Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (34%)

وضحي تفصيلاً مسك الدفاتر التجارية، وتلك التي لا تتعارض مع أحكام نظام الدفاتر التجارية تظل قائمة، انطلاقاً من أهمية المحاسبة وانتظامها الزم نظام المحكمة التجارية ثم نظام الدفاتر التجارية الحالي التجار بمسك دفاتر تجارية معينة يقيدون فيها جميع العمليات التجارية التي يباشرونها بما لهم فيا من حقوق وما عليهم من ديون؛ فاستخدام الدفاتر التجارية يترتب عليه أثاراً عديدة تعود بالنفع على التاجر، o تعرف الدفاتر التجارية التاجر بمركزه المالي فتبين ماله من حقوق وما عليه من التزامات، o سلامة وانتظام الدفاتر التجارية يؤدي إلى التقدير الصحيح والسليم للزكاة والضريبة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، عوضاً عن الأسلوب التقديري (الجزافي) الذي قد يكون مبالغاً فيه وضد مصلحة التاجر وبالتالي مثاراً للنزاع أمام القضاء حيث نص نظام ضريبة الدخل صراحة على أن للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، o تساعد الدفاتر التجارية في الوقوف على أسباب الإفلاس إذا ما حدث، أو أن بيانات الدفاتر ناقصة أو غير منتظمة. o تستخدم الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات يمكن للتاجر الاستعانة بها، كما يستطيع دائن التاجر الاستناد إلها إذ يمكن أن تشكل حجة ضد التاجر بما تتضمنه من بيانات، فهي كالإقرار الصادر من التاجر؛ حيث يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. - مسك الدفاتر التجارية واجب على كل من اكتسب صفة التاجر، ولا يلزم أن يكون التاجر متعلماً فهذا الالتزام يسري على التاجر وإن كان أمي لأنه يستطيع الاستعانة ببعض المستخدمين، - ويخضع للالتزام بمسك الدفاتر التجارية التجار السعوديون والوافدين الذين يباشرون التجارة في المملكة، لأن الالتزام محله التنظيم القانوني للحرفة التجارية، فلا علاقة له بشخص الملتزم ويلاحظ أن المنظم السعودي الزم كل من يتصف بصفة التاجر بمسك الدفاتر التجارية، ويقصد بالتاجر في تطبيق نظام الدفاتر التجارية التاجر الفرد والشركة التي يكون غرضها الرئيس القيام بالأعمال التجارية: بناءً عليه لا تلتزم الشركات المدنية - ولو اتخذت شكلاً تجارياً – بمسك الدفاتر التجارية. - ويستثنى من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مئة ألف ريال، هي دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد، 1) الدفاتر الإلزامية: تشمل الدفاتر الإلزامية كل من دفتر اليومية الأصلي، - يقيد به يوماً بيوم جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر بما في ذلك سحوباته الشخصية، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً. كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر. - عليه يجب أن يحدد كل تاجر لنفسه سنة مالية يقوم في نهايتها بحصر ما لديه من بضاعة ويقيد تفاصيلها، - دفتر الأستاذ أهم الدفاتر التجارية، حيث ترحل إليه جميع العمليات المقيدة في الدفاتر الأخرى فيرحل إليه العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت. - وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدفاتر الإلزامية، أوجبت المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية على التاجر الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، - ولهذا الملف أهمية كبيرة بالنسبة للتاجر لأنه يتضمن العقود والفواتير المتعلقة بنشاطه التجاري. وله كذلك أهميته التجارية فمعظم الأعمال التجارية تجري عن طريق المراسلات والتي تتم عن طريق استخدام وسائل اتصال متعددة وحديثة كالفاكس والإنترنت وهذه المراسلات لها أهميتها بالنسبة للتاجر لإثبات ما له من حقوق. 2) الدفاتر الاختيارية: ودفتر الأوراق التجارية (دفتر القبض والدفع)، وهي دفاتر غير إلزامية إلا أنها تعتبر أساسية لبعض الأنشطة التجارية. - فهي متروكة لاختيار التاجر وتقديره لأهميتها لطبيعة نشاطه التجاري، ولم يأت نظام الدفاتر التجارية على ذكر هذه الدفاتر صراحة، إنما اكتفى في مادته الأولى بإلزام كل تاجر - بالإضافة إلى الدفاتر التجارية الإلزامية - بمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها. 1- دفتر التسويدة: يقيد فيه جميع العمليات اليومية على وجه السرعة ودون تنظيم، 3- دفتر المخزن: يقيد فيه حركة البضاعة التي تدخل المخزن Warehouse وتلك التي تخرج منه. 3. ثالثاً: انتظام الدفاتر التجارية: فيلزم قبل استعمال الدفاتر التجارية ترقيم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين الأولى والأخيرة من كل دفتر وختمها بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل الترقيم. - ويخصص في كل غرفة تجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجارية التي تم اعتمادها لكل تاجر وأنواعها وتأريخ اعتمادها، - ألزمت المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص علها في النظام، كما يتعين على التاجر أيضاً أن يحتفظ لمدة عشر سنوات على الأقل بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، - والملاحظ أن النظام لم يتعرض إلى الحالة التي يتوقف فيا التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري ولم ينته العمل بالدفاتر، - يعاقب كل مخالف لأحكام نظام الدفاتر التجارية أو لائحته التنفيذية وما يتعلق بها من قرارات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال. - كما يترتب على عدم انتظام الدفاتر التجارية عدم الاعتداد بها أو الاستناد إليا في الإثبات، - وعدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها يجعل التاجر عرضة لاحتساب الزكاة أو الضريبة بالأسلوب التقديري من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ()، - كما لا يتصور إمكانية إفادة التاجر من ميزة التسوية الوقائية من الإفلاس إذا لم يكن ملتزماً بمسك الدفاتر التجارية، تشير إلى أن الدفاتر التجارية وإن كانت منتظمة فإنها لا تعد دليلاً كاملاً يلزم الأخذ به، فنظام الدفاتر التجارية لم يجعل الالتجاء إلى الدفاتر ملزماً للقاضي، - أجازت المادة الثانية من نظام الدفتر التجارية تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها. وهي: وفي حالة حدوث ما يخالف ذلك تُطبق على المنشأة وكل متسبب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعتمدة. 3. ثالثاً: يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير فحص تأكيدات" يؤيد بموجبه التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، فالتاجر يستطيع الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ما له من حقوق والخصم التاجر كذلك الاعتماد على هذه الدفاتر الإثبات حقوقه أيضاً. - استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات سواءً لمصلحة التاجر أو ضده يعد استثناء عن القواعد العامة التي تقضي بـ "لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه"، وأيضاً "لا يجوز للشخص اصطناع دليل لنفسه ضد الغير". ويعد هذا الاستثناء منطقياً، لأن المنظم ألزم التاجر بمسك دفاتر تجارية يقيد فيها جميع عملياته، حيث نصت المادة العاشرة منه على أن للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، - كما أوضحت المادة (٩) بأنه " يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك". فنظام الدفاتر التجارية أعطى للقاضي خيار الأخذ بها أو تركها، حيث نصت المادة العاشرة - سالفة الذكر، ان للجهة القضائية عند النظر في الدعوى ان تقرر تقديم الدفاتر التجارية واستخلاص ما ترى استخلاص منها، فلكل ذي مصلحة أن يثبت عكس ما تم قيده في الدفاتر. وثانيهما مدى حجيتها في الإثبات ضد التاجر. 1) أولا: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات المصلحة التاجر:

