Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

صدر قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشـركة المدعى عليه، وقد نص قرار الشـركاء على تعديل البند العاشر من عقد تأسيس الشركة والخاص بإدارة الشـركة، ليصبح البند كما يلي " ١٠- ١ يتولى الشريك المتضامن/ عبدالرحمن محسن مجلي بامجلي منصب مدير عام الشركة وله كافة السلطات والصلاحيات. ١٠-٢ يتولى الشريك المتضامن / عمر محسن مجلي بامجلي منصب نائب المدير العام بالشركة وله جميع سلطات وصلاحيات المدير العام في حال تغيبه عن العمل "( مرفق رقم -٢- صورة من قرار الشركاء) ثالثاً: لقد قام مدير الشـركة بارتكاب مخالفات جسيمة تتمثل في مخالفة نصوص نظام الشـركات وعقد التأسيس، قام مدير الشـركة بتحويل الشـركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على قرار بإجماع الشـركاء بالموافقة على التحويل، مرفق رقم -٣- صورة من عقد شركة التوصية البسيطة) كما أن مدير الشـركة المدعى عليها قام بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٣هـ، بتحويل شركة خلفاء مجلي احمد بامجلي من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، حيث أن موكلي لم يقم بالتوقيع على قرار الشـركاء أو عقد تعديل عقد التأسيس، والتي تنص على أنه " لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع ". مرفق رقم -٤- صورة من عقد شركة المسئولية المحدودة)٢. امتناع مدير الشـركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة برقم: ٢٢١/د/إ /١/٢ لعام ١٤٣٤هـ، قد نص في المادة (٣٩) منه على أنه ( إذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن )، فيما نص في المادة (٢٥) على أنه ( لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع )، ولما كان ذلك وكانت المادة (٢١٠) من ذات النظام قد نصت على أنه: (يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر طبقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها)، فإن الوسيلة النظامية لتغيير كيان (شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي ) من شركة (توصية بسيطة) إلى شركة (ذات مسئولية محدودة) يكون بقرار يصدره الشركاء بالإجماع، وحيث أن المدعى عليها قد أصدرت قراراها بإجازة تحويل الشركة بناء على قرار الشركاء بالأغلبية؛ والشـركة ما زالت تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي. امتناع مدير الشركة المدعى عليها عن تسليم موكلي أرباحه اعتباراً من العام ٢٠٠٧م، ٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال ٥-قيام مدير الشـركة بنقل عقارات مملوكة لمورث موكلي إلى ملكية الشركة، قيام مدير الشركة بإنفاق أموال طائلة من أموال الشركة تحت ستار التبرعات ٧. تسببت السياسات التي قام بها مدير الشركة في إدارتها للشركة، إلى تعرض الشـركة لتدني في الأرباح. ويظهر ذلك بمقارنة القوائم المالية الصادرة عن الشركة قبل وبعد تعيين مدير الشركة الحالي. ومن هذه المخالفات الجسيمة قيامة باستصدار قرار بتحويل الشركة المدعى عليها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون الحصول على إجماع الشركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بتحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة حتى تاريخه، بالإضافة إلى امتناع مدير الشركة عن تسليم موكلي أرباحه لمدة عشـر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتى العام ٢٠١٦م، بالإضافة إلى بيع عقارات الشركة بثمن بخس. ، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية نصها ما يلي: أولاً: أن الدعوى مقدمة من غير ذي صفة، ثانيا: قول المدعي في الفقرة (٢) من ثالثا من لائحة الدعوى (امتناع الشركة المدعى عليها من تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بجدة القاضي بالغاء قرار وزارة التجارة بإجازة تغيير شكل الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة)، عليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع على قرار الشركاء بإعادة الشركة الى / شركة توصية بسيطة، ثالثا: قول المدعى في الفقرة (١) من ثالثاً من لائحة الدعوى (قام مدير الشركة بتحويل الشركة من توصية بسيطة الى شركة ذات مسؤولية محدودة. رابعاً:قول المدعى في الفقرة (٣) من ثالثا من لائحة الدعوى (امتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم موكلي أرباحاً اعتبارا من العام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٧) فالجواب عن ذلك أن المدعى يعلم بأن الشركة مدينة لعدة بنوك مما استوعب جميع ايرادات الشركة لتلك الاعوام، الخ) فكما يعلم أصحاب الفضيلة أن ذلك من اختصاصات مدير الشركة المنصوص عليها في البند (١٠-١) من المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة التي اعطت المدير العام حق (البيع) لأي من موجودات الشركة، سادسا: قول المدعى في الفقرة (٥) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة بنقل عقارات مملوكة لمورث موكلي الى ملك الشركة) فكما يعلم اصحاب الفضيلة أنه لا يمكن نقل هذه العقارات الى اسم الشركة دون موافقة الورثة والمدعى منهم !! كما أن تلك العقارات نقلت الى اسم الشركة لغرض الحصوص على تمويل لأعمال الشركة من البنوك – كما هو معلوم للمدعى- كما نلفت نظر اصحاب الفضيلة الى أن نقل تلك العقارات باسم الشركة كان في حياة والدنا ـ رحمه ﷲ ـ حيث كان يتولى إدارة الشركة وكان المدعى نائباً له الى أن تم عزله بعد وفاة والدنا. سابعاً: قول المدعى في الفقرة (٦) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة بانفاق أموال طائلة من أموال الشركة تحت ستار التبرعات) غير صحيح والصحيح أن التبرعات بمبالغ بسيطة سنوياً هي سنة سنها والدنا ـ رحمه ﷲ ـ ورغب جميع الورثة بأن لا تنقطع هذه السنة بعد موته. ثامناً: قول المدعى في الفقرة (٧) من ثالثا من لائحة الدعوى (تسبب السياسات التي قام بها مدير الشركة في إدارتها الى تعرض الشركة الى تدني الارباح. الخ) فهذا الكلام غير صحيح، إذ أن المدعى يعلم أن تدنى ارباح الشركة كان ولا زال بسبب اقحامه للشركة في عقود تمويل كبيرة يوم كان يتولى إدارة الشركة بعد موت مورثنا. فعقب وكيل المدعي بمذكرة خلاصة نصها: أولاً: قام مدير الشـركة باستصدار قرار الشـركاء بتحويل الشـركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على قرار بإجماع الشـركاء بالموافقة على التحويل، والتي تنص على أنه " لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشـركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع "، حيث أن أحكام شركة التضامن تسـري على شركة التوصية البسيطة وذلك عملاً بنص المادة (٣٨) من نظام الشركات الجديد. ثانياً: وبالاطلاع على عقد تأسيس تحويل شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، يتبيّن لنا أن عقد التأسيس قد خلا من توقيع موكلي/ أحمد محسن مجلي بامجلي، ومن توقيع الشريك / حسن محسن مجلي بامجلي. ثالثاً: لقد امتنع مدير الشـركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة برقم: ٢٢١/د/إ /١/٢ لعام ١٤٣٤هـ، قامت وزارة التجارة – ممثلة في مدير عام الفرع بمحافظة جدة – بمخاطبة مدير شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي، حيث تضمن الخطاب ما نصه " نفيدكم بأنه ورد إلينا خطاب مدير عام الإدارة العامة للشـركات بإلغاء قرار الشـركاء الذي يفيد بتحويل الشركة من توصية بسيطة إلى ذات مسئولية محدودة، وذلك بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الإدارية الثانية بمنطقة مكة المكرمة رقم: ٥٤٩/٢ لعام ١٤٣٥هـ. ورغم أن الخطاب المذكور أعلاه قد منح الشـركة المدعى عليها مهلة لمدة أسبوع للقيام بتنفيذ الحكم القضائي، إلا أن الشـركة المدعى عليها – ممثلة في مديرها – قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي لمدة قاربت على الأربع سنوات، إلا بعد قيام موكلي بإقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم، في حين أن الشـركة المدعى عليها – ممثلة في مديرها – لم تقم بتنفيذ الحكم إلا في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٣٩هـ، خامساً: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في البند ثانياً من مذكرته بأن موكلي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع على قرار الشركاء. ويظهر لفضيلتكم الكذب من خلال الاطلاع على قيام مدير الشـركة بتحويل الشـركة من توصية بسيطة إلى مسئولية محدودة دون قيام موكلي بالتوقيع على قرار الشركاء ( مرفق رقم -٣- صورة من تعديل عقد التأسيس بالتحويل ) ثم قيامها لاحقاً بتعديل عقد الشـركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة توصية بسيطة إنفاذا للحكم القضائي – بعد أربع سنوات من صدوره – دون قيام موكلي بالتوقيع على قرار الشركاء. مرفق رقم – صورة من تعديل عقد التأسيس الأخير إنفاذا للحكم القضائي ) سادساً: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في البند ثالثاً من مذكرته أن مدير الشركة قام بتحويلها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بموجب موافقة جهة الاختصاص وزارة التجارة. وهي التحايل على جهة الاختصاص واستغلال علاقته بأن أوقع جهة الاختصاص في خطأ، وجعلها توافق على تعديل عقد الشركة بالمخالفة لعقد التأسيس وبالمخالفة لنصوص مواد الشركات التي تحظر التعديل إلا بالإجماع. سابعاً: لقد ذكر وكيل الشـركة المدعى عليها في البند رابعاً من مذكرته أن الشـركة مدينة لعدة بنوك مما استوعب جميع إيرادات الشركة. وما ذكره وكيل الشـركة المدعى عليها غير صحيح، حيث استطاع موكلي الحصول على القوائم المالية للشركة المدعى عليها عن السنوات المالية ٢٠٠٧، هذه القوائم المالية تبيّن أن الشركة حققت صافي أرباح، ( مرفق رقم -٥- صورة من القوائم المالية عن العام ٢٠٠٧)السنة المالية ٢٠٠٨: وقد حققت الشركة صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، ومن هذه المخالفات الجسيمة قيامة باستصدار قرار بتحويل الشركة المدعى عليها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون الحصول على إجماع الشـركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بتحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، بالإضافة إلى امتناع مدير الشـركة عن تسليم موكلي أرباحه لمدة عشـر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتى العام ٢٠١٦م، فقعب وكيل المدعى عليها بمذكرة ملخص نصها ما يلي: كما يعلم فضيلتكم أن بحث الدعوى من حيث الشكل مقدم على بحث موضوعها وأنه يجوز إثارة الدفوع الشكلية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، عليه نفيد اصحاب الفضيلة بما يلي: أولاً: نصت المادة (١/٣٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/٣ في ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ على أنه ( إذا كان المدير شريكا معيناً في عقد تأسيس الشركة، كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن) ثانيا: نصت المادة (٢/٣٦) من ذات النظام على أنه (يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للاحكام الطبقة على الشركاء في شركة التضامن) ثالثا: نصت المادة (١-١٠) من رار الشركاء الموقع من جمع الشركاء بتاريخ ١١/٤/١٤٢٩هـ (المرفق) على أن (يتولى الشريك المتضامن / عبد الرحمن بن محسن مجلي بامجلي مدير عام الشركة. وحيث أن موكلتي شركة توصية بسيطة وعدد الشركاء فيها بلغ (١٤) شريك، فقدم وكيل المدعي رده على الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها بمذكرة خلاصة نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تأسيساً على أن مدير الشركة معين بموجب عقد التأسيس. وما ذكره وكيل الشـركة المدعى عليها غير صحيح، والذي ينص في المادة الثامنة منه على تعيين السيد/ عبدالرحمن محسن مجلي بامجلي، وهذا القرار لم يصدر بالإجماع، وعليه يكون تعيينه بقرار الأغلبية ويعد كونه معين بقرار مستقل. ثانياً: وقد تضمن قرار الشـركاء السابق تعديل عقد الشـركة المدعى عليها بتحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة توصية بسيطة، مما يؤكد على أن تعيين المدير كان بموجب قرار الشـركاء – الذي لم يصدر بالإجماع - وبالتالي يكون تعيين المدير بعقد مستقل، بتعديل عقد الشركة وتحويلها إلى شركة توصية بسيطة ". رابعاً: إن تعديل عقد الـتأسيس المذكور أعلاه، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ". خامساً: وحيث أن تعيين المدير كان بموجب عقد مستقل، والتي تنص على أنه " إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء – سواء أكان معيناً في عقد التأسيس أم في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة ". النقطة الثانية:إن موكلي لم يقم بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس القاضي بتحويل الشـركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة ذات توصية بسيطة، ولذا تظل الشـركة المدعى عليها في مواجهة موكلي شركة ذات مسئولية محدودة يجوز عزل مديرها دون موافقة أغلبية الشركاء، عملاً بنص المادة (١٦٥) من نظام الشركات. وذلك عملاً بالمادة (٣٢، تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة المدعى عليها. ٣.إحالة مدير الشـركة المدعى عليها إلى النيابة العامة، عزل مدير الشركة – المعين بعقد مستقل - لوجود المسوغ الشرعي والنظامي الذي يستوجب عزله ٥. الحكم بتحمل المدعى عليها لأتعاب المحاماة.


Original text

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٩هــــ وردت إلى المحكمة لائحة دعـــوى مقدمة من عمار بن عبدﷲ جستنيه، سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً للمدعي،، وحاصلها: أولاً: تأسست الشـركة المدعى عليها ( شركة خلفاء مجلي احمد بامجلي المتحدة)، وذلك بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ١٠/٠٧/١٤١٠هـ. (مرفق رقم -١- صورة من عقد التأسيس) ثانياً: وبتاريخ: ٢٢/١٢/١٤٢٨هـ، الموافق: ٠١/٠١/٢٠٠٨م، صدر قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشـركة المدعى عليه، والمصادق عليه من كاتب عدل جدة في ٠٤/٠٣/١٤٢٩هـ، وقد نص قرار الشـركاء على تعديل البند العاشر من عقد تأسيس الشركة والخاص بإدارة الشـركة، ليصبح البند كما يلي " ١٠- ١ يتولى الشريك المتضامن/ عبدالرحمن محسن مجلي بامجلي منصب مدير عام الشركة وله كافة السلطات والصلاحيات..... ١٠-٢ يتولى الشريك المتضامن / عمر محسن مجلي بامجلي منصب نائب المدير العام بالشركة وله جميع سلطات وصلاحيات المدير العام في حال تغيبه عن العمل "( مرفق رقم -٢- صورة من قرار الشركاء) ثالثاً: لقد قام مدير الشـركة بارتكاب مخالفات جسيمة تتمثل في مخالفة نصوص نظام الشـركات وعقد التأسيس، كما تعمد الأضرار بالشركاء بصفة عامة وبصفة خاصة الاضرار بموكلي، وبيان ذلك من خلال ما يلي:١.قام مدير الشـركة بتحويل الشـركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على قرار بإجماع الشـركاء بالموافقة على التحويل، حيث تم تأسيس شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي المتحدة كشـركة توصية بسيطة، بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ١٠/٠٧/١٤١٠هـ، والمصادق عليه من قبل كاتب العدل بتاريخ: ٠٧/٠٣/١٤١١هـ.( مرفق رقم -٣- صورة من عقد شركة التوصية البسيطة) كما أن مدير الشـركة المدعى عليها قام بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٣هـ، بتحويل شركة خلفاء مجلي احمد بامجلي من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على موافقة موكلي، حيث أن موكلي لم يقم بالتوقيع على قرار الشـركاء أو عقد تعديل عقد التأسيس، وذلك بالمخالفة للمادة (٢٥) من نظام الشـركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٦) وتاريخ: ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ، والتي تنص على أنه " لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع ".( مرفق رقم -٤- صورة من عقد شركة المسئولية المحدودة)٢.امتناع مدير الشـركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة برقم: ٢٢١/د/إ /١/٢ لعام ١٤٣٤هـ، الصادر في القضية رقم: ٤٥٢٥/ق لعام ١٤٣٤هـ، والقاضي منطوقه " حكمت الدائرة بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بإجازة تغيير كيان ( شركاء خلفاء مجلي أحمد بامجلي) من شركة (توصية بسيطة) إلى شركة (ذات مسئولية محدودة) ".حيث ورد في أسباب الحكم ما نصه " وبما أن نظام الشـركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) في ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ، قد نص في المادة (٣٩) منه على أنه ( إذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن )، و ( تسري على شركة التوصية البسيطة من أحكام شركة التضامن الأحكام الآتية: ٣- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد: ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦)، فيما نص في المادة (٢٥) على أنه ( لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع )، ولما كان ذلك وكانت المادة (٢١٠) من ذات النظام قد نصت على أنه: (يجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر طبقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها)، فإن الوسيلة النظامية لتغيير كيان (شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي ) من شركة (توصية بسيطة) إلى شركة (ذات مسئولية محدودة) يكون بقرار يصدره الشركاء بالإجماع، وحيث أن المدعى عليها قد أصدرت قراراها بإجازة تحويل الشركة بناء على قرار الشركاء بالأغلبية؛ فإن قراراها معيب في سببه، لمخالفته أحكام النظام، مما يتعين معه إلغاؤه " ( مرفق رقم -٥- صورة من الحكم ) رغم قيام فرع وزارة التجارة بجدة بمخاطبة الشـركة بتنفيذ الحكم القضائي، والشـركة ما زالت تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.( مرفق رقم -٦ – صورة من خطاب فرع وزارة التجارة )٣.امتناع مدير الشركة المدعى عليها عن تسليم موكلي أرباحه اعتباراً من العام ٢٠٠٧م، وحتى عام ٢٠١٧م.٤.