Online English Summarizer tool, free and accurate!
وينصرف مصطلح الشعب إلى سكان الدولة من حاملي جنسيتها ، ولا يشترط لتوافر هذا الركن عدد معين من الأفراد ، وعلى سبيل المثال إن عدد سكان الصين الشعبية ناهز المليار وربع المليار تقريبا ، وشارف عدد سكان الهند على بلوغ المليار ، في حين لا يقطن دولة الفاتيكان إلا عشرة آلاف نسمة تقريبا . وعدم تحديد الحد الأدنى لعدد السكان لا يعني قيام هذا الركن مع أي عدد من الأفراد ، على ذلك نرى إن العدد الذي يتحقق به هذا الركن ، هو العدد الذي يكون قادرا على النهوض بمستلزمات الدولة المختلفة ، فزيادة عدد السكان عنصر قوة للدولة في الجانب العسكري ، إذا كانت الدولة محدودة الإمكانات الاقتصادية ، كما في الهند وروسيا الاتحادية مثلا ، ويسري ذات الحكم على قلة عدد السكان ، إذ قد يكون شعب الدولة منتميا لأمة واحدة ، ولابد من التمييز بين شعب الدولة وسكانها ، فشعب الدولة هم الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة بغض النظر عن محل إقامتهم سواء أكانوا مقيمين في إقليم الدولة أو خارجه ، في حين ينصرف معنى سكان الدولة إلى الأفراد المقيمين على إقليم الدولة من حاملي جنسيتها ومن رعايا الدول الأخرى . الشعب بمفهومه الاجتماعي والسياسي ينصرف مفهوم الشعب بمفهومه الاجتماعي إلى الأفراد الخاضعين السلطة الدولة والمتمتعين بجنسيتها ، بغض النظر عن جنسهم وسنهم وثقافتهم ومدى التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةاد في حين ينصرف معنى الشعب بمفهومه السياسي ، إلى المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الحياة السياسية للدولة وفي تسيير شؤونها ، وتطور هذا المصطلح في القرن الثامن عشر حيث أصبح واقعا اجتماعيا وسياسيا ثم انتقل إلى الدولة ، وهذا ما أدى إلى اندماجالمفهومين في أثناء قيام الثورة الفرنسية ، حيث أصبح يقال الدولة الفرنسية أو الأمة الفرنسية . الذي قضى على كل العوامل المادية والسياسية التي كانت تربط القبائل والشعوب ، وأصبح المحدد الوحيد للانضمام للأمة الدين الحنيف ، وكثيرا ما يكون الشعب جزءا من أمة موزعة بين عدة دول كما في الشعب العربي الموزع بين (۲۲) دولة ، وقد يكون شعب الدولة خليط من عدة قوميات ، ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن اللغة والأصل المشترك هما العنصران الأساسيان لقيام الأمة إذ يخلقان الشعور لدى الأفراد بأنهم يتميزون عن غيرهم مما يولد لديهم الرغبة في العيش المشترك ، وهذا الشعور هو الذي جمع سكان الألزاس واللورين وتأثر بهذه النظرية العديد من الشعوب ، كالشعب الايطالي والبولندي كما تأثر بها شعوب الدول الأوربية حديثة النشأة ، إن اللغة والأصل المشترك عنصران هامان في تكون الدولة ، إلا أنهما ليسا العنصران الوحيدان لتكوينها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ظهرت عدة دول تتكلم عدة لغات ، فالأمة السويسرية مثلا تتكلم الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية . ومثلها الأمة البلجيكية التي تتكلم الفرنسية والفلامندية ، هذا إضافة إلى أن هناك دول تتكلم لغة واحدة انفصلت عن بعضها وكونت دول مستقلة كما في دول أمريكا اللاتينية التي انفصلت عن أسبانيا والبرتغال . إن اللغة والأصل المشترك عنصران هامان في تكون الدولة ، إلا أنهما ليسا العنصران الوحيدان لتكوينها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ظهرت عدة دول تتكلم عدة لغات ، فالأمة السويسرية مثلا تتكلم الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية . ومثلها الأمة البلجيكية التي تتكلم الفرنسية والفلامندية ، هذا إضافة إلى أنهناك دول تتكلم لغة واحدة انفصلت عن بعضها وكونت دول مستقلة كما في دول أمريكا اللاتينية التي انفصلت عن أسبانيا والبرتغال . النظرية الماركسية : تقوم هذه النظرية في أساسها على العامل الاقتصادي ، ونرى إن العامل الاقتصادي ، عدم جواز الفصل بين الملك والدولة ، تم فصل الملك عن الدولة ، ووضعت الأمة مكان الملك استنادا لمبدأ سيادة الأمة ، وظهرت الفكرة القائلة بأن الدولة هي الأمة ، وسادالاعتقاد بأن الأمة هي التي تكون الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة . إلى أن الأمة هي ركن من أركان الدولة ، بحيث لا توجد دولة حيث لا توجد أمة ، وهذا الرأي صحيح حيث تؤلف الأمة الواحدة دولة واحدة ، لكنه يصبح غير مقبول إذا تكونت الأمة من عدة دول ، ويثار التساؤل فيما إذا كانت الأمة أو الدولة أسبق وجودا ؟ وللإجابة على هذا التساؤل طرحت ثلاث أراء :- الرأي الأول :- يذهب القائلون بهذا الرأي إلى أن الأمة ( الظاهرة الاجتماعية ) أسبق ظهورا من الدولة ( الظاهرة السياسية حيث لا تظهر الدولة إلا نتيجة تفاعل أفراد الأمة في ظل ظروف معينة ، حتى يصل هذا التفاعل حدا تظهر معه الدولة كشخص معنوي مستقل ، من ذلك مثلا ظهور الدولة الألمانية والايطالية . الرأي الثاني :- يذهب أصحاب هذا الرأي إلى إن الدولة أسبق وجودا من الأمة ، ويدللون على رأيهم بالولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت ككيان سياسي وقانوني مستقل عام ۱۷۸۷ ، ومثل هذا الأمر ينطبق على الدول حديثة العهد بالاستقلال، حيث لم تظهر هذه الدول إلا على أثر انحسار المد الاستعماري ، والتي شكلت فيما بعد أمم تجمعها القومية واللغة والتاريخ . وتمثل الدولة الجانب القانوني ، والجدير بالذكر إن هدف كل أمة أن تصبح دولة استنادا لمبدأ إلا أن تحقيق هذا ، وتشترك الدولة والأمة في ركني الشعب والإقليم ، ففي الوقت الذي يلزم لقيام الدولة توافر ركن السلطة ، إلى أن الدولة التي تضم أمم متعددة لابد أن ينتهي الحال بها إلى التفكك والانهيار أو الانصهار في أمم جديدة ، منها الرغبة في تفرد الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة والتسيد على العالم وصولا إلى تطبيق سياسة القطب الواحد ، هذا إضافة إلى أن هناك العديد من الدول تضم أمم متعددة كانت ومازالت قائمة ويعيش الشعب في ظلها حياة سياسية هادئة ، وتمارس عليه الدولة سلطاتها وسيادتها ، على ذلك إن هناك تلازم جدلي بين وجود الدولة والإقليم ، فلا دولة دون إقليم ، ويترتب على تحديد إقليم الدولة ، إذ تتحدد سيادة الدولة في حدود إقليمها ، حيث تبدأ سيادة دولة أخرى ، إن قانون الدولة واختصاصهاالقضائي يتحددان بإقليمها فقط ، وفي حدود هذا الإقليم تتحدد ثروات الدولة ومواردها الاقتصادية . وأثارت مسألة تحديد إقليم الدولة وترسيم الحدود ، ومازالت تثير الكثير من الخلافات بين الدول ، ولكن يبدو أثر ذلك جليا في الثقل السياسي الذي تمثله الدولة في نطاق المجتمع الدولي والعلاقات السياسية ، أقل بكثير من الثقل السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وشبه القارة الهندية والصين . ويدخل في تكوين إقليم الدولة ، ولا يشترط في إقليم الدولة الأرضي أن يكون متصل الأجزاء ، فوحدة الإقليم قائمة في الباكستان الذي كان يفصل بين قسميه الشرقي والغربي أراضي الهند ، ومثل هذا الأمر ينطبق على اليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي يفصل بين أراضيها الإقليم الكندي ، وبريطانيا التي يفصل بين أجزاءها البحر الأيرلندي ، وعند تعيين الإقليم الأرضي ، فالتخوم هي الخطوط التي تحدد المدى الذي يمتد إليه إقليم الدولة ، كما تستخدم كمناطق اتصال انتقالي وتحدد باتفاق الدولتين المعنيتين . الفرع الثاني الإقليم الماني ويضم الإقليم المائي مسارات المياه التي تتخلل إقليم الدولة ، من أنهار وبحار وبحيرات ، وللدولة السيادة الكاملة على هذه المسارات متى كانت واقعة ضمن حدودها . وأثار إقليم الدولة المائي الممتد بين عدة دول أو الذي يقطع عدد منها ، ومازال يثير الكثير من الخلافات بين الدول ، وعلى التفصيل التالي :-أولا - الأنهار :- يميز فقه القانون الدولي بين الأنهار الوطنية والدولية ، هو الذي يجري بأكمله من منبعه إلى مصبه داخل إقليم الدولة ، وتخضع هذه الأنهار لسيادة الدولة التي يقطعها . فهو النهر الذي يقطع أكثر من دولة أو يقع على الحدود بين دولتين أو أكثر ، وأثارت هذه الأنهار العديد من الخلافات الدولية ، الذي نادى بالسيادة المطلقة للدولة على الجزء الذي يمر بإقليمها ، الرأي الثاني :- ظهر هذا الرأي على أثر العزوف عن الرأي الذي قال به الفقه التقليدي ، إلى أن سيادة الدولة على جزء النهر الذي يمر بها محكوم بعدم إحداث تغيير في الظروف الطبيعية لجريانه . الموقف الدولي :- جرى العمل بين الدول على أن حق الدولة في الاستعمال المشترك والكامل للنهر ، وتأخذ البحار المغلقة التي لا تتصل بالبحر العام حكم البحار الوطنية التي تقع بكاملها داخل حدود الدولة ، حيث تخضع لسيادة الدولة بصورة كاملة باعتبارها جزءا من إقليمها . أما البحار المغلقة التي تتصل بالبحر العام بمضيق أو تمر بإقليم أكثر من دولة فتأخذ حكم أعالي البحار ، أي أن كل دولة تمارس السيادة فيها على سفنها التي تبحر تحت علمها. شريط من البحر خاضع لسيادة الدولة وملاصق لسواحلها ومياهها الداخلية أو السواحلها ومياهها الأرخبيلية ، إذا كانت من قبيل الدول الأرخبيلية . وأثار تحديد سيادة الدولة على البحر الإقليمي خلافا فقهيا دوليا طويلا ، وأقترح الفقيه الهولندي ) بنكر شكوك في القرن الثامن عشر امتداد البحر الإقليمي إلى المدى الذي تستطيع فيه الدولة حمايته بواسطة المدافع التي تقيمها على شواطئها ، وتبنت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية هذا التحديد ، ومن بينها معاهدة القسطنطينية الخاصة بقناة السويس سنة ۱۸۸۸ ، إلا أن هذا التحديد لم يكن ملزما للدول ، بسبب عدم الاتفاق عليه بموجب معاهدة أو اتفاقية عامة ، من هنا تباينت مواقف الدول في تحديد مدى بحرها الإقليمي ، فحددته السويد بأربع أميال بحرية ، وحددته غالبية الدول العربية باثني عشر ميلا بحريا ، فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن ( لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ۱۲ ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية ). هي منطقة من البحر تمارس الدولة فيها بعض الاختصاصات ) القوانين الضريبية ، وكانت المادة (۲۳) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸۲ ، ورغم أن المنطقة الاقتصادية لا تدخل أصلا في إقليم الدولة ، إلا إن المجتمع الدولي أتفق على منح الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها الحقوق السيادية التالية :- 1- استكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباقي الأرض وحفظ هذه الموارد وإدارتها . الفرع الثالث الإقليم الجوي يمثل الإقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة ، ويمتد الإقليم الجوي ليشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو الإقليمين البري والمائي . ومر تنظيم الإقليم الجوي بعدة مراحل ، من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ، ففي بادئ الأمر أتجه الرأي إلى عدم تقرير سيادة الدولة على ما يعلو إقليمها البري والمائي بشكل مطلق ، وترك الفضاء الجوي حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار ، وبهذا الرأي أخذ معهد القانون الدولي سنة ۱۹۰٦ ، وأستند أصحاب هذاالاتجاه فيما ذهبوا إليه على أساس إن الدولة غير قادرة على السيطرة على فضائها الجوي . كونه يعرض أمن الدولة وسيادتها للخطر ، ويبدو هذا الخطر أكثر وضوحا على الدول الصغيرة منها على الدول الكبيرة . تبنى الفقه رأي آخر يقضي بامتداد سيادة الدولة إلى ما يعلو إقليمها من فضاء جوي يمتد في حده الأقصى إلى (۳۰۰) م ، في تقسيم البحر إلى بحر إقليمي خاضع السيادة الدولة ، وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول . وتمتد إلى أعلى ارتفاع تصل إليه الطائرة وتخضع هذه المنطقة للسيادة المطلقة للدولة. ۲ - منطقة الجو الإقليمي : وتمتد إلى (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر وتمارس الدولة السيادة عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ، 46 وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها ، وقاس أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه على القاعدة المتداولة في القانون المدني والتي تقضي بان ملكية الأرض تشمل السفلي والعلوي ، وما يؤخذ على هذا الرأي أنه يحقق للدولة أمنها ويضمن سلامتها ، كما أنه من المتعذر تحديد مناطق سيادة في الفضاء الجوي على غرار الإقليمين الأراضي والمائي . وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ، معاهدة باريس لسنة ۱۹۱۹ ، المطلب الثالث السلطة لا يكفي لقيام الدولة استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم معين ، ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الدولة بالسلطة ، إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة، وتطورت مع المجتمعات فضلا عن إن الدولة تضم إلى جانب السلطة ، من كونها وسيلة الدولة لأنجاز مهامها وواجباتها الداخلية والخارجية ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، لقيام الدولة وتحقق ركن السلطة ، وهذا ما يتعارض ومفهوم الدولة بالمعنى الحديث . ونرى إن الرأي الأول أقرب إلى الواقع ،
المطلب الخامس نظرية التطور التاريخي (Evolution Theory) قال بهذه النظرية عدد من الفقهاء من بينهم (بارتلمي) ، ) Spencer ( )و ( سبنسر ) Gerner (( وجارنز ( ) Berythelmy( وبموجب هذه النظرية تنشأ الدولة بموجب مجموعة من العوامل تتفاعل مع بعضها بمرور الزمن وتكون ثمرة هذا التفاعل ظهور الدولة وما عليها من سلطات ..المطلب الخامس نظرية التطور التاريخي (Evolution Theory) قال بهذه النظرية عدد من الفقهاء من بينهم (بارتلمي) ، ) Spencer ( )و ( سبنسر ) Gerner (( وجارنز ( ) Berythelmy( وبموجب هذه النظرية تنشأ الدولة بموجب مجموعة من العوامل تتفاعل مع بعضها بمرور الزمن وتكون ثمرة هذا التفاعل ظهور الدولة وما عليها من سلطات ..المطلب الأول الشعب (Population) لم تنشأ الدولة إلا نتيجة لوجود جماعة من الناس لها حاجات متعددة سعت إلى إشباعها بمختلف الوسائل .. وينصرف مصطلح الشعب إلى سكان الدولة من حاملي جنسيتها ، أي المجموعة البشرية التي تعيش في ظل سلطة معينة . ولا يشترط لتوافر هذا الركن عدد معين من الأفراد ، فيتحقق هذا الركن إذا زاد عدد الأفراد أو نقص ، وعلى سبيل المثال إن عدد سكان الصين الشعبية ناهز المليار وربع المليار تقريبا ، وشارف عدد سكان الهند على بلوغ المليار ، في حين لا يقطن دولة الفاتيكان إلا عشرة آلاف نسمة تقريبا . وعدم تحديد الحد الأدنى لعدد السكان لا يعني قيام هذا الركن مع أي عدد من الأفراد ، فلا يكفي مثلا لتحقق هذا الركن أن يكون عدد السكان عدة مئات فقط ، على ذلك نرى إن العدد الذي يتحقق به هذا الركن ، هو العدد الذي يكون قادرا على النهوض بمستلزمات الدولة المختلفة ، السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ونرى أن زيادة عدد