  • إن طبيعة الأعمال التجارية وما تتصف به من السرعة والثقة في التعامل تستوجب عدم التقيد بالقاعدة العامة في الإثبات والتي لا تجيز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه". فكثيراً ما يكتفي التجار في تعاملاتهم بتدوين عملياتهم التجارية في دفاترهم دون الاهتمام بالحصول على سند كتابي يثبت حقوقهم لذلك يجوز للتاجر في إثبات ماله من حقوق أن يستند إلى ما تم تدوينه من بيانات في دفاتره التجارية، وأن تكون الدفاتر التجارية المحتج بها منتظمة؛ وبذلك يمكن التحقق من صحة البيانات المثبتة بالدفاتر عن طريق مضاهاة ومقارنة دفاتر كل من الخصمين لاستخلاص الحقيقة منها، فإذا تطابقت بيانات دفاتر كل منهما فلا صعوبة إذ سيكون تمسك التاجر ببيانات دفاتره على أساس سليم أما إذا اختلفت وتباينت البيانات فإن الغالب أن ترجح الدفاتر المنتظمة على الدفاتر غير المنتظمة ؛ كما يمكن أن تهدر دفاتر كلا الطرفين الانتفاء المرجح بينهما ويجوز الاعتداد بدفاتر أحد الخصمين ضد الخصم الذي لم يمسك دفاتر على الإطلاق، وهذا ما أكدته المادة (31/2) من نظام الإثبات بأن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر". ولكن يجوز للقاضي أن يستمد من دفاتر التاجر قرائن يبني عليها حكمه؛ أكدت على ذلك المادة (31/۱) من نظام الإثبات بالقول "لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 2) ثانياً: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر:
  • يفترض أن جميع العقود الواردة في دفاتر التاجر قد دونت يعلمه ورضاه بذلك يُعد تدوين هذه البيانات بمثابة إقرار من التاجر بصحتها، ويكون لخصم التاجر الاستناد إلها لإثبات دعواه فالبيانات الواردة بدفاتر التاجر يمكن أن تكون حجة ضده. فإذا أثبت تاجر في دفتر اليومية أنه اشترى بضاعة معينة ودفع الثمن فلا يجوز الأخذ بواقعة الشراء واستبعاد واقعة الوفاء بالثمن ويلاحظ أن قاعدة " عدم تجزئة الإقرار " لا يتم إعمالها إلا إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة، - ويمكن للتاجر أن يثبت بكافة طرق الإثبات عكس ما ورد في دفاتره من بيانات كان يثبت أنه تم قيدها على سبيل الخطأ أو قبل الإبرام النهائي للعملية موضوع النزاع وسند ذلك الفقرة الثانية من المادة (۳۱) من نظام الإثبات حيث قضت بأن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، 2) الالتزام بالقيد في السجل التجاري وبما أن الائتمان ركيزة أساسية في المعاملات التجارية فإنه ينبغي إعلانه وإثباته تجاه الغير لذلك يجب على التاجر أن يظهر حقيقة وضعه ومركزه القانوني مما يكسب المتعاملين معه الثقة والاطمئنان والذي يمكن تحقيقه من خلال السجل التجاري، - أما النظرية الثانية فتركز على دور السجل التجاري في النشر والإشهار المعلوماتي، وتعرف بالنظرية اللاتينية، بل إنه يعتبره - إلى حد ما - أداة لشهر المركز القانوني وإن لم تكن وسيلة الشهر القانوني الوحيدة، - ومفاد ذلك أن الالتزام بالقيد في السجل التجاري يقع على كل ناجر بصرف النظر عن مقدار رأس المال الذي يتاجر به، أما من يمارس التجارة دون أن يكون له محلا يباشر فيه عمله التجاري فليس ملزماً بالقيد في السجل التجاري. 2) الشركات: يلتزم بالقيد في السجل التجاري كذلك جميع الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة أو التي يكون لها فيا فرع، ويسري هذا الالتزام على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة، وهذا يشمل الشركات التي تقوم بأعمال مدنية (كالشركات العقارية والزراعية)، بالإضافة إلى ما يؤثر على أهلية التاجر كسحب الإذن بالاتجار أو تقييده للقاصر والمحجور عليه! كذلك الأحكام القضائية المؤثرة على المركز القانوني أو المالي للشركة كحل الشركة أو بطلانها وما يتعلق بالنسوية الوقائية من الإفلاس (افتتاح الإجراءات التصديق عليه، - وعلى مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام أعلاه بمجرد إخطاره بها من قبل الجية القضائية المصدرة لها. إلا أن ما يميز الجهة القضائية في هذا الصدد أنها تكسب السجل التجاري ثقة واطمئناناً كبيرين فيما تضمنه من بيانات. 2. ثانياً: يمكن طبقاً للمادة الحادية عشر لأي شخص أن يحصل على صورة مستخرجة من السجل التجاري لأي تاجر أو شركة شريطة الا تشتمل الصورة المستخرجة على أي بيانات من شأنها أن تضر بسمعة التاجر دون أن يكون فيها ما يفيد الغير كأحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار، وتسهيلاً على طالب الصورة المستخرجة من السجل الزم النظام كل من يتم فيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته، وتكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى مكتب التسجيل الطالب" شهادة بذلك. لذا لا يعتبر السجل التجاري وسيلة الإشهار القانونية الوحيدة في المسائل التجارية
  1. ثالثاً: ألزمت المادة السابعة من نظام السجل التجاري التاجر في حالة اعتزاله التجارة، 1) أن حجية البيانات المقيدة بالسجل تكون من تاريخ فيدها، ويجوز لمن له مصلحة أن يحتج بالبيان واجب القيد أو التأشير به ولو لم يتم قيده أو التأشير به؛


