Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (17%)

كما عرفه سوميان بأنه:"عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر ويسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير تعويض الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار"، نظير مقابل يدفعه على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن بأن يقوم هذا الأخير بأداء معين عند تحقق خطر معين بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر و إجراء المقاصة بينهما وفقا لقوانين الإحصاء". ثالثا: التأمين قانونا نص المشرع الجزائري على التأمين في القواعد العامة للقانون المدني حيث عرفته المادة 619والتي تقابلها المادة 2 من الأمر 95-07 المعدل والمتمم، والتأمين في جوهره هو عملية تعاونية بين المستأمنين المعرضون لمخاطر متشابهة يكون دور المؤمن فيها تجميع تلك المخاطر وإجراء المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء بطريقة عملية تمكنه من تغطية المخاطر التي تحدث فعلا دون أن يتحمل شيئا من ماله الخاص. سنقوم بتوضيحها كالآتي: أ_عقد التأمين الإجباري ملزم لجانبين يقصد بإلزامية عقد التأمين لجانبيه أنه عندما يتم إبرام عقد التامين الإجباري يترتب على كل من المؤمن والمؤمن له التزامات، كما يلتزم أيضا المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر لكي يترتب على أن العلاقة بين المتعاقدين علاقة تعاقدية تبادلية. ب_عقد التأمين الإلزامي عقد معاوضة ويقصد بعقد التأمين الإجباري عقد معاوضة أنه عندما يقدم طرفي العقد (المؤمن و المؤمن له) إلتزامات فلكل منهما الحق في أخذ العوض، ويلتزم أيضا المؤمن تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولا عن دفعها عند تحقق الخطر، إذ تكون هذه الحماية قانونية تجبر المؤمن وشركات التأمين على التطبيق الفعلي لجميع بنود عقد التأمين الإجباري. بسبب جهل كل من الطرفين وقت إبرام العقد وقيمة المبلغ المتفق عليه، نبينها كما يلي: مخصصة لفئة معينة: حيث تُفرض التأمينات الإجبارية على فئات محددة من الأشخاص تتوفر فيهم شروط معينة كامتلاك سيارة أو عقار أو ممارسة نشاط معين، ويلتزم مالكو العقارات بتأمين مسؤوليتهم المدنية، كما تلزم بعض المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين بالتأمين على مسؤوليتهم المهنية، الفرع الثالث: المبادئ الفنية و القانونية لعقد التأمين الإجباري إن التأمين الإجباري كغيره من عقود التأمين الأخرى يخضع لمبادئ قانونية تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأمين، لذلك تقتضي الضرورة وجود هذا المبدأ في جميع العقود بما فيها عقد التأمين الإجباري حيث أن المؤمن لا يستطيع معرفة الخطر المؤمن منه إلا بواسطة ما يمليه عليه المؤمن له من بيانات عند طلب عقد التأمين لذا يتوجب على المؤمن له أن يكون أمينا في الإدلاء بهذه البيانات، و في المقابل يبين المؤمن بوضوح شروط العقد واستثناءاته، ويفهم من ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد في التأمينات الإجبارية مصلحة اقتصادية مشروعة فلا يعنى بهذا التأمين لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته. مبدأ التعويض: نصت المادة 56 من قانون التأمينات على أن: " يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير"، من خلال ما ورد في المادتين يتبين لنا أن التعويض هو الإلتزام الذي يرتبه عقد التأمين الإجباري على عاتق شركة التأمين تجاه المؤمن له والمتمثل في مبلغ من المال يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه. المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار إلى مجموعة من القوانين التي تفرض التأمين على كل مركبة برية بمحك قبل إطلاقها للسير، وقسمها على ثلاثة أقسام ، تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات، إلا أن هذه الأركان العامة لا تكفي لإبرام عقد التأمين، إضافة إلى أطراف عقد التأمين ففي المعتاد يتم إبرامه بين المؤمن و المؤمن له، الفرع الأول: الأركان العامة لعقد التأمين يخضع التراضي المكون لعقد التأمين للقواعد العامة في التعاقد من حيث متطلباته و من حيث كفايته لانعقاد العقد، بموجب اتفاق الطرفين عقدا شكليا أو عينيا، يتضح لنا من هذا أن التأمين الإجباري مكون من ثلاث عناصر أساسية سنتعرض لكل منها على التوالي: أولا: الخطر المؤمن منه يشكل الخطر المحور الأساسي والرئيسي لعقد التأمين وهو ما يمثل ركن المحل، وعلى ضوء ما سبق يمكن استخلاص أهم شروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه وهي كالتالي: أن يكون الخطر حادثا مستقبليا:ولذلك فإذا حدث وهلك الشيء المؤمن عليه قبل إتمامإبرام عقد التامين كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ولا يمكن إبرام هذا العقد لاستحالة محله فالخطر لابد أن يكون منطويا على صفة الإحتمال وهي صفة ترد على وجهين فالخطر قد يكون محتمل الوقوع في المستقبل إذ قد يقع وقد لا يقع وقد يكون محقق الوقوع ولكن تاريخه غير معلوم مثل الوفاة هذا ما نصت عليه المادة 43 من قانون التأمينات 95-07، ويكون ذلك في تأمينات الحياة أو التأمين على شيء موجود وقت التعاقد كمن يؤمن منزله من الحريق و هذا النوع لا يدخل في التأمينات الإجبارية المنصوص عليها بقانون التأمين كما قد لا يتعين هذا الخطر إذا كان محله غير معين وقت إبرام العقد و إنما يتحدد وقت وقوع الخطر مثل التأين الإجباري للمسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات فالخطر في هذه الحالة يكون قابلا للتعيين مستقبلا عند وقوع الحادث. ففي الخطر المعين يكون تقدير التعويض سهلا بحيث يتم تحديده وقت إبرام العقد، بناءا على ما جاء في نص المادة فإن المصلحة المؤمن عليها أي السبب يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للنظام العام و الآداب العامة كما هو الحال بالنسبة لتأمين سيارة مسروقة، والثاني بالأعباء أي المصاريف العامة التي تتحملها شركة التأمين، أما تأمين الأضرار فالخطر قد يكون نسبيا ففي هذه الحالة يقتصر التزام المؤمن له في دفع القسط في حدود هذه النسبة ب_ عناصر القسط: هي المكونات الرئيسية التي تشكل القيمة التي يدفعها المؤمن له مقابل الحصول على التغطية التأمينية و تتكون من: 1_ القسط الصافي: و هو المبلغ الذي يمثل القيمة الحسابية للخطر كما حددتها قواعد الإحصاء، وهي قيمة القسط الصافي الذي يجب على كل مؤمن دفعه كل عام لشركة التأمين. و يدخل فيه أطراف العقد من جهة والغير بالنسبة للعقد من جهة أخرى، سنرى ذلك فيما يلي: أولا: أطراف عقد التأمين في هذه الصورة يبرم عقد التأمين بين طرفين رئيسيين هما المؤمن و المؤمن له أ_المؤمن: وهو الطرف الأول في عقد التأمين يتمثل في شركة التأمين فلا يجوز أن يقوم بالتأمين شخص طبيعي، هذا ما نصت عليه المادة 215 من قانون التأمينات المعدل و المتمم حيث جاءت ب: "تخضع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد الشكلين الآتيين: شركة ذات أسهم شركة ذات شكل تعاضدي. وهناك حالات يتم إبرام عقد التأمين فيها عن طريق وسيط يعمل بين المؤمن و المؤمن له، ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه". وهذا عكس ما رأينا في تعريف الوكيل العام للتأمين الذي يكون شخص طبيعي فقط تكمن مهمة سمسار التأمين في تقريب وجهات النظر بين المؤمن و المؤمن له سعيا منه لإقناع طالب التأمين بالتعاقد مع تلك الشركة، هذا ويعتبر سمسار التأمين مستقلا بذاته عن شركة التأمين من حيث أنه يختار بكل حرية شركة التأمين التي يقترح عليها طلب التأمين دون التقيد بشركة معينة. الفرع الثالث: إبرام عقد التأمين الأصل أن عقد التأمين عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب مع القبول إلا أن الواقع العملي يتطلب أن يمر عقد التأمين بمراحل عملية قبل انعقاده، حيث يقوم المؤمن له بتقديم طلب التأمين، فإذا ما عين في هذا الطلب ميعادا لقبول المؤمن فإن طالب التأمين يلتزم بالإبقاء على إيجابه و لا يستطيع العدول عنه في الميعاد المحدد قبل أن يعبر المؤمن عن إرادته خلال هذا الميعاد. رابعا: شهادة التأمين و هي عبارة عن مستند يمنح من المؤمن إلى المؤمن له وقت إمضاء عقد التأمين، و تحديد نطاق المسؤولية بالنسبة للمؤمن و المؤمن له (المطلب الثاني). فمن خلال ذلك يمكن استيعاب العلاقة بين المسؤولية والتأمين الإجباري، و قد تختل قاعدة مدنية فتكون المسؤولية عنها مسؤولية مدنية إما عقدية ناشئة عن الإخلال بالتزام عقدي و بالتالي بطلان العقد، وهذا المبدأ يتضمن تأكيدا لمعنى الحرية لأن حرية الفرد وعدم مسؤوليته هو الأصل العام والمسؤولية استثناء عليه، ب _استبعاد بعض المخاطر من التأمين : يخرج التأمين عن نطاق المسؤولية عند وقوع الخطر بطريقتين إما عن طريق نص قانوني أو باتفاق المتعاقدين 1:الأخطار المستبعدة من التأمين بنص قانوني : وتتمثل هذه الأخطار في الأخطار التي تأتي من الأعمال الحربية المتمثلة في الحروب الأجنبية كما أنها تدخل في نطاق الحرب جميع الأعمال المتعلقة بالحرب كاستعمال الوكلاء السريين من قبل السلطات ، لذلك فإن التأمين من المسؤولية لا يتحمل أي مسؤولية إلا إذا اتفق الطرفين على التأمين الذي يعتبر كاستثناء، ب : الأخطار المستبعدة من التامين باتفاق الأطراف : يلزم على الأطراف في عقد التأمين الإجباري تحديد الخطر المؤمن منه بكل التفاصيل وبدقة تامة كما انه يستبعد الأطراف أخطارا من نطاق التأمين كما أنه من الضروري أن يكون الاستبعاد مبينا ودقيقا. أولا : المسؤولية الجنائية : تنشأ المسؤولية الجنائية عند إخلال الفرد عن قاعدة من القواعد القانونية، فلا يجوز للمؤمن له أن يحمل مسؤولية العبء المالي الذي حكم عليه المتمثل في الغرامات المالية على المؤمن لأنه يعتبر مخالفة للنظام العام . ثانيا: المسؤولية المدنية : وتتحدد المسؤولية المدنية فما يلي : أولا: المسؤولية التقصيرية : تنشأ المسؤولية التقصيرية عند قيام الشخص بفعل يؤدي إلى الهلاك والضرر بالغير، فان القاعدة في جميع أنواع التأمين أنها تغطي خطأه فهناك أخطاء عمدية مقترنة بغش المؤمن له، يكون فيها المؤمن له هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي سببها للمؤمن، فان القاعدة في جميع أنواع التأمين أنها تغطي خطأه فهناك أخطاء عمدية مقترنة بغش المؤمن له، يكون فيها المؤمن له هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي سببها للمؤمن، فإذا اقترنت المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمسؤولية المؤمن له بالمسؤولية الجنائية فيلزم على المؤمن بالتعويض المالي الناتج عن المسؤولية التقصيرية فقط، فإذا اقترنت المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمسؤولية المؤمن له بالمسؤولية الجنائية فيلزم على المؤمن بالتعويض المالي الناتج عن المسؤولية التقصيرية فقط،


