Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (15%)

المبحث الاول : معيار الاستعجال :
الاستعجال شرط أساسي وعنصر من عناصر اختصاص قاضي الاستعجال،
وإنما سيمتد للحق ذاته الذي يشكل أصلا للحق محل الدعاوى المستعجلة . المطلب الأول: تعريف معيار عنصر الاستعجال و خصائصه
المطلب الثاني: تقدير عنصر الاستعجال
المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن ثبوت الاستعجال

أما الفقيه شارل ديباش فيرى بأنه يتحقق بمجرد وجود وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح وأن الصفة لا تحتاج أي تأخير . أن بدراسة تعريف عنصر الاستعجال نجد أنها تكاد تنحصر في تعريف واحد نتيجة اعتماد نفس العناصر،
وما يمكن الإشارة إليه إن عنصر الاستعجال هو من الشروط المتعلقة بالموضوع لا بالشكل وذلك بالرجوع لنص المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص أنه :"عندما لا يتوفر الاستعجال أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب، وبالتالي فإن عبء إثبات الاستعجال يقع على عاتق المدعي . ونفس الشيء ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له منها قرار صادر بتاريخ 24/12/2011 في قضية جمعية سكان المنطقة الساحلية لموربيهان حيث قال أن : "تقدير الاستعجال يدخل ضمن السلطة السيادية للقاضي الإستعجالي . وبالرجوع للمادة 46 من القانون رقم 03/03 المؤرخ في 19/07/2003 والمتعلق بمجلس المنافسة "يمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأخرت مصالحها من جراء الممارسات أو عند الأضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة" . ثانيا : خصائص عنصر الاستعجال :
إن الاستعجال وإن كان يرجع تقديره للقاضي، يجوز للخصوم التمسك بتوافره أو بعدم توافره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، أو قاضي الاستئناف أن يثيره من تلقاء نفسه بل وفي القضاء العادي يجوز التمسك به حتى أمام محكمة النقض لأول مرة. ذلك أن المشرع اعتبره ركنا لانعقاد الاختصاص إذ بدونه لا يكون القاضي مختصا بنظر الدعوى ومثلما هو معلوم فإن قواعد الاختصاص النوعي في جميع الدعاوى ومهما كانت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى سواء كانت من جهات القضاء العادي أو الإداري فهي مقيدة بممارسة سلطتها ضمن حدود اختصاصاتها القانونية ، التسبيق المالي، المطلب الثاني: تقدير عنصر الاستعجال :
وتقدير الاستعجال يقودنا لبحث مسائل متفرعة عنه نتناولها كالتالي :
الذي يتعين عليه أن يستخلصه من ظروف الدعوى ووقائعها دون أن يكون لاتفاق الخصوم أو إرادتهم دخلا في ذلك . إلا أن كل ذلك لا يقيد القاضي ، ولا يعفيه من إثبات الاستعجال ، وينزل حكم القاضي عليها، وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، إلا أن الفقه والقضاء درجا على تقسيم حالات الاستعجال من حيث حدتها إلى نوعين:

والقول بهذا الاتجاه يؤدي إلى ترتب النتائج أهمها: * أن الوقائع التي يجب على القاضي أن يحللها ، 2/ الاتجاه القائل بأن العبرة بالاستعجال تكون عند نظر الدعوى:
تعين على القاضي أن يقضي بعدم اختصاصه النوعي. دون أن يكون في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم
ما هي إلا أسباب أو وسائل دفاع جديدة، هي الحماية العاجلة لمصلحة المدعي من ذلك التصرف عينه، فإن الجهة الإستئنافية، أي متضمنا لإجراء سريع كفيل بأن يعالج الحالة المستعجلة المطروحة أمامه وهذا ما جاءت به المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص : "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال . أو حتى أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية وهذا طبقا لأحكام المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن ": يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوي العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ". أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة، طالبا إزالة البناء أقامته مع تمكينه من التعويضات، الذي لا يكسب حقا ولا يهدره، فالقاضي عند إصدار أمره لا يتقيد بذات الطلبات التي قدموها، أو يقضي بخلافها طبقا لما يراه حافظا لحقوق الطرفين بشرط ألا يمس الموضوع أو أوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام ،


