Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

(Using the AI)

يتناول هذا النص أنواع المنازعات البحرية والهيئات القضائية المختصة بنظرها. يقسم النصّ المنازعات البحرية إلى نوعين رئيسيين: منازعات الملاحة الجافة (ناتجة عن عقود بحرية كالاشتراك في إيجار السفن، عقود بيع وشراء السفن، عقود التأمين، والحجوز عليها) ، ومنازعات الملاحة غير الجافة (الحوادث البحرية كالتصادم، الإغاثة البحرية، والخسائر المشتركة). يتطرق بشكل مفصل لأنواع العقود البحرية، ومسؤولية الأطراف فيها، بالإضافة إلى قواعد تحديد المسؤولية في الحوادث البحرية. أما الهيئات القضائية، فيحدد النصّ المحاكم التجارية المتخصصة كجهة أول درجة مختصة بنظر هذه المنازعات، استناداً إلى القانون 22-13، مع تحديد اختصاصها النوعي بصيغة حصريّة. أما درجة الاستئناف فتكون أمام المجالس القضائية، وفقاً لنفس القانون.


Original text

المبحث الأول: أنواع المنازعات البحرية
نظرا لكون اختصاص الجهة القضائية في نظر المنازعات البحرية يتحدد حسب المعيار النوعي، أي إذا كانت المنازعة بحرية أم لا، نجد أن الجهات القضائية حسب القانون 22ـــ13 تنظر في الكل المنازعات البحرية، ونظرا لكون المعاملات التجارية المتعلقة بالبحر متعددة فإن المنازعات البحرية الناتجة عنها متعددة ومتنوعة، فماهي أنواع المنازعات البحرية؟.
سنحاول تعداد أنواع المنازعات البحرية من خلال تقسيمها إلى نوعين رئيسين وهما منازعات ناتجة عن العقود البحرية أو منازعات الملاحة الجافة ونبينها في المطلب الأول، ومنازعات الملاحة غير الجافة أو الحوادث البحرية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: منازعات الملاحة الجافة
إن معظم المنازعات البحرية التي تنتج عن الاستخدامات التجارية للسفن تكون محكومة بعقود وهي في الغالب إما ان تكون عقود مشارطة ايجار السفن لرحلة أو لمدة معينة من الزمن أو سندات الشحن، أو قد تكون عقود بيع وشراء أو حتى صيانة السفن وهي أغلبها تندرج ضمن ما يعرف بالملاحة الجافة ، ويمكن تقسيمها بدورها إلى قسمين رئيسين وهما:
منازعات متعلقة بالسفن بشكل مباشر ، ومنازعات متعلقة بعقود النقل البحري.