قيام مدير الشـركة ببيع أحد موجوداتها، والمتمثل بعقار بشارع صاري بمدينة جدة بمبلغ (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعون مليون ريال، في حين أن القيمة السوقية للعقار بلغت نحو (٧٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال ٥-قيام مدير الشـركة بنقل عقارات مملوكة لمورث موكلي إلى ملكية الشركة، وتعمده عدم إظهارها في القوائم المالية ٦.قيام مدير الشركة بإنفاق أموال طائلة من أموال الشركة تحت ستار التبرعات ٧.تسببت السياسات التي قام بها مدير الشركة في إدارتها للشركة، إلى تعرض الشـركة لتدني في الأرباح. ويظهر ذلك بمقارنة القوائم المالية الصادرة عن الشركة قبل وبعد تعيين مدير الشركة الحالي.يتضح مما سبق ذكره أن مدير الشركة قد ارتكب مخالفات جسيمة، هذا المخالفات تستوجب عزله من الإدارة ومحاسبته، ومن هذه المخالفات الجسيمة قيامة باستصدار قرار بتحويل الشركة المدعى عليها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون الحصول على إجماع الشركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بتحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة حتى تاريخه، بالإضافة إلى امتناع مدير الشركة عن تسليم موكلي أرباحه لمدة عشـر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتى العام ٢٠١٦م، بالإضافة إلى بيع عقارات الشركة بثمن بخس. لذا نلتمس من ففضيلتكم الحكم بما يلي:- ١- عزل مدير الشركة لوجود المسوغ الشرعي والنظامي الذي يستوجب عزله.٢.محاسبة المدير عن الإضرار التي لحقت بموكلي من جراء ممارسته.٣.الحكم بتحمل المدعى عليها لأتعاب المحاماة. هذا وقد حضر عن المدعى عليها وكيلها إبراهيم غالب الزغيبي سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية نصها ما يلي: أولاً: أن الدعوى مقدمة من غير ذي صفة، حيث أن المدعي قد تقدم بدعوى قضائية لدى الدائرة التاسعة في هذه المحكمة الموقرة برقم: ٣٠٤/٢/ق في ١١/٠٢/١٤٣٩هـ يطلب فيها الحكم بتخارجه من الشركة (مرفق لكم لائحة الدعوي) وليس لدى موكلتي ممانعة من تخارجه، وكما يعلم أصحاب الفضيلة أن طلب تخارجه من الشركة لا يستقيم مع طلبه عزل المدير ومحاسبته في الدعوى المنظورة أمام فضلتكم.ثانيا: قول المدعي في الفقرة (٢) من ثالثا من لائحة الدعوى (امتناع الشركة المدعى عليها من تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بجدة القاضي بالغاء قرار وزارة التجارة بإجازة تغيير شكل الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة)، عليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع على قرار الشركاء بإعادة الشركة الى / شركة توصية بسيطة، إنفاذا للحكم الشرعي المشار اليه ومماطلته في ذلك.ثالثا: قول المدعى في الفقرة (١) من ثالثاً من لائحة الدعوى (قام مدير الشركة بتحويل الشركة من توصية بسيطة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.. الخ) فكما يعلم اصحاب الفضيلة أن ذلك تم بموجب موافقة جهة الاختصاص وهي وزارة لتجارة والاستثمار، وقد تم الغاء تلك الموافقة بموجب الحكم القضائي المشار اليه والذي امتنع المدعى عن تنفيذه. رابعاً:قول المدعى في الفقرة (٣) من ثالثا من لائحة الدعوى (امتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم موكلي أرباحاً اعتبارا من العام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٧) فالجواب عن ذلك أن المدعى يعلم بأن الشركة مدينة لعدة بنوك مما استوعب جميع ايرادات الشركة لتلك الاعوام، وهناك طلبات تنفيذ مقيدة لدى محكمة التنفيذ بجدة لعدة دائنين تسعى الشركة للوفاء بها وذلك معلوم للمدعى مما جعله يبادر برفع دعوى للتخارج من الشركة كما بينا ذلك سابقاً.خامساً:قول المدعى في الفقرة (٤) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة ببيع أحد موجوداتها.. الخ) فكما يعلم أصحاب الفضيلة أن ذلك من اختصاصات مدير الشركة المنصوص عليها في البند (١٠-١) من المادة العاشرة من عقد تأسيس الشركة التي اعطت المدير العام حق (البيع) لأي من موجودات الشركة، وأما قول المدعى بأن البيع كان بأقل من القيمة السوقية للعقار فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً فقد تم بيع العقار بعلم من كافة الشركاء ووفق السعر المتاح في ذلك الحين.سادسا: قول المدعى في الفقرة (٥) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة بنقل عقارات مملوكة لمورث موكلي الى ملك الشركة) فكما يعلم اصحاب الفضيلة أنه لا يمكن نقل هذه العقارات الى اسم الشركة دون موافقة الورثة والمدعى منهم !! كما أن تلك العقارات نقلت الى اسم الشركة لغرض الحصوص على تمويل لأعمال الشركة من البنوك – كما هو معلوم للمدعى- كما نلفت نظر اصحاب الفضيلة الى أن نقل تلك العقارات باسم الشركة كان في حياة والدنا ـ رحمه ﷲ ـ حيث كان يتولى إدارة الشركة وكان المدعى نائباً له الى أن تم عزله بعد وفاة والدنا.