Online English Summarizer tool, free and accurate!
يلزم مبدأ قوة الشيء المقضي فيه بتنفيذ الأحكام القضائية من الجميع، وقد نصت الدساتير الجزائرية على ذلك، مع معاقبة من يعيق التنفيذ (المادة 178، دستور 2020). لكن، رغم أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في تكريس الشرعية وحماية حقوق الأفراد، فإن التجربة أثبتت تناسياً من أعوان السلطة الإدارية لذلك الالتزام، بحجة امتيازات السلطة العامة ومسؤوليتها عن التنفيذ. يتناول النص إشكالية صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مقسماً الدراسة إلى مبحثين: الأول يُعرّف الأحكام القضائية الإدارية، ويميزها عن ما يشابهها من أعمال قانونية (أعمال ولائية، محاضر صلح، أحكام تحكيم)، ويحدد شروطها وإجراءاتها (شروط شكلية وموضوعية، الصيغة التنفيذية، التبليغ، وقف التنفيذ). أما المبحث الثاني، فيبحث إشكالات تنفيذها أمام الإدارة، سواءً كان الامتناع عن التنفيذ صريحاً أو ضمنياً، أو بسبب استحالة قانونية (تصحيح تشريعي، وقف التنفيذ، إلغاء الحكم)، أو استحالة واقعية (شخصية أو ظرفية)، أو لحماية النظام العام والمال العام. يُبرز النصّ أهمية التوازن بين قوة الشيء المقضي فيه وضرورة مراعاة النظام العام والمصلحة العامة، مع إمكانية تعويض المتضررين في حالات رفض التنفيذ المبرر.
المقدمة:
يفرض مبدأ قوة الشيء المقضي فيه ضرورة تنفيذ الأحكام والق ا ر ا رت القضائية من طرف الجميع، سواء
كانت صادرة من طرف القضاء العادي أو من القضاء الإداري.
ولتفعيل هذا الهدف نصت كل الدساتير الج ا زئرية المتعاقبة على ضرورة تنفيذ الأحكام والق ا ر ا رت
القضائية بموجب مواد دستورية تتميز بالصياغة ذاتها" على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل
وقت، وفي كل مكان، في جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء" 1 .
ومن خلال هذه الصياغة نلاحظ أن المؤسس الدستوري ألزم كل مؤسسات الدولة دون استثناء
،والأشخاص الذين يعيشون على إقليمها بالسهر على القيام بكل التدابير القانونية التي تقضي باحت ا رم الأحكام
القضائية بصفة كاملة وشاملة.
ولتجسيد الديمق ا رطية و إرساء دولة القانون بكل أبعادها نص المؤسس الدستوري بم وجب التعديل
الدستوري للسنة 2020 فضلا على الصياغة السابقة فقرة جديدة بموجب المادة 178 على معاقبة كل من
يعرقل تنفيذ حكم قضائي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص المؤسس الدستوري على إل ا زمية تنفيذ
أحكام القضاء من طرف الجميع، باعتبار أن القضاء سلطة ثالثة في الدولة تتمتع بالاستقلالية بموجب
نصوص دستورية ورئيس الجمهورية ضامن لاستقلالها.
وعلى الرغم من أهمية آلية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في تكريس مبدأ الشرعية وحماية حقوق
الأف ا رد وحرياتهم، إلا أن التجربة الفعلية أثبتت أن أعوان السلطات الإدارية تناسوا الت ا زمهم بتطبيق الأحكام
القضائية ، وعدم الاستجابة لقوة الشيء المقضي فيه بحجة تمتع الإدارة بامتيا ا زت السلطة العامة فضلا على
أنها المسؤولة داخل الدولة على عملية تنفيذ الأحكام القضائية خاصة منها الإدارية مما ترتب على ذلك
معوقات في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ، والإشكالية التي يمكن طرحها في هذا المقام ما هي الصعوبات
التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة ؟ إن تحديد إشكالات تنفيذ الأحكام
القضائية الإدارية يقتضي تقسيم الد ا رسة إلى مبحثين المبحث الأول يعالج مفهوم الأحكام القضائية الإدارية
من خلال د ا رسة تعريفها وتمييزها عن ما يشابهها بالإضافة إلى معرفة أنواعها ، والمبحث الثاني يشرح أهم
الإشكالات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للأحكام القضائية الإدارية
إن تحديد الأحكام القضائية في المادة الإدارية وحصر حدودها من الناحية القانونية والفقهية يتطلب
د ا رسة تعريفها وتمييزها عن ما يشابهها، و معرفة أهم شروط تطبيقها بالإضافة إلى د ا رسة أنواعها.