Original text

المبحث الاول : معيار الاستعجال :
الاستعجال شرط أساسي وعنصر من عناصر اختصاص قاضي الاستعجال، بل هو ركن من أركان الاختصاص، ولا ينعقد الاختصاص بدونه إلا إذا افترضه المشرع بمقتضى نص صريح، وهناك من اعتبر بأنه هو الشرط الوحيد أصلا، ومناط اختصاص القضاء المستعجل . ونحن إذ نعتقد بأن الاستعجال هو الشرط الأساسي لانعقاد الاختصاص ، فذلك لأن بقية الشروط الأخرى، كعدم المساس بأصل الحق ، وعدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام، وفكرة عدم اعتراض تنفيذ القرارات الإدارية، كلها شروط موجهة للقاضي، ترسم حدود سلطته ومدى اختصاصه ، وليست متعلقة بانعقاد الاختصاص.

فقاضي الاستعجال إذا ما توفرت حالة الاستعجال لديه أصبح مختصا بنظر الدعاوى، ولا يمكن له أن يرفض الطلب إذا ما كان القضاء فيه سيخرجه عن حدود سلطته، كما لو رأى أن الفصل في المنازعة المستعجلة لا يقتصر على الحماية العاجلة للحق، وإنما سيمتد للحق ذاته الذي يشكل أصلا للحق محل الدعاوى المستعجلة .

وحتى نبحث هذا العنصر بمزيد من التفصيل قسمناه إلى المطالب التالية:
المطلب الأول: تعريف معيار عنصر الاستعجال و خصائصه
المطلب الثاني: تقدير عنصر الاستعجال
المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن ثبوت الاستعجال
المطلب الأول: تعريف معيار عنصر الاستعجال و خصائصه :
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تحديد تعريف لمعيار عنصر الاستعجال ثم نحدد خصائص هذا العنصر.
أولا : تعريف معيار عنصر الاستعجال :
لم يعط المشرع تعريفا لحالة الاستعجال تاركا المجال لاجتهادات الفقه والقضاء، كما جرت العادة كما أنه منح التقديرية للقاضي في تقديرها، ورغم هذا سنتناول بعض التعريفات المتداولة، نبدأ بالجانب اللغوي السلطة ويعرف حيث أنه من فعل عجل والذي يعني السرعة urgence على عكس ما يترجم في قانون الإجراءات المدنية والإدارية le réfère والتي تعني قضاء الاستعجال .ويعرف كذلك بأنه كل ما لا يقبل تأجيله . أما من الجانب الفقهي يعرف البعض هو الخطر المحدق بالحق أو المركز القانوني المراد المحافظة عليه والذي يلزم دوره بسرعة ، كما يعرفه البعض بأنه الضرر المؤكد الذي يتعذر تعويضه أو إصلاحه .

أما الفقيه شارل ديباش فيرى بأنه يتحقق بمجرد وجود وضعية يخشى أن تصبح غير قابلة للإصلاح وأن الصفة لا تحتاج أي تأخير . أن بدراسة تعريف عنصر الاستعجال نجد أنها تكاد تنحصر في تعريف واحد نتيجة اعتماد نفس العناصر، وما يؤدي بقول أن كثرة التعريفات تصب كلها في نفس الصيغة، وبالتالي فهو تكرار، يرجع ذلك لفضفضة فكرة الاستعجال، وقد تختلف من قضية إلى قضية، والتي يرجع تقديرها أساس إلى القاضي الفاصل في الدعوى الإستعجالية.

وما يمكن الإشارة إليه إن عنصر الاستعجال هو من الشروط المتعلقة بالموضوع لا بالشكل وذلك بالرجوع لنص المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص أنه :"عندما لا يتوفر الاستعجال أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب، وأن رفض الطلب في الموضوع يختلف عن عدم قبول الدعوى في الشكل" وبالموازاة بالنسبة للمحاولات القضائية جاء في قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في 20/12/2000 بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة كوبال ضد والي ولاية وهران : حيث أنه في هذه الظروف فإن توقيف تفريغ الباخرة ومنذ02/11/ 2000 قد تسبب ويسبب يوميا من تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي إلى تلف البضاعة المحمولة نظرا للظروف الخاصة بتخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الاستعجال متوفر في قضية الحال وعليه لم يكتفي القاضي الإستعجالي بالضرر المحدق بالحق، ولا بالضرر الداهم، ولكن اشترط ²أن يكون الضرر أو الخطر مباشرة، وبالتالي فإن عبء إثبات الاستعجال يقع على عاتق المدعي .

ونفس الشيء ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له منها قرار صادر بتاريخ 24/12/2011 في قضية جمعية سكان المنطقة الساحلية لموربيهان حيث قال أن : "تقدير الاستعجال يدخل ضمن السلطة السيادية للقاضي الإستعجالي . غير أن تقدير حالة الاستعجال وإن كانت متروكة للقاضي فإن ذلك لا يعني أنه أمر مطلق ، فالمشرع يتدخل، فقد كرس القانون تدخل المشرع للنص على الطابع الإستعجالي لبعض المنازعات، حيث نجد مثالا في القانون 02/02 المؤرخ في 05/02/2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينة". وبالرجوع للمادة 46 من القانون رقم 03/03 المؤرخ في 19/07/2003 والمتعلق بمجلس المنافسة "يمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأخرت مصالحها من جراء الممارسات أو عند الأضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة" .
ثانيا : خصائص عنصر الاستعجال :
إن الاستعجال وإن كان يرجع تقديره للقاضي، إلا أنه أيضا يتمتع بخصائص قانونية باعتباره ركن اختصاص.
1/ الاستعجال من النظام العام :
إن الاستعجال من النظام العام ، يجوز للخصوم التمسك بتوافره أو بعدم توافره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، كما يجوز للقاضي أول درجة ، أو قاضي الاستئناف أن يثيره من تلقاء نفسه بل وفي القضاء العادي يجوز التمسك به حتى أمام محكمة النقض لأول مرة. ذلك أن المشرع اعتبره ركنا لانعقاد الاختصاص إذ بدونه لا يكون القاضي مختصا بنظر الدعوى ومثلما هو معلوم فإن قواعد الاختصاص النوعي في جميع الدعاوى ومهما كانت الجهة القضائية الناظرة في الدعوى سواء كانت من جهات القضاء العادي أو الإداري فهي مقيدة بممارسة سلطتها ضمن حدود اختصاصاتها القانونية ، وفي هذا الصدد تنص المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن:" عدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ".
2/ الاستعجال واجب الإثبات :
الاستعجال ضابط قانوني ومناط الاختصاص والحكم في الدعوى الإستعجالية ، يتعين على القاضي أن يثبت توافره عند تسبيب أمره – إن لم يكن قد افترضه القانون بنص خاص – مستخلصا إياه من الواقع المطروح أمامه، ومن مجموع الظروف المتحكمة والمؤثرة فيها ولا يعفيه من ذلك اتفاق الخصوم على توافره، ذلك لأنه شرط قانوني لازم ، إذ لا دعوى إستعجالية بدونه، وحتى في الحالة التي يفرض القانون وجوده ، فإنه يتعين على القاضي أن يثبت أن النزاع المطروح أمامه من النوع الذي افترض القانون توافر الاستعجال فيه ، ويجب أن يشير إلى النص القانوني الذي افترضه وفي ذلك نجد أن المشرع قد نظم سلطات قاضي الاستعجال في بعض الحالات وهذا من خلال المواد من 939 إلى 948 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تتعلق بمواد إثبات الحالة ، تدابير التحقيق، التسبيق المالي، إبرام العقود والصفقات العمومية، والمادة الجبائية .
المطلب الثاني: تقدير عنصر الاستعجال :
الاستعجال إما أن يكون مفترضا بمقتضى نص صريح في القانون، وهنا لا مجال للبحث عن توافره أو تقديره، وإما أن يكون الاستعجال واجب الإثبات لانعقاد الاختصاص، وهي القاعدة العامة .

كما سبق القول أن المشرع لم يعرف الاستعجال، ولم يحدد الحالات المعتبرة مستعجلة على سبيل الحصر، كما لم يعين الحالات التي ينتفي فيها الاستعجال، كما أنه لم يضع معيار التعيين للحالات المستعجلة من غيرها، ولم يحدد درجة الاستعجال التي يجب أن تبلغها الحالة للقول بقيام الاستعجال مناط الاختصاص والحكم في الدعوى. وتقدير الاستعجال يقودنا لبحث مسائل متفرعة عنه نتناولها كالتالي :

أولا : إثبات الاستعجال :
فإنه وإن كان يقع على عاتق المدعي، إبراز عنصر الاستعجال في دعواه ، وهو ما يتجه إليه جاهدا ، وإن كانت من وسائل الدفع المهمة بالنسبة للمدعى عليه، نفي حالات الاستعجال، فإن مهمة اكتشاف الاستعجال وإثباته ملقاة على عاتق القاضي، الذي يتعين عليه أن يستخلصه من ظروف الدعوى ووقائعها دون أن يكون لاتفاق الخصوم أو إرادتهم دخلا في ذلك . فالمدعي ملزم بعرض وقائع الدعوى وتقديم طلباته ، وغير ملزم بإبراز عنصر الاستعجال فيها كما أن من حق المدعى عليه إبداء دفوعه ، لكنه غير ملزم بدحض حالة الاستعجال التي يزعمها المدعي، كما أنه قد يوافق المدعي في توفر عنصر الاستعجال، بل قد يؤيد المدعي في طلباته، إلا أن كل ذلك لا يقيد القاضي ، ولا يعفيه من إثبات الاستعجال، بل يتوجب عليه بأن يقرر وحده وجود حالة الاستعجال فإن توفر عنصر الاستعجال ، بل قد يؤيد المدعي في طلباته ، إلا أن كل ذلك لا يقيد القاضي ، ولا يعفيه من إثبات الاستعجال ، بل يتوجب عليه بأن يقرر وحده وجود حالة الاستعجال من عدمها ، وينزل حكم القاضي عليها، فإن توفر الاستعجال انعقد اختصاصه ، وانتقل لبحث طلب المدعي، وإن لم يتوفر ، حكم بعدم اختصاصه دون باقي عناصر الدعوى وذلك طبقا لما جاءت به المادة 924 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه : "عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب . وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي ."
ثانيا : تقدير درجة الاستعجال: ليس الاستعجال على درجة واحدة، بل يختلف من حيث الزمان والمكان واختلاف الدعاوى وأطرافها إذ يمكن القول بأن درجة وحدة الاستعجال تختلف من دعوى لأخرى، إلا أن الفقه والقضاء درجا على تقسيم حالات الاستعجال من حيث حدتها إلى نوعين:
1/ حالة الاستعجال البسيطة : وهي الحالة المألوفة للاستعجال والتي بمقتضاها تسجل الدعوى في جدول أقرب جلسة، وتظل تؤجل القضية أسبوعيا للردود والأجوبة.
2/ حالة الاستعجال القصوى: وهي التي تنظر من ساعة إلى ساعة والقاضي هو الذي يقدر هذه الحالة قبل تسجيل الدعوى، فإذا ما اقتنع بذلك أمر بتسجيلها وتحديد موعد نظرها وأمر بالتبليغ الفوري للخصم ، وأن كان هذا التقسيم لم يرد بشأنه نص بقانون الإجراءات المدنية والإدارية بل أصبح عرفا قضائيا له أساس في الإجراءات الخاصة بالقضاء الاستعجالي . وهذا ما جاءت به المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبق أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي ".

ثالثا : وقت تقدير الاستعجال : اختلف الفقهاء في وقت تقدير الاستعجال ، فمنهم من يرى بأن الاستعجال يجب أن يكون متوفرا وقت رفع الدعوى، ومنهم من يرى بضرورة توفره عند الحكم في الدعوى 1/ الاتجاه القائل بضرورة الاستعجال عند رفع الدعوى: يرى البعض أن الاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الاستعجال ، يقدر على ضوء الوقائع الثابتة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية والإستئنافية كما قيل بأن العبرة في تحقق أشكال ركن الاستعجال ، هي بتوافره وقت رفع الدعوى ، لا وقت إصدار القرار المستعجل ، ويقدر الاستعجال حينئذ على ضوء الوقائع الثابتة وقت الدعوى .

والقول بهذا الاتجاه يؤدي إلى ترتب النتائج أهمها: * أن الوقائع التي يجب على القاضي أن يحللها ، هي الوقائع الثابتة عند رفع الدعوى أما ما يستجد من وقائع بعد رفعها وحتى صدور الحكم فيها ، فإنه لا يجوز للقاضي أن يتطرق لها أو يبني أمره عليها.



  • أن عنصر الاستعجال يجب بحثه في الوقائع الثابتة عند رفع الدعوى، فإن كان غير متوفر فيها، كان القاضي غير مختص بالنزاع، حتى وإن توفر أثناء نظر الدعوى. أما إذا كان الاستعجال متوفرا في تلك الوقائع فإن القاضي ينعقد اختصاصه حتى ولو زال الاستعجال قبل صدور الحكم. * إن عنصر الاستعجال لو توفر بعد رفع الدعوى، أو عند الاستئناف، فإنه يكون محل دعوى جديدة، ولا يجوز للجهة الاستئنافية أن تتصدى وتقضي باختصاصها استنادا لاستعجال قام بعد رفع الدعوى أو بعد صدور الحكم المستأنف .
    2/ الاتجاه القائل بأن العبرة بالاستعجال تكون عند نظر الدعوى:
    ويرى أنصار هذا الاتجاه وهم غالبية الفقهاء ، بأن وقت تقدير الاستعجال ، يكون عند نظر الدعوى ، بغض النظر عن توفره أو عدم توفره عند رفعها ، كما يجوز للجهة الإستئنافية أن تقضي باختصاصها ، ما دام الاستعجال قائما عند نظرها لها ، حتى وإن لم يتوفر أمام قاضي الدرجة الأولى .

    ويترتب عن هذا القول بهذا الاتجاه، نتائج أهمها:

  • أن القاضي ملزم ببحث جميع الوقائع لاكتشاف عنصر الاستعجال، سواء أكانت هذه الوقائع قد ثبتت عند رفع الدعوى، أو استجدت بعد رفعها وقبل صدور الأمر. * لو أن عنصر الاستعجال كان متوفرا عند رفع الدعوى، لكنه زال قبل الفصل فيها، تعين على القاضي أن يقضي بعدم اختصاصه النوعي. * لو أن عنصر الاستعجال لم يكن قائما أثناء نظر الدعوى، لكنه توفر عند نظرها، أي عند الفصل فيها، وجب على القاضي إثبات توفره وقضى باختصاصه. * لو أن عنصر الاستعجال توفر بعد صدور الأمر القاضي بعدم الاختصاص ، فإن الجهة الإستئنافية يتعين عليها أن تصرح باختصاصها وتتصدى للفصل في المنازعة . ولا تعتبر منازعة جديدة كما ذهب أنصار الاتجاه الأول ، ذلك لأن الجهة الإستئنافية لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمامها، أما مجرد تغيير سبب الدعوى ووسائل الدفاع ، أو إضافة أسباب ووسائل دفاع أخرى مع بقاء نفس الطلب لا يعد من الطلبات الجديدة ذلك لأن الاختصاص من النظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، دون أن يكون في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم

  • حتى وإن كان عنصر الاستعجال متوفرا أثناء رفع الدعوى وحتى صدور الأمر فيها، فإنه إن زال بعد ذلك فإنه يتعين على الجهة الإستئنافية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تلغي الأمر المستأنف وتقضي من جديد بعدم الاختصاص، ذلك لأن القضاء الإستعجالي هو قضاء استثنائي قصد به دفع الخطر الداهم عند توافر الاستعجال ، الذي ويلزم درؤه بسرعة ، فحيث ينتفي هذا الاستعجال سواء وقت رفع الدعوى أو عند نظرها ، لا يكون لتدخله محل، ويجري إعمال هذه القاعدة على الدعوى المستعجلة سواء كانت في مرحلتها الأولى أمام محكمة أول درجة أم في مرحلة الطعن .

    إذا كان رأي الاتجاه الثاني هو السائد ، وقد أخذ به القضاء في فرنسا، فإننا وإن كنا نشاطره في أن عنصر الاستعجال يجب أن يقدر عند النظر في الدعوى ، إلا أن لذلك ضوابط ، إذ أن قاضي الدرجة الأولى عليه أن يستأنف الاستعجال ويقدره من مجمل الوقائع المطروحة أمامه سواء التي كانت ثابتة عند رفع الدعوى ، أو عند نظره فيها . إلا أن الجهة الإستئنافية ، وتقييدا بمبدأ التقاضي على درجتين ، عليها أن تتقيد بمجمل الوقائع التي تناولها الأمر المستأنف أمامها فقط أما إذا زال عنصر الاستعجال بعد صدور الأمر المستأنف ، فليس من حقها أن تلغيه أو تتصدى للدعوى وترفضها لعدم توفر الاستعجال ، إذ أن حق التصدي لا يمكنها ممارسته إلا إذا ألغت الأمر المستأنف إذا لم يحسن تقدير الوقائع المطروحة عليه ، أو لم يحسن إنزال حكم القانون بشأنها .
    فإن قضى قاضي الدرجة الأولى باختصاصه لتوفر الاستعجال ، فإنه لا يعد عيبا يضر أمره إذا زال الاستعجال فيما بعد، ولا تملك الجهة الإستئنافية إلا المصادقة عليه. وكذلك الحال إذا ما أمر القاضي الابتدائي بعدم اختصاصه لعدم توفر عنصر الاستعجال، ثم بعد ذلك ظهرت حالة استعجال جديدة عن وقائع أخرى ، فإن الجهة الإستئنافية إذا ما قضت باختصاصها تكون قد فصلت بناء على وقائع لم تطرح أمام القاضي الابتدائي وألغت عمله دون أن يكون قد أخطأ لا في الوقائع ولا في القانون ، وهي نتيجة تجافي المنطق القانوني السليم ، إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها للجهة الإستئنافية ، وعليها أن تتقيد بما قدم أمام الدرجة الأولى من وقائع ، ولا يجوز لها أن تبني قضاءها على وقائع جديدة ، كما أن مبدأ التقاضي على درجتين ليس محصورا في عدم تقديم طلبات جديدة بل يتعين أيضا عدم تقديم وقائع جديدة ، من شأنها تغيير سبب الدعوى ومحلها .
    أما القول بأن الوقائع الجديدة التي تتوفر على عنصر الاستعجال، الذي لم يكن متوفرا عند نظر الدعوى من طرف القاضي الابتدائي ، ما هي إلا أسباب أو وسائل دفاع جديدة، فذلك قول محل نظر ، إذ أن سبب الدعوى الإستعجالية هو الفعل الذي أتاه المدعى عليه ، والذي دفع المدعي للالتجاء إلى القضاء الإستعجالي، أي هو الواقعة نفسها المراد إثباتها، هي الحماية العاجلة لمصلحة المدعي من ذلك التصرف عينه، ففي دعوى وقف الأشغال إلى حين الفصل في أصل الحق، فإن السبب في الدعوى هو قيام المدعى عليه بالأشغال ، ومحلها طلب وقفها مؤقتا ، فإذا ما رفع المدعي دعواه طالبا وقف الأشغال ، وثبت لدى القاضي الابتدائي انعدام الأشغال أصلا ، فأمر بعدم اختصاصه لعدم توفر الاستعجال ، ثم بعد مدة قام المدعي عليه بأشغال بالأماكن ، فاستأنف المدعي الأمر ، فإن الجهة الإستئنافية، تكون أمام أمرين ، إن قلنا برأي الاتجاه الثاني فإن اختصاصها سينعقد بسبب توفر عنصر الاستعجال ويتوجب عليها أن تقضي بإلغاء الأمر المستأنف وتتصدى من جديد للدعوى . وإن قلنا بالاتجاه الأول فإنه يتوجب عليها تحليل الوقائع الثابتة عند رفع الدعوى، وعليها أن تقضي بعدم اختصاصها لعدم توفر عنصر الاستعجال عند رفع الدعوى، بالرغم من أنه متوفر حين نظرها في الدعوى . وأرى بأن الاتجاهين في هذه المسألة لم يكونا على صواب ، إذ أن الجهة الإستئنافية لا ينعقد اختصاصها بتوافر الاستعجال أمامها من خلال الوقائع الجديدة، بل عليها أن تثبت اختصاص القاضي الابتدائي من خلال الوقائع التي طرحت أمامه إلى غاية صدور أمره ، فإن كان فيها ما يفيد عنصر الاستعجال متوفرا كانت مختصة وإلا فلا . إذ أن الجهة الإستئنافية باعتبارها درجة ثانية لا تكون مختصة إلا إذا كانت الدرجة الأولى مختصة.
    وفي المثال السابق فإن الوقائع الجديدة التي طرأت بعد صدور الأمر القاضي بعدم الاختصاص تشكل وقائع منفصلة عن الدعوى الأولى ، تبرر رفع دعوى جديدة مبتدئة ولا تكون مبررا للاستئناف.
    المطلب الثالث: الآثار المترتبة عن ثبوت الاستعجال :
    إن ثبوت الاستعجال في الدعوى، فضلا عن كونه يقيم الاختصاص، فإنه يترتب عليه نتائج قانونية نتناول أهمها فيما يلي:

    أولا : الاستعجال يحتم صدور أمر مستعجل:
    عند ثبوت عنصر الاستعجال في وقائع الدعوى، فضلا عن كونه يجعل اختصاص القاضي منعقدا .فهو يحتم على القاضي أن يصدر أمرا مستعجلا، أي متضمنا لإجراء سريع كفيل بأن يعالج الحالة المستعجلة المطروحة أمامه وهذا ما جاءت به المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص : "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف أثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال .ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب" ،وأن الأمر يجب أن يتخذ خلال مدة قصيرة يقدرها القاضي، فإذا كان الاستعجال القائم بسيطا، جاز نظرها من جلسة لأخرى، ضمن الجلسات الأسبوعية المخصصة لنظر القضايا المستعجلة، أما إذا كان يشكل حالة استعجال قصوى، فإن الاستعجال يقتضي أن تقصر مواعيد نظر الدعوى، حتى من ساعة لأخرى، أو حتى أيام العطل وخارج أوقات العمل الرسمية وهذا طبقا لأحكام المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن ": يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوي العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ". كما جاء في نص المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ":في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبقان يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى دون عرقلة تنفيذ قرار إداري وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي".
    ثانيا : الاستعجال يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة:
    رجوعا لأحكام المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على أنه :"يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوي العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها متى كانت هده الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات" ،يستفاد من هذا النص أنه وكنتيجة عند توفر عنصر الاستعجال، فإن سلطة قاضي الاستعجال ستكون أوسع ومتميزة عن سلطة قاضي الموضوع، الذي عليه أن يتقيد بطلبات الخصوم، أما قاضي الاستعجال، فإنه لم يمنعه النص المذكور أعلاه، أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة، لا قيد عليه في ذلك إلا القيود التي اشترطها القانون لانعقاد الاختصاص و حدوده. وفي هذا الصدد تثور إشكالية هامة، وهي ضرورة تقيد القاضي بأن لا يحكم بما لم يطلب منه،وإلا عد متجاوزا للسلطة، وبين سلطته القانونية في اتخاذ الإجراء المناسب للحالة المعروضة عليه. وهنا هل يتقيد بطلبات المدعي، وفي ذلك إفراغ للنص الذي يعطيه سلطة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من محتواه، أم يستند لسلطته تلك و يأمر بالإجراء اللازم حتى وإن لم يطلب منه صراحة. وفي إطار التوفيق بين هذين الضابطين يتجه أغلب الفقهاء إلى اعتبار أن التطور الذي حصل في سلطة قاضي الاستعجال، جعلها تتنافى والجمود، كما تتنافى والالتزام بحرفية الطلبات التي تقدم بها الخصوم، إذا ثبت لديه أن الاستعجال قائم في الدعاوى، لكن طلب المدعي يتجاوز الإجراء المناسب، وكان من شأن الاستجابة له المساس بأصل الحق، جاز له القضاء، بما له من سلطة الهيمنة على سير الدعوى وتوجيهها، الحكم فيها بما يراه ملائما، وبما يتفق و طبيعة اختصاصه . فإذا رفع المدعي دعواه ضد الإدارة، طالبا إزالة البناء أقامته مع تمكينه من التعويضات، واستبان للقاضي أن ركن الاستعجال متوفر، إلا أن الإجراء الملائم ، الذي لا يكسب حقا ولا يهدره، هو أمر الإدارة بالتوقف عن أشغال البناء ، جاز له أن يحوز طلب المدعي ويقضي بناء على ذلك .
    فالقاضي عند إصدار أمره لا يتقيد بذات الطلبات التي قدموها، فله أن يعدلها، أو يقضي بخلافها طبقا لما يراه حافظا لحقوق الطرفين بشرط ألا يمس الموضوع أو أوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام ، أو يتعرض تنفيذ قرار إداري ما لم يحلله القانون من ذلك، كما لا يجوز له أن يتجاوز الحدود التي أرادها الخصوم ، وإلا أصبح قاضيا بما لم يطلب منه، أو يتعدى أمره لا محالة عيب تجاوز السلطة . إذن فسلطته في تحوير الطلبات ثابتة ، إلا أنها تحكمها ضوابط أهمها أنها مقيدة واحتياطية للقاضي.

