Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتعلقة بالائتمان الإيجاري الدولي، حيث تم تنظيم الائتمان الإيجاري بموجب مدونةالتجارة، وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري أسوة ببعض التشريعات المقارن، إذ عرف بأنه تقنية تمويلية تقوم على عقد إيجار مع خيار الشراء، بحيث يلجأ أحد التجارالمعينين إلى مؤسسة التمويل قصد تقديم طلب الى هذه الأخيرة من أجل شراء معدات و أجهزة لفائدتها أو عقاراتمخصصة لغرض مهني أو سكني و إعادة تأجيرها للتاجر طالب الائتمان. يمكن القول بأن المشرع الفرنسي عمل –خلافا لنظيره المغربي- على تعريف عقد الائتمان الإيجاريبموجب المادةL313-7 من المدونة النقدية و المالية بأنه: عمليات كراء أجهزة و أدوات و معداتمقتناة من قبل إحدىالمقاولات المختصة التي تبقى مالكة للأموال المقتناة من أجل اكرائها. و تمنح هذه العمليات للمكتري إمكانية اكتسابملكية كل أو بعض الأموال المكتراة مقابل ثمن متفق عليه. أن الائتمان الإيجاري يقوم على فكرة مؤداها تأجير الأصول المالية بما فيها المنقولات كالتجهيزات والآلات و العقارات التي يختارها المستأجر، و من ثمة يقوم المؤجر التمويلي- مؤسسات التمويل- بتمكين المستأجر منالانتفاع بها خلال مدة معينة، و يكون للمستأجر عند نهاية العقد الخيار بين تملك الشيءالمأجور أو تجديد العقد أو رد الأصل المؤجر للمؤجر. فإن الغاية من عقد الائتمان الإيجاري تتمثل في حصول مقاولة معينة على أصول مالية، حيث تلتزم المقاولة بأداء مجموعة من الأقساط الدورية مقابل انتفاعهامن الأصول التي تكون موضوع العقد، ثانيا: الشروط الواجب توافرها لصحة عقد الائتمان الإيجاري يلزم لصحة عقد الائتمان الإيجاري أسوة بغيره من العقود توفر كافة الأركان التي نص عليهاالمشرع المغربي بموجب الفصل الثاني من ق ل ع والمتمثلة في الرضا والأهلية والمحلوالسبب. ولم تفصل مدونة التجارة في الشروط الخاصة الشكلية الواجب توافرها في عقد الائتمانالإيجاري، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أن عدم ذكر الشروط التي يفسخ فيها هذا العقد أوتجديده بطلب من المتعاقد المكتري من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الائتمان الإيجاري، وتعتبر الكتابة هنا شرط صحة وانعقاد ولا يمكن للائتمان الإيجاري أن يقوم بدونها، أخضع المشرع المغربي عمليات الائتمان الإيجاري للشهر وذلك بقصدالتعرف على أطراف عقد الائتمان الإيجاري والأموال التي تكون موضوعا له. ويتم هذا الشهرإن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري على المنقول بناء على طلب من المؤسسة الممولة فيالسجل الوطني الالكتروني للضمان المنقولة. ورتب المشرع المغربي جزاءا هاما على عدمالقيام بإجراءات الشهر ويتمثل هذا الجزاء في أنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري. بالحقوق التي احتفظت بملكيتهاثالثا: الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري لقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري، فقد ذهب أنصاره إلى القول بأن عقد الائتمانالإيجاري هو عقد الإيجار المقترن بوعد بالبيع، ويسمى بالإيجار الائتماني، فهذا العقد حسبأنصار هذه النظرية عبارة عن عقد إيجار عادي يقوم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر منالانتفاع بالمال محل العقد لمدة محدودة. ويقترن هذا الإيجار بوعد بالبيع صادر عن المؤجرلصالح المستأجر ينقلب إلى عقد بيع في حال ما إذا عبر المستأجر عن رغبته في الشراء خلالمدة الإيجار. فقد ذهب أنصاره إلى القول أن عقد الائتمان الإيجاري لا يعدو عن كونهعقد قرض مقترن بنقل الملكية، حيث أن الغاية من إبرام هذا العقد ليست تملك الأموال منقبل شركة التمويل أي المؤسسة المؤجرة وإنما هو إقراض النقود مقابل تملك الأصل على فقد ذهب أنصاره إلى اعتبار عقد الائتمان الإيجاري عقد بيع معالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، حيث يمنح هذا العقد للمستأجر خيار شراء المأجوربعد انتهاء مدة الإيجار، لذلك أدت هذه الميزة إلى تقريب هذا العقد من عقد البيع. لا يمكن للمستأجر أنيجري أي تصرف من التصرفات القانونية على المال موضوع الائتمان الإيجاري. الفقرة الرابعة: آثار عقد الائتمان الإيجاريأولا-آثار العقد تجاه المؤجر تدور التزامات المؤجر طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بموجب الفصول من 635 إلى 662 ق ل ع حولتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور وبالتالي تسليمه الشيء إلى المستأجر، يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المأجور وملحقاته إلى المستأجر حتى يتمكن من الانتفاع به، إلا أن الطبيعة الخاصةوالمتميزة لعقد الائتمان الإيجاري تشذ عن هذه القاعدة على اعتبار أن اختيار المأجور وبائعه أو منتجه يتم من قبلالمستأجر بناء على توكيل من قبل المؤجر، ومعنى ذلك أن المستأجر يقوم نيابة عن المؤجر باستلام المأجور فيحدود الشروط الواردة في العقد. إلا أنه في حالة ما إذا لم يسلم المؤجر الشيء إلى المستأجر في الوقت المتفق عليهأو تأخر المؤجر عن الوفاء بالتزامه بالتسليم، كان للمستأجر رفض الأصل المنقول أو فسخ عقد الائتمان الإيجاري. يلتزم لمؤجر وفقا للقواعد العامة بصيانة الشيء المأجور بأن يقوم بإصلاح ما يحدث للمأجور من خلليؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، إلا أنه ونظرا لخصوصية عقد الائتمان الإيجاري يقع الالتزام بالصيانة على عاتقالمستأجر بناء على اتفاق بين المؤسسة الممولة والمستفيد من الشيء المؤجر، ويدرج هذا الاتفاق على شكل 'شرطصريح في العقد" ويعفي المؤسسة الممولة من عبء صيانة الشيء موضوع العقد. كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، ومعنى ذلك أن المؤجر يمتنععن كل أمر يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالمأجور أو يقلل الفائدة المرجوة من استعماله من جهة، على اعتبار أن هذا الأخير يوكلالمستأجر في اختيار البائع أو المنتج أو المورد والشيء المأجور، حيث تتخلل عملية تنفيذ عقد الائتمانالإيجاري بعض الصعوبات، الأمر الذي لا يمكن لأن المكتري يعتبر غيرا بالنسبة للعلاقة الرابطة بين مؤسسة التمويلوالمورد، وهذا ما أحدث انعدام التوازن بين مختلف المتدخلين في عملية الائتمان الإيجاري. فأما الاتجاه الأول يقوم على فكرةنظرية الوكالة، أي المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري، فقد تبنى الفقه الفرنسي نظرية التصرفات القانونية المتعددة الأطراف على اعتبار أنها جاءت لحلإشكالية الرجوع، الأمر الذي من شأنه إحداث اختلالات في الخدمات المقدمة من قبل أطراف الائتمان الإيجاري. يمكن من خلالها للمكتري الرجوع على المورد مباشرة ويطالب بحقوقه والتعويضات عن الأضرار التيلحقت به. تأسيسا على ما تقدم، فهو اتجاه حديث أقر بأن العمليات القانونيةالمتعددة الأطراف تعتبر وحدة مستقلة وتصرفا خاصا يتمتع في كل طرف بحقوق تقابل حقوق غيره. يصبغ على العمليات المتعددة الأطراف تارة وصف الاشتراط لمصلحةالغير، وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 1998 إلى أن الطرف المستفيد منالعملية القانونية ثلاثية الأطراف يتوفر في نفس الوقت على صفة ممثل لشركة ونحت محكمة النقض الفرنسية إلى أن فسخ عقد الائتمان الإيجاري يؤدي بشكل مباشر إلىفسخ عقد الوكالة الممنوحة من مؤسسة الائتمانcrédit-bailleur إلى طالب الائتمانcréditpreneur، كما أن محكمة النقض ذهبت في قرار لها سنة 2002 فيما يتعلق بالائتمان الإيجاري العقاريفي طور التشييد إلى إمكانية تفويض المكري إلى المكتري الإشراف على تشييد البناءموضوع العقد، واعتبرت المكتري نائبا عن المكري نيابة اتفاقية. وبالتالي يصبح المستفيد شريكا لمؤسسةالائتمان ويمكن رفع الدعاوى مباشرة تجاهه دون إدخال مؤسسة التمويل. فيرى البعض أن العمليات القانونية المتعددة على أنها من نوع خاصsui generis وتخضع للقواعد العامة للعقود، وذهبت محكمة النقض الفرنسية في اتجاه حديث إلى اعتبار أن عملية الائتمان الإيجاري عملية واحدة، لأن عملية الائتمان وحدة غير قابلة للتجزئة. فهي بذلك مجموعة عقدية تمكن المستفيد من الائتمان الإيجاري من الرجوع بكلسهولة على المورد أو البائع على اعتبار أنه طرف في هذه العملية التمويلية برمتها. وبالتالي يتمتع كل طرف من الأطراف المتعددة بمركز مستقل ومغاير عنالمركز القانوني للباقين. ويقصد بالمراكز القانونية مجموعة من المكنات والمصالح التي يقررها القانونلمواجهة المصالح المتقابلة للأشخاص والجماعات. وتجدر الإشارة إلى أن الفقه والقضاء الفرنسي أثاروا بعض الخلافات حول مسألة تطبيق قانون حمايةالمستهلك بالنسبة للمستفيد، فإذا اعتبرناه وكيلا عن مؤسسة التمويل فهو لا يستفيد من مقتضيات ق ح مباعتباره وكيلا عن مؤسسة الائتمان وليس أصيلا عن نفسه حتى ولو استعمل الأصول موضوع عقدالائتمان الإيجاري لأعماله الشخصية. وأما إذا اعتبرناه طرفا ثالثا في عملية الائتمان الإيجاري فإنه والحالةهذه يستفيد من المقتضيات القانونية المقررة في قانون تدابير حماية المستهلك باعتباره أصيلا، أن يستعمل الأصول محل عقدالائتمان الإيجاري لتلبية حاجياته غير المهنية. ثانيا-آثار العقد تجاه المستأجر بالإضافة إلىالتزامه بالمحافظة على الأموال موضوع عقد الائتمان الإيجاري. وتمكن من حيازته دون عائق، بحيث لم يحددالقانون طريقة معينة لدفع الأجرة وإنما ترك للأطراف الحرية الكاملة للاتفاق على طريقةدفعها، فإن المستأجر يلتزم باتخاذ التدابير اللازمة بقصد استعمال الأصل استعمالاعاديا على الوجه المخصص له، إذ لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعماله حدود المنفعةالمتفق عليها في العقد. رابعا: انقضاء عقد الائتمان الإيجاري 1-انقضاء العقد بانتهاء المدة المتفق عليها وتثير مسألة إرجاع الشيء إلىمؤسسة التمويل جملة من التساؤلات حول ما إذا ارجع الشيء في حالة غير صالحة تماما أو نقصت قيمته نقصا محسوسا عن المتوقع من فرضيات الإهتلاكAmortissement. 2-انقضاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها لا يخفى أن شركة التمويل تبحث بكافة الأحوال على ضمان مصالحها وحمايتها، كشرط فسخ العقد في حالة ما إذا أخل المستفيد منالائتمان الإيجاري بالتزامه، كما يمكن لشركة التمويل بأن تنهيالعقد في حالة ما إذا تم كراء الشيء موضوع التعاقد من الباطن.