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1001
المطلب الأول: تعريف الحكم القضائي الإداري وتمييزه عن ما يشابهه
مما لا شك فيه أن د ا رسة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يقتضي د ا رسة خباياه وثناياه
المرتبطة به خاصة من الناحية القانونية من خلال تعريف الحكم القضائي الإداري ،والوقوف عند دلالاته
المختلفة باختلاف المفاهيم المرتبطة به، وتمييزه عن ما يشابهه من أعمال قانونية أخرى تقوم بها ذات
الجهات القضائية
الفرع الأول تعريف الأحكام القضائية الإدارية 2 :
إن تعريف الحكم القضائي الإداري له أهمية كبيرة من خلال تحديد نطاقه الخاص به خاصة من الناحية
القانونية والفقهية
أولا: التعريف التشريعي للحكم القضائي الإداري
عرفت المادة 08 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الأحكام القضائية بأنها " الأوامر والأحكام
والق ا ر ا رت القضائية" 3، ويبدو أن المشرع وفق هذا التعريف لم يوفق في تحديد مفهوم الحكم القضائي من
خلال ذكر الأحكام ضمن تعريف الأحكام القضائية.
وبالرجوع إلى النص باللغة الفرنسية نجده استعمل مصطلح Décision والمقصود به المقررة كما
نجد في قانون الإج ا رءات المدنية و الإدارية أن كلمة حكم jugement وتعني الحل الصادر عن أول درجة
للتقاضي في ن ا زع المطروح أمامها 4، وعلى الرغم من أن النص باللغة الفرنسية يتم اللجوء إليه للتفسير إلا
أنه هو الأدق في ضبط المصطلحات لكونه الأصل والمرجع الذي يأخذ منه القانون الج ا زئري، ومنه يمكن
القول مما سبق أن الأحكام القضائية هي "الأوامر،الأحكام، والق ا ر ا رت القضائية " أو هي عبارة عن الحل
الذي ينتهي إليه القاضي الإداري بالاعتماد على أسباب قانونية ي ا رها صحيحة في الن ا زع المطروح أمامه وفقا
للقانون المنظم لذلك أو هي ذلك العمل القضائي الإداري الصادر عن القاضي بعد إخطاره ،ويهدف إلى
فصل الن ا زع المطروح أمامه .
ثانيا: التعريف الفقهي للأحكام القضائية الإدارية : وفقا لتعريفات الفقه فإن الحكم القضائي الإداري
هو الق ا رر الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومتخصصة أو صارت متخصصة بعد تقديم الدفع
أمامها في الوقت المناسب ،وهذا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الم ا رفعات سواء صدر في الموضوع
أو مسألة متفرعة عنه، ويستخدم مصطلح الحكم للتعبير عن كل ما يصدر عن القضاء العادي )محاكم
ابتدائية مجالس قضائية المحكمة العليا( وكذا ما يصدر عن الجهات القضائية الإدارية )محكمة الإدارية،
مجلس دولة( 5 ، وعبارة الحكم القضائي فيما هو معمول به عبارة عامة يقصد به كل ما يصدر من القضاء
من أحكام وق ا ر ا رت بما فيه الأوامر الاستعجالية 6
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1002
الفرع الثاني تمييز الحكم القضائي الإداري عن ما يشابهه من أعمال قانونية تقوم بها الجهات
القضائية:
يتميز الحكم القضائي الإداري بممي ا زت وشروط تجعله يختلف عن بعض الأعمال القانونية التي يبدو في
ظاهرها انه يتشابه معها ولا يختلف عنها، ونجيز أهم الأعمال القانونية التي يختلف عنها الحكم القضائي
على النحو الأتي:
أولاً: التميز بين الحكم القضائي الإداري والأعمال الولائية للقضاة
إن أعمال القضاة ليست لها طبيعة واحدة، بل نجد بعضها له طبيعة قضائية بحتة، وتلك هي الأعمال
الأساسية والأصلية للقضاة 7، وهي تصدر في صورة أحكام قضائية إدارية، أما العمل الولائي فيدخل في إطار
الوظيفة القضائية كونها لا تفصل في الن ا زع بين الأط ا رف وانما هي إج ا رءات حماية ضرورية لضمان السير
الحسن لمرفق القضاء 8. والفرق بين الحكم القضائي والعمل ال ولائي يكمن في أن الحكم القضائي يسبقه
حضور الخصوم والإدلاء بججمهم بالإضافة إلى أنه يحوز حجية الشيء المقضي فيه ،ويكون مسببا ومبينا
للمواد المسند عليها، أما العمل الولائي يتم بدون مواجهة الأط ا رف ولا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه،
ولذلك فإن طالب الأعمال الولائية يستطيع إعادة تقديم نفس طلب الذي سبق رفضه 9 .
ثانيا: التمييز بين الحكم القضائي الإداري ومحضر الصلح:
يعرف الصلح بأنه الطريقة الودية لتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر 10 ، ولقد نظم قانون الإج ا رءات
المدنية والإدارية الصلح من المادة 970 إلى المادة - 974 كما أنه إج ا رء جوازي، ويقتصر على دعاوى
القضاء الكامل ويختلف الحكم القضائي عن محضر الصلح في أن هذا الأخير بمجرد حدوثه لا يقبل أي
طعن ،وهذا ما أشارت له المادة 973 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية 11 .