Original text


  1. السؤال الأول: من خلال دراستك لالتزامات التاجر، وضحي تفصيلاً مسك الدفاتر التجارية، والقيد بالسجل التجاري؟



  1. مسك الدفاتر التجارية:
    صدر نظام الدفاتر التجارية الحالي بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتأريخ ١٤٠٩/١٢/٢٧هـ. والذي ألغي في مادته ١٤ المواد (۱۰۹۸۷۰۶) من نظام المحكمة التجارية، وكل ما يتعارض معه من أحكام، ثم صدرت اللائحة التنفيذية بالقرار رقم ٦٩٩ وتأريخ ١٤١٠/٧/٢٩ هـ ومفاد ذلك أن المواد غير الملغية، وتلك التي لا تتعارض مع أحكام نظام الدفاتر التجارية تظل قائمة، ويعمل بها ولها أثرها القانوني.


 أهمية الدفاتر التجارية:
انطلاقاً من أهمية المحاسبة وانتظامها الزم نظام المحكمة التجارية ثم نظام الدفاتر التجارية الحالي التجار بمسك دفاتر تجارية معينة يقيدون فيها جميع العمليات التجارية التي يباشرونها بما لهم فيا من حقوق وما عليهم من ديون؛ فاستخدام الدفاتر التجارية يترتب عليه أثاراً عديدة تعود بالنفع على التاجر، وعلى الغير ومن هذه الآثار:



  • بيان المركز المالي وحقيقته.

  • التقدير الصحيح للزكاة والضريبة.

  • اهمية الدفاتر التجارية.

  • وسيلة للإثبات.

  • معرفة أسباب الإفلاس.
    o تعرف الدفاتر التجارية التاجر بمركزه المالي فتبين ماله من حقوق وما عليه من التزامات، مما يمكنه من معرفة مواطن الخلل والقصور فيعالجها ويتفاداها في المستقبل، ويساعده في إتباع أفضل الطرق في توجيه نشاطه التجاري بما يحقق مصلحته ويبعده عن المخاطر كشهر إفلاسه.
    o سلامة وانتظام الدفاتر التجارية يؤدي إلى التقدير الصحيح والسليم للزكاة والضريبة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، عوضاً عن الأسلوب التقديري (الجزافي) الذي قد يكون مبالغاً فيه وضد مصلحة التاجر وبالتالي مثاراً للنزاع أمام القضاء حيث نص نظام ضريبة الدخل صراحة على أن للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته، ولقد اشتمل كل من نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على عدد من المواد التي جعلت التقدير الصحيح للزكاة والضريبة مرهوناً بوجود الدفاتر التجارية وانتظامها.
    o تساعد الدفاتر التجارية في الوقوف على أسباب الإفلاس إذا ما حدث، فمن خلالها يمكن معرفة ما إذا كان إفلاس التاجر بسيطاً وناتجاً عن سبب خارج عن إرادته، أم إفلاس ناتج عن تقصيري وتبذير في المصروفات، وما إذا كان التاجر - طبقاً لنظام الإفلاس - قد أرتكب مخالفة بإخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في الدفاتر أو التفريط في حفظها، أو أن بيانات الدفاتر ناقصة أو غير منتظمة.
    o تستخدم الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات يمكن للتاجر الاستعانة بها، كما يستطيع دائن التاجر الاستناد إلها إذ يمكن أن تشكل حجة ضد التاجر بما تتضمنه من بيانات، فهي كالإقرار الصادر من التاجر؛ حيث يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.


 المطلب الأول: الالتزام بمسك الدفاتر التجارية:



  1. أولاً: الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية:



  • مسك الدفاتر التجارية واجب على كل من اكتسب صفة التاجر، سواء كان شخصا طبيعياً أم معنوياً، ولا يلزم أن يكون التاجر متعلماً فهذا الالتزام يسري على التاجر وإن كان أمي لأنه يستطيع الاستعانة ببعض المستخدمين، وفي هذه الحالة يفترض علمه بالقيود الواردة في دفاتره إلى أن يثبت عكس ذلك.

  • ويخضع للالتزام بمسك الدفاتر التجارية التجار السعوديون والوافدين الذين يباشرون التجارة في المملكة، لأن الالتزام محله التنظيم القانوني للحرفة التجارية، فلا علاقة له بشخص الملتزم ويلاحظ أن المنظم السعودي الزم كل من يتصف بصفة التاجر بمسك الدفاتر التجارية، ويقصد بالتاجر في تطبيق نظام الدفاتر التجارية التاجر الفرد والشركة التي يكون غرضها الرئيس القيام بالأعمال التجارية: بناءً عليه لا تلتزم الشركات المدنية - ولو اتخذت شكلاً تجارياً – بمسك الدفاتر التجارية.

  • ويستثنى من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مئة ألف ريال، ولمعرفة رأس المال الحقيقي للتاجر يجوز لوزارة التجارة الرجوع إلى مصلحة الزكاة والدخل خاصة إذا ادعى التاجر بأن رأس ماله لم يبلغ النصاب المشار إليه.

  • ويلاحظ أنه على الرغم من أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، إلا أنه جرى العرف على عدم إلزام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بمسك دفاتر تجارية مستقلة عن دفاتر الشركة.



  1. ثانياً: أنواع الدفاتر التجارية:
    الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر بمسكها وفقاً لنظام الدفاتر التجارية، هي دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ، وهناك دفاتر تجارية أخرى غير إلزامية وهي الدفاتر الاختبارية.



  1. الدفاتر الإلزامية: تشمل الدفاتر الإلزامية كل من دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد، ودفتر الأستاذ.


1- دفتر اليومية الأصلي:



  • يقيد به يوماً بيوم جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر بما في ذلك سحوباته الشخصية، والتي يمكن قيدها إجمالاً شهراً بشهر.

  • تكمن أهمية قيد السحوبات الشخصية في معرفة حالة التاجر الحقيقية والوقوف على أسباب الإفلاس - إذا ما حدث - والذي يمكن أن يكون بالتقصير أو ناتج عن سوء تصرفات مالية كالإسراف في السحوبات رغم وجود تدهور واختلال في المركز المالي للتاجر.