Original text

تمهيد: حقق مجال التأمين فعالية كبيرة في مواجهة مختلف المخاطر التي يتعرض لها الأفراد في أشخاصهم أو أموالهم ولعل هذا هو السبب الذي أدى إلى شمولية التأمين لمختلف مجالات الحياة إختياريا أو إلزاميا وإذا كان التأمين الإختياري قد نال حقه من الإهتمام أكاديميا فإن التأمين الإجباري على عكس ذلك بالرغم من أهميته البالغة في مواجهة المخاطر التي قد تترتب عن أضرار كبيرة للأفراد في أشخاصهم وأموالهم لذلك اهتم المشرع الجزائري بجعل التأمين إجباريا في مجالات محددة حرصا منه على ضمان حصول المتضرر جراء الحوادث التي قد تصيبه على تعويض من المسؤول الذي يصعب تحديده أحيانا وإقامة مسؤوليته أحيانا أخرى.
المبحث الأول:الإطار المفاهيمي للتأمين الإجباري تدخل المشرع الجزائري في عدة مجالات، وجعل التأمين فيها إجباريا، سعيا منه لحماية الذمة المالية للمؤمن له، وكذلك توفير حماية حقيقية للمضرورين، وبذلك خلق نوعا جديدا من التأمينات، غير تلك التأمينات الإختيارية التي عهدناها على عقود التأمين الأخرى، منفردا عنها ببعض الأحكام والخصائص (المطلب الأول).
المطلب الأول:الإطار المفاهيمي للتأمين الإجباري تناول المشرع الجزائري عقد التأمين بالتعريف من خلال نص المادة 619 من القانون المدني الجزائري، وكذا قانون التأمينات 95-07، لكنه لم يتطرق إلى مفهوم التأمين الإجباري بشكل صريح، وإنما اكتفى بوضع تعريف شامل للتأمين يمس كل جوانبه، لهذا و خلال دراستنا لهذا المطلب سنتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالتأمين، حيث نتمكن بواسطتها وضع تعريف للتأمين الإلزامي و بيان أهم خصائصه و أنواعه.
ثانيا: التأمين فقها لقد تناول بعض الفقهاء الفرنسيين تعريف التأمين دون اتخاذ في الرأي حول الموضوع نظرا لتعدد الجوانب التي يتضمنها نظام التأمين بالإضافة إلى تعدد وظائفه، ولعل أبرزها نجد على رأسهم الفقيه بلانيول إذ عرفه على أنه: "عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق".
كما عرفه سوميان بأنه:"عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر ويسمى المؤمن له بأن يقدم لهذا الأخير تعويض الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الاشتراك المخصص لتعويض الأخطار"، وقد أيد الفقه في مجموعه التعريف الذي اقترحه الفقيه هيمار الذي عرف التأمين بأنه:"عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف وهو المؤمن له، نظير مقابل يدفعه على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن بأن يقوم هذا الأخير بأداء معين عند تحقق خطر معين بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر و إجراء المقاصة بينهما وفقا لقوانين الإحصاء".
ثالثا: التأمين قانونا نص المشرع الجزائري على التأمين في القواعد العامة للقانون المدني حيث عرفته المادة 619والتي تقابلها المادة 2 من الأمر 95-07 المعدل والمتمم، على أنه: "عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى".
ويؤخذ عليه حسب البعض، اقتصاره على أحد جانبي التأمين وهو الجانب القانوني وإغفاله للجانب الفني، ذلك أن نص المادتين 619 من القانون المدني، والمادة 02 من قانون التأمينات تعرفان التأمين على أنه عقد، والتأمين في جوهره هو عملية تعاونية بين المستأمنين المعرضون لمخاطر متشابهة يكون دور المؤمن فيها تجميع تلك المخاطر وإجراء المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء بطريقة عملية تمكنه من تغطية المخاطر التي تحدث فعلا دون أن يتحمل شيئا من ماله الخاص.
الفرع الثاني: خصائص عقد التأمين الإجباري: يعد عقد التأمين الإجباري نظام حديث النشأة، تارة يشترك في خصائصه مع كافة العقود، ونجده ينفرد بخصائص تميزه عنها تارة أخرى، وهذا ما سنتطرق إلى معالجته في هذا الفرع من خلال توضيح خصائص التأمين الإلزامي التي تشترك مع باقي العقود (أولا)، ثم نقوم بذكر الخصائص التي تميز عقد التأمين الإجباري عن الكثير من العقود (ثانيا)، وسيتم توضيح ذلك فيما يلي: أولا: خصائص عقد التأمين الإجباري المشتركة مع باقي العقود يشترك عقد التأمين الإجباري مع بقية العقود من خلال مجموعة من الخصائص، سنقوم بتوضيحها كالآتي: أ_عقد التأمين الإجباري ملزم لجانبين يقصد بإلزامية عقد التأمين لجانبيه أنه عندما يتم إبرام عقد التامين الإجباري يترتب على كل من المؤمن والمؤمن له التزامات، حيث يلتزم المؤمن له بدفع القسط بعد استلامه لوثيقة التأمين، كما يلتزم أيضا المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر لكي يترتب على أن العلاقة بين المتعاقدين علاقة تعاقدية تبادلية.
ب_عقد التأمين الإلزامي عقد معاوضة ويقصد بعقد التأمين الإجباري عقد معاوضة أنه عندما يقدم طرفي العقد (المؤمن و المؤمن له) إلتزامات فلكل منهما الحق في أخذ العوض، حيث يلتزم المؤمن له بدفع القسط في الآجال المحددة،وهنا يأخذكعوض لذلك تأمينا على ممتلكاته، ويلتزم أيضا المؤمن تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولا عن دفعها عند تحقق الخطر، والمراد من اتفاق الطرفين في عقد التامين الإجباري هو تحقيق الربح تفاديا للخسارة باعتباره ليس من العقود التبرعية.
ج_عقد رضائي: يعتبر عقد التأمين الإجباري عقد رضائي، أي أنه يتم انعقاده بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، وقد اختلف بعض الفقهاء في شكلية العقد ، فهناك من يرى أن العقد يصبح شكليا إذا اتفق طرفي العقد على توقيع وثيقة التأمين ودفع قسط التأمين، لكن هذا الرأي غير صائب، لأن الشكلية تعتبر ركنا من أركان انعقاد العقد، كالتسجيل إضافة إلى ركن التراضي وركن المحل وركن السبب، فوثيقة التأمين ليست ركنا شكليا لانعقاد العقد، بل هي وسيلة لإثبات شروط العقد، فعقد التأمين لا يمكن إثباته بمجموعة من البيانات بل يشترط إثباته بمحرر كتابي ، وهذا المحرر هو وثيقة التأمين أو الإشعار بالتغطية، لأنها تقوم بإثبات صدور قبول المؤمن بإبرام العقد.
د_ عقد التأمين الإجباري عقد إذعان: ويقصد بعقد التأمين الإجباري أنه عقد إذعان باعتبار أن أحد طرفيه وهو المؤمن يقوم بوضع شروط مسبقة في العقد، وما على الطرف الآخر وهو المؤمن له إلا أن يقبل بهذه الشروط دون تعديلها أو معارضتها، حيث أن المشرع الجزائري وفر حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية باعتباره الطرف المتضرر، إذ تكون هذه الحماية قانونية تجبر المؤمن وشركات التأمين على التطبيق الفعلي لجميع بنود عقد التأمين الإجباري.
و_ عقد التأمين من العقود الاحتمالية: و يقصد بعقد التأمين الإجباري أنه عقد إحتمالي، أي أنه قائم على احتمال وقوع الخطر، كما أن القانون المدني أدرجه ضمن عقود الغرر، بسبب جهل كل من الطرفين وقت إبرام العقد وقيمة المبلغ المتفق عليه، فلا يمكن توقع الربح أو الخسارة لأنه عقد احتمالي عكس العقود المحددة.