ثالثا: التمييز بين الحكم القضائي الإداري وحكم التحكيم:
التحكيم هو اتفاق أصحاب الشأن على عرض ن ا زع معين في حالة قيامه أو قائم بينهما على فرد أو أف ا رد أو
هيئة للفصل فيه بعيدا عن المحكمة المتخصصة، وحكم المحكم هو مجرد أثر من أثار التعاقد ومن العسير
اعتباره حكما، وانما هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة لأنه لا يصدر عن سلطة قضائية ولا يتبع بصدده
الإج ا رءات القضائية المتبعة أمام القضاء ،ولا يصدر في ذات الصيغ والأشكال المعتمدة للأحكام القضائية
لاسيما الإدارية منها ، كما يختلف عن الحكم القضائي الإداري من حيث الطعن فيه بحيث لا يكون قابل
للمعارضة بينما يجوز فيه اعت ا رض الغير الخارج عن الخصومة ،والاستئناف والطعن بالنقض ،وكذلك مدة
الفصل في الن ا زع بواسطة التحكيم محددة بمدة 04 أشهر تبدأ من تاريخ تعيين المحكمين أو من تاريخ إخطار
محكمة التحكيم ويجوز تمديدها بشرط موافقة الأط ا رف على ذلك 12 .
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1003
المطلب الثاني: شروط واج ا رءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
تخضع الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة إلى عدة شروط وقيود قصد تنفيذها على ارض
الواقع وقبل الإلمام والإحاطة بها وجب الإشارة إلى المقصود بالتنفيذ القضائي
الفرع الأول: تعريف التنفيذ القضائي
سال حبر الفقهاء كثي ا ر في مسألة تعريف التنفيذ 13 فهناك من عرفه بأنه الوسيلة التي يتم بها تسيير
الواقع حسب ما يتطلبه القانون، وفي تعريف آخر بأنه الوفاء بالالت ا زم 14 ، وينقسم التنفيذ إلى نوعين تنفيذ
اختيار ي وآخر إجباري، فالأول هو قيام المدين بتنفيذ الت ا زماته المحددة في الحكم بإ ا ردته دون أي ضغط أو
إك ا ره من طرف السلطة العامة 15 . أما الثاني فهو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت رقابة واش ا رف
القضاء وبناءا على طلب الدائن بيده سند مستوفي الشروط الخاصة بقصد استيفاء حقه الثابت من المدين
قه ا ر 16 ، ولا يمكن للفرد بأي حال من الأحوال أن يقتضي حقه بالاعتماد على قوته الذاتية فالتنفيذ الجبري من
اختصاص السلطة العامة.
الفرع الثاني: شروط تنفيذ الحكم القضائي الإداري:
لتنفيذ الحكم القضائي الإداري يجب توفر مجموعة من الشروط نلخصها على النحو الآتي:
أولا: الشروط الشكلية )البيانات(:
تضمنت المواد من 275 إلى غاية 278 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية مجموعة من البيانات أهمها
ذكر عبارة الجمهورية الج ا زئرية الديمق ا رطية الشعبية باسم الشعب الج ا زئري 17 تحديد الجهة القضائية التي
أصدرت الحكم ،انتماء وألقاب وصفات الذين تداولوا في القضية ، تاريخ النطق بالحكم، اسم ولقب أمين
الضبط الذي حضر تشكيلة الحكم ،أسماء وألقاب الخصوم ومواطن كل منهم، و إذا كان احد الخصوم
شخص معنوي لابد من ذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي. أسماء
وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم.
ولا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه وذكر الوقائع، والإشارة إلى النصوص المطبقة 18 وفي حالة تخلف
شرط من هذه الشروط في الحكم القضائي يؤدي إلى بطلان الحكم أو الق ا رر لعيب في الشكل، حيث تعتبر
هذه الشروط من النظام العام، يؤدي تخلفها إلى نقض الحكم 19 .
ثانيا: الشروط الموضوعية للحكم القضائي الإداري:
إن الحكم القضائي الإداري يكون قابل للتنفيذ إذا تضمن بالإضافة إلى الشروط الشكلية شروط موضوعية
وهي أن يتضمن منطوق الحكم إل ا زم المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ،و يكتسي منطوق
الحكم القضائي أهمية بالغة لتحديد موضوع السند التنفيذي والذي من أجل تنفيذه يجب أن يتضمن إل ا زم
المحكوم عليه بالقيام بعمل معين كإلغاء بالت ا زم قانوني أو عدم القيام بعمل، كعدم التعدي على ملكية طالب
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1004
التنفيذ، وقد استقر الفقه والقضاء على أن الأحكام لا تكون قابلة للتنفيذ الجبري إلا إذا تضمنت الت ا زم أط ا رف
الخصومة 20 .
