Home

Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%) Using the AI

ملخص نظام التأمين في المملكة العربية السعودية

ينص نظام التأمين في المملكة العربية السعودية على أن يكون التأمين عن طريق شركات تأمين مسجلة في المملكة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفقًا للنظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني (المرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ)، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق هذا النظام، ويشمل ذلك:

  • تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها، مع إحالتها لوزارة التجارة والصناعة لإتمام الإجراءات اللازمة في حالة الموافقة.
  • الإشراف والرقابة على أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك:
    • تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال التأمين وإعادة التأمين، وتحديد معادلة توزيع الفائض بين المساهمين والمؤمن لهم.
    • تحديد مبالغ الإيداع لدى البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين.
    • مراجعة نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين، وتحديد الحد الأدنى لمبالغ تغطية المسؤوليات.
    • وضع القواعد والضوابط لاستثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل وخارج المملكة.
    • وضع القواعد لتحديد حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

كما يشترط هذا النظام ترخيصًا من مجلس الوزراء لتأسيس أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، مع ضرورة:

  • أن تكون شركة مساهمة عامة.
  • أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، مع عدم ممارسة أنشطة أخرى إلا إذا كانت مكملة.
  • أن لا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن 100 مليون ريال سعودي، ولا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين عن 200 مليون ريال سعودي، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وحددت اللائحة التنفيذية أنواع التأمين التي تمارسها كل شركة، كما يحظر على شركات التأمين أو إعادة التأمين التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتنص المادة السابعة على مسؤولية رئيس مجلس الإدارة وعضوها المنتدب وأعضاء المجلس ومديرها العام عن مخالفة الشركة لأحكام النظام.

وإلى جانب ذلك، تمنح مؤسسة النقد العربي السعودي الحق في تفتيش سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، كما يحظر على أي شخص الحصول على معلومات خلال أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، وإفشاؤها أو الاستفادة منها.

Original text

المادة الأولى:
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة الثانية:
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي :
1 - تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ، للتأكد من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن ، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك .
2 - الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين ، وفقًا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي :
أ - تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين .
ب - تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة .
ج - إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك .
د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين .
هـ - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات .
و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .
تعديلات المادة
المادة الثالثة:
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام ، على أن يراعى ما يأتي :
1 - أن تكون شركة مساهمة عامة .
2 - أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين .
3 - ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقًا لنظام الشركات.


تعديلات المادة
المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين .
المادة السادسة :
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
تعديلات المادة
المادة السابعة:
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
المادة الثامنة:
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين .
المادة التاسعة:
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة العاشرة:
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .
2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .
3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
المادة الحادية عشرة:
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلبها ما يأتي :
1 - بيانًا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين .
2 - بيانًا تفصيليًّا عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة .
3 - بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
4 - بيانًا باستثمارات الشركة .
5 - أي بيانات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.


المادة الثانية عشرة:
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
المادة الثالثة عشرة:
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.
المادة الرابعة عشرة:
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .
المادة الخامسة عشرة:
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .
المادة السادسة عشرة:
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة السابعة عشرة:
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابًا مستقلًّا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق ، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق ، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضروريًّا من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف ، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية .
المادة الثامنة عشرة:
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية :
1 - وسطاء التأمين .
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 - الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .


تعديلات المادة
المادة التاسعة عشرة
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:


تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
تعديلات المادة
المادة العشرون:
تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًّا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .
تعديلات المادة
المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .


تعديلات المادة
المادة الثانية والعشرون:
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :


أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين).
ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن .
2 - يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .


تعديلات المادة
المادة الرابعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
المادة الثالثة والعشرون :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الخامسة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate

Latest summaries

اللون والخامة: ...

اللون والخامة: الفستان بلون وردي ناعم (بينك/لحمي)، ومصنوع من قماش الساتان اللامع أو الحرير الذي يعكس...

The Role of Isl...

The Role of Islamic Finance as an Alternative to Conventional Finance in Mitigating Financial Crises...

يعد النص الدستو...

يعد النص الدستوري الأساس الذي تستند عليه بقية النصوص التشريعية، ويمثل قمة الهرم بالنسبة لغيره من الن...

الصمت لمدة طويل...

الصمت لمدة طويلة: ‏أكثر صفة تتميز بها الشخصية الغامضة ‏أنها قليلة الكلام للغاية، فمن يتحلى بهذه ‏الش...

كشفت مصادر عمال...

كشفت مصادر عمالية ومعلومات متطابقة عن اتهامات عديدة موجهة لقيادة شركة بترومسيلة ،حول مخالفات في ملف ...

يجب أن يبتبه ال...

يجب أن يبتبه المراهقون بشكل خاص إلى التأثير السَلبي للاشتخْدام المفرط للشبكة فيهم المراهقين؛ إذ تشير...

Syrian folk att...

Syrian folk attire is distinguished by its unique cultural and geographical diversity, with each reg...

بما أن لكل شيء ...

بما أن لكل شيء إيجابيات وشلبيات فإن شبكات التواصل الاجتماعي كذلك لها إيجابياتها وشلبياتها، ولقد تضار...

التقدير النهائي...

التقدير النهائي وفق الأدلة المتاحة، أقيّم SPIRIT 2025 بأنه ملائم جداً لضبط البحث في تدخل LEGO لعسر ا...

المتواصل التكوي...

المتواصل التكوين جامعة البشرية الموارد إدارة مقياس االعمال وإدارة البشرية الموارد إدارة :االولى المح...

ُعدّ الإيمان من...

ُعدّ الإيمان من أهم أسباب القوة والثبات في حياة الإنسان، فهو يمنحه الطمأنينة والصبر عند مواجهة الشدا...

مقالة بعنوان: ل...

مقالة بعنوان: لماذا أمر السلطان العثماني سليمان الأول بإعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا البرغلي؟ كان...

Tech news