الفرع الأول: منازعات ناتجة عن استغلال السفن
إن معظم المنازعات البحرية التي تنتج عن الاستخدامات التجارية للسفن تكون محكومة بعقود كما سبق وبينا ، وسنتناول فيما يلي المنازعات الملاحة الجافة أو المنازعات الناشئة عن العقود البحرية بشيء من التفصيل:
1ــ عقود مشارطة إيجار السفن
في الأصل يعد عقد استئجار السفينة كعقد الإيجار المدني، من خلال خضوعه للقواعد العامة لإبرام العقود، فضلا عن خضوعه إلى قواعد خاصة به، نظرا لخصوصية المحل )السفينة( في هذا النوع من العقود.
وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن عقد إيجار السفينة من بين الحالات التي تؤدي إلى الاستغلال التجاري للسفينة من طرف أشخاص لديهم القدرة على اقتنائها، من خلال استغلال خدماتها عن طريق تأجيرها.
تتخذ مشارطات إيجار السفينة عدة صور، يمكن حصرها في ثلاث صور رئيسية: إيجار لقترة زمنية معينة وهو ما يسمى ب)المشارطة الزمنية(، إيجار لرحلة معينة أو لرحلات متعددة وتسمى بالمشارطة بالرحلة، الإيجار صورة استئجار سفينة عارية غير مجهزة و يسمى هذا النوع إيجار سفينة بهيكلها.
أــ لمدة معينة
عرف المشرع عقد الايجار البحري في المادة 640 بما يلي: " يتم عقد استئجار السفينة بموجب
اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بان يضع تحت تصرف مستأجر السفينة مقابل أجر ويمكن أن يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة أو لمدة محددة أو بهيكلها"
نرى ان المنازعات التي تنشا من جراء إبرام عقود إيجار المتعلقة بالسفينة تتمثل في مسؤولية مالك السفينة أو المستأجر عن خسارة معينة تحققت خلال مدة عقد المشارطة مثال ذلك النزاع الذي يثور حول تحديد مسؤولية المستأجر عن ضرر لحق بالسفينة المستأجرة.
ب-عقود مشارطة ايجار السفينة لرحلة معينة:
نص المشرع على المشارطة الايجار بالرحلة في المادة 650 من القانون البحري " أن يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح و التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع اجرة السفينة" ، هذا النوع من الايجار قد تثار بسببه منازعات فيما يتعلق بميناء الشحن وميناء الوصول والموانئ التي قد ترسو عليها السفينة وكذا طبيعة البضائع المراد نقلها وعيرها من الحالات التي قد ترد، إلا أن مثل هذا النوع من الايجار لا يكون للمستأجر أي سلطة على السفينة.
ت ــ مشارطة ايجار السفينة غير مجهزة )أو بهيكلها(
إيجار السفينة عارية هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر نظير أجر أن يضع تحت تصرف السفينة المؤجرة غير مجهزة بأي طاقم أو مؤن لمدة محددة بحيث يكون للمستأجر حرية كبيرة المستأجر في استغلالها في الملاحة البحرية، وأشارت إلى هذا النوع من الإيجار المادة 724 من القانون البحري يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة بهيكلها، بان يضع السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود و يتعهد المستأجر بدوره بدفع الإيجار.
ث ــ منازعات المتعلقة بسندات الشحن:
من المقرر أن عقد ايجار السفينة يرد بين المؤجر والمستأجر للسفينة أما البضائع التي تشحن على السفينة فهي ليست موضوعا لالتزام المؤجر أو المستأجر، ذلك أن تأجير السفينة بمشارطة زمنية لا شأن لها بالبضائع أما عند المشارطة بالرحلة فقد تشير الى الشحنة ولكن بصفة فرعية، فيتم إصدار سند الشحن بحري ليحدد الالتزامات بين الطرفين عن البضاعة المشحونة على السفينة المستأجرة.
لم يتم تعريف وثيقة الشحن رغم أهميتها ولكن من خلال المصطلحات القانونية يمكن اعتبارها " أنها الوثيقة التي يعترف بموجبها لربان السفينة أو الناقل بتلقيه البضاعة المذكورة فيه على متن السفينة"، فالسند يحمل بيانات جوهرية يحدد فيه الالتزامات بصفة دقيقة والمسؤولية عند نشوء حادث في السفينة وهي محملة بالبضائع.
2-المنازعات المتعلقة ببيع السفن