ثانيا: الخصائص المنفردة لعقد التأمين الإجباري تتميز عقود التأمين الإجبارية عن غيرها من عقود التأمين الأخرى بمجموعة من الخصائص يمكن استنتاجها من خلال ما سبق دراسته، نبينها كما يلي: مخصصة لفئة معينة: حيث تُفرض التأمينات الإجبارية على فئات محددة من الأشخاص تتوفر فيهم شروط معينة كامتلاك سيارة أو عقار أو ممارسة نشاط معين، حيث يلتزم أصحاب المركبات بالتأمين عليها، ويلتزم مالكو العقارات بتأمين مسؤوليتهم المدنية، كما تلزم بعض المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين بالتأمين على مسؤوليتهم المهنية، أما من لا تنطبق عليه هذه الشروط فيُعفى من إبرام مثل هذه العقود التأمينية الإجبارية لعدم توافر المبررات التي استدعت المشرع لفرضها الإشراف الكامل والمباشر للدولة على تطبيق نظام التأمينات الإجبارية تتولى الدولة الإشراف الكامل والمباشر على نظام التأمينات الإجبارية، حيث تحتكر السلطة التشريعية صلاحية تحديد نطاق هذه التأمينات وشروطها وأحكامها من خلال التشريعات والقوانين الصادرة عنها، فضلاً عن صياغة بنود ومتطلبات عقودها بشكل واضح لا يقبل التأويل من قبل شركات التأمين، التي لا يحق لها إجراء أي تعديلات أو إضافات على هذه البنود دون موافقة مسبقة من الجهات الرقابية الحكومية المختصة، والتي تتولى أيضاً منح التراخيص لهذه الشركات والإشراف على أدائها ومدى التزامها بالقوانين المنظمة، إلى جانب تحديد الحدود الدنيا والقصوى لأسعار وأقساط التأمينات الإجبارية، وفرض العقوبات في حالات المخالفة.
إلزامية التأمين تستمد إلزامية التأمين الإجباري قوتها من القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة، بحيث يصبح هذا النوع من التأمين واجباً قانونياً على الأشخاص أو الجهات التي تنطبق عليها شروطه المحددة، حيث يترتب على عدم الامتثال لهذه الإلزامية مجموعة من العقوبات والجزاءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، والتي قد تشمل فرض غرامات مالية باهظة، أو سحب التراخيص والرخص الممنوحة للقيام بالنشاط المعني، أو حتى عقوبات جنائية كالحبس في بعض الحالات، ولا يمكن للأفراد أو الشركات التهرب من هذه الإلزامية أو التنصل منها لأنها مفروضة بقوة القانون والتشريعات الملزمة، حيث تقوم الجهات الرقابية المختصة بمراقبة الالتزام بها وتطبيق العقوبات على المخالفين بحزم.
الفرع الثالث: المبادئ الفنية و القانونية لعقد التأمين الإجباري إن التأمين الإجباري كغيره من عقود التأمين الأخرى يخضع لمبادئ قانونية تنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأمين، تتمثل هذه المبادئ في مبدأ حسن النية المطلق، ومبدأ المصلحة التأمينية، ومبدأ التعويض، ومبدأ الحلول، سنحاول توضيح ذلك فيم يلي: مبدأ منتهى حسن النية: أشار المشرع الجزائري في المادتين 107 في فقرتها الأولى، و المادة 111 الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري إلى هذا المبدأ، فقد نصت المادة 107 الفقرة 1 على: " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية".
يعتبر مبدأ حسن النية سلوك يترجم إرادة الشخص في الإمتثال للقانون من أجل تجنب الجزاء، لذلك تقتضي الضرورة وجود هذا المبدأ في جميع العقود بما فيها عقد التأمين الإجباري حيث أن المؤمن لا يستطيع معرفة الخطر المؤمن منه إلا بواسطة ما يمليه عليه المؤمن له من بيانات عند طلب عقد التأمين لذا يتوجب على المؤمن له أن يكون أمينا في الإدلاء بهذه البيانات، و في المقابل يبين المؤمن بوضوح شروط العقد واستثناءاته، مما يجعل مبدأ حسن النية جوهر العملية التأمينية بين المتعاقدين.
مبدأ المصلحة التأمينية: تعد المصلحة التأمينية شرطا أساسيا لقيام عقد التأمين الإجباري، فهي تمثل القيمة المالية للشيء المؤمن عليه، و هي القيمة المعرضة للضياع إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه، لذلك يلجأ طالب التأمين إلى شركات التأمين للحفاظ على هذه القيمة المالية من الضياع جراء وقوع الخطر، ويفهم من ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد في التأمينات الإجبارية مصلحة اقتصادية مشروعة فلا يعنى بهذا التأمين لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته.
مبدأ التعويض: نصت المادة 56 من قانون التأمينات على أن: " يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير"، كما نصت المادة 623 من القانون المدني الجزائري على أن: " لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين ".
من خلال ما ورد في المادتين يتبين لنا أن التعويض هو الإلتزام الذي يرتبه عقد التأمين الإجباري على عاتق شركة التأمين تجاه المؤمن له والمتمثل في مبلغ من المال يدفعه المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه.
التأمينات الإجبارية الإقتصادية خص المشرع الجزائري قطاع التأمينات الإجبارية الإقتصادية بمجموعة قوانين تسهل ممارسة هذا النشاط، سنتعرض لها كما يلي: التأمينات الإجبارية في الأمر 74-15 تعرض الأمر 74-15 المؤرخ في 30 جانفي 1974، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار إلى مجموعة من القوانين التي تفرض التأمين على كل مركبة برية بمحك قبل إطلاقها للسير، إلا أن المادتين 2 و3 منه استثنتا مركبات الدولة وكذا النقل بالسكك الحديدة من التأمين ألا أنها تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها.
التأمينات الإجبارية في الأمر 95-07 تناول المشرع الجزائري أنواع التأمينات الإجبارية في الكتاب الثاني من قانون التأمينات رقم 07-95، تحت عنوان:التأمينات الإلزامية حيث خصص له ثلاث فصول كالتالي: أولا_التأمينات البرية: أدرج المشرع الجزائري التأمينات البرية الإلزامية في المواد من 163إلى 191، من الفصل الأول من الكتاب الثاني من قانون التأمينات السالف الذكر، جمع فيها أنواع مختلفة من المجالات التي يجب التأمين عليها والأشخاص الملزمين بالتقيد بها، وقسمها على ثلاثة أقسام ، و المتمثلة في: تأمينات المسؤولية المدنية، التأمين في مجال البناء، المسؤولية المدنية عن الصيد، تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات، هذا و قد فصل المشرع بين أقسام هذه التأمينات بقسم تطرق فيه إلى الرقابة على إلزامية التأمين و عقوبتها فيم يخص المجالات المنصوص عليها بالمواد من 163 إلى 172 و174، حيث نصت المادة 418 في فقرتها الأولى على أن:"يعاقب على عدم الإمتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المواد من 163 إلى 172 و174 أعلاه بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5000.00دج و100 000.00دج".
المطلب الثاني: تكوين عقد التأمين الإجباري من خلال ما تطرقنا إليه في المطلب السابق، نستخلص أن عقد التأمين الإجباري شأنه شأن جميع عقود التأمين، إذ لابد فيه من توافر الأركان العامة لانعقاد العقد و المتمثلة في الرضا، المحل و السبب، إلا أن هذه الأركان العامة لا تكفي لإبرام عقد التأمين، بل يتوجب زيادة على ذلك توافر أهم عناصر عقد التأمين المتمثلة في: الخطر المؤمن منه، قسط التأمين، ومبلغ التأمين، إضافة إلى أطراف عقد التأمين ففي المعتاد يتم إبرامه بين المؤمن و المؤمن له، ويظهر في الواقع أشخاص آخرون مثل وسطاء التأمين و المستفيد من التأمين، و من ثم يذهب الطرف الذي يريد التأمين إلى شركة التأمين لمباشرة إجراءات تمام العقد و التي تمر بعدة مراحل بداية من طلب التأمين إلى غاية توقيع الوثيقة النهائية له، كل هذا سنتناوله من خلال دراستنا لهذا المطلب.