الفرع الثالث إج ا رءات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية :
إن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وفرضها على الإدارة يجب أن يمر بعدة إج ا رءات وفق قانون الإج ا رءات
المدنية والإدارية أهمها:
أولا: أن يتم امهار السند التنفيذي بالصيغة التنفيذية :
يقصد بالصيغة التنفيذية ذلك السند التنفيذي والمتمثل في الحكم القضائي الإداري الذي يمكن تنفيذه عن
طريق امهار بالصيغة التنفيذية وحسب نص المادة 281 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية فإن 'النسخة
التنفيذية" هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية توقع وتسلم من طرف أمين ضبط المحكمة إلى المستفيد من
الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتتجلى أهمية النسخة التنفيذية في كونها أداة قانونية تفتح المجال
للمستفيد من السند أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري من أجل استيفاء حقه 21 .
ثانيا : أن يتم تبليغ السند التنفيذي :
يقصد بإعلان السند التنفيذي تبليغه إلى المنفذ ضده وهذا التبليغ هو إج ا رء ضروري قبل التنفيذ الجبري، ولا
يجوز إج ا رء التنفيذ بدونه وهذا ما نصت عليه المادة 612 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية "يجب أن
يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي
في أجل 15 يوم، ويقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجبه محضر يعده المحضر القضائي ويكون
ذلك بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، يحرر في شأنه محضر في عدد النسخ
مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسمياً وهذا وفقا للمادة 406 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية.
ثالثا أن لا يتم وقف تنفيذ الحكم القضائي الإداري : -
إن الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الإدارية تتمتع بالقوة التنفيذية مباشرة بعد
صدورها وتوقيعها من طرف القاضي المقرر وبعد استخ ا رج النسخة التنفيذية وتبليغها لمسؤولي الإدارة المعنية
يكون هذا السند في مواجهة المنفذ ضده وحتى ولو قامت الإدارة المعنية المنفذ ضدها بإج ا رء الاستئناف
الحكم القضائي أمام مجلس الدولة فإن ذلك لا يوقف تنفيذ الحكم وهذا ما نصت عليه المادة 908 من قانون
الإج ا رءات المدنية والإدارية 22 .
غير أنه توجد حالات لا يمكن فيها تنفيذ الحكم القضائي بالرغم من كون الطعن لا يوقف التنفيذ حيث جاء
في المادة 912 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية على أنه في حالة ما إذا تبين لقاضي الاستئناف أن
تنفيذ الحكم يؤدي لا محالة إلى أوضاع يكون من العسر إصلاحها، أو أن الوثائق والمستندات المقدمة في
الطعن تحمل من الجدية ما يؤدي بالضرورة إلى الحكم المطعون فيه فيجور له إيقاف تنفيذه إلى غاية صدور
ق ا رر محكمة الاستئناف.
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1005
كما يجوز حسب ما تنص عليه المادة 913 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية لمجلس الدولة أن يأمر
بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية
مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء الق ا رر المستأنف
وعليه نستنتج من تعبير المادة 913 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية إعلان أن إمكانية الأمر بوقف
التنفيذ المخولة لمجلس الدولة تعتبر كإج ا رء تحفظي ومؤقت ووسيلة وقائية عن طريق الاستئناف 23 .
المطلب الثالث: أنواع الأحكام القضائية الإدارية القابلة للتنفيذ:
تشمل كلمة الحكم القضائي وفقا للمادة 8 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الأحكام والق ا ر ا رت والأوامر
القضائية، وتوجد بين الأحكام والق ا ر ا رت عدة نقاط مشتركة وان وجد الفرق بينهما فهو بسبب أن الحكم يصدر
عن الدرجة الأولى والق ا رر يصدر عن الدرجة الثانية للتقاضي أما بالنسبة إلى الأوامر فتختلف عن الأحكام
والق ا ر ا رت ،وهذا ما يتم شرحه بنوع من التفصيل على النحو الآتي :
الفرع الأول: الأحكام والق ا ر ا رت القضائية الإدارية:
إن الحكم والق ا رر هما الحل الذي ينتهي إليه القاضي بالاعتماد على أسباب وأسانيد قانونية ي ا رها
صحيحة في ن ا زع مطروح أمامه وفق القانون المنظم لذلك 24 ، فكل دعوى ترفع إلى القضاء يجب أن تنتهي
بحكم مهما كانت صيغته ومضمونه ولو كان بالشطب، ومفاد ذلك أن القاضي ملزم بالنظر والفصل في
الدعوى المطروحة أمامه في حالة رفضه أو امتناعه يعتبر مرتكب لجريمة إنكار العدالة 25 ، ويمكن حصر
الأحكام التي ينطقها القاضي فيما يلي:
أولا: الحكم القضائي الحضوري:
طبقا للمادة 288 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الحكم الحضوري هو الحكم الذي يصدر في
حضور أط ا رف الخصومة الذين تم استدعاؤهم ومثلوا أمام هيئة منعقدة في جلساتها العلانية وحضور
الأط ا رف سواء كان الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم، فالأحكام التي تصدر حضوريا قابلة
للاستئناف دون معارضة، وفي غياب المدعي عن الجلسة المحددة رغم إعلامه بتاريخها فيميز بين حالة
السبب المشروع والسبب غير المشروع ففي الحالة الأولى القاضي الإداري يؤجل القضية إلى جلسة أخرى
طبقا للمادة 289 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية أما في الحالة الثانية يصدر الحكم حضوريا بعد
طلب المدعى عليه وفقا للمادة 290 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية ،وكذلك في حالة امتناع أحد
الخصوم القيام بإج ا رء من إج ا رءات المأمور بها فيصدر الحكم حضوريا وفقا للمادة 291 من قانون
الإج ا رءات المدنية والإدارية 26 .