منازعات بيع السفن تشير إلى الخلافات والنزاعات التي تنشأ حول عمليات بيع وشراء السفن، سواء كانت هذه النزاعات تتعلق بعقود بناء السفن أو عقود بيع السفن القائمة، هذه المنازعات قد تشمل مسائل مثل الالتزامات التعاقدية، مواصفات السفينة، شروط التسليم، الثمن، والتزامات الأطراف.
أــ عقود بناء السفن و إصلاحها
قد تنشأ منازعات حول مدى مطابقة السفينة للمواصفات المتفق عليها في العقد، أو حول تأخيرات في التسليم، أو حول وجود عيوب في السفينة.
ب ــ عقود بيع السفن:
قد تنشأ منازعات حول صحة العقد، أو حول تحديد الثمن، أو حول مسؤولية الأطراف عن الأضرار التي قد تلحق بالسفينة أو بالبضائع أثناء النقل.
كثيرا ما تكون هناك عقود نموذجية تستخدم من اجل هذا النوع من البيوع مثل العقود النرويجية وأكثر النزاعات في هذه الحالة تدور حول حالة السفينة عند تسليمها
للمشتري.
3 ــ المنازعات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
إن تأمين البحري نظام لا يمكن بدونه للتجارة البحرية أو الملاحة البحرية أن توجد عمليا،
فبدونه تصبح السفينة واستغلالها بدون جدوى، كما أن ازدهار التجارة البحرية وتطورها كان بفضل تأمينها، حيث أن المتعاملين في هذا المجال يشعرون بالطمأنينة وهم يستثمرون رؤوس أموالهم في النشاط البحري والذي يتسم بالأخطار. ونظر لتأمين البحري يتسم بالذاتية تجعله يختلف عن باقي التأمينات وأن الاخطار التي يغطيها محدودة ولها تعريفات معينة ، لهذا فإن عند إبرام عقد التأمين البحري أو إعادة التامين لا بد من تحديد الاخطار المؤمن عليها وكافة
التعويضات التي ينبغي تقديمها كما ان أهم المنازعات التي تثور لا سيما بين المؤمنين الذين يحلون محل المستفيدين الأصليين عملا بمبدأ الحلول في التامين.
4ـــ المنازعات المتعلقة بالحجوز على السفن
إن الحجز على السفن باعتباره شكل من أشكال الحماية القضائية، يعتبر من أهم مواضيع القانون البحري التي أثارت ومازالت تثير العديد من الاشكاليات الاقتصادية والعلمية والقانونية ، وعلى غرار باقي الحجوز في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية فإن الحجز على السفن يتخذ أحد شكلين: تحفظيا يكون الهدف منه منع السفينة من السفر من جهة قضائية، أو ان يكون الحجز تنفيذيا بناء على طلب دائنيها الغرض منه بيع السفينة لاستيفاء الديون من الثمن .
لقد نظم المشرع الجزائري مسألة الحجز على السفن في القسم السادس من القانون البحري، في المواد من 150 إلى 160 مكرر 08 ،وذلك تماشيا مع بنود اتفاقية بروكسل لسنة 1952 التي وحدت بعض اجراءات الحجز التحفظي على السفن والتي و قعت عليها الجزائر في 08 مارس 1964 وكذلك اتفاقية جنيف لسنة 1999 ، و إن أغلب المنازعات التي تثور بشأن الحجز على السفن تكون إما نتيجة تقديم طلب لتوقيعه أو لرفعه أو حتى للطعن فيه.
الفرع الثاني: منازعات متعلقة بالنقل البحري
إن الأهمية المتزايدة للنقل البحري للبضائع والثورة التي أحدثتها الحاوية في النمو المذهل والسريع للمبادلات التجارية الدولية، جعل عقود النقل البحري للبضائع بالحاويات من العقود الأكثر انتشارا في المعاملات التجارية الدولية، و رغم ما تمتاز به هذه الوسيلة من محاسن ومساهمتها في تأمين البضائع أثناء نقلها والتقليل من مخاطر مناولتها وشحنها وإعادة شحنها، فإنها لا تخلوا من مخاطر تمس البضاعة وخسائر تمس أصحاب الحقوق، لذلك فإن استغلالها المتزايد يطرح منازعات عدة نظرا لتدخل عدة أطراف في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع بواسطة الحاويات و حاجة الاستغلال الأمثل لهذه الوسيلة و تنفيذ محكم لالتزامات كل متدخل في تنفيذ العقد ، وكل إخلال بتلك الالتزامات يفتح الباب واسعا على نشوء منازعات تعيق تنفيذ العقد وتعكر استقرار المعاملات التجارية التي تتم كلها أو جزء منها عبر البحر.