السكان أو نقصانه عن الحد المقبول سلاح ذو حدين ، فهو عنصر قوة ومنعه للدولة في جانب وعنصر ضعف في الجانب الآخر ، فزيادة عدد السكان عنصر قوة للدولة في الجانب العسكري ، لكنهقد يكون عنصر ضعف في الجانب الاقتصادي ، إذا كانت الدولة محدودة الإمكانات الاقتصادية ، كما في الهند وروسيا الاتحادية مثلا ، ويسري ذات الحكم على قلة عدد السكان ، إذ قد يمثل ذلك عنصر قوة لها في الجانب الاقتصادي كما في بعض دول الخليج العربي وعنصر ضعف في الجانب العسكري والحربي . والجدير بالذكر ، إن العنصر المميز للشعب ، هو تمتع أفراده بجنسية واحدة وخضوعهم لسيادته ، دون اشتراط الانتماء لأمة واحدة ، إذ قد يكون شعب الدولة منتميا لأمة واحدة ، كالشعب العربي ، وقد يكوم منتميا إلى عدة أمم كالشعب السوفيتي السابق والسويسري . ولابد من التمييز بين شعب الدولة وسكانها ، فشعب الدولة هم الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة بغض النظر عن محل إقامتهم سواء أكانوا مقيمين في إقليم الدولة أو خارجه ، في حين ينصرف معنى سكان الدولة إلى الأفراد المقيمين على إقليم الدولة من حاملي جنسيتها ومن رعايا الدول الأخرى .. الشعب بمفهومه الاجتماعي والسياسي ينصرف مفهوم الشعب بمفهومه الاجتماعي إلى الأفراد الخاضعين السلطة الدولة والمتمتعين بجنسيتها ، بغض النظر عن جنسهم وسنهم وثقافتهم ومدى التمتع بالحقوق المدنية والسياسيةاد في حين ينصرف معنى الشعب بمفهومه السياسي ، إلى المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الحياة السياسية للدولة وفي تسيير شؤونها ، على ذلك أن المفهوم الاجتماعي للشعب أوسع من المفهوم السياسي ، إذ يضم الأول الثاني ، في حين لا يضم الثاني إلا جزء من الأول . ويتباين نطاق الشعب السياسي ضيقا واتساعا ، تبعا لمدى التمتع بالحقوق السياسية ، إذ تتسع دائرة الشعب السياسي عند الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الذي لا يقيده غير الضوابط التنظيمية ، كالجنسية والسن والأهلية وتضيق هذه الدائرة عند تطبيق مبدأ الاقتراع المقيد المحكوم بدفع الضريبة الانتخابية والجنس والتعليم والانتماء الطبقي الشعب والأمة الشعب : مجموعة من الأفراد يقطنون إقليم معين ، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عناصر متعددة كاللغة والدين والأصل والرغبة في العيش المشترك . ويجد مصطلح الأمة ، مصدره في كلمة (Nation ) التي ظهرت في القرن الثالث عشر ، وكانت تعني ، اجتماع مجموعة من الأفراد على ارض معينة ، وتطور هذا المصطلح في القرن الثامن عشر حيث أصبح واقعا اجتماعيا وسياسيا ثم انتقل إلى الدولة ، وهذا ما أدى إلى اندماجالمفهومين في أثناء قيام الثورة الفرنسية ، حيث أصبح يقال الدولة الفرنسية أو الأمة الفرنسية .. ويذهب جانب من الفقه إلى أن مصطلح الأمة ظهر ، مع ظهور وانتشار الإسلام ، الذي قضى على كل العوامل المادية والسياسية التي كانت تربط القبائل والشعوب ، وأصبح المحدد الوحيد للانضمام للأمة الدين الحنيف ، بغض النظر عن محل إقامة المسلم أو جنسه أو ثقافته أو انحداره القومي أو الأسري . وكثيرا ما يكون الشعب جزءا من أمة موزعة بين عدة دول كما في الشعب العربي الموزع بين (۲۲) دولة ، وقد يكون شعب الدولة خليط من عدة قوميات ، كما في شعب الإمبراطورية العثمانية والنمساوية ، وشعب الاتحاد السوفيتي السابق والشعب السويسري . وأختلف الفقه في تحديد العوامل التي من شأنها تحويل شعب من الشعوب إلى أمة ، إذ طرحت في هذا الميدان ثلاثة نظريات :- النظرية الفرنسية : تذهب هذه النظرية إلى أن العنصر الأساسي في تكوين الأمة إرادة العيش المشترك Vouloir Viure Collectif) من هنا أطلق على هذه النظرية ، نظرية الإرادة أو المشيئة ..إن أشهر من قال بهذه النظرية الفقيهان الألمانيان ( فيخت ) ( Fichate) (و هر در) (Herder) ، ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن اللغة والأصل المشترك هما العنصران الأساسيان لقيام الأمة إذ يخلقان الشعور لدى الأفراد بأنهم يتميزون عن غيرهم مما يولد لديهم الرغبة في العيش المشترك ، وهذا الشعور هو الذي جمع سكان الألزاس واللورين وتأثر بهذه النظرية العديد من الشعوب ، كالشعب الايطالي والبولندي كما تأثر بها شعوب الدول الأوربية حديثة النشأة ، كالشعب الجيكو سلفاكي واليوناني واليوغسلافي . ولكن ما يؤخذ على هذه النظرية ، إن اللغة والأصل المشترك عنصران هامان في تكون الدولة ، إلا أنهما ليسا العنصران الوحيدان لتكوينها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ظهرت عدة دول تتكلم عدة لغات ، فالأمة السويسرية مثلا تتكلم الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية .. ومثلها الأمة البلجيكية التي تتكلم الفرنسية والفلامندية ، هذا إضافة إلى أن هناك دول تتكلم لغة واحدة انفصلت عن بعضها وكونت دول مستقلة كما في دول أمريكا اللاتينية التي انفصلت عن أسبانيا والبرتغال . ولكن ما يؤخذ على هذه النظرية ، إن