ثانيا: الحكم الغيابي والأحكام المعتبرة حضوريا :
الحكم الغيابي هو الذي يصدر في غياب المدعى عليه رغم صحة تبليغه وكذلك وكيله، رغم إعادة
استدعائهما من جديد للمثول أمام هيئة المحكمة في اليوم المحدد ، وهذه الأحكام تكون قابلة للمعارضة أمام
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1006
نفس الجهة القضائية التي أصدرتها وفقا للمادتين 294 ، 904 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية مدة
شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الغيابي، أما بالنسبة للأحكام المعتبرة حضوريا وهي عندما يتعمد
المدعى عليه التغيب رغم علمه اليقين بانعقاد الجلسة المحددة لمثوله فيها فعاقبه المشرع لسوء نيته في تعمد
الغياب بإصدار الحكم في حقه ويعتبر الحكم حضوريا غير قابل للمعارضة وفقا للمادة 295 من قانون
الإج ا رءات المدنية والإدارية.
ثالثا: الأحكام الفاصلة في الموضوع:
تنص أحكام المادة 296 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية أن الحكم الفاصل في الموضوع هو
"الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع الن ا زع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب
عارض" ونجد من خلال هذا التعريف أن المشرع سوى بين الأحكام الحاسمة في موضوع الن ا زع والأحكام التي
تفصل في دفع الإج ا رئي أو دفع بعدم القبول، وجعل الحكم في جميع الأحوال يحوز حجية الشيء المقضي
فيه بمجرد النطق به وفق المادة 296 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية 27 .
ا ربعا: الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع:
عرفت المادة 298 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
بأنها تلك الآمرة بإج ا رء تحقيق أو تدبير مؤقت ويترتب عن ذلك أنها لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه، ولا
يترتب عنها تخلي القاضي عن الن ا زع 28 ، وبالتالي من خلال أحكام هذه المادة قد أ ا زل الغموض وتناقض الذي
كان يسود في قانون الإج ا رءات المدنية القديم وبذلك تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هي:
الآمرة بإج ا رء من إج ا رءات التحقيق
الآمرة باتخاذ تدبير مؤقت
وما يخرج عن هذان النوعان لا يدخل في طائفة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
وتضاف بعض التقسيمات الأخرى للأحكام والق ا ر ا رت استخلاصا من بعض المواد في قانون
الإج ا رءات المدنية والإدارية وذلك يرجع إلى معيار اختلاف طرق الطعن فيها وهي:
الأحكام الابتدائية 29 ، و الأحكام النهائية 30 ، الأحكام الانتهائيةّ ) الابتدائية النهائية( 31 ،الحكم البات 32
الفرع الثاني: الأوامر القضائية الإدارية:
تتكون الأوامر القضائية أساسا من الأوامر الاستعجالية وأوامر الأداء والأوامر على الع ا رئض إضافة
لأوامر تحديد المصاريف القضائية 33 ،و طبقا للمادة 600 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية فان الأوامر
الاستعجالية تعد من السندات التنفيذية ،وتعرف دعوى الاستعجال من خلال المادة 171 مكرر من قانون
الإج ا رءات المدنية والإدارية بأنها إج ا رء قضائي يطلب المدعي من القاضي الإداري الاستعجالي المختص
الآمر باتخاذ إحدى التدابير الاستعجالية 34 التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل
تعرضها لأض ا رر أو مخاطر يصعب تداركها أو إصلاحها أو لتفاديها مستقبلا أو معاينة وقائع يخشى اندثارها
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1007
مع مرور الزمن 35 ، وحظي الاستعجال بعدة مواد من 917 إلى 948 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية
فأصبح الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية عن طريق التشكيلية الجماعية المنوط بها البت في دعوى
الموضوع حسبما جاء في المادة 917 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في
ذلك أن فكرة التشكيلة الجماعية تتناقض مع عنصر الاستعجال وتفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه 36 .