1 ــ المنازعات المترتبة بمرحلة الشحن
تتمثل هذه المرحلة من جملة الأعمال المادية التي يقوم بها صاحب البضاعة أو من ينوب عنه
لتحضير البضاعة وتعبئتها داخل الحاويات واحضارها إلى ميناء الشحن لتسليمها للناقل ليأخذها الناقل على عاتقه وتحت مسؤوليته، كما تشمل الأعمال القانونية لضمان البضاعة من المخاطر أثناء تنفيذ عقد النقل البحري.
أ ــ المنازعات الناتجة عن اخلال الشاحن بالتزاماته
تتطلب عملية وضع الحاويات والبضائع تحت مسؤولية الناقل البحري، أن يقوم الشاحن
بجملة من الالتزامات منها:
ــ التزام الشاحن بإعداد البضاعة وتهيئتها بصفة تضمن سلامتها أثناء شحنها، نقلها وتفريغها،
والمحافظة عليها من مياه البحر واهتزازات السفينة خلال رحلتها، بحيث يقوم بتحزيمها
وتغليفها أو وضعها في صناديق أو براميل حسب نوعها وطبيعتها.




  • التزام الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الوقت والمكان المتفق عليه، وهذا الإلتزام يدرج
    في وثيقة الشحن، وفي حالة عدم تحديد ميعاد ومكان الشحن يعتد بالعرف الجاري في ميناء
    الشحن، وهذا ما نصت عليه المادة 772 من ق.ب.ج " يجب على الشاحن أو من ينوب عنه
    أن يقدم البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف
    في ميناء التحميل، وفي حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة، يدفع
    تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا يتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق عليه"
    ــ إلتزام الشاحن بإعلام الناقل عن البضائع القابلة لاشتعال أو الانفجار أو البضائع الخطرة،
    التي ما كان ليقبل بتحميلها عند معرفة خاصيتها ونوعها، فيمكن للناقل تنزيلها واتلافها في أي
    مكان لجعلها غير ضارة دون أن يتحمل أي مسؤولية على ذلك .
    ـــ التزام بدفع أجرة النقل، الأصل أن الأجرة تدفع من قبل الشاحن صاحب البضاعة الذي
    يطلب نقلها إلى ميناء ما، لكن قد تدفع الأجرة عند الوصول من طرف المرسل إليه وقبل تسلمه
    للبضاعة يلتزم الشاحن بالتصريح في وثيقة الشحن بطبيعة وقيمة البضائع قيل شحنها على السفينة وإلا فلا يعد الناقل مسؤولا عن الأضرار والخسائر التي تلحق البضاعة ، كما تنص المادة 810 على أن الناقل البحري لا يعد مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي تصيب
    البضاعة إذا تعمد الشاحن الإدلاء بتصريح كاذب حول نوع وقيمة البضاعة في وثيقة الشحن،
    تعد وثيقة الشحن أداة تثبت العقد المبرم بين الناقل والشاحن، هذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 748 من ق.ب.ج " بعد استلام البضائع، يلتزم الناقل أو من يمثله، بناء على طلب الشاحن، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها".
    يترتب عن إخلال الشاحن بالتزاماته التعاقدية إلى إثارة مسؤوليته كونه طرفا في عقد النقل
    البحري بالحاويات، ويمكن استعراض أهم المنازعات التي يتسبب فيها الشاحن أثناء تنفيذه للعقد في ما يلي:




  • إخلال الشاحن بالتزاماته في ما يخص كيفية تسليم الحاوية.
    أول ما يقوم به الشاحن أو صاحب البضاعة أو من ينوب عنه هو وضع وتعبئة البضائع داخل الحاويات بصفة غير مناسبة ومعرضة لخطر الإنهيار أو تعبئة البضائع في حاويات
    غير مناسبة لتلك البضاعة، وهوما قد يسبب خسائر كبيرة، ثم تأتي الخطوة الموالية هي وضع البطاقات التقنية التي تعرف بالحاوية ومحتواها من البضائع ، والإشارات التي ترشد الناقل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فينشأ النزاع بسبب إهمال الشاحن.
    ــ الإخلال بالتزام تقديم معلومات صحيحة ودقيقة.
    بعدما يقوم الشاحن بتدوين تصريحاته في وثيقة الشحن، حول نوع البضاعة وكميتها، المعبئة داخل الحاويات، يعد مسؤولا عن أي إغفال للبيانات التي دونها أو أي تصريح كاذب، وهذا
    ما نصت عليه المادة 753 من ق.ب.