  • وللتاجر أن يستخدم دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة للعمليات المالية فيخصص مثلاً دفتر يومية مساعد للمشتريات وآخر للمبيعات، ويكتفي في هذه الحالة بقيد إجمال هذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً.


2- دفتر الجرد:



  • تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزاء متمماً لدفتر الجرد، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

  • عليه يجب أن يحدد كل تاجر لنفسه سنة مالية يقوم في نهايتها بحصر ما لديه من بضاعة ويقيد تفاصيلها، كما يقيد ما له وما عليه من ديون بذلك يختلف الجرد عن الميزانية فالأخيرة تتألف من جانبي الأصول (ما للتاجر من أموال وحقوق والخصوم ما عليه من ديون)، والملاحظ أن نظام المحكمة التجارية لم يلزم التاجر بعمل ميزانية إلا في حالة طلب شهر إفلاسه.


3- دفتر الأستاذ:



  • دفتر الأستاذ أهم الدفاتر التجارية، حيث ترحل إليه جميع العمليات المقيدة في الدفاتر الأخرى فيرحل إليه العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.

  • وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدفاتر الإلزامية، أوجبت المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية على التاجر الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر، وهو ما يعرف بملف المراسلات.

  • ولهذا الملف أهمية كبيرة بالنسبة للتاجر لأنه يتضمن العقود والفواتير المتعلقة بنشاطه التجاري. وله كذلك أهميته التجارية فمعظم الأعمال التجارية تجري عن طريق المراسلات والتي تتم عن طريق استخدام وسائل اتصال متعددة وحديثة كالفاكس والإنترنت وهذه المراسلات لها أهميتها بالنسبة للتاجر لإثبات ما له من حقوق.



  1. الدفاتر الاختيارية:



  • هي دفتر التسويدة، ودفتر الخزانة (الصندوق)، ودفتر الأوراق التجارية (دفتر القبض والدفع)، وهي دفاتر غير إلزامية إلا أنها تعتبر أساسية لبعض الأنشطة التجارية.

  • فهي متروكة لاختيار التاجر وتقديره لأهميتها لطبيعة نشاطه التجاري، ولم يأت نظام الدفاتر التجارية على ذكر هذه الدفاتر صراحة، إنما اكتفى في مادته الأولى بإلزام كل تاجر - بالإضافة إلى الدفاتر التجارية الإلزامية - بمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها.


1- دفتر التسويدة: يقيد فيه جميع العمليات اليومية على وجه السرعة ودون تنظيم، ثم تنقل بشكل منظم إلى دفتر اليومية.
2- دفتر الخزانة (الصندوق): يقيد فيه ما يدخل الصندوق أو يخرج منه من نقود وعلى الرغم من أن هذا الدفتر من الدفاتر الاختيارية إلا أنه يعد من الدفاتر الأساسية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى فتحرص هذه المنشآت وتلتزم بمسك مثل هذا الدفتر نظراً لأهميته لنوع وطبيعة نشاطها.
3- دفتر المخزن: يقيد فيه حركة البضاعة التي تدخل المخزن Warehouse وتلك التي تخرج منه.
4- دفتر الأوراق التجارية: يقيد فيه الأوراق التجارية التي يكون فيها التاجر دائناً أو مديناً وتواريخ استحقاقها. ويطلق عليه أيضا "دفتر القبض والدفع.
3. ثالثاً: انتظام الدفاتر التجارية:



  • بينت المادة الأولى من النظام أن على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية.

  • كما يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما دون بها، وفي حالة وقوع خطأ في قيد أحد البيانات يتم تصحيح هذا الخطأ بقيد آخر في تاريخ اكتشافه.

  • ويجب أن تكون الدفاتر وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة على أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة، فيلزم قبل استعمال الدفاتر التجارية ترقيم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين الأولى والأخيرة من كل دفتر وختمها بخاتم الغرفة بعد التحقق من تسلسل الترقيم.

  • ويخصص في كل غرفة تجارية سجل خاص يقيد به عدد الدفاتر التجارية التي تم اعتمادها لكل تاجر وأنواعها وتأريخ اعتمادها، وبيان أسماء مشروعات التاجر المخصص لها تلك الدفاتر.

  • ولا يجوز للتاجر استعمال دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة منه بعد آخر قيد فيه من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، وتقديم شهادة من المحاسب بذلك، أو تقديم الدفتر للموظف المختص بالغرف التجارية والصناعية للتوقيع عليه بما يفيد ذلك.



  1. رابعاً: مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:



  • ألزمت المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص علها في النظام، مدة عشر سنوات على الأقل، كما يتعين على التاجر أيضاً أن يحتفظ لمدة عشر سنوات على الأقل بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه، والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية، وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.

  • وغاية الإلزام بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية مدة عشر سنوات هي إمكانية الرجوع إليها إذا ما دعت الحاجة إلها في الإثبات وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدة لا تتعلق ببقاء أو سقوط الحقوق المقيدة بالدفاتر فهي ليست مدة تقادم لذلك يحق للتاجر أن يطالب بماله من حقوق مثبتة بدفاتره التجارية حتى ولو انقضت مدة العشر سنوات، فحجية الدفاتر تظل قائمة طالما بقيت هذه الدفاتر.

  • والملاحظ أن النظام لم يتعرض إلى الحالة التي يتوقف فيا التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري ولم ينته العمل بالدفاتر، ومع ذلك فإن الغالب وجوب احتفاظ التاجر بدفاتره الإلزامية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ توقفه عن العمل بها.



  1. خامساً: الآثار المترتبة على عدم مسك أو انتظام الدفاتر:



  • يعاقب كل مخالف لأحكام نظام الدفاتر التجارية أو لائحته التنفيذية وما يتعلق بها من قرارات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.

  • كما يترتب على عدم انتظام الدفاتر التجارية عدم الاعتداد بها أو الاستناد إليا في الإثبات، فقبول القضاء للدفاتر التجارية كدليل ومدى حجيتها مرهون بانتظامها وفق المقرر نظاماً، وأن يكون مسك الدفاتر واثبات القيود فيها على النحو المحدد نظاماً فالكتابة في الحواشي أو ترك أي فراغ أو عدم ترقيم الحواشي دليل عدم انتظام الدفاتر، وبالتالي تعذر الاستناد إليا كدليل أمام القضاء.

  • وعدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها يجعل التاجر عرضة لاحتساب الزكاة أو الضريبة بالأسلوب التقديري من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ()، والذي قد يكون مبالغاً فيه.