الفرع الأول: الأركان العامة لعقد التأمين يخضع التراضي المكون لعقد التأمين للقواعد العامة في التعاقد من حيث متطلباته و من حيث كفايته لانعقاد العقد، لذا يتوجب علينا البحث في تراضي أطراف عقد التأمين من حيث المتطلبات أولا، و من ثم كفاية التراضي ثانيا أولا: متطلبات التراضي على عقد التأمين أ_ صيغة التراضي كما رأينا سابقا فإن من خصائص عقد التأمين أنه رضائي يتم بمجرد تطابق الإيجاب و القبول على كافة العناصر الجوهرية للعقد دون الحاجة لأي إجراء آخر، لكن المشرع ألزم الطرفان على توقيع وثيقة التأمين ليكون عقد التأمين حينها، بموجب اتفاق الطرفين عقدا شكليا أو عينيا، وبذلك لا يمكن أن يتم عقد التأمين دون تحديد الخطر المؤمن منه والأصل ألا يتم إبرام العقد دون تحديد مقابل التأمين، هذا فيم يخص التأمين التجاري و التأمين بقسط ثابت.
أما بالنسبة للتأمين التبادلي فلا يمكن التحديد نظرا لارتباطه بحجم الحقوق التي تستحق للمشتركين في منظومة التأمين خلال مدة التأمين، لكن هذا لا يمنع تمام إبرام العقد نظرا لأن المقابل يكون قابلا للتحديد على أسس موضوعية لا تثير الخلاف.
الفرع الثاني: عناصر عقد التأمين الإجباري يلتزم المؤمن في عقد التأمين بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير القسط الذي يدفعه المؤمن له.
يتضح لنا من هذا أن التأمين الإجباري مكون من ثلاث عناصر أساسية سنتعرض لكل منها على التوالي: أولا: الخطر المؤمن منه يشكل الخطر المحور الأساسي والرئيسي لعقد التأمين وهو ما يمثل ركن المحل، فإذا انعدم الخطر انعدم التأمين ذلك لأن التأمين لم يوجد إلا لمواجهة الأخطار التي تحيط بالإنسان والواقع أنه يصعب وضع تعريف محدد للخطر والسبب يعود لاختلاف وجهات النظر لهذه الظاهرة، لذا سنعرج إلى أهم التعريفات التي تربط الخطر بالتأمين.
وعلى ضوء ما سبق يمكن استخلاص أهم شروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه وهي كالتالي: أن يكون الخطر حادثا مستقبليا:ولذلك فإذا حدث وهلك الشيء المؤمن عليه قبل إتمامإبرام عقد التامين كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ولا يمكن إبرام هذا العقد لاستحالة محله فالخطر لابد أن يكون منطويا على صفة الإحتمال وهي صفة ترد على وجهين فالخطر قد يكون محتمل الوقوع في المستقبل إذ قد يقع وقد لا يقع وقد يكون محقق الوقوع ولكن تاريخه غير معلوم مثل الوفاة هذا ما نصت عليه المادة 43 من قانون التأمينات 95-07،"إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض للخطر عند اكتتاب العقد يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر ويجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة".
من حيث محل وقوع الخطر: زيادة على ذلك فإن الأخطار تختلف من ناحية محل وقوع الخطر فقد يكون محله معينا لحظة إبرام العقد، ويكون ذلك في تأمينات الحياة أو التأمين على شيء موجود وقت التعاقد كمن يؤمن منزله من الحريق و هذا النوع لا يدخل في التأمينات الإجبارية المنصوص عليها بقانون التأمين كما قد لا يتعين هذا الخطر إذا كان محله غير معين وقت إبرام العقد و إنما يتحدد وقت وقوع الخطر مثل التأين الإجباري للمسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات فالخطر في هذه الحالة يكون قابلا للتعيين مستقبلا عند وقوع الحادث.
وتتجلى أهمية التفرقة بين تعيين الخطر من عدمه في إمكانية تحديد مبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه، ففي الخطر المعين يكون تقدير التعويض سهلا بحيث يتم تحديده وقت إبرام العقد، وقد يتفق طرفا العقد على تعويض أقل لتخفيض الأقساط الملزمة للمؤمن له.
ثالثا: السبب في عقد التأمين نصت المادة 29 من قانون التأمينات على أنه: " يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر، أن يؤمنه ".
بناءا على ما جاء في نص المادة فإن المصلحة المؤمن عليها أي السبب يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للنظام العام و الآداب العامة كما هو الحال بالنسبة لتأمين سيارة مسروقة، فإذا لم تكن هناك مصلحة مشروعة يبطل إبرام العقد بطلانا مطلقا بقوة القانون.
ويشتمل القسط على جزأين يدعى الأول بالقسط الصافي أو النظري، والثاني بالأعباء أي المصاريف العامة التي تتحملها شركة التأمين، سنرى ذلك فيم يلي: أ_ مبدأ تناسب القسط مع الخطر يرتبط مبلغ القسط بالخطر من حيث درجة احتمال وقوعه من جهة، ومن حيث حجم الخطر من جهة أخرى، فبالنسبة لاحتمال وقوع الخطر فتمثل العدد الكلي للفرص التي يمكن أن يتحقق فيها الخطر، أما بالنسبة لدرجة جسامة الخطر فتمثل النتائج المترتبة عنه و هذه الدرجة تختلف بحسب نوع التأمين، فتكون مرتفعة إذا تعلق الأمر بتأمين الأشخاص لتحقق الخطر كاملا(حالة الوفاة مثلا)، أما تأمين الأضرار فالخطر قد يكون نسبيا ففي هذه الحالة يقتصر التزام المؤمن له في دفع القسط في حدود هذه النسبة ب_ عناصر القسط: هي المكونات الرئيسية التي تشكل القيمة التي يدفعها المؤمن له مقابل الحصول على التغطية التأمينية و تتكون من: 1_ القسط الصافي: و هو المبلغ الذي يمثل القيمة الحسابية للخطر كما حددتها قواعد الإحصاء، فيغطيه كاملا دون زيادة أو نقصان دون أن يضار أو يستفيد المؤمن منه.
1.1.1 درجة احتمال وقوع الخطر مثال: لدى شركة التأمين 2000 مؤمن له ضد حوادث السيارات، ومن خلال الإحصاء تبين أن عدد حوادث المرور يصل إلى 200 حادث سنويا هنا يتم قسمة عدد المستأمنين على عدد الحوادث لمعرفة نسبة احتمال وقوع الحوادث فإذا فرضنا أن مدة التأمين سنة واحدة وأن مبلغ التأمين هو 000 50دج فإن الرصيد المجتمع من الأقساط يجب أن يكفي لتعويض 2000 مؤمن لهم أي يجب أن يكون المبلغ 000 000 100 = 000 50 x 2000 فيتم تقسيم الأقساط على المؤمنين لهم بقسمة المبلغ الإجمالي على عدد المؤمنين لهم 000 50 = 2000 / 000 000 100، وهي قيمة القسط الصافي الذي يجب على كل مؤمن دفعه كل عام لشركة التأمين.
خامسا: مبلغ التأمين: يتمثل في المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه للمؤمن له، أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه، فمبلغ التأمين إذا هو التزام في ذمة المؤمن وهو المقابل لقسط التأمين الذي هو التزام في ذمة المؤمن له، ومن ثم كان عقد التأمين عقدا ملزما للجانبين، وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وقسط التأمين، تظهر هذه العلاقة في أن القسط يحسب على أساس مبلغ التأمين وكلما كان مبلغ القسط أكبر كلما ارتفع مبلغ التأمين أكثر، و يتحدد حجم أداء المؤمن بمدى الضرر الذي أصاب أو يصيب ذلك المؤمن أو المستفيد و ذلك في حدود قيمة مبلغ التأمين و قيمة الشيء المؤمن عليه، فإذا لم يلحق المؤمن له أو المستفيد ضرر فلا يحصل على شيء من مبلغ التأمين وعلى ذلك يجب على أي منهما إثبات الضرر إن وجد وإلا تحلل المؤمن من إلتزامه بتسديد مبلغ التأمين، هذا ما نصت عليه المادة 623 من القانون المدني الجزائري بقولها: "لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين".
الفرع الثاني: أطراف عقد التأمين الإجباري وهم مجموع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد التأمين، و يدخل فيه أطراف العقد من جهة والغير بالنسبة للعقد من جهة أخرى، سنرى ذلك فيما يلي: أولا: أطراف عقد التأمين في هذه الصورة يبرم عقد التأمين بين طرفين رئيسيين هما المؤمن و المؤمن له أ_المؤمن: وهو الطرف الأول في عقد التأمين يتمثل في شركة التأمين فلا يجوز أن يقوم بالتأمين شخص طبيعي، تتمحور مهمته في تغطية الخسائر التي قد تصيب المؤمن له جراء تحقق الضرر المؤمن منه، من خلال حصوله على مجموع الأقساط المدفوعة بشكل منتظم من طرف المستأمنين و التي تقل في مجموعها نسبيا عن مبلغ التأمين.