    من أسباب نشوء النزاعات بين الشاحن والناقل هو عدم إعلام الشاحن الناقل بالبيانات الضرورية بالبضاعة المشحونة، بصفة نافية للجهالة وبتعيين كاف، لأنه إذا اقتضت نوع ما من
    البضاعة عناية خاصة لدى الناقل فإن إخلال الشاحن بالتزامه يؤدي إلى استحالة الناقل معرفة ذلك.
    ــ في حالة عدم احترام الشاحن لزمان ومكان التسليم.
    من بين التزامات الشاحن هي تسليم الحاوية إلى الناقل في الميعاد والمكان المتفق عليه، الذي يكون عموما هو ميناء الشحن ، كثيرا ما تطرح إشكالات ومنازعات في هذه المرحلة، خاصة وأن انتشار استعمال الحاويات في النقل البحري جعل الناقل البحري لا يستطيع التحقق من صحة التصريح الذي يقوم به الشاحن ومحتوى الحاوية، كون أن الحاوية في أغلب الأحيان تسلم له وهي مقفلة ومختومة، وهو ما جعل الناقلين البحريين يستلمون وثائق الشحن البحري بتحفظ ، زيادة إلى أن عدم الإفصاح بكل البيانات المتعلقة بالبضائع في وثيقة الشحن، كنوعها وطبيعتها قد يسبب أضرارا للناقل.
    فعدم قدرة الناقل معاينة سلامة البضائع ونوعيتها وعددها يفتح الباب لنشوء نزاعات على مسؤولية الناقل في إيصال البضائع في حالة جيدة، الأمر الذي أدى بالناقلين إلى تدوين
    احتياطاتهم على وثيقة الشحن ،فتسجيل الملاحظات كتابيا على وثيقة الشحن يعد ركيزة أساسية لكل احتجاج أو تظلم ، تمهيدا لطلب التعويض على الأضرار التي لحقت بالطرف المحتج.
    وتوجد العديد من المنازعات التي تثور نتيجة عقد النقل البحري منها المنازعات في حالة هلاك البضاعة وفي حالة تلفها زفي حالة عدم تسليمها في الوقت المحدد.
    كما توجد منازعات تثور عقد النقل البحري ومن أهمها المنازعات الناتجة عن التأمين وإعادة التأمين، فمن بين التزامات الشاحن التأمين على البضاعة، وأي إخلال بهذا الإلتزام يؤدي إلى نشوب نزاع، سواء كان بين الشاحن والمرسل إليه، أو بين الشاحن بصفته مؤمن له والمؤمن أو حتى بين الشاحن والغير ، أو بين المؤمن والغير.
    المطلب الثاني: منازعات الملاحة غير الجافة و تحديد المسؤولية
    إن المقصود بأمور الملاحة غير الجافة بالحوادث البحرية، وهي تقوم على أساس المسؤولية غير العقدية أي المسؤولية التقصيرية و تحديد المسؤولية.
    الفرع الأول: الحوادث البحرية
    الحوادث البحرية عبارة عن وقائع مادية تقع للسفينة فجأة في أثناء الرحلة البحرية، قد يترتب عليها ضرر للسفينة أو الحمولة أو لسفن أخرى أو للبيئة البحرية أو لمنشآت الموانئ التي ترتادها السفينة، وإذا ما وقعت مثل هذه الحوادث فإنه يترتب عليها آثاراً قانونية يمتد أثرها ليشمل الوسائل الملاحية المستخدمة وما تحتويه من إرساليات بحرية وقد ينجم عن ذلك إلحاق الضرر بأصحاب الشأن، ويتسع نطاقه ليشمل الأضرار بالأموال والأرواح .
    تتنوع الحوادث البحرية من حيث ظروف الوقوع وشكل الضرر، مثل الجنوح أو الحريق أو التصادم البحري الذي يأتي في مقدمة الحوادث التي تهدد الرسالة البحرية من بين الحوادث البحرية العديدة التي تنطوي عليها الملاحة البحرية حتى إنه يعد أخطرها على الإطلاق.

    1 ــ التصادم البحري
    التصادم البحري هو التصادم الذي يحصل بين سفينتين بحريتين أو بين سفن بحرية و مركب ملاحة داخلية أيا كانت نوعية المياه التي حدث فيها التصادم .
    أما في التشريع الجزائري فنجد المشرع الجزائري يبين قواعد التصادم البحري في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون البحري، وقد وضع تعريفا مشابها للتعريف الذي أتت به معاهدة بروكسل1910 ، وفي حكمه أيضا الاصطدام الذي يقع بين سفينة و منشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة و واقعة في الأملاك العمومية البحرية ، كما أخذ أيضا بالاصطدام الحكمي ، لذا تحتل منازعات التصادم البحري جانبا كبيرا من حجم المنازعات الناشئة عن
    الحوادث البحرية نتيجة لترتيبه المسؤولية التقصيرية، فبالإضافة إلى حق المضرور في اللجوء إلى للقضاء للحصول على تعويض، فيمكن أن يتعرض المتسبب في التصادم للمسؤولية الجنائية و توقيع عقوبات تأديبية نتيجة عدم مراعاة واحترام قواعد الملاحة البحرية.