Original text

أولا:تعريف الائتمان الإيجاري
يعتبر المغرب من أول الدول العربية الموقعة على اتفاقية أوطاواOTTAWA المتعلقة بالائتمان الإيجاري الدولي، قبل صدورمدونة التجارة سنة 1996 والتي كرست بعض مقتضيات هذه الاتفاقية، حيث تم تنظيم الائتمان الإيجاري بموجب مدونةالتجارة، حيث خصص له المشرع المواد من 431 إلى 442 من م ت، بالإضافة إلى المادة 4 من القانون المنظم لمؤسساتالائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.
وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف عقد الائتمان الإيجاري أسوة ببعض التشريعات المقارن، بينما ذهب بعض الفقه إلىتعريفه وذلك بسبر أغواره، إذ عرف بأنه تقنية تمويلية تقوم على عقد إيجار مع خيار الشراء، بحيث يلجأ أحد التجارالمعينين إلى مؤسسة التمويل قصد تقديم طلب الى هذه الأخيرة من أجل شراء معدات و أجهزة لفائدتها أو عقاراتمخصصة لغرض مهني أو سكني و إعادة تأجيرها للتاجر طالب الائتمان.
و على نفس المنوال، يمكن القول بأن المشرع الفرنسي عمل –خلافا لنظيره المغربي- على تعريف عقد الائتمان الإيجاريبموجب المادةL313-7 من المدونة النقدية و المالية بأنه: عمليات كراء أجهزة و أدوات و معداتمقتناة من قبل إحدىالمقاولات المختصة التي تبقى مالكة للأموال المقتناة من أجل اكرائها. و تمنح هذه العمليات للمكتري إمكانية اكتسابملكية كل أو بعض الأموال المكتراة مقابل ثمن متفق عليه.
و الواضح مما سبق، أن الائتمان الإيجاري يقوم على فكرة مؤداها تأجير الأصول المالية بما فيها المنقولات كالتجهيزات والآلات و العقارات التي يختارها المستأجر، و من ثمة يقوم المؤجر التمويلي- مؤسسات التمويل- بتمكين المستأجر منالانتفاع بها خلال مدة معينة، مقابل أقساط دورية يتفق عليها، و يكون للمستأجر عند نهاية العقد الخيار بين تملك الشيءالمأجور أو تجديد العقد أو رد الأصل المؤجر للمؤجر.
وهكذا، فإن الغاية من عقد الائتمان الإيجاري تتمثل في حصول مقاولة معينة على أصول مالية، عقارية أو منقولة، بقصداستعمالها دون إمكانية اقتنائها فورا أو فيما بعد، حيث تلتزم المقاولة بأداء مجموعة من الأقساط الدورية مقابل انتفاعهامن الأصول التي تكون موضوع العقد، ويمكن لمؤسسة التمويل أن تمنح الطرف الآخر ثلاثة خيارات، فالأول يتمثل فيشراء الأصل بناء على القيمة المتبقية، وأما الثاني فيتمثل في تجديد الكراء لمدة يتفق عليها بين الطرفين، وأما الثالثفيتمثل في إنهاء العقد واسترداد الأصول المكتراة.
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لصحة عقد الائتمان الإيجاري
يلزم لصحة عقد الائتمان الإيجاري أسوة بغيره من العقود توفر كافة الأركان التي نص عليهاالمشرع المغربي بموجب الفصل الثاني من ق ل ع والمتمثلة في الرضا والأهلية والمحلوالسبب.
ولم تفصل مدونة التجارة في الشروط الخاصة الشكلية الواجب توافرها في عقد الائتمانالإيجاري، وإنما اكتفت بالإشارة إلى أن عدم ذكر الشروط التي يفسخ فيها هذا العقد أوتجديده بطلب من المتعاقد المكتري من شأنه أن يؤدي إلى بطلان عقد الائتمان الإيجاري،ومعنى هذا أنه يلزم إفراغ عقد الائتمان الإيجاري في قالب مكتوب تحت طائلة البطلان،وتعتبر الكتابة هنا شرط صحة وانعقاد ولا يمكن للائتمان الإيجاري أن يقوم بدونها، ورتبالمشرع المغربي على ذلك البطلان، حيث جاء في المادة 433 من مدونة التجارة ما يلي:
"تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخهاوتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعاتالممكن حدوثها بين المتعاقدين". والواضح مما تقدم، أن المشرع المغربي ترك للأطراف كاملالحرية في صياغة الشروط التي يرونها ضرورية في إطار القانون ودون مخالفة النظام العام.