و مادام أنه لا يمكن للشخص الطبيعي أن يزاول مهنة التأمين فإنه يتوجب عليه تأسيس شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها قانونا، هذا ما نصت عليه المادة 215 من قانون التأمينات المعدل و المتمم حيث جاءت ب: "تخضع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد الشكلين الآتيين: شركة ذات أسهم شركة ذات شكل تعاضدي.
وهناك حالات يتم إبرام عقد التأمين فيها عن طريق وسيط يعمل بين المؤمن و المؤمن له، وفق ما حدده المشرع بنص المادة 252 الفقرة الأولى من قانون التأمينات: "يعد وسطاء التأمين، في مفهوم هذا الأمر: الوكيل العام للتأمين سمسار التأمين".
ب_ سمسار التأمين: عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة 258 من قانون التأمين على أنه: "شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين، ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسؤولا تجاهه".
حسب نص هذه المادة فإن سمسار التأمين يمكن أن يكون إما شخص طبيعي أو معنوي، وهذا عكس ما رأينا في تعريف الوكيل العام للتأمين الذي يكون شخص طبيعي فقط تكمن مهمة سمسار التأمين في تقريب وجهات النظر بين المؤمن و المؤمن له سعيا منه لإقناع طالب التأمين بالتعاقد مع تلك الشركة، وهو لا يملك أي سلطة للتعاقد نيابة عن شركة التأمين.
و حسب ما جاء في نص المادة 259 فإن سمسار التأمين يعتبرا تاجرا يملك سجلا تجاريا و يخضع لأحكام القانون التجاري هذا ما يفسر كون سمسار التأمين شخصا طبيعيا أو معنويا "سمسار التأمين شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين و شركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين، ويعد سمسار التأمين وكيلا للمؤمن له ومسئولا تجاهه"، هذا ويعتبر سمسار التأمين مستقلا بذاته عن شركة التأمين من حيث أنه يختار بكل حرية شركة التأمين التي يقترح عليها طلب التأمين دون التقيد بشركة معينة.
ب_ المستأمن: وهو الطرف الثاني في عقد التأمين، ويطلق عليه أيضا إسم المؤمن له، يقوم بدفع أقساط التأمين للمؤمن بغرض الإستفادة من التعويض في حالة وقوع الخطر على الشيء المؤمن عليه ويستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
ج_ المستفيد: وهو الشخص أو الجهة التي تستحق الحصول على مبلغ التأمين أو المنافع المنصوص عليها في وثيقة التأمين عند تحقق الحدث المؤمن ضده، وقد يتخذ المستفيد إحدى الصفات التالية، فقد تختلف هذه الصفة بين طالب التأمين و المؤمن له و المستفيد، حيث يكون طالب التأمين و المؤمن له شخصا واحدا ويكون المستفيد شخصا آخر، كما قد يكون طالب التأمين و المستفيد شخصا واحدا و يكون المستأمن شخصا آخر، وبذلك يمكن القول أن صفة المستفيد يمكن أن تتوزع على ثلاثة أشخاص مختلفين: إما طالب التأمين، أو المؤمن له، أو المستفيد.
الفرع الثالث: إبرام عقد التأمين الأصل أن عقد التأمين عقد رضائي يتم بمجرد توافق الإيجاب مع القبول إلا أن الواقع العملي يتطلب أن يمر عقد التأمين بمراحل عملية قبل انعقاده، حيث يقوم المؤمن له بتقديم طلب التأمين، و قد يتفق الطرفان اتفاقا مؤقتا إلى حين إتمام الإتفاق النهائي على أن يحصل المؤمن له على مذكرة التغطية المؤقتة، ثم بعد ذلك يتم الإتفاق النهائي على عقد التأمين بتوقيع وثيقة التأمين الأصلية.
أولا: طلب التأمين تقدم شركات التأمينات عروضا متنوعة للعامة بمختلف الطرق و الوسائل المتاحة فيطلع عليها الشخص الذي يريد التأمين لصالحه أو للمستفيد ثم يختار أفضل عرض من بينها وعلى هذا الأساس يتقدم لطلب التأمين إما عبر شبكة التواصل الإجتماعي عن طريق موقع الشركة أو بالتوجه إلى أحد فروعها لتقديم طلبه، فيقدم له المؤمننموذجا مطبوعا لطلب التأمين أعده مسبقا يتضمن مجموعة من الأسئلة تتمحور حول العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه و الخطر المطلوب التأمين منه، و الظروف التي تحيط بهذا الخطر، ومبلغ التأمين الذي يتعهد المؤمن بدفعه عند تحقق هذا الخطر، و مقدار الأقساط الواجب دفعها، ومواعيد الدفع.
و مع ذلك فإن طلب التأمين المقدم من طالب التأمين يعد إيجابا من ناحيته إذا تضمن جميع العناصر الأساسية اللازمة لانعقاد عقد التأمين، فإذا ما عين في هذا الطلب ميعادا لقبول المؤمن فإن طالب التأمين يلتزم بالإبقاء على إيجابه و لا يستطيع العدول عنه في الميعاد المحدد قبل أن يعبر المؤمن عن إرادته خلال هذا الميعاد.
فإذا رجع عن إيجابه خلال هذا الميعاد فلا يؤثر ذلك على انعقاد العقد، أما إذا لم يتضمن الطلب ميعادا للقبول فيجوز لطالب التأمين الرجوع عن إيجابه مدام أنه لم يقترن بقبول المؤمن.
ثالثا: وثيقة التأمين و هي الوعاء القانوني الذي تفرغ فيه إرادة الطرفين، تتضمن شروطا يتم إعدادها من طرف المؤمن سلفا، و ما على المؤمن له إلا أن يذعن لتلك الشروط عند موافقته لإبرام العقد، و المشرع الجزائري لم يشترط شكلا خاصا لوثيقة التأمين كما لم يمنع من كتابته بلغة محددة إلا أنه حسب نص المادة 07 من قانون التأمينات 95-07، السالف الذكر أوجب:" تحرير عقد التأمين كتابيا، و بحروف واضحة، وينبغي أن يحتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على البيانات التالية: _ إسم كل من الطرفين المتعاقدين و عنوانهما _ الشيء أو الشخص المؤمن عليه _ طبيعة المخاطر المضمونة تاريخ الإكتتاب تاريخ سريان العقد و مدته مبلغ الضمان _ مبلغ الأقساط أو إشتراك التأمين".
وتستخدم وثيقة التأمين إلى جانب مذكرة التغطية المؤقتة في إثبات عقد التأمين، ولا يمكن اعتبارها شرطا جوهريا من شروط انعقاد العقد كما يعتقد بعض الفقهاء.
رابعا: شهادة التأمين و هي عبارة عن مستند يمنح من المؤمن إلى المؤمن له وقت إمضاء عقد التأمين، الغرض منها هو إثبات وجود عقد التأمين، هذا المستند يخص التأمينات الإلزامية على السيارات فقط دون غيرها من أنواع التأمينات الأخرى، وجاء في المواد 6 و 7 من المرسوم التنفيذي 80-34، المؤرخ في 16 فيفري 1980، والمتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر رقم 74-15، المؤرخ في 30 يناير سنة 1975، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، حيث نصت المادة 6 على أن: " يجب أن يحمل سائق المركبة المشار إليها في الفقرة الأولى من الأمر رقم 74-15، المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق ل 30 يناير سنة 1974 وثيقة تثبت بأنه قام بواجبات إلزامية التأمين مجانا مع مراعاة أحكام المادة02 من الأمر السابق الذكر.
خامسا: ملحق وثيقة التأمين قد تطرأ على عملية التأمين ظروف و متغيرات جديدة تستدعي إجراء تعديلات في شروط أو بيانات هذا العقد، فبدل أن يلجأ المتعاقدان إلى إبرام عقد جديد بإمكانهما أن يحررا بالتراضي مستندا متمم و مكمل لوثيقة التأمين، يتناول التعديلات الجديدة التي أدخلت على العقد الأصلي و هو ما قضت به المادة 09 من قانون التأمين: " لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان".