سابعاً: قول المدعى في الفقرة (٦) من ثالثا من لائحة الدعوى (قيام مدير الشركة بانفاق أموال طائلة من أموال الشركة تحت ستار التبرعات) غير صحيح والصحيح أن التبرعات بمبالغ بسيطة سنوياً هي سنة سنها والدنا ـ رحمه ﷲ ـ ورغب جميع الورثة بأن لا تنقطع هذه السنة بعد موته.ثامناً: قول المدعى في الفقرة (٧) من ثالثا من لائحة الدعوى (تسبب السياسات التي قام بها مدير الشركة في إدارتها الى تعرض الشركة الى تدني الارباح.. الخ) فهذا الكلام غير صحيح، إذ أن المدعى يعلم أن تدنى ارباح الشركة كان ولا زال بسبب اقحامه للشركة في عقود تمويل كبيرة يوم كان يتولى إدارة الشركة بعد موت مورثنا. ولما بيناه، نأمل من أصحاب الفضيلة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعى لعدم صحتها. فعقب وكيل المدعي بمذكرة خلاصة نصها: أولاً: قام مدير الشـركة باستصدار قرار الشـركاء بتحويل الشـركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، دون الحصول على قرار بإجماع الشـركاء بالموافقة على التحويل، وذلك بالمخالفة لنص المادة (٢٥) من نظام الشـركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٦) وتاريخ: ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ، والتي تنص على أنه " لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشـركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع "، وتقابلها المادة السابعة والعشـرون من نظام الشـركات الجديد، حيث أن أحكام شركة التضامن تسـري على شركة التوصية البسيطة وذلك عملاً بنص المادة (٣٨) من نظام الشركات الجديد.ثانياً: وبالاطلاع على عقد تأسيس تحويل شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، يتبيّن لنا أن عقد التأسيس قد خلا من توقيع موكلي/ أحمد محسن مجلي بامجلي، ومن توقيع الشريك / حسن محسن مجلي بامجلي. ثالثاً: لقد امتنع مدير الشـركة المدعى عليها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة برقم: ٢٢١/د/إ /١/٢ لعام ١٤٣٤هـ، الصادر في القضية رقم: ٤٥٢٥/ق لعام ١٤٣٤هـ، والقاضي منطوقه " حكمت الدائرة بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بإجازة تغيير كيان ( شركاء خلفاء مجلي أحمد بامجلي) من شركة (توصية بسيطة) إلى شركة (ذات مسئولية محدودة) "وبيان ذلك الامتناع من خلال ما يلي:١.بتاريخ: ١٣/٠٧/١٤٣٥هـ، وعقب صدور الحكم المشار إليه أعلاه، قامت وزارة التجارة – ممثلة في مدير عام الفرع بمحافظة جدة – بمخاطبة مدير شركة خلفاء مجلي أحمد بامجلي، بسـرعة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ومراجعة فرع الوزارة لاستكمال الإجراءات، حيث تضمن الخطاب ما نصه " نفيدكم بأنه ورد إلينا خطاب مدير عام الإدارة العامة للشـركات بإلغاء قرار الشـركاء الذي يفيد بتحويل الشركة من توصية بسيطة إلى ذات مسئولية محدودة، وذلك بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الإدارية الثانية بمنطقة مكة المكرمة رقم: ٥٤٩/٢ لعام ١٤٣٥هـ. لذا عليكم تنفيذ الحكم الصادر ومراجعة فرع الوزارة لاستكمال الإجراءات، وذلك خلال أسبوع من تاريخ خطابنا هذا للأهمية. ( مرفق رقم -٢- صورة من خطاب وزارة التجارة ) ٢. ورغم أن الخطاب المذكور أعلاه قد منح الشـركة المدعى عليها مهلة لمدة أسبوع للقيام بتنفيذ الحكم القضائي، إلا أن الشـركة المدعى عليها – ممثلة في مديرها – قد امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي لمدة قاربت على الأربع سنوات، حيث تم تنفيذ الحكم القضائي في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه.رابعاً: نود إفادة فضيلتكم أن الشـركة المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الحكم القضائي المشار إليه أعلاه، إلا بعد قيام موكلي بإقامة هذه الدعوى أمام فضيلتكم، فالثابت أن موكلي قد أقام هذه الدعوى في تاريخ: ٢٠/٠١/١٤٣٩هـ، في حين أن الشـركة المدعى عليها – ممثلة في مديرها – لم تقم بتنفيذ الحكم إلا في تاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٣٩هـ، وهو تاريخ الإثبات لدى كاتب العدل. وقد تعمدت الشـركة المدعى عليها بذكر تاريخ سابق لهذا التاريخ في مقدمة عقد التعديل، إلا أن هذا التحايل لا ينطلي على أصحاب الفضيلة، فالعبرة بتاريخ إثبات التعديل لدى كاتب العدل.خامساً: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في البند ثانياً من مذكرته بأن موكلي هو الذي امتنع عن تنفيذ الحكم برفضه التوقيع على قرار الشركاء. وهذا القول هو محض كذب وافتراء ويثير الدهشة والاستغراب، ويظهر لفضيلتكم الكذب من خلال الاطلاع على قيام مدير الشـركة بتحويل الشـركة من توصية بسيطة إلى مسئولية محدودة دون قيام موكلي بالتوقيع على قرار الشركاء ( مرفق رقم -٣- صورة من تعديل عقد التأسيس بالتحويل ) ثم قيامها لاحقاً بتعديل عقد الشـركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة توصية بسيطة إنفاذا للحكم القضائي – بعد أربع سنوات من صدوره – دون قيام موكلي بالتوقيع على قرار الشركاء. ومن هذا يظهر كذب المدعى عليه وكالة.