بالإضافة إلى ذلك، أخضع المشرع المغربي عمليات الائتمان الإيجاري للشهر وذلك بقصدالتعرف على أطراف عقد الائتمان الإيجاري والأموال التي تكون موضوعا له. ويتم هذا الشهرإن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري على المنقول بناء على طلب من المؤسسة الممولة فيالسجل الوطني الالكتروني للضمان المنقولة. ورتب المشرع المغربي جزاءا هاما على عدمالقيام بإجراءات الشهر ويتمثل هذا الجزاء في أنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري.مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتهاثالثا: الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري
لقد اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقد الائتمان الإيجاري، حيث اتجه الفقه المختصفي اتجاهات شتى. فأما الاتجاه الأول، فقد ذهب أنصاره إلى القول بأن عقد الائتمانالإيجاري هو عقد الإيجار المقترن بوعد بالبيع، ويسمى بالإيجار الائتماني، فهذا العقد حسبأنصار هذه النظرية عبارة عن عقد إيجار عادي يقوم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر منالانتفاع بالمال محل العقد لمدة محدودة. ويقترن هذا الإيجار بوعد بالبيع صادر عن المؤجرلصالح المستأجر ينقلب إلى عقد بيع في حال ما إذا عبر المستأجر عن رغبته في الشراء خلالمدة الإيجار.
وأما الاتجاه الثاني، فقد ذهب أنصاره إلى القول أن عقد الائتمان الإيجاري لا يعدو عن كونهعقد قرض مقترن بنقل الملكية، حيث أن الغاية من إبرام هذا العقد ليست تملك الأموال منقبل شركة التمويل أي المؤسسة المؤجرة وإنما هو إقراض النقود مقابل تملك الأصل على
سبيل الضمان. وعليه، تقوم المؤسسة المؤجرة بإقراض المستفيد من عقد الائتمان الإيجاريمبلغا من النقود من أجل شراء المعدات والتجهيزات أو العقارات التي يحتاجها المستفيد بعدأن يكون هذا الأخير قد اتفق مع البائع على ثمنها، ثم يقوم المقرض بتوكيل من المستفيدبدفع ثمن المال من مبلغ القرض الممنوح له.
وأما الاتجاه الثالث، فقد ذهب أنصاره إلى اعتبار عقد الائتمان الإيجاري عقد بيع معالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، حيث يمنح هذا العقد للمستأجر خيار شراء المأجوربعد انتهاء مدة الإيجار، لذلك أدت هذه الميزة إلى تقريب هذا العقد من عقد البيع. وهكذا، فإنالمؤجر يبقى محتفظا بملكية المبيع طول مدة الإيجار ويكون له حق استرداده من حيازةالمستأجر إذا تأخر أو توقف عن سداد مبلغ الإيجار. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للمستأجر أنيجري أي تصرف من التصرفات القانونية على المال موضوع الائتمان الإيجاري.
الفقرة الرابعة: آثار عقد الائتمان الإيجاريأولا-آثار العقد تجاه المؤجر
تدور التزامات المؤجر طبقا للقواعد العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بموجب الفصول من 635 إلى 662 ق ل ع حولتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المأجور وبالتالي تسليمه الشيء إلى المستأجر، بالإضافة إلى التزامه بالصيانةلجعله صالحا لأداء الغرض المخصص له، كما يلتزم المؤجر بالضمان.
وهكذا، يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المأجور وملحقاته إلى المستأجر حتى يتمكن من الانتفاع به، إلا أن الطبيعة الخاصةوالمتميزة لعقد الائتمان الإيجاري تشذ عن هذه القاعدة على اعتبار أن اختيار المأجور وبائعه أو منتجه يتم من قبلالمستأجر بناء على توكيل من قبل المؤجر، ومعنى ذلك أن المستأجر يقوم نيابة عن المؤجر باستلام المأجور فيحدود الشروط الواردة في العقد. إلا أنه في حالة ما إذا لم يسلم المؤجر الشيء إلى المستأجر في الوقت المتفق عليهأو تأخر المؤجر عن الوفاء بالتزامه بالتسليم، كان للمستأجر رفض الأصل المنقول أو فسخ عقد الائتمان الإيجاري.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم لمؤجر وفقا للقواعد العامة بصيانة الشيء المأجور بأن يقوم بإصلاح ما يحدث للمأجور من خلليؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة، إلا أنه ونظرا لخصوصية عقد الائتمان الإيجاري يقع الالتزام بالصيانة على عاتقالمستأجر بناء على اتفاق بين المؤسسة الممولة والمستفيد من الشيء المؤجر، ويدرج هذا الاتفاق على شكل 'شرطصريح في العقد" ويعفي المؤسسة الممولة من عبء صيانة الشيء موضوع العقد.