يبقى ملحق وثيقة التأمين جزء لا يتجزأ من وثيقة التامين الأصلية، لذا يشترط لتحرير هذا الملحق توافر ثلاثة (03) شروط وهي: _ وجود وثيقة أصلية قائمة: فلا يمكن تحرير ملحق وثيقة التأمين دون وجود عقد تأمين ساري المفعول _ أن يكون التعديل الذي اشتمله الملحق نابع من رضا الطرفين: تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة و تجسيدا للقاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بتوافق إرادتي طرفا العقد، أو للأسباب التي يقررها القانون، فإرادة المتعاقدين هي التي تنشأ وتحدد نطاق عقد التأمين ومضمونه وآثاره.
وبمجرد تجاوز هذه الحدود ـ سواء أكانت أخلاقية أم قانونية ـ فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولية، la responsabilité وعلى هذا الأساس ترتبط المسؤولية بالتأمين ارتباطا وثيقا من حيث وجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولا عما يسببه من ضرر للغير، فيلجأ للمؤمن ليبرم عقدا معه ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك الضرر إليه، خاصة و أن المشرع الجزائري نص على إجبارية التأمين في مجالات معينة، غير أن هذا الإرتباط لا يجوز في كافة أنواع المسؤولية وإنما تنحصر وفق ما يقره القانون و ما تمليه بنود عقد التأمين، وحيث أن الإكتتاب بهذا النوع من التأمين وتسوية التعويضات الناجمة عنه، يتوقف على الإلمام إلماما كاملا بتفاصيل القواعد القانونية التي تحدد طبيعة المسؤولية المطلوب تغطيتها، فمن الضروري أن نمهد لهذا المبحث بتعريف المسؤولية و بيان طبيعتها (المطلب الأول)، و تحديد نطاق المسؤولية بالنسبة للمؤمن و المؤمن له (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف المسؤولية قبل التعرض لأساس المسؤولية وما تغطيه من أضرار لابد أن نتطرق إلى المقصود بالمسؤولية، وصورها وكذا طبيعتها القانونية، فمن خلال ذلك يمكن استيعاب العلاقة بين المسؤولية والتأمين الإجباري، لذا اعتمدنا في عرضنا لهذا المطلب على تعريف المسؤولية، وتحديد طبيعتها القانونية(الفرع الأول)، ومن ثم عرجنا إلى نطاق تغطية التأمين من حيث المسؤولية(الفرع الثاني)، ثم نطاق التغطية من حيث نوع الخطأ(الفرع الثالث).
من خلال ما سبق نستنتج أن المسؤولية تقترن بجزاء يترتب على الشخص عند إخلاله بقاعدة من قواعد السلوك، ويختلف هذا الجزاء باختلاف القواعد، حيث قد يتعلق الأمر بقاعدة جزائية فتكون المسؤولية جزائية، و يتمثل الجزاء فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما مع بعض، و قد تختل قاعدة مدنية فتكون المسؤولية عنها مسؤولية مدنية إما عقدية ناشئة عن الإخلال بالتزام عقدي و بالتالي بطلان العقد، أو تقصيرية نتيجة الإخلال بالتزام قانوني مما يسبب ضررا للغير فيلزم التعويض عن هذا الضرر.
النظرية الحديثة (تأمين حق المضرور) يرى أصحاب هذه النظرية أن التأمين من المسؤولية يكون المضرور أجنبيا في عقد التأمين عند إبرامه، لكنه يدخل في العقد عند وقوع الكارثة ومن هنا تأتي أهمية تحديد المقصود بهذه الكارثة في التأمين من المسؤولية، فالفرد لا يلتزم بتعويض الضرر إلا إذا كان ناشئا عن سلوكه الخاص، وهذا المبدأ يتضمن تأكيدا لمعنى الحرية لأن حرية الفرد وعدم مسؤوليته هو الأصل العام والمسؤولية استثناء عليه، ومن ثم فهي لا تقوم إلا عند إثبات الخطأ، كما أنه إذا لم يطالب المضرور بالتعويض فإن هذا لا يظهر إلى الوجود، ورغم ذلك فإن المطالبة بالتعويض تعد خطوة هامة من أجل الحكم به، ولكنها ليست منشئة للحق الذي يكون منذ وقوع الضرر، وبذلك فإن النتائج القانونية الناتجة عن عقد التأمين تتجه إلى تحقيق غاية جديدة وهي تعويض المضرور.
ويرتبط التأمين الإجباري بشكل مباشر بتغطية المسؤولية المدنية التقصيرية، حيث يلتزم المؤمن بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة تصرفات المؤمن له الخاطئة، سواء كانت عمدية أو غير عمدية.
ولا ينصرف نطاق التامين الإجباري إلى تغطية المسؤولية الجزائية، إلا أنه في حالة ارتباط الفعل الجنائي بالمسؤولية التقصيرية، فإن التغطية التأمينية تتوقف على طبيعة الفعل الجنائي ومدى جسامته.
وعلى إثر هذا سنتناول من خلال دراستنا لهذا المطلب نطاق التغطية التأمينية من حيث المسؤولية (الفرع الأول)، ثم نعرج إلى نطاق التغطية التأمينية من حيث الخطأ (الفرع الثاني) كما يلي: الفرع الأول: المسؤولية المستبعدة و المسؤولية المغطاة أولا: المسؤولية المستبعدة أ: المسؤولية الجنائية : يقتصر نطاق تغطية التأمين على آثار المسؤولية المدنية بشقيها التقصيري و العقدي، أيا كانت الظروف.
ب استبعاد بعض المخاطر من التأمين : يخرج التأمين عن نطاق المسؤولية عند وقوع الخطر بطريقتين إما عن طريق نص قانوني أو باتفاق المتعاقدين 1:الأخطار المستبعدة من التأمين بنص قانوني : وتتمثل هذه الأخطار في الأخطار التي تأتي من الأعمال الحربية المتمثلة في الحروب الأجنبية كما أنها تدخل في نطاق الحرب جميع الأعمال المتعلقة بالحرب كاستعمال الوكلاء السريين من قبل السلطات ، كذلك الحرب الأهلية، الهيجان الشعبي، وجميع الأعمال المستعصية، وكذلك الأخطار التي يكون فيها المؤمن له معتمد عليها.
لذلك فإن التأمين من المسؤولية لا يتحمل أي مسؤولية إلا إذا اتفق الطرفين على التأمين الذي يعتبر كاستثناء، وقد أقرته المادة 39 من قانون التأمينات "لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجنبية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ".
وإذا أصيب المؤمن له بالضرر فيجب على المؤمن أن يثبت أن الهلاك الذي أصابه قد حدث عن طريق حروب أجنبية كما أنها مستبعدة.ولكي يقوم الطرفان باستبعاد هذه الأخطار من نطاق التأمين يجب أن ينص عليها في وثيقة التأمين، وإذا لم تستبعد هذه الأخطار باتفاق الطرفين وجب التعويض عن هذه الأضرار.
2.1: خطا المؤمن له العمد: ومعناها الإهمال المعتمد أو الخطأ الناتج من المؤمن له عمدا بإرادته بارتكابه فعل مع علمه انه عمل غير مشروع ويعاقب عليه القانون كما انه يخلف أضرارا عند ارتكابه، ومثال ذلك الشخص الذي يقود سيارة وهو في حالة سكر، فالمشرع الجزائري قد استبعد من نطاق التأمين الأخطار التي يكون فيها المؤمن له سببا في ذلك الخطأ عمدا أو عن طريق الغش.
ب : الأخطار المستبعدة من التامين باتفاق الأطراف : يلزم على الأطراف في عقد التأمين الإجباري تحديد الخطر المؤمن منه بكل التفاصيل وبدقة تامة كما انه يستبعد الأطراف أخطارا من نطاق التأمين كما أنه من الضروري أن يكون الاستبعاد مبينا ودقيقا.
أولا : المسؤولية الجنائية : تنشأ المسؤولية الجنائية عند إخلال الفرد عن قاعدة من القواعد القانونية، مما يؤدي إلى معاقبة الفرد عند ارتكابه للجريمة سواء كان عن قصد أم عن عمد، كما أنه في القانون الجنائي جرائمه محددة على سبيل الحصر وفقا للمادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي : "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
فالعقوبة الواجب تنفيذها على مرتكب الجريمة هي عقوبة شخصية أي أن أثرها يجب أن يتعلق بالجاني، كما يمكن أن يكون فاعلا أو شريكا، فلا يجوز للمؤمن له أن يحمل مسؤولية العبء المالي الذي حكم عليه المتمثل في الغرامات المالية على المؤمن لأنه يعتبر مخالفة للنظام العام .
