Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (27%)

تمثل الأسرة بالنسبة للطفل إطـارا اجتماعيا يـزوده بعناصر التنشئة و التكوين والأمان، مع كل ما يترتب عن ذلك من حرمانه من العيش في فضاء أسري تبنى على أساسه شخصيته المتزنة في جميع جوانبها النفسية و العقلية و السلوكية ( [1]) ، خاصة و أنه لازال في طور النمو و يفتقد للمناعة الذاتية التي تحميه من كل ما من شأنـه أن يؤثـر سلبا على بقائه و نمائـه، إذ تنص في المادة الثالثة على أنه : » في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، حفظ الولد في مبيته ومؤونته و طعامه و لباسه و مضجعه و تنظيف جسمه . و نفس هذا التعريف تقريبا أورده المشرع في المادة 163 من مدونـة الأسرة بنصهـا على أن : » الحضانة حفظ الولد مما قد يضره و القيام بتربيته و مصالحه « ، باعتبارها أشفق على المحضون و أصبـر وأقدر على القيام بجميع شؤونه الضرورية التي يعجز عنها بسبب صغر سنه، إضافة إلى توجيـهه وإعداده للحياة بكل تشعباتهـا، ذلك أنه إذا كان الأصل في الحضانة مصلحة المحضون فإنها بالنسبة للحاضنة يتداخل فيها الحق بالواجب، لذلك يتعين عليها القيام بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللازمة لحفظه و سلامته في جسمه ونفسه، يبقى له طبقا لنفس القانون في زيارة ابنه خلال فتـرات تحدد مبدئيا بناء على اتفاق الأبويـن، حيث تتولى النيابة العامة تبليغ مقرر المنع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسـبا من إجراءات لضمان تنفيذه، و كل ذلك تراعي فيه المحكمـة ظـروف الأطراف و الملابسات الخاصة بكل قضية تجنبا لكل تحايل في التنفيذ ( [6])، ذلك أن الهدف من ذلك إخضاع الطفل في كل ما يتعلق بتربيته و حمايته إلى سلطة الأبوين معا رغم التطليق الحاصل بينهما،


Original text

تمثل الأسرة بالنسبة للطفل إطـارا اجتماعيا يـزوده بعناصر التنشئة و التكوين والأمان، وهي عناصر متداخلة يتوقف نموه السليم و المتكامل على تفاعلها، حيث إن
انحلال العلاقة الزوجية يحرمه من حقه في الأسرة، مع كل ما يترتب عن ذلك من حرمانه من العيش في فضاء أسري تبنى على أساسه شخصيته المتزنة في جميع جوانبها النفسية و العقلية و السلوكية ( [1]) ، ذلك أن العديـد من الدراسات التي أنجزت حول الوضعية الصعبة التي تعيشها بعض الأطفال أكدت أن سببها الرئيسي يكمن في حرمانهم من حقهم في الأسرة نتيجة التفكك الأسري ( [2]) .