كما يلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، ومعنى ذلك أن المؤجر يمتنععن كل أمر يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالمأجور أو يقلل الفائدة المرجوة من استعماله من جهة، ويضمنالمؤجر من جهة أخرى العيوب التي تشوب الشيء المكترى.
وتماشيا مع ما تقدم، تثير مسألة الضمان إشكالية الرجوع على المؤجر، على اعتبار أن هذا الأخير يوكلالمستأجر في اختيار البائع أو المنتج أو المورد والشيء المأجور، حيث تتخلل عملية تنفيذ عقد الائتمانالإيجاري بعض الصعوبات، خاصة إذا ما لحق بالأصول المؤجرة بعض العيوب الخفية التي توجبالتعويض، ، ففي هذه الحالة يتبين أن هناك طرفا آخر وهو المورد الذي باع لمؤسسة التمويل تلك الأصولقصد تأجيرها للمكتري، ولا يمكن والحالة هذه للمكتري الرجوع على مؤسسة التمويل، وإنما يلزم الرجوععلى المورد البائع، الأمر الذي لا يمكن لأن المكتري يعتبر غيرا بالنسبة للعلاقة الرابطة بين مؤسسة التمويلوالمورد، وهذا ما أحدث انعدام التوازن بين مختلف المتدخلين في عملية الائتمان الإيجاري.
لذلك، يطرح التساؤل التالي: كيف يمكن لمستأجر الأصول المؤجرة من قبل شركة التمويل الرجوع علىالمورد؟ والحال أنه أبرم عقدا مع شركة التمويل وليس المورد، وهذا الأخير يلتزم بعقد مع شركة التمويل.
وللإجابة على هذا التساؤل، ذهب غالبية الفقه إلى اتجاهين مختلفين، فأما الاتجاه الأول يقوم على فكرةنظرية الوكالة، حيث تمنح مؤسسة التمويل للمستأجر وكالة قصد اختيار الأصول من أجهزة ومعداتوغيرها قصد كرائها منها وليس من المورد، وتترك له الحرية في اختيار الأصول التي يرغب في اقتنائها.
وذهب القضاء الفرنسي وتبعه الفقه أيضا إلى أن رجوع المستأجر على البائع يعتبر امتدادا للوكالةالممنوحة في البداية والمتمثلة في حق اختيار الأجهزة والمعدات. لكن، تعتري الوكالة الكثير من العيوبوالشوائب وتشكل عائقا أمام المستأجر، الأمر الذي يطرح إشكالا جوهريا يتمثل في أن المستأجر يطالب لولحق بالأجهزة بعض العيوب سواء الخفية أو اليسيرة بحق شخصي له جراء تضرره من تلك العيوب، أماإذا اعتبرناه وكيلا عن مؤسسة التمويل للرجوع على المورد، ففي هذه الحالة يطالب بالتعويض كوكيلوليس بحقوقه الشخصية.
وأما الاتجاه الثاني، فينبني على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، حيث تقوم مؤسسات التمويل لحمايةمصالحها بإنشاء حق مباشر لفائدة المستأجر؛ أي المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري، في ذمة المتعهدوهو المورد أو المقاول، حيث لا يمر هذا العقد من ذمة المشترط ويحوله هذا الأخير إلى المنتفع منالاشتراط. وهذه الصورة من الصور التي تعتمدها مؤسسات التمويل قصد تمكين المستفيد المستأجر منالرجوع على المورد أو المقاول للمطالبة بحقوقه خاصة إذا لحق بالأصل أو الأصول المتعاقد عليها عيبا منالعيوب الخفية.
وعليه، فقد تبنى الفقه الفرنسي نظرية التصرفات القانونية المتعددة الأطراف على اعتبار أنها جاءت لحلإشكالية الرجوع، حيث ذهب غالبيتهم إلى أن التقنيات التعاقدية التقليدية تعجز عن احتواء هذه العمليةالتمويلية، الأمر الذي من شأنه إحداث اختلالات في الخدمات المقدمة من قبل أطراف الائتمان الإيجاري.
لذا، تم إعادة تكييف عملية الائتمان الإيجاري واعتبار أن هذه العملية التمويلية عملية ثلاثية الأطراف،يمكن من خلالها للمكتري الرجوع على المورد مباشرة ويطالب بحقوقه والتعويضات عن الأضرار التيلحقت به.