المبحث الثاني: إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة واليات إجبارها على التنفيذ
إذا حاز الحكم القضائي الإداري قوة الشيء المقضي به فإنه ينفذ على أرض الواقع، لكن قد تعترضه
عدة إشكالات تحول دون تنفيذه ،ونجد أنفسنا أمام ن ا زع آخر جديد ناتج عن عدم تنفيذ الحكم القضائي
الإداري من طرف الإدارة لعدة أسباب قد تكون نابعة من إ ا ردتها أو خارج عن إ ا ردتها، مما يحتم على
القاضي الإداري ضرورة إجبارها على التنفيذ.
المطلب الأول: امتناع الإدارة كإشكال لتنفيذ الحكم القضائي الإداري: تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام
القضائية الإدارية بإ ا ردتها من خلال رفضها الصريح عن الامتناع أو الضمني، أو خارج عن إ ا ردتها
كاستحالة التنفيذ.
الفرع الأول: امتناع الإدارة بإ ا ردتها كإشكال لتنفيذ الحكم القضائي الإداري :
تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية بإ ا ردتها من خلال رفضها الصريح عن
الامتناع أو الضمني
أولا: الامتناع الصريح عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري :
يكون الامتناع الصريح من قبل الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري بصدور ق ا رر صريح من
الإدارة بعدم تنفيذ مما لا يدع مجالا للشك بمخالفتها لقوة الشيء المقضي به ،وقد يكون سبب الامتناع
الصريح مبر ا ر من قبل الإدارة لوجود ظرف طارئ أو قوة قاهرة تحول دون مقدرتها على التنفيذ أو تهرب
الإدارة عن التنفيذ لسبب خفي .
ثانيا: الامتناع الضمني عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري :
يشكل الامتناع الضمني على التنفيذ من قبل الإدارة عند سكوتها إ ا زء الحكم القضائي الإداري، فلا
يصدر ق ا رر صريح بالرفض، ويظهر هذا الأخير على شكل موقفين إما أن تستمر الإدارة في تنفيذ الق ا رر
الإداري الملغي واما أن تقوم بإعادة اختيار ق ا رر إداري مماثل للذي الغي 37 .ففي الموقف الأول فان الإدارة
تتجاهل الق ا رر القضائي ، وعليه فإنها تستمر في تطبيق الق ا رر الإداري الذي الغي ، ومن أشهر هذه الحالة ما
جاء في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قضية Rousset من منصبه دون وجه حق فطعن في الق ا رر
المذكور ليحصل على إلغائه قضائيا من طرف مجلس الدولة غير انه لم تعده الى وظيفته مما دفعه الى رفع
دعوى جديدة للإلغاء ق ا رر الامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه والتعويض له عما أصابه من
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1008
أض ا رر نتيجة لذلك 38 أما الموقف الثاني فتقوم الإدارة بإعادة إصدار الق ا رر المحكوم بإلغائه فتتحايل الإدارة
على تنفيذ الق ا رر القضائي بإصدار ق ا رر جديد يحقق هذا الق ا رر الملغى ولو بوسيلة أخرى 39
الفرع الثاني: امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري بسبب خارج عن إ ا ردتها :
من المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية عندما يكون السبب
خارج إ ا ردة الإدارة حيث لا يوجد لها أي دخل في هذه المشاكل بحيث تكون مفروضة عليها لاستحالة التنفيذ
قانونا أو بسبب ظروف واقعية ، أو بدوافع مرتبطة بالمحافظة على النظام العام والمال العام.
أولا: امتناع الإدارة عن التنفيذ بسبب الاستحالة القانونية:
يستحيل في بعض الحالات تنفيذ الحكم القضائي الإداري بسبب استحالة مرجعها إلى إج ا رء يستند إلى
نص أو يستقر على مبدأ من المبادئ القانونية وهي ثلاثة حالات :
أولا : التصحيح التشريعي: ي ا رد بالتصحيح التشريعي إن يقوم المشرع بإصدار تشريع أو تقوم الإدارة
بإصدار ق ا رر تنظيمي أو لائحي يتم بموجبه تصحيح أثار تترتب على حكم الإلغاء ، وهذه الحالة ي ا رد منها
تصحيح الق ا رر الإداري الملغى ونجد الإدارة في هذه الحالة نوع من التحرر إ ا زء الت ا زمها بالتنفيذ 40
ثانيا: وقف تنفيذ الحكم القضائي:
في حالة وقف التنفيذ من قبل مجلس الدولة ، فان الإدارة تمتنع عن التنفيذ لسبب خارج إ ا ردتها
وسلطتها ومفاده استحالة قانونية، ومن الجدير بالإشارة أن استحالة التنفيذ وفقا إلى هذه الحالة لا تقع على
الفترة التي سبقت صدور الحكم أو الق ا رر المطعون فيه فحسب، وانما تمتد أيضا إلى تلك اللاحقة له هذا لأنها
حالة عارضة غير دائمة ، إذ تضل قائمة طيلة مدة قابلية الحكم أو الق ا رر للطعن ، وتتحدد نهايتها بأحد
أمرين : إما نفاذ مدة الطعن التي بفواتها دون إج ا رئه يصبح الحكم القضائي نهائيا ويكون واجب التنفيذ وأما
بصدور حكم نهائي من مجلس الدولة بإلغاء الحكم القضائي المطعون فيه .