  • كما لا يتصور إمكانية إفادة التاجر من ميزة التسوية الوقائية من الإفلاس إذا لم يكن ملتزماً بمسك الدفاتر التجارية، أو كانت دفاتره غير منتظمة، فالتسوية تقرر عادة للتاجر حسن النية وعدم مسك الدفاتر أو انتظامها يتنافى وافتراض وجود حسن النية.

  • أخيراً، تشير إلى أن الدفاتر التجارية وإن كانت منتظمة فإنها لا تعد دليلاً كاملاً يلزم الأخذ به، فنظام الدفاتر التجارية لم يجعل الالتجاء إلى الدفاتر ملزماً للقاضي، فله أن يستخلص منها ما يراه مناسباً كما أن له أن يقرر مدى صلاحيتها وحجيتها كدليل في النزاع المعروض أمامه.



  1. سادساً: استخدام الحاسب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية



  • أجازت المادة الثانية من نظام الدفتر التجارية تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها.

  • ولقد حددت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لاستخدام الحاسب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية، وهي:



  1. أولاً: يجب أن يتصف نظام الحاسب الآلي بما يلي:



  1. أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدون على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت.

  2. يجب استخراج بيانات مطبوعة من الحاسب الآلي "مخرجات" بشكل دوري منتظم أسبوعي شهري، وربع سنوي... إلخ، وتكون هذه المخرجات باللغة العربية ومرقمة الصفحات ومؤرخة وتتضمن جميع المعلومات المدخلة في الحاسب الآلي لتكون مستنداً يمكن الرجوع إليه لتحديد أي إضافات أو حذف من المعلومات المدونة على تلك المخرجات بحيث يمكن ربط ومقارنة البنود الظاهرة في المخرجات بمفردات المدخلات مفردة مفردة.

  3. أن تتوفر إمكانية استخراج وإعادة المخرجات المذكورة أعلاه في أي وقت.

  4. أن توثق المنشأة نظام إدخال وتوجيه المعلومات القيود المحاسبية" في الحاسب الآلي وبرامج الحاسب الآلي إذا كانت تعدها المنشأة بنفسها والتعليمات المتعلقة بتشغيل الحاسب الآلي ووظائف واختصاصات الأفراد الذين يقومون بتشغيله، وذلك للرجوع إلها عند الحاجة.

  5. أن تتوفر لدى المنشأة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة أجهزة الحاسب الآلي وبرامجه وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي "المدخلات والمخرجات وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط.




  1. ثانياً: تكون المنشآت التجارية التي تستخدم الحاسب الآلي لدفاترها التجارية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن صحة البيانات المحاسبية المدونة في الدفاتر التجارية، وبما يطابق فعلاً ما تم الاحتفاظ به لتلك البيانات والمستندات والمعلومات المحفوظة بالملفات، وفي حالة حدوث ما يخالف ذلك تُطبق على المنشأة وكل متسبب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات المعتمدة.




  2. ثالثاً: يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير فحص تأكيدات" يؤيد بموجبه التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، وأن البيانات الظاهرة في القوائم المالية للمنشأة تتفق مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي.




 المطلب الثاني: استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات:



  • تعتبر الدفاتر التجارية من وسائل الإثبات التي يمكن الاعتماد عليا في حالة حدوث نزاع بين التاجر والغير، وتعتبر الحجية الثابتة للدفائر التجارية أحد تطبيقات مبدأ الحرية في الإثبات في المواد التجارية، فهي تستخدم في الإثبات لمصلحة التاجر أو ضد مصلحته، فالتاجر يستطيع الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ما له من حقوق والخصم التاجر كذلك الاعتماد على هذه الدفاتر الإثبات حقوقه أيضاً.

  • استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات سواءً لمصلحة التاجر أو ضده يعد استثناء عن القواعد العامة التي تقضي بـ "لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه"، وأيضاً "لا يجوز للشخص اصطناع دليل لنفسه ضد الغير". ويعد هذا الاستثناء منطقياً، لأن المنظم ألزم التاجر بمسك دفاتر تجارية يقيد فيها جميع عملياته، ومن غير المنطق الا يترتب على ذلك أي أهمية في الإثبات.

  • ولقد بين نظام الدفاتر التجارية دور الدفاتر التجارية في الإثبات، حيث نصت المادة العاشرة منه على أن للجهة القضائية المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها وللجهة القضائية المختصة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر.

  • كما أوضحت المادة (٩) بأنه " يفترض أن جميع القيود المدونة في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك".

  • من الأهمية قبل الحديث عن حجية الدفاتر التجارية في الإثبات الإشارة إلى عدد من النقاط:




  1. أولاً: أن القضاء غير ملزم بالأخذ أو الاعتداد بالدفاتر التجارية ولو كانت منتظمة، فنظام الدفاتر التجارية أعطى للقاضي خيار الأخذ بها أو تركها، حيث نصت المادة العاشرة - سالفة الذكر، ان للجهة القضائية عند النظر في الدعوى ان تقرر تقديم الدفاتر التجارية واستخلاص ما ترى استخلاص منها، فتقرير التقديم من عدمه، وكذلك ما يستنتج من الدفاتر هي الأمور المتروكة لتقدير قاضي الموضوع وعدم ممارسته ما قرر له من سلطة لا يعد مخالفة للنظام، وكما انه غير ملزم بإجابة طلب خصم التاجر بتقديم الدفاتر التجارية، ومع ذلك فان توجه القضاء ان رفض طلب تقديم الدفاتر التجارية يعد اهداراً لوسيلة من وسائل الاثبات.




  2. ثانياً: أخضعت المادة سالفة الذكر ما يمكن استخلاصه من الدفاتر التجارية السلطة القاضي التقديرية كما أن الدليل المستخلص من الدفاتر - حتى وإن كانت منتظمة - لا يعد دليلاً قاطعاً، فلكل ذي مصلحة أن يثبت عكس ما تم قيده في الدفاتر.




  3. ثالثاً: لم يبين نظام الدفاتر التجارية - بخلاف بعض القوانين العربية - الحالات التي يمكن فيها الخصم التاجر الاطلاع على دفاتر التاجر التجارية، سواء أكان اطلاعا كلياً (كافة البيانات) أو اطلاعاً جزئياً على بعض البيانات فالمادة العاشرة نصت على تقديم الدفاتر التجارية للجهة القضائية. ولم تأت على ذكر إمكانية الاطلاع على الدفاتر التجارية من قبل خصم التاجر.