فالطفل في ظل الوضع الأسري الذي يعيشه بعد انفصال أبويه عن بعضهما بسبب التطليق للشقاق، يحتاج إلى العناية و الرعاية الأبوية التي تلبي حاجياته و تجنبه المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة ذلك ، خاصة و أنه لازال في طور النمو و يفتقد للمناعة الذاتية التي تحميه من كل ما من شأنـه أن يؤثـر سلبا على بقائه و نمائـه، لذلك فقد بادر المشرع المغربي إلى تنظيم حقوقه و الحرص على ضمان احترامها، كما يتجلى ذلك من خلال المقتضيات المنظمة للحضانة و تنظيم حق الزيارة في مدونة الأسرة، حيث أحاط ذلك بالعديد من الضمانات يؤطرها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع تعاليم الإسلام الحنيف التي تعتبر المعيار الأكثر ملاءمة في مجال أحكام الفضيلة المنظمة للعلاقات الأسرية خاصة في شقها المتعلق بعلاقة الأباء مع أبنائهم، وكذلك انفتاحا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة سنة 1989 في إطار ملاءمة القوانين الداخلية مع مقتضياتها ( [3]) ، إذ تنص في المادة الثالثة على أنه : » في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يولى الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى « .
إن حضانة الطفل انطلاقا من المبدأ العام المؤطر لحقوقه، تعني في جوهرها رعايته وتربيته و مايته، حيث عرفها الفقيه ابن عرفة بقوله: » ... حفظ الولد في مبيته ومؤونته و طعامه و لباسه و مضجعه و تنظيف جسمه ... « ( [4]) ، و نفس هذا التعريف تقريبا أورده المشرع في المادة 163 من مدونـة الأسرة بنصهـا على أن : » الحضانة حفظ الولد مما قد يضره و القيام بتربيته و مصالحه « ، و الحضانة تسند مبدئيا طبقا للشرع والقانون إلى الأم ( [5])، باعتبارها أشفق على المحضون و أصبـر وأقدر على القيام بجميع شؤونه الضرورية التي يعجز عنها بسبب صغر سنه، من تغذية و فراش و نظافة وتمريض، إضافة إلى توجيـهه وإعداده للحياة بكل تشعباتهـا، ذلك أنه إذا كان الأصل في الحضانة مصلحة المحضون فإنها بالنسبة للحاضنة يتداخل فيها الحق بالواجب، لذلك يتعين عليها القيام بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللازمة لحفظه و سلامته في جسمه ونفسه، إلى حين بلوغه سن الرشد الذي تنتهي فيه الحضانة أو تفضيله الانفصال عنها بعد بلوغ السن الخامسة عشرة من عمره طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة.
وحتى يتأتى للطفل المحضون الاستفادة من حقه الكامـل في الرعايـة الأبويـة، يجب الحفاظ ما أمكن على استمرارية روابطه مع أبويه ومحيطه العائلي، لما في ذلك من إشباع لحاجيات العاطفية و المعنوية التي هو في أمس الحاجة إليها في ظل الوضع الأسري الذي يعيشه، حيث تنص المادة التاسعة من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الثالثة على أنه: » تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصيـة و اتصالات مباشرة بكلا والديـه، إلا إذا تعـارض ذلك مع مصالح الطفـل الفضلى « ، ذلك أن الطرف الذي حرم بمقتضى القانون من حق الحضانة، يبقى له طبقا لنفس القانون في زيارة ابنه خلال فتـرات تحدد مبدئيا بناء على اتفاق الأبويـن، أو عند الاقتضاء بتدخل من القضاء الذي يبادر في قرار إسناد الحضانة إلى ضبط وقت و مكان إجراء الزيارة، مع إمكانية تضمينه شرط عـدم السفـر بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، حيث تتولى النيابة العامة تبليغ مقرر المنع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسـبا من إجراءات لضمان تنفيذه، و كل ذلك تراعي فيه المحكمـة ظـروف الأطراف و الملابسات الخاصة بكل قضية تجنبا لكل تحايل في التنفيذ ( [6])، ذلك أن من الإشكاليات العملية المرتبطة بحقي الحضانة والزيارة – خاصة في إطار الزواج المختلط - ما يصطلح عليه بالاختطاف أو النقل غير المشروع للأطفال ( [7]) ، فبعد الحسم في مسألة الحضانة بإسنادها إلى أحد الأبوين، يعمد الطرف الآخر إلى تحايل الفرص لأجل لانفراد بالطفل أثناء ممارسته لحقه الطبيعي والقانوني في زيارته، لارتكابه فعله المجرم قانونا عن طريق نقله بطريقة غير مشروعة إلى مكان أو بلد آخر غير المكان أو البلد الذي يقيم فيه من له حق حضانته ( [8]) ، حيث يصبح الطفل في هذه الحالة وسيلة للضغط و الانتقام و تصفية الحسابات بين الأبوين.
ولأجل تعزيز حق الطفل في الرعاية الأبوية تنص المادة 185 من مدونة الأسرة على أن صلة الرحم لا تنقطع بمجرد وفاة أحد والديه ، بل تستمر بحلول جده أو جدته من جهة أبيه أو أمه، لكن رغم أهمية هذا المقتضى فإنه يبدو غير ملائم مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع المغربي بخصوص الروابط العائلية ، حيث كان حريا بالمشرع أن يشمل حق الزيارة جميع أقارب المحضون وفق ما تقضيه مصلحته الفضلى، وذلك انسجاما مع التوجه المعمول به في بعض القوانين المقارنة من تعويض مصطلح السلطــة الأبويــة ( Puissance Paternelle ) بولايـة القرابــة ( L'autorité Parentèle )، كمـا فـي القانـون الهولنـدي ( تعديـل 1970 ) والقانون السويسري ( تعديل 1972 و 1976 ) و القانـون الفرنسـي الصادر في 04/06/1974 الذي ينص في مادته السادسة على أنه: » في جميع النصوص التي وردت فيها عبارة السلطة الأبوية تعوض بولاية القرابة « ، ذلك أن الهدف من ذلك إخضاع الطفل في كل ما يتعلق بتربيته و حمايته إلى سلطة الأبوين معا رغم التطليق الحاصل بينهما، أو في حالات أخرى إلى سلطة أحد أفراد العائلة إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك، إضافة إلى جعل الصلاحيات المرتبطة بولاية القرابة محدودة، حيث إن القانون يتدخل لحماية مصالح الأطفال حتى ضد أبويهم.