    2 ــ الإسعاف البحري
    يقصد بالإسعاف البحري أو المساعدة في البحر المعونة التي تقدمها سفينة لأخرى تتعرض لخطر الهلاك ، وهذا ما أقرته المادة 11من معاهدة بروكسل للمساعدة و الإنقاذ لسنة 1910 وجوب تقديم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر تحت خطر الهلاك حتى ولو كان من الأعداء ، وهذا ما تضمنه المادة332 من القانون البحري التي تنص على " يعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة الخطر أو للأموال الموجودة على متنها...إلخ، تتم أغلب عمليات المساعدة والإنقاذ البحري في عقود نموذجية مخصصة لذلك مثل نموذج " LOF "، إذ يعتبر توقيع ربان السفينة على النموذج إقرار بمسؤولية مالك السفينة عن دفع النفقات دون تحديد قيمة هذه النفقات التي غالبا ما يتم تحديدها عن طريق التحكيم أو عن طريق القضاء ، ولكن لا يعد من المساعدة انتشال حطام السفن والبضائع، فعملية الإنقاذ في البحر هي التزام قانوني ويرتب مساءلة الربان جنائيا .
    3ـــ منازعات الخسائر المشتركة
    يعد نظام الخسارة البحرية من أقدم أنظمة القانون البحري، خاصة وأن الأمر يتعلق بمساهمة جميع المعنيين بالرسالة البحرية.
    عرفت المادة 300 ق بح: تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو كل تضحية أو كل مصروف غير عادي أنفقه الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصفة اختيارية و معقولة لإنقاذ السفينة من خطر مشترك و كذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها.
    و قد أخذ المشرع الجزائري في نص المادة 301 ق ب ج بضرورة توافر شرط الرابطة السببية أو العلاقة المباشرة بين الفعل والنتيجة؛ أي يكون محل الخسارة نتيجة مباشرة للفعل الذي قام حقيقة وما ترتب عنه من هلاك.