اللغة والأصل المشترك عنصران هامان في تكون الدولة ، إلا أنهما ليسا العنصران الوحيدان لتكوينها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ظهرت عدة دول تتكلم عدة لغات ، فالأمة السويسرية مثلا تتكلم الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية .. ومثلها الأمة البلجيكية التي تتكلم الفرنسية والفلامندية ، هذا إضافة إلى أنهناك دول تتكلم لغة واحدة انفصلت عن بعضها وكونت دول مستقلة كما في دول أمريكا اللاتينية التي انفصلت عن أسبانيا والبرتغال . النظرية الماركسية : تقوم هذه النظرية في أساسها على العامل الاقتصادي ، إذ يرى القائلين بها ، إن المصلحة الاقتصادية اللولب المحرك وعنصر الارتكاز لقيام الأمة ، وعلى حسب هذه النظرية إن الأمة ، مجموعة مستقرة نشأت بفعل المصلحة الاقتصادية والتكوين النفسي الذي يظهر في الوحدة الثقافية .. ونرى إن العامل الاقتصادي ، عنصر لا يمكن إغفاله في حياة الأفراد ، لكن هذا العامل قد يكون عنصر تنافر أكثر من كونه عنصر تجمع واتحاد بفعل تعارض هذه المصالح ، هذا إضافة إلى أن العناصر المعنوية أكبر تأثيرا في الإنسان من العناصر المادية ، فمن المسلم به أن اللغة والمشاعر والعواطف والتاريخ المشترك ، عوامل غالبا ما تدفع الأفراد إلى الوحدة ، إذ تهيأ لهم عناصر العيش المشترك . الأمة والدولة :- كان المبدأ السائد في العهد الملكي المطلق في أوربا عامة ، وفي فرنسا خاصة ، عدم جواز الفصل بين الملك والدولة ، وعلى أثر قيام الثورة الفرنسية ، تم فصل الملك عن الدولة ، ووضعت الأمة مكان الملك استنادا لمبدأ سيادة الأمة ، وظهرت الفكرة القائلة بأن الدولة هي الأمة ، وسادالاعتقاد بأن الأمة هي التي تكون الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة .. وذهب الفقيه الفرنسي ) مانشي) ومن بعده المدرسة الايطالية ، إلى أن الأمة هي ركن من أركان الدولة ، بحيث لا توجد دولة حيث لا توجد أمة ، وهذا الرأي صحيح حيث تؤلف الأمة الواحدة دولة واحدة ، لكنه يصبح غير مقبول إذا تكونت الأمة من عدة دول ، كما في الأمة العربية ، ويثار التساؤل فيما إذا كانت الأمة أو الدولة أسبق وجودا ؟ وللإجابة على هذا التساؤل طرحت ثلاث أراء :- الرأي الأول :- يذهب القائلون بهذا الرأي إلى أن الأمة ( الظاهرة الاجتماعية ) أسبق ظهورا من الدولة ( الظاهرة السياسية حيث لا تظهر الدولة إلا نتيجة تفاعل أفراد الأمة في ظل ظروف معينة ، حتى يصل هذا التفاعل حدا تظهر معه الدولة كشخص معنوي مستقل ، من ذلك مثلا ظهور الدولة الألمانية والايطالية . الرأي الثاني :- يذهب أصحاب هذا الرأي إلى إن الدولة أسبق وجودا من الأمة ، ويدللون على رأيهم بالولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت ككيان سياسي وقانوني مستقل عام ۱۷۸۷ ، أما الأمة الأمريكية لم تأخذ شكلها المتكامل ، إلا منذ عام ۱۹۱۸ ، ومثل هذا الأمر ينطبق على الدول حديثة العهد بالاستقلال، حيث لم تظهر هذه الدول إلا على أثر انحسار المد الاستعماري ، والتي شكلت فيما بعد أمم تجمعها القومية واللغة والتاريخ . الرأي الثالث :- مثل هذا الاتجاه الماركسيين المحدثين ، ويرى أصحاب هذا الاتجاه إن الأمة والدولة وجهان لنظام المجتمع ، حيث يحتل رأس المال الجانب الاقتصادي ، وتمثل الدولة الجانب القانوني ، في حين تمثل الأمة الجانب الاجتماعي والسياسي .. والجدير بالذكر إن هدف كل أمة أن تصبح دولة استنادا لمبدأ إلا أن تحقيق هذا ، ) Le Principe des Nationalities القوميات الهدف مرهون بالظروف والقوى السياسية التي تسيطر على العلاقات الدولية ، فقد أدى نجاح الثورة الفرنسية والحركات التحررية التي أعقبتها في القرن التاسع عشر إلى انتصار مبدأ القوميات واستقلال كثير من الشعوب عن الإمبراطوريات التي كانت تحكمها ومن ذلك استقلال بلدان أمريكا اللاتينية عن أسبانيا والبرتغال. وتشترك الدولة والأمة في ركني الشعب والإقليم ، إلا أن ما يميز بين الاثنين ، هو ركن السلطة أو الهيئة الحاكمة ، ففي الوقت الذي يلزم لقيام الدولة توافر ركن السلطة ، تنهض الأمة بمجرد توافر ركني الشعب والإقليم . ويذهب جانب من الفقه ، إلى أن الدولة التي تضم أمم متعددة لابد أن ينتهي الحال بها إلى التفكك والانهيار أو الانصهار في أمم جديدة ، كما في الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا السابقة . ونرى أن هذا الرأي محل نظر إذ أن تفكك الاتحاد السوفيتي السابق ، وقفت وراءه أسباب سياسية ، منها الرغبة في تفرد الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة والتسيد على العالم وصولا إلى تطبيق سياسة القطب الواحد ، وهذا ما يؤيده الواقع، هذا إضافة إلى أن هناك العديد من الدول تضم أمم متعددة كانت ومازالت قائمة ويعيش الشعب في ظلها حياة سياسية هادئة ، وخير مثال على ذلك الاتحاد السويسري الذي ينتمي الشعب فيه إلى القومية الألمانية والفرنسية والايطالية . المطلب الثاني الإقليم Territory) ( يمثل الإقليم النطاق