ثانيا: المسؤولية المدنية : وتتحدد المسؤولية المدنية فما يلي : أولا: المسؤولية التقصيرية : تنشأ المسؤولية التقصيرية عند قيام الشخص بفعل يؤدي إلى الهلاك والضرر بالغير، فهي تنشأ عندما يقوم الفرد بعمل غير قانوني ينتج عنه ضرر للطرف الآخر وهو المؤمن مما يتوجب على الطرف الآخر وهو المؤمن له على تحمل المسؤولية وتعويض المتضرر عن الضرر الذي سببه له، فقد تناول المشرع الجزائري أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد من 124 إلى 140 من القانون المدني .
وللخطأ ركنان يتمثلان في العبئ والإدراك: ويقصد بالتعدي انه قد يكون عمديا حيث يشكل جريمة مدنية، أو غير عمدي أي إلحاق الضرر بدون قصد ناتج عن إهمال، حيث يقوم المضرور بإثبات العبء، أما الإدراك نصت عليه المادة 125 من القانون المدني :" لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو إمتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا".
ثالثا : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر التقصيري :تعتبر الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية ويقصد بالعلاقة السببية هي ارتباط الخطأ بالضرر، أي أن الخطأ الذي وقع نتج عنه ضرر مس الغير كما وضحته المادة 127 من القانون المدني :"إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو إتفاقي خالف ذلك." فلا يمكن القول أنه بتوفر الركنين الخطأ والضرر قد قامت المسؤولية التقصيرية، لذا لابد من توفر الركن الثالث لكي تقوم هذه المسؤولية فيجب أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى الإلحاق بالضرر فيمكن أن يتوفر الخطأ والضرر لكن العلاقة السببية بينهما لا تتوفر إذن فمسؤولية المرتكب للخطأ غير قائمة ويمكن أن تتوفر العلاقة السببية لكن لا يكون الخطأ متوفرا ،إلا أنه يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي ألحقه بغيره حتى لو لم تتوفر أركان الخطأ، كما أنه ألزم على الطرف المضرور إثبات العلاقة السببية، فإذا أثبت المضرور ركن الخطأ والضرر، هنا يستطيع القول أو افتراض العلاقة السببية بينهما.
الفرع الثاني: نطاق التأمين من حيث نوع الخطأ: عند قيام المؤمن له بخطأ سواء كان هذا الخطأ صغيرا أم جسيما، أو قام بفعل ضار نتيجة إهماله، فان القاعدة في جميع أنواع التأمين أنها تغطي خطأه فهناك أخطاء عمدية مقترنة بغش المؤمن له، يكون فيها المؤمن له هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي سببها للمؤمن، وأخطاء غير عمدية يكون فيها المؤمن هو المسؤول عن تلك الأضرار التي نتجت بالخطأ عن طريق المؤمن له وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا الفرع، سنتناول الأخطاء المستبعدة (أولا)، ثم الأخطاء المشمولة (ثانيا) أولا: الأخطاء المستبعدة: وتتمثل الأخطاء المستبعدة فيما يلي: أ /
الخطأ المتعمد: ويقصد بالخطأ المتعمد هو الإهمال عن قصد أي إلحاق الضرر بنية سيئة يقوم بها المؤمن له بإرادته على علم بأن الفعل الذي يقوم به غير قانوني وأنه سيعاقب عليه وعند فعه ستلحقه عواقب وخيمة، فقد قام بعض الباحثين بإعطاء تعريف للخطأ المتعمد بأنه: "الإخلال بواجب قانوني بقصد الأضرار بالغير" كما أنه بعد قيامهم بتقديم تعريف لهذا الخطأ فقد فسروا أن هذا التعريف لا يكفي لأن نية الشخص في ارتكاب الفعل الضار لا تعتبر جريمة، بل يجب أن تتحقق النتيجة ، إلا أن هناك أراء عارضت وانتقدت هذا التفسير على أن مرتكب الخطأ إذا كانت نيته هي القيام بفعل ينتج ضررا فهو فعل متعمد.
ثانيا: الأخطاء المشمولة: لقد تطرقنا في ما سبق إلى الأخطاء المستبعدة، فاستنتجنا أن التأمين يغطي مسؤولية المؤمن له الناتجة عن الخطأ جسيما كان أم صغير، كما يصعب التعرف على إن كان الخطأ الذي وقع جسيما أم يسيرا، ولمعرفة درجة جسامة الخطأ هناك محكمة الموضوع لديها السلطة لمعرفة درجة الخطأ، كما أن المقصود بالخطأ الجسيم هو الخطأ الكبير سواء كان معتمد أو غير معتمد.
الفرع الثاني: نطاق التأمين من حيث نوع الخطأ: عند قيام المؤمن له بخطأ سواء كان هذا الخطأ صغيرا أم جسيما، أو قام بفعل ضار نتيجة إهماله، فان القاعدة في جميع أنواع التأمين أنها تغطي خطأه فهناك أخطاء عمدية مقترنة بغش المؤمن له، يكون فيها المؤمن له هو المسؤول الوحيد عن الأضرار التي سببها للمؤمن، وأخطاء غير عمدية يكون فيها المؤمن هو المسؤول عن تلك الأضرار التي نتجت بالخطأ عن طريق المؤمن له وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا الفرع، سنتناول الأخطاء المستبعدة (أولا) ، ثم الأخطاء المشمولة (ثانيا).
أولا: الأخطاء المستبعدة: وتتمثل الأخطاء المستبعدة فيما يلي: أ /
الخطأ المتعمد: ويقصد بالخطأ المتعمد هو الإهمال عن قصد أي إلحاق الضرر بنية سيئة يقوم بها المؤمن له بإرادته على علم بأن الفعل الذي يقوم به غير قانوني وانه سيعاقب عليه وعند فعه ستلحقه عواقب وخيمة ، فقد قام بعض الباحثين بإعطاء تعريف للخطأ المتعمد بأنه : "الإخلال بواجب قانوني بقصد الأضرار بالغير" كما أنه بعد قيامهم بتقديم تعريف لهذا الخطأ فقد فسروا أن هذا التعريف لا يكفي لأن نية الشخص في ارتكاب الفعل الضار لا تعتبر جريمة، بل يجب أن تتحقق النتيجة ، إلا أن هناك أراء عارضت وانتقدت هذا التفسير على أن مرتكب الخطأ إذا كانت نيته هي القيام بفعل ينتج ضررا فهو فعل متعمد .
ب/
الخطأ المقترن بغش: ويقصد بهذا الخطأ أنه عندما يقوم المؤمن له باستعمال طرق تلاعبية من أجل إلحاق الضرر بغيره، فيقوم بالنصب والإحتيال بالطرف الآخر، ومثال ذلك قام المؤمن له بغش الطرف الآخر باع له مالا لا يملكه وقبض ثمنه، فهنا لا يغطي التأمين هذا الخطأ باعتبار أن المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية لبطلان عقد البيع.
ب/
الخطأ المقترن بغش: ويقصد بهذا الخطأ أنه عندما يقوم المؤمن له باستعمال طرق تلاعبية من أجل إلحاق الضرر بغيره، فيقوم بالنصب والإحتيال بالطرف الآخر، ومثال ذلك قام المؤمن له بغش الطرف الآخر باع له مالا لا يملكه وقبض ثمنه، فهنا لا يغطي التأمين هذا الخطأ باعتبار أن المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرية لبطلان عقد البيع.
ج/_ الخطأ الجنائي: ويقصد به الخطأ الذي يترتب عنه جريمة تؤدي إلى عقاب مرتكبها باعتباره أخل عن قاعدة من قواعد القانون الجنائي، فإذا اقترنت المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمسؤولية المؤمن له بالمسؤولية الجنائية فيلزم على المؤمن بالتعويض المالي الناتج عن المسؤولية التقصيرية فقط، إما إذا اقترن فعل المؤمن له بقصد جنائي هنا لا يتحمل المؤمن مسؤولية التغطية لأي عبء مالي.
ج/_ الخطأ الجنائي: ويقصد به الخطأ الذي يترتب عنه جريمة تؤدي إلى عقاب مرتكبها باعتباره أخل عن قاعدة من قواعد القانون الجنائي، فإذا اقترنت المسؤولية التقصيرية المتعلقة بمسؤولية المؤمن له بالمسؤولية الجنائية فيلزم على المؤمن بالتعويض المالي الناتج عن المسؤولية التقصيرية فقط، إما إذا اقترن فعل المؤمن له بقصد جنائي هنا لا يتحمل المؤمن مسؤولية التغطية لأي عبء مالي.
ثانيا: الأخطاء المشمولة: لقد تطرقنا في ما سبق إلى الأخطاء المستبعدة ، فاستنتجنا أن التأمين يغطي مسؤولية المؤمن له الناتجة عن الخطأ جسيما كان أم صغير، كما يصعب التعرف على إن كان الخطأ الذي وقع جسيما أم يسيرا، ولمعرفة درجة جسامة الخطأ هناك محكمة الموضوع لديها السلطة لمعرفة درجة الخطأ، كما أن المقصود بالخطأ الجسيم هو الخطأ الكبير سواء كان معتمد أو غير معتمد.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

أهم نقاط الـ Br...

أهم نقاط الـ Breaker Block 🔹 ما هو الـ Breaker Block؟ • هو Order Block حقيقي يكون مع الاتجاه الرئي...

دوري كمدرب و مس...

دوري كمدرب و مسؤولة عن المجندات ، لا اكتفي باعطاء الأوامر، بل اعدني قدوة في الانضباط والالتزام .فالم...

سادساً: التنسيق...

سادساً: التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وفريق إدارة شؤون البيئة لنقل أشجار المشلع ب...

I tried to call...

I tried to call the hospital , it was too early in the morning because I knew I will be late for ...

أكد موقع " cons...

أكد موقع " construction business news " في أحد تقاريره عزم الشركات اليابانية والصينية على استهداف ال...

This paragraph ...

This paragraph is a description about ... The relation).. I am ... (name of the person)....•• is thi...

عام. يمكن القول...

عام. يمكن القول إن نظام المعلومات يعزز شفافية السوق من خلال توفير المعلومات اللازمة ويعزز تداولية ال...

In this present...

In this presentation, I will focus on main points: First, I will provide a definition of the concep...

في خسائر فادحة ...

في خسائر فادحة للذرة، والمحاصيل السكرية، والأعلاف النجيلية، والكينوا. لمواجهة هذه التحديات بفعالية،...

أدى الإنترنت وا...

أدى الإنترنت والتطور الرقمي إلى إحداث تحول جذري في أساليب التواصل وتبادل المعلومات بين الأفراد. فنحن...

تم في هذا المشر...

تم في هذا المشروع تطبيق مكونات الواجهة الأمامية (Front-end) والواجهة الخلفية (Back-end) الشائعة لضما...

تُعد عدالة الأح...

تُعد عدالة الأحداث من أهم القضايا التي تشغل الأنظمة القانونية والاجتماعية في مختلف دول العالم، نظرًا...