  • بيان حجية الدفاتر التجارية في الإثبات يقتضي تناول هذه الحجية من جانبين، أولهما مدى حجيتها في الإثبات لمصلحة التاجر، وثانيهما مدى حجيتها في الإثبات ضد التاجر.



  1. أولا: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات المصلحة التاجر:




  • إن طبيعة الأعمال التجارية وما تتصف به من السرعة والثقة في التعامل تستوجب عدم التقيد بالقاعدة العامة في الإثبات والتي لا تجيز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه". فكثيراً ما يكتفي التجار في تعاملاتهم بتدوين عملياتهم التجارية في دفاترهم دون الاهتمام بالحصول على سند كتابي يثبت حقوقهم لذلك يجوز للتاجر في إثبات ماله من حقوق أن يستند إلى ما تم تدوينه من بيانات في دفاتره التجارية، لهذا كان من المنطق الاعتداد بحجية الدفاتر التجارية في الإثبات، ولكن حجية هذه الدفاتر لمصلحة التاجر تختلف بحسب ما إذا كان الإثبات ضد تاجر أو غير تاجر.




  • إذا كان الإثبات يتم لمصلحة تاجر ضد تاجر آخر كان للتاجر أن يستند إلى البيانات الواردة في دفاتره، شريطة أن يكون النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بالنسبة إلى الطرفين، وأن تكون الدفاتر التجارية المحتج بها منتظمة؛ ففي هذه الحالة لا صعوبة حيث أن محل النزاع سيكون مثبت في دفاتر الطرفين، وبذلك يمكن التحقق من صحة البيانات المثبتة بالدفاتر عن طريق مضاهاة ومقارنة دفاتر كل من الخصمين لاستخلاص الحقيقة منها، فإذا تطابقت بيانات دفاتر كل منهما فلا صعوبة إذ سيكون تمسك التاجر ببيانات دفاتره على أساس سليم أما إذا اختلفت وتباينت البيانات فإن الغالب أن ترجح الدفاتر المنتظمة على الدفاتر غير المنتظمة ؛ كما يمكن أن تهدر دفاتر كلا الطرفين الانتفاء المرجح بينهما ويجوز الاعتداد بدفاتر أحد الخصمين ضد الخصم الذي لم يمسك دفاتر على الإطلاق، وهذا ما أكدته المادة (31/2) من نظام الإثبات بأن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر".




  • أما إذا كان الإثبات يتم لمصلحة تاجر ضد شخص غير تاجر، فإن الأصل عدم حجية الدفاتر التجارية في الإثبات لتعذر مقابلة القيود في هذه الحالة لعدم مسك غير التاجر دفاتر تجارية، ولكن يجوز للقاضي أن يستمد من دفاتر التاجر قرائن يبني عليها حكمه؛ كما يجوز اعتماد ما ورد بها كدليل غير كامل مع توجيه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، أكدت على ذلك المادة (31/۱) من نظام الإثبات بالقول "لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.





  1. ثانياً: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر:



  • يفترض أن جميع العقود الواردة في دفاتر التاجر قد دونت يعلمه ورضاه بذلك يُعد تدوين هذه البيانات بمثابة إقرار من التاجر بصحتها، ويكون لخصم التاجر الاستناد إلها لإثبات دعواه فالبيانات الواردة بدفاتر التاجر يمكن أن تكون حجة ضده. وهذا يعتبر استثناء للقاعدة العامة في الإثبات القاضية بعدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه"، وهذا الاستثناء يعود إلى حقيقة أن البيانات الواردة بدفاتر التاجر قد دونت من قبله أو على الأقل يعلمه، وبذلك تعتبر بمثابة إقرار كتابي منه.

  • في هذه الحالة يتم إعمال المادة (18/2) من نظام الإثبات بألا يتجزأ الإقرار على صاحبه، وأخذاً بمبدأ "عدم تجزئة الإقرار"، فلا يجوز لخصم التاجر أن يجزئ ما جاء بدفاتر التاجر فيأخذ ما يؤيد ادعاؤه ويترك أو يستبعد ما ينافيه، فإذا أثبت تاجر في دفتر اليومية أنه اشترى بضاعة معينة ودفع الثمن فلا يجوز الأخذ بواقعة الشراء واستبعاد واقعة الوفاء بالثمن ويلاحظ أن قاعدة " عدم تجزئة الإقرار " لا يتم إعمالها إلا إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة، فإذا كانت غير منتظمة فإن الأمر متروك لتقدير القاضي، فله عدم التقيد بهذه القاعدة.

  • لا يشترط في حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد الناجر أن تكون منتظمة، فعدم انتظامها دليل ضد صاحيا، كما لا يصح أن يكافاً على إهماله وتقصيره باستبعاد الدفاتر كدليل ضده لأنها غير منتظمة، وفي هذا نصت المادة (31/3) من نظام الإثبات على أن تكون دفاتر التجار الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة - حجة على صاحبا التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.

  • ويمكن للتاجر أن يثبت بكافة طرق الإثبات عكس ما ورد في دفاتره من بيانات كان يثبت أنه تم قيدها على سبيل الخطأ أو قبل الإبرام النهائي للعملية موضوع النزاع وسند ذلك الفقرة الثانية من المادة (۳۱) من نظام الإثبات حيث قضت بأن تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.



  1. الالتزام بالقيد في السجل التجاري




  • يعتبر السجل التجاري وسيلة إشهار تجارية تؤمن نشر المعلومات المتعلقة بالتاجر والتي يرغب الغير من المتعاملين مع التاجر معرفتها والوقوف عليا، وبما أن الائتمان ركيزة أساسية في المعاملات التجارية فإنه ينبغي إعلانه وإثباته تجاه الغير لذلك يجب على التاجر أن يظهر حقيقة وضعه ومركزه القانوني مما يكسب المتعاملين معه الثقة والاطمئنان والذي يمكن تحقيقه من خلال السجل التجاري، ويلعب السجل التجاري دوراً آخراً بالغ الأهمية بالنسبة للدولة حيث يمكنها من معرفة حقيقة الوسط التجاري وإحصاء المشتغلين به ومراقبة نشاطهم والوقوف على أنواع النشاط التجاري في الدولة وحجم الأموال المستثمرة فيه.




  • ويتنازع دور السجل التجاري ووظيفته في النشاط التجاري نظريتان النظرية الأولى وهي النظرية الجرمانية والتي تركز على دور السجل التجاري في إكساب الصفة التجارية، أي أن القيد في السجل التجاري يؤدي إلى منح الصفة التجارية دون الحاجة إلى الالتفات إلى قيام التاجر فعلاً بالأعمال التجارية، لذا فإن عملية القيد في السجل التجاري لا تتم إلا بعد التدقيق في الطلب والتأكد من توفر الشروط اللازمة، وهو ما تأخذ به بعض القوانين كالتقنين الألماني، فتعيد بالسجل التجاري إلى جهة قضائية وليس إدارية.