الجغرافي الذي يستقر عليه الشعب ، وتمارس عليه الدولة سلطاتها وسيادتها ، على ذلك إن هناك تلازم جدلي بين وجود الدولة والإقليم ، فلا دولة دون إقليم ، من هنا لا ينطبق على البدو الرحل وصف الدولة وأن توفر فيهم ركنا الشعب والسلطة ، كونهم لا يستقرون في رقعة جغرافية محددة . ويترتب على تحديد إقليم الدولة ، نتائج بالغة الأهمية ، إذ تتحدد سيادة الدولة في حدود إقليمها ، وتنتهي سيادتها مع نهاية إقليمها ، حيث تبدأ سيادة دولة أخرى ، ويترتب على هذه النتيجة ، إن قانون الدولة واختصاصهاالقضائي يتحددان بإقليمها فقط ، وفي حدود هذا الإقليم تتحدد ثروات الدولة ومواردها الاقتصادية . وأثارت مسألة تحديد إقليم الدولة وترسيم الحدود ، ومازالت تثير الكثير من الخلافات بين الدول ، من ذلك النزاع القطري البحريني ، الإيراني الإماراتي ، العراقي الإيراني ، البريطاني الأرجنتيني ، والفرنسي الألماني ، وما إلى ذلك من منازعات الحدود الأخرى . ولا يشترط لتحقق ركن الإقليم توافر مساحة معينة ، فهذا الركن يتحقق سواء اتسعت مساحة الإقليم أم ضاقت ، ولكن يبدو أثر ذلك جليا في الثقل السياسي الذي تمثله الدولة في نطاق المجتمع الدولي والعلاقات السياسية ، فالثقل السياسي لإمارة اندورا التي لا تتجاوز مساحتها ( ٤٥٠) كم ، أقل بكثير من الثقل السياسي للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وشبه القارة الهندية والصين . ويدخل في تكوين إقليم الدولة ، النطاق الأرضي وما يحيط به من مياه ، وما يعلوها من فضاء جوي ، وعلى التفصيل التالي :- الفرع الأول الإقليم الأرضي يضم الإقليم الأرضي ، مساحات اليابسة ، وما عليها من منشآت وما في باطنها من موارد إلى مركز الكرة الأرضية . ولا يشترط في إقليم الدولة الأرضي أن يكون متصل الأجزاء ، بل يمكن أن تفصل بين أجزاءه حدود طبيعية كالجبال والبحار والبحيرات والأنهار ، أو مصطنعه كالأسلاك الشائكة مثلا ، بل أن ركن الإقليم يتحقق وإن كان يفصل بين أجزاءه أراضيدولة أخرى ، فوحدة الإقليم قائمة في الباكستان الذي كان يفصل بين قسميه الشرقي والغربي أراضي الهند ، ومثل هذا الأمر ينطبق على اليابان وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي يفصل بين أراضيها الإقليم الكندي ، وبريطانيا التي يفصل بين أجزاءها البحر الأيرلندي ، والاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يفصل بين أراضيه جبال الأورال . وعند تعيين الإقليم الأرضي ، يميز الفقه الأنجلوسكسوني بين التخوم ( حدود الأرض) والثغور ، فالتخوم هي الخطوط التي تحدد المدى الذي يمتد إليه إقليم الدولة ، أما الثغور هي مساحة من الأرض تترك كفاصل بين إقليمين وحاجزا بينهما ، كما تستخدم كمناطق اتصال انتقالي وتحدد باتفاق الدولتين المعنيتين . الفرع الثاني الإقليم الماني ويضم الإقليم المائي مسارات المياه التي تتخلل إقليم الدولة ، من أنهار وبحار وبحيرات ، وللدولة السيادة الكاملة على هذه المسارات متى كانت واقعة ضمن حدودها . وأثار إقليم الدولة المائي الممتد بين عدة دول أو الذي يقطع عدد منها ، ومازال يثير الكثير من الخلافات بين الدول ، وجرى العمل على حسم هذه المنازعات عن طريق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وعلى التفصيل التالي :-أولا - الأنهار :- يميز فقه القانون الدولي بين الأنهار الوطنية والدولية ، فالنهر الوطني ، هو الذي يجري بأكمله من منبعه إلى مصبه داخل إقليم الدولة ، كنهر التايمز في بريطانيا ، وتخضع هذه الأنهار لسيادة الدولة التي يقطعها . أما النهر الدولي ، فهو النهر الذي يقطع أكثر من دولة أو يقع على الحدود بين دولتين أو أكثر ، كنهر دجلة والفرات والنيل ، وأثارت هذه الأنهار العديد من الخلافات الدولية ، وكوسيلة لمعالجة وضعها القانوني طرحت عدة أراء : الرأي الأول: قال بهذا الرأي الفقه التقليدي ، الذي نادى بالسيادة المطلقة للدولة على الجزء الذي يمر بإقليمها ، إلا أن هذه الفكرة أصبحت مهجورة في ظل شيوع مبدأ التضامن الدولي . الرأي الثاني :- ظهر هذا الرأي على أثر العزوف عن الرأي الذي قال به الفقه التقليدي ، ويذهب أنصار هذا الرأي ، إلى أن سيادة الدولة على جزء النهر الذي يمر بها محكوم بعدم إحداث تغيير في الظروف الطبيعية لجريانه ... الموقف الدولي :- جرى العمل بين الدول على أن حق الدولة في الاستعمال المشترك والكامل للنهر ، لا يحكمه إلا شرط عدم الأضرار بمصالح الدول الأخرى ، وهو ما يطلق عليه الاستعمال البريء ، ومثل هذا الحل أخذت به سورياwww.noor-book.com 814646 والأردن بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر اليرموك ، كما أخذت به مصر والسودان سنة ۱۹۵۹ بشأن تنظيم الانتفاع المشترك بنهر النيل وأخذت به الهند والباكستان سنة ۱۹٦٠ ، بشأن تنظيم الانتفاع بنهر الهندوس . ثانيا - البحار المغلقة :- يقصد بالبحار المغلقة ، أما البحار التي لا تتصل بالبحر العام ، كالبحر الميت ، أو التي تتصل به عن طريق مضيق كبحر البلطيق . وتأخذ البحار المغلقة التي لا تتصل بالبحر العام حكم البحار الوطنية التي تقع بكاملها داخل حدود الدولة ، حيث تخضع لسيادة الدولة بصورة كاملة باعتبارها جزءا من إقليمها . أما البحار المغلقة التي تتصل بالبحر العام بمضيق أو تمر بإقليم أكثر من دولة فتأخذ حكم أعالي البحار ، أي أن كل دولة تمارس السيادة فيها على سفنها التي تبحر تحت علمها. )The Territorial Sea) (La Mere ثالثا - البحر الإقليمي -: Territorial) البحر الإقليمي ، شريط من البحر خاضع لسيادة الدولة وملاصق لسواحلها ومياهها الداخلية أو السواحلها ومياهها الأرخبيلية ، إذا كانت من قبيل الدول الأرخبيلية ...وأثار تحديد سيادة الدولة على البحر الإقليمي خلافا فقهيا دوليا طويلا ، وظهرت أول محاولة لرسم حدود البحر الإقليمي في القرن الرابع عشر ، حيث حدد البحر الإقليمي بأقصى مدى الأبصار في يوم مشرق ، وأقترح الفقيه الهولندي ) بنكر شكوك في القرن الثامن عشر امتداد البحر الإقليمي إلى المدى الذي تستطيع فيه الدولة حمايته بواسطة المدافع التي تقيمها على شواطئها ، وكان أقصى مدى للمدافع آنذاك (۳) أميال بحرية ، وتبنت العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية هذا التحديد ، ومن بينها معاهدة القسطنطينية الخاصة بقناة السويس سنة ۱۸۸۸ ، والمعاهدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سنة ۱۹۲۹ .. إلا أن هذا التحديد لم يكن ملزما للدول ، بسبب عدم الاتفاق عليه بموجب معاهدة أو اتفاقية عامة ، من هنا تباينت مواقف الدول في تحديد مدى بحرها الإقليمي ، فحددته السويد بأربع أميال بحرية ، وحددته يوغسلافيا السابقة بعشر أميال بحرية ، وحددته غالبية الدول العربية باثني عشر ميلا بحريا ، وظل موقف الدول بشأن هذه المسألة مشوبا بالتردد وعدم الوضوح حتى عام ۱۹۸۲ ، حيث حدد في هذه السنة بموجب اتفاقية جاميكا عرض البحر الإقليمي بمدى لا يتجاوز (۱۲) ميلا بحريا ، فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن ( لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ۱۲ ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية ).)The Contiguous Zone) (La Zone رابعا - المنطقة المتاخمة -:Contigue) المنطقة المتاخمة ، هي منطقة من البحر تمارس الدولة فيها بعض الاختصاصات ) القوانين الضريبية ، الجمركية ، الهجرة ، الصحة ) ا و لا يترتب على امتداد سلطة الدولة إلى تلك المنطقة أن تصبح خاضعة لسيادتها بل تبقى محتفظة بوصفها الأصلي . وكانت المادة (۲۳) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸۲ ، قد نصت على: 1- للدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة أن تمارس السلطة اللازمة لـ : منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي . المعاقبة على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي . خامسا - المنطقة الاقتصادية الإستئثارية La Zone Economique ) -:Exclusive) منطقة تمتد من البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة إلى مسافة (۲۰۰) ميل بحري ، ورغم أن المنطقة الاقتصادية لا تدخل أصلا في إقليم الدولة ، إلا إن المجتمع الدولي أتفق على منح الدولة الساحلية مسافة أخرى في عمق البحر بعد المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة تمارس عليها الحقوق السيادية التالية :- 1- استكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباقي الأرض وحفظ هذه الموارد وإدارتها .. -۲- إقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشآت والتركيبات . البحث العلمي البحري . - حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ... الفرع الثالث الإقليم الجوي يمثل الإقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة ، ويمتد الإقليم الجوي ليشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو الإقليمين البري والمائي . ومر تنظيم الإقليم الجوي بعدة مراحل ، من حيث استغلاله وسيادة الدولة عليه ، وتأثر هذا التنظيم بمدى التطور الذي وصل إليه الاستغلال الجوي ، ففي بادئ الأمر أتجه الرأي إلى عدم تقرير سيادة الدولة على ما يعلو إقليمها البري والمائي بشكل مطلق ، وترك الفضاء الجوي حرا للاستغلال من قبل مختلف الدول قياسا على حرية الملاحة في أعالي البحار ، وبهذا الرأي أخذ معهد القانون الدولي سنة ۱۹۰٦ ، وأستند أصحاب هذاالاتجاه فيما ذهبوا إليه على أساس إن الدولة غير قادرة على السيطرة على فضائها الجوي . وواجه هذا الرأي انتقادات شديدة ، كونه يعرض أمن الدولة وسيادتها للخطر ، ويبدو هذا الخطر أكثر وضوحا على الدول الصغيرة منها على الدول الكبيرة . وإزاء الانتقادات التي وجهت لأنصار الاتجاه السابق ، تبنى الفقه رأي آخر يقضي بامتداد سيادة الدولة إلى ما يعلو إقليمها من فضاء جوي يمتد في حده الأقصى إلى (۳۰۰) م ، ويمثل هذا الارتفاع أعلى عمود لاسلكي ، ويجد هذا الرأي أساسه ، في تقسيم البحر إلى بحر