عموما فالحماية القضائية لحقوق الزوجة المطلقة و الأطفال طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تبقى قاصرة إذا لم يتم تفعيلها.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

تخطيط وتصميم ال...

تخطيط وتصميم المواقع هو حلقة الوصل بين العمارة والتصميم العمراني. يتشابه تصميم المواقع مع التصميم ال...

بما أن الحوادث ...

بما أن الحوادث التاريخية متعاقبة ومتسلسلة، فإنه يمكن تمثيلها على محور أعداد هو محور زمني، كما في الش...

يركز على املشكل...

يركز على املشكلة/الهدف ِّ على العكس من بعض أشكال العلاج النفسي، لا يرك ٍ ز العلاج السلوكي املعرفي بش...

يمكن أن تلتصق ج...

يمكن أن تلتصق جزيئات أخرى أيضا بموقع ربط الرباط على المستقبل. وتسمى هذه الجزيئات الناهضة إذا كانت تح...

المناهج التضحية...

المناهج التضحية العدد الأدوات العمالة في المصنع المدرسية النشر تربية هائلة سليمة الكم أنها تساهم في ...

الحكمة والصبر: ...

الحكمة والصبر: كان الشيخ زايد يتمتع بحكمة فطرية وصبر لا ينضب، وكان يتخذ قراراته بتأنٍ وتدبر، ويظل ثا...

شروط خصم ضريبة ...

شروط خصم ضريبة القيمة المضافة أن يكون الشخص خاضعا لضريبة القيمة المضافة. أن تكون صادرة من مورد خاضع ...

In the future, ...

In the future, the lessons learned from this project will be of a great help to the developers of ne...

ير ى"ابن خلدون"...

ير ى"ابن خلدون" أن االجتماع النساني أمر طبيعي و ضروري، فالنسان مدني بالطبع إذ ال يستطيع العيش إال في...

Background Emer...

Background Emerging research shows a high prevalence of fatigue and sleep problems among university ...

‏Did you know t...

‏Did you know that a drop of your blood can predict diseases you may develop in the future? This is ...

Main Body of Le...

Main Body of Lecture: ماهي البيئة البيئة في مفهومها العام تعني الوسط، أو الإطار الذي يعيش ويسكن في...