدانة موكلي بموجب الصك المذكور بعالية وأسبابه.
Original text
04/06/1445
16/12/2023
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الجزائية بمدينة الرياض حفظهم الله
صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الجزائية الفردية السابعة والثلاثون بمدينة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع : مذكرة اعتراضية مقدمة من المدعي (سيف عيد عباد المطيري) على الحكم الصادر برقم (4530484545) في القضية رقم (4570481376) المقامة ضد المدعى عليها (غالية زويد السبيعي)
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه و بشأن الحكم الصادر في القضية رقم (4530876595) الصادر من قبل الدائرة الدائرة الجزائية الفردية السابعة والثلاثون بمدينة الرياض والذي انتهى منطوق الحكم إليه (رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق ولما هو مدون بالأسباب، وللمحكوم عليه وأن لم يحكم له بطلب حق الاعتراض بالاستئناف خلال ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم)
أولاً: من الناحية الشكلية:
لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن "مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق" ولما كان التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم محل الدعوى في تاريخ 29/08/1445 ولأن الاعتراض قد قدم في تاريخ 28/09/1445 فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح مما يجعله حظياً بالقبول الشكلي
ثانيًا: من الناحية الموضوعية:
أولاً: أسست الدائرة في حكمها بعدم استحقاق المدعي لما يطلبه من التعويض لكون دعواه لا تقوم على أساس نظامي بناء على المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية ونصها " ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية" ؛ فلم تراعي الدائرة الضرر الواقع على المدعي ولم تنظر في توافر الأركان الموجبة للتعويض من عدمها وهما الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وهذا الثابت شرعًا وقضاءً؛ وحيث الخطأ الذي قامت به المدعى عليها بإيقاف موكلي طوال تلك المدة على الرغم من علمها ببراءته وأن الإجراءات الذي تمت من القبض وغيرها هي إجراءات باطلة وعلى الرغم من علمها بعدم توافر بينة واضحة وجلية في تلك التهمة المنسوبة والذي ترفع تلك البراءة المحصنة إلا أنها أصرت بإقامتها مما تسببت بضرر جسيم على المدعي من تشويه لسمعته وخسارته لعمله؛ وحيث الثابت لدى أهل العلم بأن الضرر الذي يقع على المسلم من الواجب رفعه ودفعه قدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار".
ثانيًا : سببت الدائرة في حكمها بعدم قناعتها ببراءة المتهم وإنما حكمت بالإدانة في حكمها الابتدائي ونص التسبيب " وبما أن هذه الدائرة طرفنا كانت قد حكمت بثبوت إدانته بالتهمة المنسوبة إليه في الدعوى العامة وقررت معاقبته على ذلك إلا أن محكمة الاستئناف هي من نقضت الحكم وحكمت ببراءته مما يجعل هذه الدائرة غير مقتنعة بطلب التعويض" على الرغم من أن الحكم الذي تستند عليه الدائرة هو حكم منقوض بموجب الصك رقم "4430579447" وتاريخه 1444/07/10 الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية السابعة؛ ولأن الثابت قضاءً بأن الحكم الذي يتم نقضه هو والعدم سواء ولا زالت الدائرة – مصدرة الحكم - تغلب جانب الظن على جانب اليقين؛ بالرغم من عدم إدانة موكلي بموجب الصك المذكور بعالية وأسبابه.
فبناء على ما ورد من أسباب وبينات الذي تؤكد توافر أركان التعويض من الخطأ الذي وقع من المدعى عليها والضرر الذي وقع على المدعي والعلاقة السبيبة الناتجة عن تلك التهمة كخسارته لوظيفته وتشويه لسمعته مما يثبت لفضيلتكم استحقاق موكلي للتعويض محل الدعوى؛ ولأن إيقاف موكلي على ذمة دعوى لم تتوفر فيها أدنى البينات التي ترتقي لمرحلة الشك وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي :
أولاً : نقض الحكم محل الاعتراض
ثانيًا : الحكم إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مدة السجن بمبلغ وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي
Summarize English and Arabic text online
Summarize text automatically
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
Download Summary
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
Permanent URL
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
Other Features
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Latest summaries
في عصر الضعف لم يكن النثر أوفر حظا من الشعر فيعدوه الإسفاف، وكلاهما رُزِئ ببلاغته، ومضى عهد فرسانه ا...
مقدمة يُعتبر ا...مقدمة يُعتبر القانون الدولي العام الهيكل القواعدي والنظمي الذي يحكم العلاقات بين ذوات الشخصية الدول...
ב. דיסגרפיה (Dy...ב. דיסגרפיה (Dysgraphia) דיסגרפיה היא הפרעה שבה עיבוד חזותי-מוטורי וארגון שפתי משפיעים על ההבעה בכתב...
0:22 okay today...0:22 okay today we're going to talk about 0:24 carb cycling 0:25 what it is how it works why it work...
في عصر الضعف لم...في عصر الضعف لم يكن النثر أوفر حظا من الشعر فيعدوه الإسفاف، وكلاهما رُزِئ ببلاغته، ومضى عهد فرسانه ا...
يستدعي استشراف ...يستدعي استشراف آفاق التعاون الليبي السعودي في قطاع النفط الصخري لما بعد عام 2026 تبني رؤية تحليلية ق...
حذر مركز التنبؤ...حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن،...
الاجابة علي تسا...الاجابة علي تساؤلات البحث : السؤال الأول : ما السمات المميزة لدائرة الابراج المصرية ( زودياك دندرة )...
مقدمة التعريف ب...مقدمة التعريف بقانون المرافعات المدنية والتجارية يتمتع الفرد في المجتمعات المتحضرة بأن يستوفي حقه با...
دروس في المال: ...دروس في المال: كيف أنقذ "شاكيل أونيل" نفسه من مصير الإفلاس الذي يلاحق لاعبي السلة؟ مفارقة غريبة لكن...
درك الإمام أن ط...درك الإمام أن طرد البرتغاليين من الحصون الساحلية يستحيل دون تأمين جبهة داخلية موحدة، فوضع خطة عسكرية...
2 - بداية عصر ا...2 - بداية عصر الانقلابات -1-2- انقلاب حسني الزعيم 1949 م لقد كان لتردي الأوضاع الداخلية فضلا على الص...