ثالثا: إلغاء الحكم القضائي الإداري من طرف مجلس الدولة:
هذه الحالة كما ذكرنا سابقا أن يصدر الحكم من مجلس الدولة يقضي بإلغاء الحكم القضائي الإداري
محل التنفيذ، فيصير محل التنفيذ منعدما وفي هذه الحالة الإدارة تتحرر من الت ا زماتها بالتنفيذ .
ثانيا امتناع الإدارة عن التنفيذ بسبب استحالة واقعية :
يرجع سبب امتناع الإدارة عن التنفيذ في بعض الأحيان إلى استحالة واقعية أي إلى حدث أو واقعة
خارجة عن نطاق الحكم القضائي الإداري فهي بمثابة عارض يقطع حبل الاتصال بين الحكم وتنفيذه ، وهو
عارض مرجعه إلى الشخص أو يعود إلى ظروف عاصرت صدوره حالت دون تنفيذه 41
أ الاستحالة الشخصية: يستحيل تنفيذ الحكم القضائي الإداري عندما تط أ ر على الشخص المحكوم -
له ظروف تؤدي إلى استحالة التنفيذ 42 ، ومثال صدور ق ا رر قضائي إداري يقضي بإلغاء الق ا رر الإداري الذي
فصل موظفا عن وظيفته ، وعند تنفيذ هذا الحكم القضائي يكون الموظف قد وصل إلى سن التقاعد فيستحيل
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1009
التنفيذ في هذه الحالة ، وهذا ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي في ق ا رر 27 - 03 - 1987 ، ويتعلق الأمر
بالق ا رر القضائي بإلغاء فصل موظف بعد بلوغه سن التقاعد مما استوجب معه القضاء برفض طلب الغ ا رمة
التهديدية لإجبار الإدارة على التنفيذ 43 . أما بالنسبة إلى الج ا زئر فإنه في هذه الحالة يتعين على الإدارة أن
تصدر ق ا ررين إداريين يقتضي الق ا رر الأول بإعادة إد ا رج الموظف المفصول وق ا رر إداري ثاني إلى إحالته إلى
التقاعد 44 .
ب الاستحالة الظرفية: مرد هذه الاستحالة إلى ظروف استثنائية غير عادية لا تستطيع الإدارة في -
ظلها تنفيذ الحكم القضائي ، ومن أمثلة ذلك الحكم القضائي الإداري الذي يطالب الإدارة بتسليم وثائق معينة
للمحكوم له لكن عند التنفيذ يتضح أن تلك الوثائق تلفت نتيجة حريق أو سرقة رغم ثبوت اتخاذ الإدارة لكافة
الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون ذلك 45 ..
الفرع الثالث: عدم التنفيذ حماية للنظام والمال العموميين 46 :
قد تستند الإدارة في عدم تنفيذها للإحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها إلى ضرورة الحفاظ على
النظام العام والمصلحة العمومية وهذا ما نصت عليه المادة 324 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية،
كما يمكن للإدارة أن تستند إلى دواعي الحفاظ على المال العام لتملصها من تنفيذ تلك الأحكام القضائية
الصادرة ضدها ،
أولا: امتناع الإدارة عن التنفيذ لحماية النظام العام :
إذا كانت الإدارة ملتزمة بتنفيذ الشيء المقضى به، فلا بد من الإشارة إلى أن هناك الت ا زمات عديدة
أخرى ملقاة على عاتقها، و تواجه الإدارة الحكم القضائي الواجب التنفيذ أمام ثلاث احتمالات
الاحتمال الأول: أن يكون حكما صاد ا ر ضدها سواء كان من جهة القضاء العادي في إطار القضاء
الكامل 47
الاحتمال الثاني: قد يكون حكما صاد ا ر بإلغاء ق ا رر لتجاوز السلطة.
الاحتمال الثالث: هي دعوى مرفوعة من طرف شخص آخر إذا كانت الصيغة التنفيذية تسمح بذلك،
وليس للإدارة أن تضع الشأن العام في خطر لغرض الانصياع للمبدأ المهم والمتمثل في الاحت ا رم الواجب
للعدالة فيسمح لها أن تنفض يدها من النتائج السياسية التي يمكن أن ينتجها التنفيذ الأعمى لق ا رر المحكمة،
فهي تتحمل مسؤولياتها ليس في نفس الدرجات التي تقع على عاتق القضاة، وهذا الاعتبار يمكن أن يأخذ
بعدا هاما في بعض الظروف كما هو الحال في حالة الحرب مثلا.