    ثالثا : الاستعجال يقتضي النفاذ المعجل:
    رجوعا لأحكام المادة 935 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و التي تنص :" يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذ الأمر الإستعجالي فور صدوره ". فالنفاذ المعجل .وإن كان يتصل بالأمر في الدعوى ، إلا أنه نتيجة حتمية ومنطقية للاستعجال الذي يكشف الوقائع و تتصف به الدعاوى.إذ لا معنى للقضاء الإستعجالي ، الذي وجد أصلا لمواجهة حالات مستعجلة ، إن لم يكن الأمر الصادر في الدعوى مشمولا بالنفاذ المعجل، وهذا الأخير في هذه الحالة غير متروك للسلطة التقديرية للقاضي ، إن شاء أمر به وإن شاء رفضه ، مثلما هو الحال في تقدير الاستعجال في الدعوى، فالقاضي متى توصل إلى أن الاستعجال متوفر في الدعوى، تمسك باختصاصه وقضى فيه ، فإن النفاذ المعجل يترتب مباشرة باعتباره أثر رتبه القانون عن كل أمر استعجالي سواء نص القاضي في أمره على النفاذ المعجل ، أو أغفل ذلك .إلا أنه إذا نص في أمره على عدم شموله بالنفاذ المعجل ، فإنه وإن كان ذلك يقيد العون المكلف بالتنفيذ ، إلا أن الأمر يكون معيبا بعيب مخافة القانون ، ويجوز استئنافه أو الطعن فيه وصفيا، وذلك من أجل تعديله جزئيا، بحذف رفض النفاذ المعجل المتخذ خلافا للقانون كما أن النفاذ المعجل يترتب قانونا سواء أطالب به الخصوم أم لم يطالبوا به ، ولا يضر أمر القاضي متى نص عليه حتى في حالة عدم المطالبة به .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Showing kindnes...

Showing kindness is a crucial human trait. When someone is facing hardship or difficulty, extending ...

بيان المهمة " ت...

بيان المهمة " توفير تعليم وتدريب عالي الجودة يحركه السوق ودعم ريادة الأعمال والبحث التطبيقي التعاوني...

مفهوم القيم في ...

مفهوم القيم في الفلسفة: يوجد اختلاف في النظر إلى القيم حسب المذاهب الفلسفية، وباعتبار المواضيع التي ...

الفصل 5: فورت ك...

الفصل 5: فورت كارون في الصباح بعد لقاءنا بالملك، عدت إلى فندقنا لاصطحاب روكسي، بينما بقيت زانوبا في...

ثانياً الأندلس ...

ثانياً الأندلس : المراد بلفظ الأندلس اسبانيا الاسلامية بصفة عامة اطلق هذا اللفظ في بادىء الأمر على ش...

We then identif...

We then identify the enabling technologies for the introduced 6G services and outline a comprehensiv...

‏1. Exporting: ...

‏1. Exporting: - In this initial stage, the firm starts selling its products or services in foreign ...

إن الاعتدال وال...

إن الاعتدال والوسطية في المنهج الإسلامي من المسلمات المهمة للتعايش وبناء السلام، وعلى هذا المنوال نج...

وينبغـي أن يالح...

وينبغـي أن يالحـظ أن العبـرة فـي وصـف المـادة بأنهـا سـامة أم ال، ليسـت بطبيعـة هـذه المـادة فـي ذات...

* Links surroun...

* Links surrounding window themes and frames the doors. * The connections between walls and foundat...

يشير الكتاب الى...

يشير الكتاب الى مسار المرض باعتباره محددا اساسيا في رحلة العلاج للمرضى منطلقا من تعريف أنسيلم ستراوس...

Laser Doppler V...

Laser Doppler Velocimetry: Principle: This technique measures the velocity of blood flow in retinal...