    وتتنوع الخسائر البحرية التي هي بمثابة أضرار إلى خسائر تلحق بالبضاعة وتندرج تحتها استعمال البضائع كوقود لإكمال السفر وتفريغ البضائع لتخفيف حمولة السفينة ولتعويمها بسبب جنوحها وإطفاء الحرق، وهناك خسائر تلحق بالسفينة وهي التضحية بملحقات السفينة والجنوح العمد تفاديا للاصطدام بالصخور أو لأي سبب قهري آخر، وتعد من الخسائر أيضا الخسائر النقدية وهي كل المصاريف الاستثنائية التي تنفق لتامين سلامة الرحلة البحرية او دفعت كبديل لمصاريف تعتبر خسائر بحرية.
    الفرع الثاني: منازعات ناتجة عن تحديد المسؤولية
    إن مبدأ المسؤولية بصفة عامة قائم على أن يعوض المسئول المضرور عن جميع الأضرار اللاحقة به، إلا أن في القانون البحري هناك مبدأ يتميز به عن القوانين الأخرى وهو مبدأ تحديد وذلك في محاولة المسؤولية، للموازنة بين مصلحة الناقل ومصلحة المسافر أو الشاحن.
    ويقصد بتحديد المسؤولية تحديد قيمة معينة من المال تدفع للشاحن أو المرسل إليه عند هلاك البضائع أو تلفها، وتشكل هذه القيمة المالية الحدود القصوى لمسؤولية الناقل، ولا يمكن الحكم بأكثر منها مهما بلغ حجم الضرر الذي لحق بمالكها جراء إخلال الناقل بالتزاماته.
    وقد أخذت بهذا المبدأ معظم التشريعات، وقد أتت به اتفاقية بروكسل لسنة 1924 حيث جعلت مسؤولية الناقل البحري لا تشمل ذمته المالية كلها ، بل تقف عند مبلغ معين عن كل طرد أو وحدة نقل تتلف أو تصاب بضرر.
    بالنسبة الناقل البحري مسؤولاً عن خطئه الشخصي وعن تابعيه الدين يعملون تحت أوامره و منهم المقاول البحري أو البري ، وكذلك الربان الذي يرص البضاعة إذا أخطا في العمليات المعهودة إليه، والمشرع الجزائري أخد بالأخطاء التي تؤدي إلى هلاك البضاعة أو إتلافها أو وصولها متأخرة عن الوقت المتفق عليه إلا إذا أثبت هدا الأخير أي الناقل قد بدل العناية اللازمة و لم يصدر عنه إهمال أو تقصير.
    المبحث الثاني: الهيئات القضائية الفاصلة في المنازعات البحرية
    في مجال تسوية المنازعات البحرية نسجل اهتمام الدولة المتزايد بهذا المجال نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر في مجال التجارة الدولية، ويتجلى ذلك من خلال سياسة الانفتاح على العالم الخارجي التي انتهجتها الدولة تماشيا مع التطورات الحاصلة في مجال
    التجارة الدولية، الأمر الذي استدعى تعديل أحكام القانون البحري الصادر بموجب الأمر 76 ــــ 80 الذي أصبح لا يسع لحل الكثير من المنازعات الناتجة عن النقل البحري للبضائع بموجب القانون 98 - 05لمواجهة المنازعات البحرية التي تطرح على القضاء الجزائري، ومحاولة معالجتها وفق الأعراف الدولية السائدة في مجال التجارة البحرية والمعاهدات الدولية، ثم تم تعديل قانون الاجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 22ــــ13 الذي أنشأ المحاكم التجارية المتخصصة ولقد أقر التعديل القانوني لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أحكاماً جديدة في مجال القضاء التجاري، بصفة عامة والمنازعات التجارية بصفة خاصة، فما هي الجهات المتخصصة في نظر المنازعات البحرية؟
    سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية في مطلبين: أول درجة في المطلب الأول، وثاني درجة في المطلب الثاني.
    المطلب الأول: جهات أول درجة
    تعد بنية المحاكم التجارية المتخصصة عنصرا حيويا في النظام القضائي لأي دولة؛ إنها تمثل الإطار الهيكلي والتنظيمي الذي يتيح للمحكمة أداء دورها بفعالية في معالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بالأمور التجارية والشؤون المالية، يشمل ذلك توظيف قضاة متخصصين وتطوير إجراءات قانونية وتنظيمية تتناسب مع تلك القضايا، لهذا يجب أن تكون بنية المحاكم التجارية مصممة بعناية لضمان تقديم العدالة وتسهيل الوصول إلى القضاء في القضايا التجارية، وهذا ما سعت إليه الجزائر من خلال تنصيبها للمحاكم التجارية المتخصصة.
    الفرع الأول: الإطار القانوني للمحاكم التجارية المتخصصة
    المحاكم التجارية المتخصصة إحدى محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي العادي، وهي مختصة في معالجة مجموعة من النزاعات المحددة والمحصورة بصفة حصرية طبقا للمادة 536 مكرر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 22ـــ13 المؤرخ في 32 يوليو2022 المعدل والمتمم للقانون 08ـــ09 المتضمن قانون الإجراءات يمكن الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم أمام المجالس القضائي، تم تأسيسها بموجب القانون العضوي 22ــ10 المتعلق بالتنظيم القضائي، بهدف مسايرة التشريعات المقارنة في هذا المجال، وتدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها القانون المتعلق بالاستثمار الجديد الصادر بموجب القانون 22ــ18 مؤرخ في 24 جويلية 2022، المرسوم رقم: 23ـــ52 المؤرخ في 14 جانفي 2023 ، المحدد لشروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية، والمرسوم رقم23:ـــ53 المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المؤرخ في التاريخ ذاته
    . ونجد المشرع الجزائري في ما يخص المنازعات البحرية نص في المادتين 02 و 03 من القانون التجاري على الأعمال التجارية، وعليه نجد كل من التجارة البحرية و النقل الجوي وكذا شركات التأمين من الأعمال التجارية، وبالتالي تكون المنازعات الخاصة بها من اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة ، و تجد مرجعيتها في كل من القانون البحري و قانون التأمينات، و نظرا لكون الاختصاص النوعي بصفة عامة هو من النظام العام، فإن اختصاص المحكمة التجارية من النظام العام.
    الفرع الثاني: طبيعة الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية المتخصصة




عملا بنص المادة 536 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تُعنى المحاكم التجارية
المتخصصة ،بالنظر في طائفة من المنازعات، على سبيل الحصر – دون غيرها- نظرا إلى صلتها الوثيقة بالقوانين الدولية التي تولي عناي ة خاصة للملكية الفكرية و حرية التجارة ، والتي تنص على ما يلي:
" تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه :-



  • منازعات الملكية الفكرية.

  • منازعات الشركات التجارية لاسيما منازعات الشركاء و حل وتصفية الشركات.

  • التسوية و الإفلاس .