ومن بين اهم الحالات التي بُرر فيها رفض الإدارة الامتثال للحكم القضائي الاداري ، في قضية
COUITEAS الشهيرة، يتعلق الن ا زع بخصومة بين أشخاص عاديين فالسيد COUITEAS اقتنى عقا ا ر
بتونس وفي 13 / 02 / 1908 كان له حكم نهائي صادر عن المحكمة المدنية بسوسة اعترف له بشرعية هذا
العقار والحق في طرد 8000 فلاحا يعملون به، وفقا لقانون الإج ا رءات المدنية في مواده 146 و 545
)1021 ، المجلد السادس العدد الأول ) 2022 ( ) ص ص : 999 (ISSN: 2588- مجلة الفكر القانوني والسياسي ( 1620
"إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة"
1010
والمرسوم 02 / 09 / 1871 في مادته 02 وعلى اعتبار أن الحكم الممهور فالصيغة التنفيذية بات من حقه
المطالبة بتنفيذه باستعمال القوة العمومية، وأمام رفض الشاغلين الاخلاء اقتضى تنفيذ اللجوء للجيش، لكن
العريضة المقدمة من قبله رفضت، وذلك بأمر من الحكومة فرفعت الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي بعد
طعن السيد COUITEAS .
مبدئيا نحن أمام تمرد الإدارة لكن رفض الامتثال للصيغة التنفيذية للحكم يجد تفسي ا ر في وجود ظروف
استثنائية تقتضي الاحتياط لواجب أسمى، وهذا ما يبرز التماسات محافظ الحكومة RIVET مهما كانت
المبادئ التي تم خرقها فإن واحدا ونظ ا ر لأهميته يفوقها كلية، والمتمثل في ضرورة المجتمع في أن يعيش
وواجب الحكومة المحلفة بمقتضى الدستور لضمان في كل الأوقات سير الآلة الإدارية واللجوء أحيانا
للأساليب الاستثنائية والتي وحدها يمكن أن تمنع توقفها 48 .
ولقد أصبح هذا الق ا رر اجتهادا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي يلجأ إليه كلما رفضت الإدارة مباشرة
تنفيذ الحكم.
ولقد استلهم القانون الج ا زئري هذا الاجتهاد وضمه لنص المادة 03 / 324 من قانون الإج ا رءات المدنية
القديم الذي جاء فيه ص ا رحة: "... عندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة،
يمكن للولي وبطلب مسبب أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 3 أشهر" 49 .
وبالرجوع إلى الق ا رر الصادر في 20 / 01 / 1979 عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا حيث
تأكدت في الن ا زع المعروض أمامها من وجود سبب لرفض الإدارة للتنفيذ حيث الثابت من التحقيق أنه غير
ثابت من ظ روف الن ا زع أما حاجيات النظام العام هي التي أدت بالإدارة إلى معارضتها تنفيذ الحكم القضائي.
وفي ظل وجود هذه الظروف يمكن للإدارة تجاهل قوة الشيء المقضي به نظ ا ر لسمو الصالح العام
عن المصلحة الخاصة، لكن تبقى لهذا الاستثناء حدود مرسومة و ا رء القضاء الإداري:
فلا يمكن للإدارة في التنفيذ إلا إذا كان مبرر ذلك الحفاظ على النظام العام ومن أجل المصلحة العامة.
إن حقيقة الظروف التي أدت إلى رفض التنفيذ تخضع لرقابة القضاء الإداري.
إذا كان رفض التنفيذ مبر ا ر، يبقى للضحية الحق في تعويض مضمون
ثانيا: امتناع الإدارة عن التنفيذ حماية للمال العام:
إن الإدارة من واجبها الالت ا زم بتنفيذ الأحكام القضائية إلا انه في بعض الأحيان لا يمكن تنفيذ هذه
الأحكام كعدم توفر الاعتماد المالي ، ونجد هذا شائعا في أحكام التعويض لان عدم توفر المال يعد
العقبة التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية 50 . إلا أن الفقه يرى أن هذه العقبة مؤقتة لان الإدارة
ملزمة بالحصول على الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ في السنة المالية ذاتها أو السنة الموالية لها
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Traffic Padding: inserting some bogus data into the traffic to thwart the adversary’s attempt to use...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ذهب إلى دورة القرآن وتعلمت القرآن ثم عدت إلى منزلي ومكتبي قلي...
يجمع نظام التكاليف بجوار المحاسبة على الفعليات،التوفيق في ظروف حدوثها وأسبابها ومدى الكفاءة في التنف...
نطاق البحث يركز هذا البحث على تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية لعدالة الأحداث، مع دراسة النماذج الد...
نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...
العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...
آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...
Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...
السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...
حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...
رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...
قصة “سأتُعشى الليلة” للكاتبة الفلسطينية سميرة عزام تحمل رؤية إنسانية ووطنية عميقة، حيث تسلط الضوء عل...