  • أما النظرية الثانية فتركز على دور السجل التجاري في النشر والإشهار المعلوماتي، وتعرف بالنظرية اللاتينية، ووفقاً لهذه النظرية لا يمنح القيد في السجل التجاري صفة التاجر، لأن هذه الصفة تكتسب بمباشرة الأعمال التجارية بصورة فعلية: وعليه يعد القيد في السجل التجاري مجرد قرينة على توفر صفة التاجر وهي قرينة قابلة لإثبات العكس، وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي، وفي هذه الحالة يعيد بالسجل التجاري عادة لجية إدارية أو قضائية أحياناً ولكن غير خاضعة لإشراف ومراقبة القضاء.




  • ومن خلال استقراء ما جاء بنصوص نظام السجل التجاري السعودي وبالنظر إلى الجهة التي عهد إليها بالسجل التجاري (وهي جهة إدارية) " يتضح أن المنظم السعودي قد تبنى النظرية الثانية إلا أن هذا لا يعني أن النظام السعودي يحصر وظيفة السجل التجاري في الإحصاء والاستعلام عن وضع التاجر، بل إنه يعتبره - إلى حد ما - أداة لشهر المركز القانوني وإن لم تكن وسيلة الشهر القانوني الوحيدة، ويرتب النظام على القيد في السجل بعض الآثار القانونية.




 المطلب الأول: أحكام القيد في السجل التجاري:
تقوم أحكام القيد في السجل التجاري على تحديد الملتزمون بالقيد فيه أولا، والبيانات الواجب قيدها في السجل ثانياً.



  1. أولا: الملتزمون بالقيد في السجل التجاري: طبقاً للمادة (۱) يقع القيد في السجل التجاري على التجار الأفراد والشركات التجارية.



  1. التجار الأفراد:



  • بنص المادة الثانية من نظام السجل التجاري "يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيسياً، أم فرعاً، أم وكالة.

  • ومفاد ذلك أن الالتزام بالقيد في السجل التجاري يقع على كل ناجر بصرف النظر عن مقدار رأس المال الذي يتاجر به، طالما كان له محلاً ثابتاً يزاول من خلاله تجارته، أما من يمارس التجارة دون أن يكون له محلا يباشر فيه عمله التجاري فليس ملزماً بالقيد في السجل التجاري.

  • ولإتمام إجراءات القيد في السجل التجاري، يتعين على التاجر أن يودع لدى مكتب السجل - خلال ٣٠ يوماً – شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية.



  1. الشركات:
    يلتزم بالقيد في السجل التجاري كذلك جميع الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة أو التي يكون لها فيا فرع، ويسري هذا الالتزام على الشركات الأجنبية التي يرخص لها بافتتاح فرع أو مكتب في المملكة، وهذا يشمل الشركات التي تقوم بأعمال مدنية (كالشركات العقارية والزراعية)، إلا أنها لا تكتسب الصفة التجارية، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع للشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، وبرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس إن وجد.



  1. ثانياً: البيانات الواجب قيدها في السجل التجاري:



  • تختلف البيانات الواجب قيدها في السجل التجاري بحسب ما إذا كان طالب القيد تاجراً فرداً أو شركة. وبحسب ما إذا كانت البيانات تتعلق بالمحل الرئيسي أو الفروع والوكالات، ومع ذلك فإن هذه البيانات تشترك في مجملها على احتوائها على أهم المعلومات والعناصر المتعلقة بالنشاط التجاري وكل ما من شأنه أن يبين الوضع الحقيقي للملتزم بالقيد ومركزه القانوني، مما يهم الغير معرفتهما والوقوف عليهما.

  • ويلاحظ فيما يتعلق بالبيانات الواجب فيدها في السجل التجاري أنه بالإضافة إلى البيانات الشخصية والوصفية للتاجر والنشاط التجاري، فقد أوجبت المادة العاشرة على أن تشمل البيانات المقيدة بالسجل جميع الأحكام والأوامر النهائية التي من شأنها أن تؤثر في الوضع المالي للتاجر والخاصة بشهر الإفلاس أو إلغائه أو رد الاعتبار أو الحجر عليه أو الحجز على أمواله أو رفعهما؛ بالإضافة إلى ما يؤثر على أهلية التاجر كسحب الإذن بالاتجار أو تقييده للقاصر والمحجور عليه! كذلك الأحكام القضائية المؤثرة على المركز القانوني أو المالي للشركة كحل الشركة أو بطلانها وما يتعلق بالنسوية الوقائية من الإفلاس (افتتاح الإجراءات التصديق عليه، فسخه، إبطاله)؛ إلى جانب الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.

  • وعلى مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام أعلاه بمجرد إخطاره بها من قبل الجية القضائية المصدرة لها.


 المطلب الثاني: إجراءات القيد في السجل التجاري وأثاره:
تضمن نظام السجل التجاري كثير من الأحكام الخاصة بالقيد في السجل التجاري وشطب القيد وما يستتبع ذلك من آثار هذه الأحكام بإيجاز تتمثل في التالي:



  1. أولا: عهد النظام السعودي بالسجل التجاري لمكاتب السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة والمنتشرة في المدن الرئيسة للمملكة فنصت المادة الثامنة على تقديم طلب القيد أو التعديل إلى مكتب السجل التجاري والذي عليه التأكد من توافر الشروط اللازمة للقيد أو التأشير أو الشطب وللمكتب أن يكلف مقدم الطلب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة ما يقدم من بيانات، وله كذلك رفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.




  • ويراعى أن عملية التحقق من البيانات وتأييدها بالمستندات اللازمة والتي هي من مميزات النظام الحالي، تهدف إلى تحقيق الثقة والاطمئنان إلى صحة البيانات المدونة بالسجل التجاري، كما أن النظام جاء متمشياً مع الاتجاهات الحديثة في عدم حصر دور السجل التجاري في كونه أداة للإحصاء والاستعلام عن حالة التجار فحسب، وإنما أداة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم النظام.




  • وحيث عبد النظام السعودي بالسجل التجاري لجهة إدارية وليست قضائية، فهو بذلك – خلافاً لبعض التقنينات كالتقنين الألماني - يشابه كثيراً من التقنينات العربية، إلا أن ما يميز الجهة القضائية في هذا الصدد أنها تكسب السجل التجاري ثقة واطمئناناً كبيرين فيما تضمنه من بيانات.