إقليمي خاضع السيادة الدولة ، وبحر عام مفتوح للملاحة الحرة لجميع الدول . وفي تطور لاحق ، أقترح المفكر الأمريكي ( جان كوبر ) تقسيم الفضاء الجوي إلى :- 1- منطقة حرة وهي منطقة تصلح للملاحة الحديثة ، وتمتد إلى أعلى ارتفاع تصل إليه الطائرة وتخضع هذه المنطقة للسيادة المطلقة للدولة. ۲ - منطقة الجو الإقليمي : وتمتد إلى (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر وتمارس الدولة السيادة عليها مع عدم الإخلال بحق المرور البريء ، وأطلق على هذه المنطقة الفضاء المجاور . منطقة الجو الحر : هي المنطقة التي تعلو (۳۰۰) ميل فوق سطح البحر ، ويكون فيها الفضاء الجوي حرا ، ولكن ما يلاحظ على هذا التقسيم أنه نظري أكثر منه واقعي إذ لا يمكن تحديد الارتفاع الذي تحلق فيه الطائرة أو المركبة الفضائية .46 وإزاء ذلك ظهر اتجاه يدعو إلى سيادة الدولة المطلقة على جميع طبقات الهواء التي تعلو إقليمها ، وقاس أصحاب هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه على القاعدة المتداولة في القانون المدني والتي تقضي بان ملكية الأرض تشمل السفلي والعلوي ، وما يؤخذ على هذا الرأي أنه يحقق للدولة أمنها ويضمن سلامتها ، إلا انه يعيق حركة الملاحة الجوية ، كما أنه من المتعذر تحديد مناطق سيادة في الفضاء الجوي على غرار الإقليمين الأراضي والمائي . وتيسيرا للملاحة الجوية اتجهت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ، ومن بين هذه المعاهدات ، معاهدة باريس لسنة ۱۹۱۹ ، واتفاقية هافانا لسنة ۱۹۲۸ ، ومعاهدة شيكاغو لسنة ١٩٤٤ . المطلب الثالث السلطة لا يكفي لقيام الدولة استقرار مجموعة من الأفراد على إقليم معين ، بل يلزم لذلك خضوع الأفراد السلطة عليا يأتمرون بأوامرها وينتهون بنواهيها ، وتعبيرا عن أهمية دور السلطة في الدولة ، ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الدولة بالسلطة ، غير إن هذا الرأي محل نظر ، إذ أن السلطة ظهرت قبل الدولة، وتطورت مع المجتمعات فضلا عن إن الدولة تضم إلى جانب السلطة ، الشعب والإقليم . وتأتي أهمية السلطة ، من كونها وسيلة الدولة لأنجاز مهامها وواجباتها الداخلية والخارجية ، من هنا يثار التساؤل ، هل يشترط في السلطة اقترانها بموافقة ورضا الشعب ؟ انقسم رأي الفقه بشأن هذه المسألة47 إلى اتجاهين ، ذهب الاتجاه الأول إلى أن ركن السلطة يتحقق وتنهض الدولة بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، بغض النظر عن رضا أو عدم رضا المحكوم بالحاكم ، فالرضا ليس ركن من أركان الدولة ، وليس شرطا لتحقق معنى السلطة .. أما الاتجاه الثاني ، فيرى إن رضا المحكوم بسلطة الحاكم شرط لا غنى عنه ، لقيام الدولة وتحقق ركن السلطة ، وبغير ذلك تتحول السلطة ، من سلطة رسمية إلى سلطة فعلية ، وهذا ما يتعارض ومفهوم الدولة بالمعنى الحديث . ونرى إن الرأي الأول أقرب إلى الواقع ، إذ أن ركن السلطة يتحقق بمجرد انقسام المجتمع إلى حاكم ومحكوم ، أما رضا الشعب بالسلطة ، فهو أمر يتعلق بطبيعة السلطة ، كونها شرعية أو فعلية ، هذا من جانب ومن جانب آخر ، إن أثر الرضا يظهر جليا في مدى الاستقرار الداخلي للدولة ، حيث إن السلطة الفعلية وضع استثنائي ماله الزوال ، وغالبا ما يلجأ الشعب إلى الثورة أو الانقلاب لإحداث التغيير ، وما يؤكد ما نذهب إليه عدم الاستقرار السياسي الذي يسود قارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث وصل غالبية حكام هاتين القارتين إلى السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية. والجدير بالذكر إن شرعية السلطة لا تتعارض مطلقا واستخدامها القوة إذ إن استخدام القوة المتوازنة أمر لا غنى عنه لإقامة النظام وممارسة السلطة وحماية الشعب من المخاطر التي تتهدده من الخارج والداخل
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...
This paragraph is a description about ... The relation).. I am ... (name of the person)....•• is thi...
عام. يمكن القول إن نظام المعلومات يعزز شفافية السوق من خلال توفير المعلومات اللازمة ويعزز تداولية ال...
In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...
في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...
أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...
تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...
تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...
كان تحالف ديلوس في البداية قوة دفاعية ناجحة، لكنه تحول مع الوقت إلى أداة للسيطرة الأثينية، مما أدى إ...
--- ### **التعريف:** عوائق التعلم التنظيمي هي **عوائق إدراكية، أو ثقافية، أو هيكلية، أو شخصية** تم...
أولا شعر الحزب الزبيري بدا يتنصيب عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على الحجاز، واستمر تسع سنوات، وانته...
ث- الصراع: يعتبر من المفاهيم الأقرب لمفهوم الأزمة، حيث أن العديد من الأزمات تنبع من صراع بين طرفين...