تأسيسا على ما تقدم، فقد انقسمت الآراء الفقهية واختلفت الأحكام والقرارات القضائية حول الأحكامالقانوني التي تطبق على العمليات القانونية المتعددة الأطراف كالائتمان الإيجاري، حيث ذهب هذه الآراءإلى مذهبين، فأما الأول، فيصطلح عليه بالاتجاه التقليدي والذي ألحق أصحابه هذه التصرفات الحديثةببعض المؤسسات التقليدية كنظرية الوكالة. وأما الثاني، فهو اتجاه حديث أقر بأن العمليات القانونيةالمتعددة الأطراف تعتبر وحدة مستقلة وتصرفا خاصا يتمتع في كل طرف بحقوق تقابل حقوق غيره.
فأما الاتجاه الأول، يصبغ على العمليات المتعددة الأطراف تارة وصف الاشتراط لمصلحةالغير، وطورا يصبغ عليها بأنها صورة من صور الوكالة.
وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 1998 إلى أن الطرف المستفيد منالعملية القانونية ثلاثية الأطراف يتوفر في نفس الوقت على صفة ممثل لشركة
.Représentantالتمويل
واحتفظت محكمة النقض الفرنسية بنفس التوجه بقولها: "يعتبر أحد طرفي عملية الائتمانوقصدت البائع أو المقاول غيرا بالنسبة لطرفي عقد الائتمان الإيجاري، وبالتالي يمكنلمؤسسة التمويل أن تشترط حقا مباشرا لفائدة المكتري، وهذا التوجه يعتبر تطبيقا للاشتراطلمصلحة الغير".
ونحت محكمة النقض الفرنسية إلى أن فسخ عقد الائتمان الإيجاري يؤدي بشكل مباشر إلىفسخ عقد الوكالة الممنوحة من مؤسسة الائتمانcrédit-bailleur إلى طالب الائتمانcréditpreneur، وبالتالي لا يمكن لهذا الأخير الرجوع على المورد بدعوى الضمان.
كما أن محكمة النقض ذهبت في قرار لها سنة 2002 فيما يتعلق بالائتمان الإيجاري العقاريفي طور التشييد إلى إمكانية تفويض المكري إلى المكتري الإشراف على تشييد البناءموضوع العقد، واعتبرت المكتري نائبا عن المكري نيابة اتفاقية. وتطرفت محكمة النقضالفرنسية في قرار لها سنة 2008 بتأكيدها أن عقد المقاولة الرابط بين مؤسسة التمويلوالمستفيد من الائتمان الإيجاري يرمي إلى تلافي السلبيات التي تطرحها الآليات السابقة،خصوصا تلك المتعلقة بالالتزامات تجاه الأغيار، وبالتالي يصبح المستفيد شريكا لمؤسسةالائتمان ويمكن رفع الدعاوى مباشرة تجاهه دون إدخال مؤسسة التمويل.
وأما الاتجاه الثاني، فيرى البعض أن العمليات القانونية المتعددة على أنها من نوع خاصsui generis وتخضع للقواعد العامة للعقود، على اعتبار أن هذه العملية ترمي إلى هدف واحد un but commun.
وذهبت محكمة النقض الفرنسية في اتجاه حديث إلى اعتبار أن عملية الائتمان الإيجاري عملية واحدة،وأن العقود المبرمة لها هدف واحد يتمثل في منح طالب التمويل الأصول قصد استخدامها حسب الاتفاق،لأن عملية الائتمان وحدة غير قابلة للتجزئة.
وقد زكت محكمة النقض الفرنسية موقفها السالف سنة 2018 بقولها أن عملية الائتمان الإيجاري الراميةإلى كراء منقولات أو عقارات مبنية أو في طور البناء تعتبر عملية واحدة ومستقلة وتتكون من جملة منالعقود ذات هدف واحد، فهي بذلك مجموعة عقدية تمكن المستفيد من الائتمان الإيجاري من الرجوع بكلسهولة على المورد أو البائع على اعتبار أنه طرف في هذه العملية التمويلية برمتها.
والواضح مما تقدم، أن محكمة النقض الفرنسية تبنت نظرية حديثة يصطلح عليها بالتصرفات القانونيةالمتعددة الأطراف من خلال الاعتماد على نظرية فقهية صاغها الفقيه الفرنسيPaul Roubier يصطلحعليها بالنظرية المراكز القانونية، وبالتالي يتمتع كل طرف من الأطراف المتعددة بمركز مستقل ومغاير عنالمركز القانوني للباقين. ويقصد بالمراكز القانونية مجموعة من المكنات والمصالح التي يقررها القانونلمواجهة المصالح المتقابلة للأشخاص والجماعات.