  • ويلاحظ أن تحديد الجهة التي يُعيد إلها بالسجل التجاري يتوقف على الغاية التي يرمي المنظم إلها من السجل. فإذا كان دور السجل ينحصر في الوظيفة الإدارية من حيث كونه أداة معلومات للغير (وسيلة إشهار) ووسيلة إحصاء واستعلام عن النشاط التجاري في الدولة من حيث أنواعه وحجم الأموال المستثمرة فيه وجنسية المشتغلين فإنه يعيد به عادة إلى جهة إدارية: أما إذا كانت الغاية من السجل في الشهر القانوني كاكتساب صفة التاجر أو نفاذ التصرفات القانونية في مواجهة الغير فإنه يعيد بالسجل إلى جهة قضائية يتوفر لها قدر كبير من الثقة والحياد.





  1. ثانياً: يمكن طبقاً للمادة الحادية عشر لأي شخص أن يحصل على صورة مستخرجة من السجل التجاري لأي تاجر أو شركة شريطة الا تشتمل الصورة المستخرجة على أي بيانات من شأنها أن تضر بسمعة التاجر دون أن يكون فيها ما يفيد الغير كأحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار، وأحكام الحجر أو الحجز إذا ما رفعا، فالفائدة هنا معدومة.




  • إعمالاً للوظيفة الإشهارية للسجل التجاري، وتسهيلاً على طالب الصورة المستخرجة من السجل الزم النظام كل من يتم فيده في السجل التجاري أن يذكر في جميع مراسلاته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته، بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجل التجاري، واسم المدينة المقيد بها، وتكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطى مكتب التسجيل الطالب" شهادة بذلك.




  • الشهر في السجل التجاري لا يغني ولا يقوم مقام الشهر بالوسائل القانونية الأخرى التي يطلها النظام كإشهار عقد تأسيس الشركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والإشهار من خلال ذات الموقع بتسجيل العلامات التجارية وشطبها، وما يرد كذلك عليا من تصرفات كالترخيص بها وكذلك هو الحال بشأن باقي حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع والأصناف النباتية، والرسوم الصناعية، لذا لا يعتبر السجل التجاري وسيلة الإشهار القانونية الوحيدة في المسائل التجارية






  1. ثالثاً: ألزمت المادة السابعة من نظام السجل التجاري التاجر في حالة اعتزاله التجارة، وورثته أو أولياء هم أو أوصياءهم في حالة وفاته، والمصفين في حالة تصفية الشركة وجوب طلب شطب القيد السجل التجاري؛ كما يتم شطب القيد من السجل بحكم أو قرار من الجهة المختصة من بالشطب كما هو الحال في قضايا التستر.




  2. رابعاً: رتب نظام السجل التجاري الحالي بخلاف السابق- أثاراً قانونية مدنية على القيد في السجل وجزاء جنائياً في حالة مخالفة أحكامه، ومن هذه الآثار:






  1. أن حجية البيانات المقيدة بالسجل تكون من تاريخ فيدها، ويجوز لمن له مصلحة أن يحتج بالبيان واجب القيد أو التأشير به ولو لم يتم قيده أو التأشير به؛ كما لا يؤدي القيد في السجل التجاري إلى إكساب الشخص صفة التاجر والعكس صحيح حيث لا يفقد الشخص صفة التاجر لعدم التزامه بالقيد في السجل، فالقيد في السجل يشكل قرينة على توافر صفة التاجر وهي قرينة يمكن إثبات عكسها، ولقد قضت المادة الرابعة عشر بعدم إمكانية تمسك الشخص بصفة التاجر في تعامله مع الجهات الرسمية إذا لم يكن مقيداً في السجل.




  2. ربطت الكثير من الأنظمة التجارية الأخرى عدداً من أحكامها بالقيد في السجل التجاري، ورتبت مزايا وحقوق لا يتمتع بها سوى المقيدين بالسجل كنظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الشركات وغيرها من الأنظمة الأخرى.




Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

W¾O³ « n¹dFð ≠1...

W¾O³ « n¹dFð ≠1 bIŽ Íc? « ©W¹dA³ « W?¾O³K …b?ײL« r?_« dLðR® w W?¾O³ « n¹d?Fð rð ∫UN½QÐ 1972 ÂUŽ r...

خاتمة حول أنظمة...

خاتمة حول أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP): في الختام، تُعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) من الأدو...

تُعتبر أخلاق ال...

تُعتبر أخلاق المهنة من المواضيع الأساسية التي تحظى باهتمام متزايد في مختلف المجالات المهنية، لما لها...

الوطاء بعتبر ال...

الوطاء بعتبر الوطاء جزءن المخ البيني ويوجد في المنطقة السفلى من المهاد ولهذا بسمى تحت المهاد، هو صغي...

1. السؤال الأول...

1. السؤال الأول: من خلال دراستك لالتزامات التاجر، وضحي تفصيلاً مسك الدفاتر التجارية، والقيد بالسجل ا...

تحليل المضمون ب...

تحليل المضمون بعد تحليل المضمون من أدوات البحث العلمي المستخدمة لجمع البيانات الذي یعنى بالتصور الدق...

The Role of Art...

The Role of Artificial Intelligence in the Metaverse and Virtual Reality in Learning Artificial int...

لقد تميزت مواقف...

لقد تميزت مواقف المغاربة القدماء من الوندال بفترتين مختلفتين، فالأولى تمثلت في فترة الملك جنسريق ال...

تعتبر القشر الم...

تعتبر القشر المخية من أكبر أجزاء المخ المقدمي، يوجد في سطح المخ، تحتوي على عدد كبير من الخلايا العصب...

عريف و معنى قرأ...

عريف و معنى قرأ في قاموس لسان العرب. قاموس عربي عربي قرأ (المعجم لسان العرب) القُرآن : التنزيل العزي...

يونغي روح تائهة...

يونغي روح تائهة ، كان ملكا و تم اغتياله بطريقة شنيعة وتحريف تاريخه حيث نسبت اليه افعال سيئة لم يقم ب...

ك ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺗﺳ...

ك ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼتي ﺗﺷﺗرﻣن اﻟﻧص اﻟﻣذﻛور، ﯾﺗﺑﯾن أن ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ اﻟﺳﻣﻌﻲ واﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻ اﻟﺳﻣﻌﯾ ﯾﺔ إ...