( مرفق رقم – صورة من تعديل عقد التأسيس الأخير إنفاذا للحكم القضائي ) سادساً: لقد ذكر وكيل المدعى عليها في البند ثالثاً من مذكرته أن مدير الشركة قام بتحويلها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بموجب موافقة جهة الاختصاص وزارة التجارة. وهذا الإقرار من وكيل المدعى عليها يستوجب مسئولية مدير الشـركة عن مخالفة أخرى، وهي التحايل على جهة الاختصاص واستغلال علاقته بأن أوقع جهة الاختصاص في خطأ، وجعلها توافق على تعديل عقد الشركة بالمخالفة لعقد التأسيس وبالمخالفة لنصوص مواد الشركات التي تحظر التعديل إلا بالإجماع.سابعاً: لقد ذكر وكيل الشـركة المدعى عليها في البند رابعاً من مذكرته أن الشـركة مدينة لعدة بنوك مما استوعب جميع إيرادات الشركة.وما ذكره وكيل الشـركة المدعى عليها غير صحيح، وتكذبه الميزانيات الصادرة عن الشركة، حيث استطاع موكلي الحصول على القوائم المالية للشركة المدعى عليها عن السنوات المالية ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، هذه القوائم المالية تبيّن أن الشركة حققت صافي أرباح، وفقاً لما يلي: السنة المالية ٢٠٠٧: وقد حققت الشـركة صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧م مبلغ قدره (٢٧.٨٣٦.٨٢٠) سبعة وعشـرون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وعشرون ريال. ( مرفق رقم -٥- صورة من القوائم المالية عن العام ٢٠٠٧)السنة المالية ٢٠٠٨: وقد حققت الشركة صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، بمبلغ قدره (٣١.٩٨٥.٧٤٢) واحد وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة واثنين وأربعون ريال. ( مرفق رقم -٦- صورة من القوائم المالية عن العام ٢٠٠٨)السنة المالية ٢٠٠٩: وقد حققت الشـركة صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١٢/٢٠٠٩ بمبلغ قدره (٢٥.٥٦٨.٩٧٣) خمسة وعشـرون مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال. ( مرفق رقم -٧- صورة من القوائم المالية عن العام ٢٠٠٩) يتضح مما سبق ذكره أن مدير الشركة قد ارتكب مخالفات جسيمة، هذا المخالفات تستوجب عزله من الإدارة ومحاسبته، ومن هذه المخالفات الجسيمة قيامة باستصدار قرار بتحويل الشركة المدعى عليها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة دون الحصول على إجماع الشـركاء، وامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بتحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، بالإضافة إلى امتناع مدير الشـركة عن تسليم موكلي أرباحه لمدة عشـر سنوات منذ تاريخ تعيينه وحتى العام ٢٠١٦م،. لذا نلتمس من ففضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته السالفة الذكر، فقعب وكيل المدعى عليها بمذكرة ملخص نصها ما يلي: كما يعلم فضيلتكم أن بحث الدعوى من حيث الشكل مقدم على بحث موضوعها وأنه يجوز إثارة الدفوع الشكلية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، عليه نفيد اصحاب الفضيلة بما يلي: أولاً: نصت المادة (١/٣٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/٣ في ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ على أنه ( إذا كان المدير شريكا معيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب اغلبية الشركاء، كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن) ثانيا: نصت المادة (٢/٣٦) من ذات النظام على أنه (يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للاحكام الطبقة على الشركاء في شركة التضامن) ثالثا: نصت المادة (١-١٠) من رار الشركاء الموقع من جمع الشركاء بتاريخ ١١/٤/١٤٢٩هـ (المرفق) على أن (يتولى الشريك المتضامن / عبد الرحمن بن محسن مجلي بامجلي مدير عام الشركة.. الخ)، وحيث أن موكلتي شركة توصية بسيطة وعدد الشركاء فيها بلغ (١٤) شريك، وحيث نصت المادة (١-٣٣) من نظام الشركات على أنه ( لا يجوز عزل المدير الا بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب اغلبية الشركاء) وحيث أن الدعوى مرفوعة من الشريك المتضامن / أمد بن محسن بامجلي لوحده في مواجهة (١٢) شريك ولم ترفع من اغلبية الشركاء، ولما بيناه، نأمل من أصحاب الفضيلة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعى لمخالفتها لنصوص النظام، فقدم وكيل المدعي رده على الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها بمذكرة خلاصة نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المذكرة المقدمة من الشـركة المدعى عليها، والمؤرخة في ٠٦/٠٥/١٤٣٩هـ، والتي يزعم فيها وكيل المدعى عليها عدم جواز عزل المدير لعدم إقامة الدعوى من أغلبية الشـركاء، تأسيساً على أن مدير الشركة معين بموجب عقد التأسيس.وما ذكره وكيل الشـركة المدعى عليها غير صحيح، ويتم الرد عليه من خلال النقطتين التاليتين: النقطة الأولى:حيث أن مدير الشـركة تم تعيينه بموجب عقد مستقل؛ ولذا يتم عزله طبقاً للمادة (٣٣/٢) من نظام الشـركات دون الحاجة لموافقة أغلية الشـركاء على عزل المدير، وبيان ذلك من خلال ما يلي:أولاً: لقد قامت الشـركة المدعى عليها بتاريخ: ٢٧/٠٩/١٤٣٨هـ، باستصدار قرار الشـركاء، والذي ينص في المادة الثامنة منه على تعيين السيد/ عبدالرحمن محسن مجلي بامجلي، وهذا القرار لم يصدر بالإجماع، حيث أن موكلي لم يقم بالتوقيع عليه، وعليه يكون تعيينه بقرار الأغلبية ويعد كونه معين بقرار مستقل. ثانياً: وقد تضمن قرار الشـركاء السابق تعديل عقد الشـركة المدعى عليها بتحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة توصية بسيطة، وقد تم التصديق على التعديل من قبل كاتب العدل بالغرفة التجارية بمدينة جدة بتاريخ: ٠٥/٠٢/١٤٣٩هـ على الرغم من معارضة موكلي. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم صورة من عقد معدل للشـركة المدعى عليها، مما يؤكد على أن تعيين المدير كان بموجب قرار الشـركاء – الذي لم يصدر بالإجماع - وبالتالي يكون تعيين المدير بعقد مستقل، حيث ينص العقد المعدل - للشـركة المدعى عليها في مقدمته – على أن " قرر الشـركاء بتاريخ: ٢٧/٠٩/١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢/٠٦/٢٠١٧م، في شركة خلفاء بامجلي المتحدة (شركة ذات مسئولية محدودة... بتعديل عقد الشركة وتحويلها إلى شركة توصية بسيطة ".رابعاً: إن تعديل عقد الـتأسيس المذكور أعلاه، تم دون موافقة جميع الشـركاء، حيث خلا من توقيع موكلي/ أحمد محسن بامجلي، والشـريك/ خديجة محسن بامجلي، بالمخالفة لنص المادة (٢٧) من نظام الشـركات، والتي تنص على أنه " تصدر قرارات الشـركاء بالأغلبية العددية لآرائهم، إلا إذا كان القرار متعلقاً بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك ".خامساً: وحيث أن تعيين المدير كان بموجب عقد مستقل، طبقاً لما ذكر أعلاه، فعليه تنطبق عليه المادة (٣٣/٢) من نظام الشــركات، والتي تنص على أنه " إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء – سواء أكان معيناً في عقد التأسيس أم في عقد مستقل – جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة ". النقطة الثانية:إن موكلي لم يقم بالتوقيع على تعديل عقد التأسيس القاضي بتحويل الشـركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة ذات توصية بسيطة، وذلك عملاً بنص المادة (٢٧) من نظام الشـركات، ولذا تظل الشـركة المدعى عليها في مواجهة موكلي شركة ذات مسئولية محدودة يجوز عزل مديرها دون موافقة أغلبية الشركاء، عملاً بنص المادة (١٦٥) من نظام الشركات.يتضح مما سبق ذكره أن مدير الشـركة قد تم تعيينه بموجب قرار الشـركاء المؤرخ في ٢٧/٠٩/١٤٣٨هـ، وليس في عقد التأسيس، مما يجعله خاضعاً لأحكام المادة (٣٣/٢) من نظام الشـركات، كما أن مدير الشـركة سبق له ارتكاب مخالفات جسيمة، هذا المخالفات تستوجب محاسبته عمَّا ارتكبه من أخطأ، وعزله من الإدارة عملاً بنص المادة (٣٢) من نظام الشـركات، والتي تنص على أنه " يكون المدير مسئولاً عن تعويض الضـرر الذي يصيب الشـركة أو الشـركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن ". لذا نلتمس من ففضيلتكم الحكم بما يلي١.محاسبة المدير عن الإضرار التي لحقت بموكلي من جراء ممارسته، وذلك عملاً بالمادة (٣٢، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣) من نظام الشركات ٢.تعيين حارس قضائي لإدارة الشركة المدعى عليها.٣.إحالة مدير الشـركة المدعى عليها إلى النيابة العامة، وذلك عملاً بنص المادة (٢١٥) من نظام الشركات ٤.عزل مدير الشركة – المعين بعقد مستقل - لوجود المسوغ الشرعي والنظامي الذي يستوجب عزله ٥.الحكم بتحمل المدعى عليها لأتعاب المحاماة. ثم تبادل الطرفان المذكرات في عدد من الجلسات، ثم في جلسة ١٨-٠٦-١٤٤١هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وقدم كيل المدعي مذكرة من صفحتين وجملة من المستندات أعادته له الدائرة وأفهمته بإرفاقها عبر النظام،كما تشير الدائرة بأن القضية عائدة من محكمة الاستئناف والقاضي بإلغاء الحكم في ٢٨/٦/١٤٤٠هـ، وحيث أن ملاحظة الاستئناف نصت على أن الدائرة في الأسباب نصت على أن من طلبات المدعي منها ماهو مرفوض ومنها ماهو خارج عن اختصاص الدائرة ومنها ما هو غير مقبول إلا أنها نصت في منطوقها على عدم القبول فقط دون ما سواه، وفي جلسة اليوم المرئية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي من:


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Wavelength Sele...

Wavelength Selection: In many lasers, particularly tunable or multi-wavelength lasers, the filter se...

5G networks hav...

5G networks have been widely deployed all over the world, which involve massive multiple-in-put mult...

قانون مندل الاو...

قانون مندل الاول : عند تزاوج فردين أو اكثر فإنهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا يحمل الصفه السائده وتورث ...

نقلت وكالة رويت...

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر وصفتها بالأمنية البحرية أن الحوثيين استخدموا سلاحا في البحر الأحمر مع تص...

سلط الكاتب الضو...

سلط الكاتب الضوء على مرحلة مهمة في تاريخ علم الفلك، وهي مرحلة ازدهاره في العصر الذهبي للإسلام. وركز ...

من الناحية المو...

من الناحية الموضوعية، يجب أن يكون هناك نزاع محدد يمكن حله عبر التحكيم، ويجب أن تكون إرادة الأطراف ال...

"هل تريد أن تجع...

"هل تريد أن تجعل صيف أطفالك 🤵 مليئًا بالمرح والمغامرات؟ لدينا كل ما تحتاجه لجعل كل يوم على الشاطئ 🏖️...

L’accouchement ...

L’accouchement normal ou eutocique : C’est un accouchement qui terme d’une grossesse normale dépass...

بتاريخ اليوم، و...

بتاريخ اليوم، واعتبارا بسيناريو المتلازمة النفسية الحادة الوخيمة (سارس) وبحجم وديناميكيات سوق السفر ...

بناء على تجربتي...

بناء على تجربتي أود أن أقدم بعض الاقتراحات تحسين المحتوى التدريبي، والاهتمام أكثر بالتطبيقات العملية...

استحضار المعلوم...

استحضار المعلومات والخبرات المختزنة للإستفادة منها في التعامل مع المسألة التي طرقت من أجل الوصول الى...

بالنسبة للعائلا...

بالنسبة للعائلات على وجه الخصوص، يمكن للنفقات التي تبدو صغيرة أن تتراكم بسرعة، فإذا كانت لديك اشتراك...