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقه والقضاء الفرنسي أثاروا بعض الخلافات حول مسألة تطبيق قانون حمايةالمستهلك بالنسبة للمستفيد، فإذا اعتبرناه وكيلا عن مؤسسة التمويل فهو لا يستفيد من مقتضيات ق ح مباعتباره وكيلا عن مؤسسة الائتمان وليس أصيلا عن نفسه حتى ولو استعمل الأصول موضوع عقدالائتمان الإيجاري لأعماله الشخصية. وأما إذا اعتبرناه طرفا ثالثا في عملية الائتمان الإيجاري فإنه والحالةهذه يستفيد من المقتضيات القانونية المقررة في قانون تدابير حماية المستهلك باعتباره أصيلا، ويشترطفي المستفيد لكي يتمتع بالحماية المقررة بمقتضى هذا القانون الأخير، أن يستعمل الأصول محل عقدالائتمان الإيجاري لتلبية حاجياته غير المهنية.
ثانيا-آثار العقد تجاه المستأجر
يلتزم المستأجر وفقا للقواعد المنظمة بأداء الأجرة المتفق عليها في العقد، بالإضافة إلىالتزامه بالمحافظة على الأموال موضوع عقد الائتمان الإيجاري.
1-التزام المستأجر بدفع الأجرة
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة الإيجار سواء انتفع بالمأجور أو لم ينتفع بهمادام أنه استعمله وأصبح تحت تصرفه، وتمكن من حيازته دون عائق، بحيث لم يحددالقانون طريقة معينة لدفع الأجرة وإنما ترك للأطراف الحرية الكاملة للاتفاق على طريقةدفعها، وغالبا ما ينص في العقد على أن تدفع الأجرة على أقساط يحددها العقد تكون إماشهرية أو نصف سنوية أو سنوية.
2-التزام المستأجر بالمحافظة على الأموال موضوع عقد الائتمان الإيجاري واستعماله فيماأعد له.
يلتزم المستأجر طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية أوطاواOttawa المتعلقة بالائتمان الإيجاريالدولي لسنة 1988 بالمحافظة على الشيء المأجور وأن يبذل في رعايته عناية الرجلالمعتاد، فالالتزام المستأجر هنا التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية. ويكون المستأجر قد أوفىبالتزامه متى بذل العناية المطلوبة وإن لم يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهوسلامة المأجور.
وامتدادا لذلك، فإن المستأجر يلتزم باتخاذ التدابير اللازمة بقصد استعمال الأصل استعمالاعاديا على الوجه المخصص له، إذ لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعماله حدود المنفعةالمتفق عليها في العقد.
رابعا: انقضاء عقد الائتمان الإيجاري
1-انقضاء العقد بانتهاء المدة المتفق عليها
يتميز عقد الائتمان الإيجاري بأنه من العقود المحددة المدة وينقضي بانتهاء المدة المتفقعليها والمحددة في العقد، حيث يقع على المستأجر والحالة هذه إما إرجاع الشيء لشركةالتمويل أو تجديد العقد أو شراء الشيء المتعاقد عليه. وتثير مسألة إرجاع الشيء إلىمؤسسة التمويل جملة من التساؤلات حول ما إذا ارجع الشيء في حالة غير صالحة تماما أو
نقصت قيمته نقصا محسوسا عن المتوقع من فرضيات الإهتلاكAmortissement. وتتجهالمحاكم الفرنسية إلى تحميل المستأجر المستعمل نقص القيمة خاصة وإن كان هذا النقصنقصا محسوسا.
2-انقضاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها
لا يخفى أن شركة التمويل تبحث بكافة الأحوال على ضمان مصالحها وحمايتها، وبالتاليتدرج في العقد جملة من الشروط، كشرط فسخ العقد في حالة ما إذا أخل المستفيد منالائتمان الإيجاري بالتزامه، كخضوع المستعمل للتسوية أو التصفية القضائية أو في حالةإنقاصه الضمانات التي سبق له أن قدمها لشركة التمويل. كما يمكن لشركة التمويل بأن تنهيالعقد في حالة ما إذا تم كراء الشيء موضوع التعاقد من الباطن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجر المستفيد من عقد الائتمان الإيجاري قبل انتهاء المدةالمتفق عليها التحلل من التزامه، فإذا أخلت شركة التمويل بالتزامها في تنفيذ العقد أو تمتنفيذه بطريقة خاطئة أمكن للمستفيد المستأجر طلب فسخ العقد رضاء وإلا فقضاء. وتبعالذلك، يحق له أن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

أسباب تناول الم...

أسباب تناول المشكلة الحالية : ١- التحول الرقمي في الإعلام الرياضي : مع انتشار الإعلام الرياضي الإلكت...

قصة الشيوخ الثل...

قصة الشيوخ الثلاث المحبة والثروة والنجاح ذات مرة خرجت امرأة من بيتها فرأت ثلاثة شيوخ لهم لحى بيضاء ط...

مة: إنّ ال...

مة: إنّ التعليم مهنةٌ سامية تُسهم في بناء الأمم ورقيّها، إذ يُعدّ التعليم الجيّد الركيزة الأساس...

ارتفعت معدالت إ...

ارتفعت معدالت إكمال الدراسة في المرحلة االبتدائية من 75 في المائة في عام 2000 إلى 85.4 في المائة في...

تعتبر السلطة ال...

تعتبر السلطة اللامركزية الإقليمية من أهم الأساليب التي تستخدمها الدولة لتنظيم إدارتها. تهدف هذه السل...

باريس - لقد أضح...

باريس - لقد أضحى اسمها على جميع الشفاه منذ أن قام الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة مفاجئة للمعهد الاستش...

مقدمة: تبدأ ال...

مقدمة: تبدأ الوظائف التي تتيح للإنسان الحركة وممارسة النشاط البدني من تفاعلات دقيقة داخل الخلايا؛ ف...

# الترجمة الكام...

# الترجمة الكاملة للبحث: نظام التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) عنوان البحث: نظام التكاليف على أساس ا...

لبُزُق (أو الغل...

لبُزُق (أو الغلما) هي آلة موسيقية وترية خشبية تشبه العود ذات عنق طويل وجسم أصغر من العود. وكانت تسمى...

تطوير لوحة مؤشر...

تطوير لوحة مؤشرات تشمل إجمالي العقود والكميات المتعاقد عليها، ونسب التعاقد بحسب الجهات والدول، إضافة...

في عصر الضعف لم...

في عصر الضعف لم يكن النثر أوفر حظا من الشعر فيعدوه الإسفاف، وكلاهما رُزِئ ببلاغته، ومضى عهد فرسانه ا...

مقدمة يُعتبر ا...

مقدمة يُعتبر القانون الدولي العام الهيكل القواعدي والنظمي الذي يحكم العلاقات بين ذوات الشخصية الدول...

Tech news