  • منازعات البنوك و المؤسسات المالية مع التجار.

  • المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري.

  • المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ".
    برجوعنا إلى المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع قد نص على
    أن: " عدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى".
    فالملاحظ أن المشرع فصل بصريح النص في شان طبيعة الاختصاص النوعي واعتبره من
    النظام العام لا يجوز مخالفة أحكامه ولا الاتفاق على خلافه، وتقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وهذه هي القاعدة العامة المطبقة على الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، والمعمول به فقها وقضاء أن نص المادة 536 من القانون 22ــ13 جاءت على سبيل الحصر كما سبق وبينا وبالتالي فإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية المتخصصة من النظام العام .
    المطلب الثاني: جهات ثاني درجة
    يعد مبدأ التقاضي على الدرجتين من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري، فالإستئناف هو الحالة الثانية من أوجه الطعن العادي، وعرفه المشرع الجزائري من خلال الهدف المرغوب فيه، حيث يؤدي إلى النظر في النزاع من حيث الوقائع والقانون وبالتالي مراجعة الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإبتدائية تعديلا لمنطوقه أو
    إلغائه ، رغم استحداث المحاكم التجارية في النظام القضائي الجزائري إلا أنه لم يتم استحداث جهات قضائية كدرجة ثانية للتقاضي في المنازعات البحرية، وجعلت المجالس كدرجة ثانية للتقاضي.
    الفرع الأول: الإطار القانوني للمجالس القضائية
    ونص المشرع صراحة في المادة 536 مكرر 05 ق رقم 22ـــ13 على ما يلي: " يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس القضائي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
    وعليه الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية المتخصصة تكون ابتدائية، وبذلك فهي تقبل الطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي وبالتحديد على مستوى الغرفة التجارية وفقا للقواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
    الفرع الثاني: طبيعة الاختصاص النوعي للمجالس القضائية
    الأصل أن جميع المواد قابلة للإستئناف إلا ما تم منعه بنص القانون بحيث لايجوز إستئناف الأحكام غير فاصلة بصفة كلية في الموضوع، والأوامر الفاصلة في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ولا يقبل الطعن بالإستئناف الحكم الفاصل في الإعتراض على النفاذ المعجل، إن طبيعة الاختصاص النوعي للمجالس القضائية يطبق عليه القواعد العامة بالاضافة إلى نص المادة 536 مكرر 06.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

لاستراتيجية الو...

لاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2024-2030 ملخّّص تنفيذي يمكننا القيام بالكثير ولكلّّ منا دوره في ...

الليلة الأولى ...

الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...

الليلة الأولى ...

الليلة الأولى وصلت أيها الشيخ - أطال الله حياتك - أول ليلة إلى مجلس الوزير - أعز الله نصره، وشد بال...

لا تخافي ترا ال...

لا تخافي ترا التوتر ما ينفع يخليك تفقدي من بدري وانتي عندك شهر وقت كاافي جدا انك تخلصي يا كثر الي قف...

د.رقية العلواني...

د.رقية العلواني الرئيسية ‹ تدبر القرآن ‹ سورة التغابن ‹ حلقة 2 تدبر سورة التغابن: الحلقة الثانية - ...

و من أهم المعوق...

و من أهم المعوقات التي تواجه نبات الشماري هي انخفاض قدرته على التكاثر بالطرق التقلدية سواء بالبذوراو...

تعتبر اليابان ن...

تعتبر اليابان نموذجًا للدول الصناعية الكبرى، حيث تحولت إلى قوة تكنولوجية بدون موارد باطنية كافية، مس...

السودان يمتلك ب...

السودان يمتلك بالفعل كافة المقومات الجغرافية والطبيعية التي تؤهله ليكون "سلة غذاء العالم" وقوة اقتصا...

يُعدّ هذا الفصل...

يُعدّ هذا الفصل التطبيقي الجوهر الإجرائي لدراستنا، حيث ننتقل فيه من التنظير إلى الممارسة من خلال إخض...

Research Summar...

Research Summary The study addresses one of the important topics in semantics, which is minor deriva...

لا شك في أن الظ...

لا شك في أن الظروف الدولية والإقليمية السائدة والتي يكون لها انعكاسات على منطقة الساحل، يكون لها تأث...

لم تُعرَّف جريم...

لم تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية بصورتها القانونية الحالية إلا بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعا...