Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

مَبْنَى فِقْهِي حَبْسُ مَدْيُونٍ كَانَ مِنْ أَدَاءِ دَيْنٍ طَفَرَةً، هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَصَادِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيْعَةِ نُقِلَ. الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمَدْيُونُ الَّذِي يَمْلِكُ مَالًا ظَاهِرًا بِبَيْعِ أَمْوَالِهِ وَأَدَاءِ دَيْنِهِ، وَلَكِنَّ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ اخْتِلَافًا هُنَاكَ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدْيُونُ مَعَ وُجُودِ أَمْرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ، هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ أَدَاءَ دَيْنِهِ أَمْ أَنَّ الْحَاكِمَ أَوَّلًا لَا يَكُونُ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَى أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ، بَلْ أَوَّلًا يُحْبَسُ الْمَدْيُونُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا لِأَدَاءِ الدَّيْنِ فِي الْحَبْسِ، يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدَّى مِنْ أَمْوَالِهِ؟ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمُتَمَكِّنِ اخْتِلَافٌ لَا يُوجَدُ . عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ فِي مَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَمَّلَ حَبْسٌ مَذْكُورٌ فِي الرِّوَايَاتِ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمُتَعَطِّلِ، الْبَتَّةَ هَذَا الْأَخْبَارُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَبْسِ مَخْصُوصَةٌ لِلْإِمَامِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَمَّلَ مِنْ قِبَلِ أَحَدٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ أُشِيرَ إِلَى وَاجِبِ الْعَامَّةِ مِنْ بَابِ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ. شَبِيهٌ هَذَا الْاخْتِلَافِ فِي وَلَايَةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ فِي بَحْثِ الْقِصَاصِ مَطْرُوحٌ، هَلْ وَلَايَةُ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ فِي أُمُورِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقَةٌ؟ أَيْ هَلْ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَعْفُو عَنْ الْقَاتِلِ وَالدِّيَةِ مَوْلَى عَلَيْهِ؟ عَدَدٌ قَالُوا: الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْفُو عَنْ الْجَانِي وَيَتَجَاوَزَ عَنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ، وَعَدَدٌ قَالُوا: الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ فِي الْحُكْمِ، أَوَّلِيَّةٌ. صَاحِبُ جَوَاهِرَ . أين دستة قائل به وجوب إخبار ورواياتٍ تكون . واحدة من تلك الروايات هي رواية الإمام الصادق (ع) التي يقول فيها: «كان أمير المؤمنين (ع) يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله»؛ «حضرة أمير المؤمنين (ع) حكم إفلاس رجلٍ كان قد شَدَّدَ على طلبِهِ، كان حضرته (ع) يبيع ماله ويقسمه بين الدائنين». نفس الرواية في مصدرٍ آخر قد نُقلت بهذه الصورة: «الصادق (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، كما هو واضح في الحديث الأول، حضرة علي (ع) قد أصدر حكم إفلاس المدين، ولكن في الحديث الثاني حبس المدين. بالطبع، تناول الإعسار والإفلاس والورشكة من وجهة نظر فقهية وقانونية هو خارج نطاق هذه المقالة. يمكن وضع رأي المحقق النراقي مع بعض التسامح في صف القائلين باختيار الحاكم في جواز الحبس: إذا كان المدين يمتلك مالًا، فإنه ملزم بسداد ديونه، والايتم حبسه في حالة عدم سداده الدين . لا يجوز للحاكم أن يبيع مال المدين، ولكن المدين يُحبس حتى يؤدي دينه. إلا إذا أثبت العكس. وإذا كان المال ظاهرًا أو له تاريخ معين، الآن إذا كان هناك شك في ادعاء المدين عن الفقر والعوز، ولم يُثبت فقره، " ومن هنا، فقد قام الشهيد الثاني في الموضوع المذكور بالتفصيل بين الديون التي حصل المدين بسببها على مبلغ، بعد ادعاء الفقر وقبل إثباته، وإذا لم يتوفر هذان الشرطان؛ مثل الدين الناتج عن الجريمة والإتلاف، فإن قوله عن الفقر يُقبل بناءً على أصالة عدم وجود المال مع يمينه. يجب أن يُقال بالتفصيل، مثل الديون التجارية، وهذا يختلف في عصرنا عن الديون المدنية تكذيب كرد، في هذه الحالة، يُحبس الشخص الذي عليه الدين، وإذا أراد أن يقيم دليلاً على إعساره، فلا يُقبل منه إلا شهادة شاهدين من أهل التحقيق والفن، سواء كانوا من أهل الفن والتحقيق أو لم يكونوا. شهادة الشهود في مذهب الشافعي تُسمع فوراً ويُطلق سراح المدين . والمؤلف في كتاب المجموع لا يعتبر ذلك صحيحاً. المحقق الأردبيلي في شرح عبارة «وجب على الحاكم حبسه» من كتاب إرشاد الأذهان يكتب: «قد يكون بالواجب أراد هذا المعنى أنه إذا لم يكن هناك وجوب في حبس المدين على الحاكم، فإن الحبس الذي هو ضرر كبير على المدين لن يكون مناسباً، وفي فرضنا لأنه لا يوجد سبيل لاسترداد حق الدائن إلا بحبس المدين، فإن حبس المدين واجب؛ رغم أن هناك مجالاً للتأمل في هذا الموضوع». هذه العبارة تنتهي بكلمة «فتأمل» مما يدل على عدم اليقين الكامل؛ لأنه إذا كان من الممكن استرداد حق المظلوم بدون حبس الظالم وبغير ذلك من التعزيرات، فإن الحبس في هذه الحالة سيكون زائلاً لانتفاء الموضوع . وفقاً للآية الكريمة: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280). فإنه يُسجن كعقوبة وتأديب، وتُحدد مدة سجنه من قبل القاضي، فهو الذي ثبت يساره بإقراره أو بالبينة. يُسجن هذا المدين إذا ماطل وامتنع عن سداد الدين المستحق، وذلك استناداً إلى الروايات التي أفتى الفقهاء بناءً عليها. يُسجن حتى يقوم بالسداد. وقد اختلف الفقهاء حول سجن المدين المعسر إذا ادعى الإعسار؛ فبعضهم قال إنه تُقبل بينته على الإعسار، بينما رأى آخرون ضرورة حبسه قبل الاستماع إلى بينته. وهناك فريق ثالث يفرق بين كون الدين مالاً أو غير مال؛ ففي الحالة الأولى يُحبس حتى يثبت إعساره، لأن الأصل هو عدم وجود المال، وبالتالي يُقبل قوله في الإعسار بيمينه( ). جاء في الكافي( ): «كان أمير المؤمنين(ع) يحبس الرجل إذا التوى ثم يأمر فيقسَّم ماله بينهم بالحصص، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، تم ترك الأمر للقاضي، يسعى الإسلام جاهداً لمنع الجريمة وعدم استخدام السجن من خلال اقتراح حلول مثل التربية وبناء الذات ومنع الفساد والفجور وإصلاح البيئة ومنع المفاسد الاجتماعية وأن يكون الإنسان في حضرة الله تعالى وبشرى الثواب الأخروي وما إلى ذلك. فإن فلسفة السجن في الإسلام تختلف تمامًا عن الأنظمة القانونية والاجتماعية الأخرى، وبالتالي يحافظ على المجتمع من التلوث، بعد أن قدمنا بشكل موجز في المناقشات السابقة موادًا حول موضوع الحبس بشكل عام، سنناقش الآن الموضوع بشكل خاص فيما يتعلق بحبس المدين وأسسه الفقهية. تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بحبس المدين على وجه التحديد، هذه المصادر هي: "الكتاب، السنة، الإجماع، العقل" . المائدة 106، المائدة 33، ترجمة:يا أيها الذين آمنوا، إذا حضر أحدكم الموت عند الوصية، فليشهد اثنان منكم عدلان، أو آخران من غيركم، الحقوق قسمان: الأول حقوق سريعة الاستيفاء، والثاني حقوق تستلزم وقتًا لاستيفائها. الترجمة: "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ" يعني عندما تنتهي الأشهر الحرام. "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" يعني اقتلوا المشركين أينما وجدتموهم. "وَخُذُوهُمْ" يعني خذوهم أسرى. "وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ" يعني ضعوا لهم كمينًا في كل طريق. "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" يعني إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة فاتركوهم يذهبون. "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" يعني إن الله غافر رحيم. يعتقد العديد من المفسرين أن كلمة "وَحَاصِرُوهُمْ" في هذه الآية الشريفة تدل على مشروعية حبس الأسرى. وسأقوم بشرح بعض هذه التفسيرات: يقول الطبري (ره) في مجمع البيان: "معنى "وَحَاصِرُوهُمْ" هو حبسهم أو استرقاقهم أو إطلاق سراحهم مقابل فدية. وقيل أيضًا: منعهم من دخول الكعبة والسيطرة على بلاد الإسلام. يقول ابن عباس أيضًا في تفسيره المسمى "تنوير المقياس": "وَخُذُوهُمْ" يعني أسرهم، "
وبتحليل الآيات المذكورة أعلاه، حيث اتفق المفسرون، لم يصل البعض إلى هذا الاستنتاج، ولجؤوا إلى السنة لإثبات مشروعية الحبس، فقد وردت روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بطرق مختلفة، فقد سقط عزه وكرامته، "
ب. قال الإمام الصادق (عليه السلام): "يسجن ثلاثة أشخاص إلى الأبد: من أخفى قاتلاً وقتله آخر. إذا سرق للمرة الثالثة، بالإضافة إلى الروايات التي تعد بمثابة سنة قولية، وقال: "لن أقطع يده في هذه الحالة، . يجب المحافظة عليها بغض النظر عن المال. تطورت فكرة ال جزاء الالتزام هو تعويض وليس عقوبة، بل الأهم بالنسبة له هو استرداد حقوقه التي كان ينتظرها ويعتمد عليها في تنظيم حياته. لذا، كما أشار السيد السيستاني في "منهاج الصالحين حول حبس المدين المسألة 1000: كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة. بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه. مفتي المالكية، في كتابه "تهذيب الفروق": "بناءً على ما ذكره عبد الرزاق والنسائي في مؤلفاتهما، كان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يسجن الناس في قضايا الاتهام بالقتل، بينما كان يسجنهم لفترة من اليوم في قضايا الاتهامات الأخرى ثم يطلق سراحهم. "
وفي الاصطلاح "اتفاق من يحسب قولهم في إثبات الأحكام الشرعية".
وقيمته تكمن في قدرته على الكشف. لا يرى الشيعة أصالة في الإجماع بحد ذاته. لذلك، لا نجد في مؤلفات فقهاء الشيعة تحت عنوان مستقل موضوعًا محددًا لإثبات مشروعية السجن من خلال الإجماع. ومع ذلك، مما يدل على جواز ذلك في نظرهم. فلو لم يكن سجن المجرمين مشروعًا في نظرهم، لما أفتوا به أبدًا. لأننا، بمعرفة تعريف الإجماع من وجهة نظر الشيعة، نصل إلى المقصود من الإجماع (كشف قول المعصوم). وقد استدلوا بالإجماع على مشروعية السجن. يقول الدكتور وائلي في كتابه: "نقل هذا الموضوع (دليل الإجماع) عن الزيلعي أحد علماء الحنفية، 1-3- أدلّة جواز حبس المدين من منظور الروايات فإن أبي باعه فيقسم. " قال الإمام الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل هكذا دائماً، فكان يحبس الرجل الذي يخفي أمواله عن غرمائه ويماطل في دفعها. ثم يأمر بتقسيم ماله بين الغرماء بنسبة حصصهم. المماطلة والمماطلة. وإن قال المدعي لا بينة لي عرفه الحاكم أن له اليمين على المنكر إن لم يكن يعرف. والمعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي ومع تبرع الحاكم لا تفصل الخصومة، فإذا رفض ذلك وأصر خصمه على رفع حقه إليه، " سوف يُحتجز إذا لم يتمكن من العثور على الكفيل. مقدار ما يبيع ويقضي. " يعارض خصمه ما لم يمنحه حقه، فيقوم بضربه حتى يضطره إلى الدفع. وإذا كان مما يملكه فقط البضائع والسلع، وإذا لم يجد كفيلاً، حدثنا عبد الله بن أبي المبارك، عن وبر بن أبي ذليلة، عن عمرو بن الشريد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من امتنع عن أداء دينه مع قدرته على ذلك، و"العقوبة" بأنها حبسه. و"العقوبة" هي حبسه. وبيّن النراقي أن "التواء" الذي ذكره بعض الرواة هو المماطلة في دفع الدين . 4روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر، أنه قال: حدثنا جرير عن طلق بن معاوية، أن علياً كان لديه ثلاثمائة درهم عند رجل. فأتيت به الشريعي قاضياً، فقال الرجل: وعدني إحساناً. فكرهت حبسه حتى اصطلحنا على مائة وخمسين درهماً. .
6- في رواية أخرى لأبي بكر، وأضاف وكيع أنه لم يرَ أحداً من قضاتنا، 7- مسند زيد: حدث زيد بن علي عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبس على النفقة والدين والقصاص والحدود وفي جميع الحقوق. 8- الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابه الأمالي روى عن جماعتين عن أبي المفضل قال: حدثنا الفضل بن محمد بن مسيب البهقي قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال: حدثنا الإمام الرضا (عليه السلام) عن أبيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من يجد في نفسه القدرة على سداد الدين، فإنه يحل عرضه ويستحق العقوبة". قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الشخص الذي لديه دين يمكنه أن يتعرض لعرضه وعقوبته، ما لم يكن دينه في شيء يكرهه. وخاصة في سيرة الإمام علي (عليه السلام) حيث كان يصدر مثل هذه الأحكام بكثرة. ولم تكن الأدوات التي يستخدمها غالبية الناس اليوم كوثائق مالية موجودة في ذلك الوقت، 2-ومع ذلك، فإنّ الروايات وآراء الأئمة (عليهم السلام) تدل على مشروعية حبس المدين. فلا يسقط عن رقبة الإنسان في الحالة العادية بأي حال من الأحوال، ويجب دفعه بالتأكيد حتى لا يتعرض للمساءلة في يوم القيامة، ومن ناحية أخرى، وإلا إذا منع المدين من دفع الدين أو مماطله، فإننا سنناقش طريقة التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص من وجهة نظر فقهاء الشيعة ثم حلف بالله أنه لا حق له، ثم رجع عن إنكاره واعترف بالحق، فإنه يسقط حقه، ويجب عليه أن يخرج الحق من يده إلى خصمه. فإذا لم يخرج الحق من يده إلى خصمه، فله أن يحبسه. فإنّ جنّ في السجن أخرج، فإن فعل فلا شيء، حتى يؤدي دينه من تكرار التعزير والحبس". يقول أبو الصلاح الحلبي في الكافي: "إنّ من حبس تعزيرًا وأصر على الامتناع من أداء الحقّ، وكان له مال قليل في ذمة غيره، أخذ من المال الذي في يده، ومن يد مدينه، فإن لم يكن له مال، وعبيده، يقول المحقق الحلي: "إذا امتنع المقرّ بالدين من تسليم المال،
فوكل بتسليمه، بين أن يبيع أمواله ويقسمها بين الغرماء".
فله صاحبه أن يثبت دينه عند الحاكم، وإلا أجبر على بيع أمواله وأداء الدين، ويفعل الحاكم ذلك". و في باب الحجر قال: "إن لم يكن له مال ظاهر، وكذّبه الدائن، وثبت الدين من أصل المال أو من التلف، ولم يقيم بيّنة، وقال أيضًا: كلّ من ثبت عليه حقّ، فله أن يجبره على بيع مناعه، ويبيع ماله مع الغرماء، ويمكنه أيضًا حبس المدين". يقول العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء: "وكذلك من وجب عليه دين حاضر، وعلم الحاكم بوجود ماله، وأنّه يمكنه أداء الدين بسهولة، فإنّ الحاكم يجبره على أداء الدين، فإن فعل فلا شيء، ويحبس ويعزّر دائمًا حتى يظهر المال ويؤدّي الدين. أخرجه الحاكم حتى يصحّ. وقال بعض الشافعية: لا يعزّر المحبوس حالاً، فإنّه ربّما يكون له إنكار في المال، وهو في مدّة الاستتابة أقرب إلى الإعسار. فقالوا: إن طلب التأجيل أجّله الحاكم ثلاثة أيّام لا أكثر". يقول في قواعد الأحكام: "إذا ظهر كذبه حبس حتى يخرج من الحقّ". منها الامتناع عن حق مع القدرة على أدائه". وأنّ من امتنع عن أداء درهم حبس حتى يؤديه، بأنّ امتناعه عن الأداء إذا طال، فهذه جنايات متكررة بعقوبات متكررة".
يقول المحقق القمي: "فمتى كان للمدين مال وجب عليه إعطاؤه وأداؤه، إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا من هذه الطريق".
يقول الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام: "وعارض المحقق في قواعده التخيير بين الحبس وغيره، بل في خبر السكوني من النصوص "أنه كان يحبس في الدين" (عليه السلام) في الدين، كما قالوا: . مماطلة وتأخير في أداء الدين،
وجب عليه الأداء، بل يجوز مثل هذه العقوبة لغير الحاكم، أَعْطَى عِلَّةَ الْحَبْسِ بِعِدَّةِ أَحْتِمَالَاتٍ: وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ عِقَابَهُ بِسَبَبِ مُمَاطَلَتِهِ وَتَأْخِيرِهِ سَابِقًا. وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ لِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَمَا يَلْحَقُهُ. وَهَذَا الْحُكْمُ بِإِجْمَاعِ . . قال مالك: هكذا يفعلون بالتجار والرجال، ولا يعرف ضياعها إلا من قولهم، وهم على مواضعهم، لا يُعلم أن أموالهم سرقت ولا أن بيوتهم أحرقت ولا أن مصيبة نزلت بهم، لكنهم يمكثون على أموال الناس، فهؤلاء هم الذين يجب أن يحبسوا حبساً مؤبداً حتى تؤدى حقوق الناس، أو يعلم القاضي أنه لا مال لهم، فيُصدر حكم الإعسار. 3-قال الماوردي: أما الذين يمتنعون عن أداء حقوق الناس من دين وغيره فتؤخذ منهم قهراً، إن أمكن،
فإن ألقاه ناقصاً ضمّن النقص، وإن لم يحتج إلى إخراجه ضمّن ما ابتلعه"
5-يقول الموصلي: إذا ثبت حق المدعي وطلب حبس المدين لا يحبسه الحاكم، إذا امتنع عن حبسه، وأقر بأنه معسر، فإنه يُطلق سراحه. وفي كتاب الحجر، ذكر أنه لا يُحجر على الفاسق أو المدين. فإن الحاكم يقوم بحبسه حتى يتمكن من بيع ممتلكاته لسداد ديونه. فإن امتنع عن أن ينصف غرماءه فهل للحاكم أن يبيع من ماله ويقسمه عليهم، وقيل من العقوبة والعقاب هو الحبس بعينه. يتعين على الدائنين ملاحقته ومطالبته بسداد الدين. ونحو ذلك. وذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لُّي الواجد ظالمٌ". والمقصود بالعقوبة الحبس،


Original text

مَبْنَى فِقْهِي حَبْسُ مَدْيُونٍ كَانَ مِنْ أَدَاءِ دَيْنٍ طَفَرَةً، مِنْ جُمْلَةِ حَدِيثٍ نَبَوِيٍّ (ص): «كَسٍى الَّذِي تَوَانَةَ الدَّفْعِ وَلَكِنَّهُ لَا يَدْفَعُ، عُقُوبَتُهُ جَائِزَةٌ» يَكُونُ. هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَصَادِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيْعَةِ نُقِلَ. الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُؤْمَرَ الْمَدْيُونُ الَّذِي يَمْلِكُ مَالًا ظَاهِرًا بِبَيْعِ أَمْوَالِهِ وَأَدَاءِ دَيْنِهِ، وَلَكِنَّ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ اخْتِلَافًا هُنَاكَ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَدْيُونُ مَعَ وُجُودِ أَمْرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ، مِنْ هَذَا الْعَمَلِ سَرَّ بَازَ زَنْدَ، هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ أَدَاءَ دَيْنِهِ أَمْ أَنَّ الْحَاكِمَ أَوَّلًا لَا يَكُونُ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَى أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ، بَلْ أَوَّلًا يُحْبَسُ الْمَدْيُونُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا لِأَدَاءِ الدَّيْنِ فِي الْحَبْسِ، يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدَّى مِنْ أَمْوَالِهِ؟ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمُتَمَكِّنِ اخْتِلَافٌ لَا يُوجَدُ .
عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ فِي مَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَمَّلَ حَبْسٌ مَذْكُورٌ فِي الرِّوَايَاتِ عَلَى الْمَدْيُونِ الْمُتَعَطِّلِ، فِي بَيْنَ آراءِ الْفُقَهَاءِ الْإِمَامِيَّةِ تَشَتُّتُ آراءٍ وُجُودٌ. الْبَتَّةَ هَذَا الْأَخْبَارُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَبْسِ مَخْصُوصَةٌ لِلْإِمَامِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَمَّلَ مِنْ قِبَلِ أَحَدٍ، مِنْ قُوَّةٍ بَارِزَةٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ أُشِيرَ إِلَى وَاجِبِ الْعَامَّةِ مِنْ بَابِ قَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ. شَبِيهٌ هَذَا الْاخْتِلَافِ فِي وَلَايَةِ عَلَى أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ فِي بَحْثِ الْقِصَاصِ مَطْرُوحٌ، هَلْ وَلَايَةُ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ فِي أُمُورِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقَةٌ؟ أَيْ هَلْ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَعْفُو عَنْ الْقَاتِلِ وَالدِّيَةِ مَوْلَى عَلَيْهِ؟ عَدَدٌ قَالُوا: الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْفُو عَنْ الْجَانِي وَيَتَجَاوَزَ عَنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ، وَعَدَدٌ قَالُوا: الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ فِي الْحُكْمِ، مِنْ بَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ، أَوَّلِيَّةٌ. صَاحِبُ عُرْوَةَ يُسْتَندُ إِلَى خَبَرِ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي أَعْلَاءَ وَخَبَرَيْنِ آخَرَيْنِ يَقُولُ: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَبْسُ الْأَبِ لِدَيْنِ الْابْنِ. صَاحِبُ جَوَاهِرَ .
أين دستة قائل به وجوب إخبار ورواياتٍ تكون . واحدة من تلك الروايات هي رواية الإمام الصادق (ع) التي يقول فيها: «كان أمير المؤمنين (ع) يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله»؛ «حضرة أمير المؤمنين (ع) حكم إفلاس رجلٍ كان قد شَدَّدَ على طلبِهِ، ثم أمر بأداء الطلب وتقسيم المال بينهم بالنسبة إلى السهم، وإذا تخلف عن الأمر، كان حضرته (ع) يبيع ماله ويقسمه بين الدائنين». نفس الرواية في مصدرٍ آخر قد نُقلت بهذه الصورة: «الصادق (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله». كما هو واضح في الحديث الأول، حضرة علي (ع) قد أصدر حكم إفلاس المدين، ولكن في الحديث الثاني حبس المدين. في معنى التفليس يمكن القول: التفليس هو عبارة عن منع المدين من التصرف في أمواله، مشابهًا لحكم التوقف الذي يُصدر في الحقوق الحالية للتاجر المفلس. المفلس (على وزن مثلث) هو الشخص الذي لا تكفي أمواله لسداد ديونه وقد تم منعه من التصرف في أمواله بناءً على طلب الدائنين. ولا ينبغي الخلط بينه وبين المفلس (على وزن معسر) الذي يُطلق على الفقير وذا الحاجة. بالطبع، تناول الإعسار والإفلاس والورشكة من وجهة نظر فقهية وقانونية هو خارج نطاق هذه المقالة. يمكن وضع رأي المحقق النراقي مع بعض التسامح في صف القائلين باختيار الحاكم في جواز الحبس: إذا كان المدين يمتلك مالًا، فإنه ملزم بسداد ديونه، والايتم حبسه في حالة عدم سداده الدين .
لا يجوز للحاكم أن يبيع مال المدين، ولكن المدين يُحبس حتى يؤدي دينه. لا شك أن المدين الذي مصدر دينه هو استلام مبلغ أو سلعة، يجب أن يُعتبر متمكناً، إلا إذا أثبت العكس. ولكن عندما يكون مصدر دين المدين، دية، مهر، ضمانة، وما إلى ذلك، فإن ذلك لا يعتبر مالاً، وإذا كان المال ظاهرًا أو له تاريخ معين، فلا ينبغي اعتباره مالكاً.
الآن إذا كان هناك شك في ادعاء المدين عن الفقر والعوز، فقد نظر الفقهاء في مصدر الدين، حيث كتب الشهيد الأول في أحد مؤلفاته: "يكون من الصعب تحديد وضعه في موضوع العسر واليسر عندما يكون الطلب والأصل موضوع ادعاء مالاً، أو كان قد عُرف عنه مال سابق، ولم يُثبت فقره، في هذه الحالة يُحبس حتى يتبين أحد هذين الأمرين..." ومن هنا، فقد قام الشهيد الثاني في الموضوع المذكور بالتفصيل بين الديون التي حصل المدين بسببها على مبلغ، والديون الناتجة عن الجريمة التي لم يحصل المدين بسببها على مبلغ. لذا، بعد ادعاء الفقر وقبل إثباته، يُحبس المدين فقط إذا كان أصل الدين مالاً، كالقرض، أو كان تعويضاً عن مال، كثمن المبيع، وإذا لم يتوفر هذان الشرطان؛ مثل الدين الناتج عن الجريمة والإتلاف، فإن قوله عن الفقر يُقبل بناءً على أصالة عدم وجود المال مع يمينه. نفس هذا التفصيل موجود أيضاً في مذهب الشافعي: إذا لم يكن لدى المدين مال وقال إنه فقير، وكذبه الدائن، يجب أن يُقال بالتفصيل، فقد يكون الدين ناتجاً عن معاملة؛ مثل الديون التجارية، وهذا يختلف في عصرنا عن الديون المدنية تكذيب كرد، داين سوگند مى خورد بأنه لا يعلم إذا كان معسراً أم لا يعلم أن ماله قد ضاع. في هذه الحالة، يُحبس الشخص الذي عليه الدين، وإذا أراد أن يقيم دليلاً على إعساره، فلا يُقبل منه إلا شهادة شاهدين من أهل التحقيق والفن، وإذا أراد أن يقيم دليلاً على تلف المال، فتُقبل شهادة رجلين عدلين، سواء كانوا من أهل الفن والتحقيق أو لم يكونوا. شهادة الشهود في مذهب الشافعي تُسمع فوراً ويُطلق سراح المدين .
لكن المؤلف ينقل عن أبي حنيفة أنه في رواية يُحبس المدين المذكور شهرين، وفي رواية ثلاثة أشهر، وفي رواية أربعة أشهر، والمؤلف في كتاب المجموع لا يعتبر ذلك صحيحاً. المحقق الأردبيلي في شرح عبارة «وجب على الحاكم حبسه» من كتاب إرشاد الأذهان يكتب: «قد يكون بالواجب أراد هذا المعنى أنه إذا لم يكن هناك وجوب في حبس المدين على الحاكم، فإن الحبس الذي هو ضرر كبير على المدين لن يكون مناسباً، ومن ثم استرداد حق الظالم من المظلوم على من لديه القدرة على ذلك، خصوصاً على الإمام (ع)، وكذلك واجب الأمر بالمعروف يؤيد ذلك، وفي فرضنا لأنه لا يوجد سبيل لاسترداد حق الدائن إلا بحبس المدين، فإن حبس المدين واجب؛ وليس بعيداً عن الذهن أن هذه المهمة تعود على الحاكم أيضاً؛ لأنه قائم مقام الإمام (ع)، رغم أن هناك مجالاً للتأمل في هذا الموضوع». هذه العبارة تنتهي بكلمة «فتأمل» مما يدل على عدم اليقين الكامل؛ لأنه إذا كان من الممكن استرداد حق المظلوم بدون حبس الظالم وبغير ذلك من التعزيرات، فإن الحبس في هذه الحالة سيكون زائلاً لانتفاء الموضوع . المدين يمكن أن يكون إما معسراً أو موسراً. المعسر هو الشخص الذي تم إثبات إعساره من خلال البينة أو بتصديق خصمه. وبعد إثبات إعساره، لا يُحبس، بل يُمنح مهلة حتى يُيسر حاله، وفقاً للآية الكريمة: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 280). لكن إذا كان المدين قد أنفق ما استدانه في أمور محرمة أو معاصٍ، فإنه يُسجن كعقوبة وتأديب، وتُحدد مدة سجنه من قبل القاضي، وتختلف حسب الأشخاص ومقدار الدين.
أما المدين الموسر، فهو الذي ثبت يساره بإقراره أو بالبينة. يُسجن هذا المدين إذا ماطل وامتنع عن سداد الدين المستحق، وذلك استناداً إلى الروايات التي أفتى الفقهاء بناءً عليها. فمن ثبت عليه حق وامتنع عن أدائه مع قدرته على ذلك، يُسجن حتى يقوم بالسداد. وقد اختلف الفقهاء حول سجن المدين المعسر إذا ادعى الإعسار؛ فبعضهم قال إنه تُقبل بينته على الإعسار، بينما رأى آخرون ضرورة حبسه قبل الاستماع إلى بينته. وهناك فريق ثالث يفرق بين كون الدين مالاً أو غير مال؛ ففي الحالة الأولى يُحبس حتى يثبت إعساره، بينما في الحالة الثانية لا يُحبس، لأن الأصل هو عدم وجود المال، وبالتالي يُقبل قوله في الإعسار بيمينه( ).
وردت روايات من طرق الإمامية تتعلق بحبس المدين الموسر المماطل، وأفتى الفقهاء الإماميون بناءً على هذه الروايات بالحبس. ومن بين هذه الروايات، جاء في الكافي( ): «كان أمير المؤمنين(ع) يحبس الرجل إذا التوى
على غرمائه، ثم يأمر فيقسَّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسَّم». كما رواها الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب( ). وفي دعائم الإسلام، ورد عن جعفر بن محمد(ع) قوله: «من امتنع من دفع الحق، وكان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يُضرَب حتى يقضيه»( ).
أظهرت الدراسات أن الحبس والسجن في الإسلام متميزان عن بعضهما البعض، أي أن العقوبة بالسجن في القوانين الوضعية هي العقوبة الأساسية، بينما في المدرسة التربوية للإسلام، فإن السجن هو عقوبة ثانوية وتبعية. لذلك، تم ترك الأمر للقاضي، مما أدى إلى انخفاض عدد السجناء في الدول الإسلامية بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى. يسعى الإسلام جاهداً لمنع الجريمة وعدم استخدام السجن من خلال اقتراح حلول مثل التربية وبناء الذات ومنع الفساد والفجور وإصلاح البيئة ومنع المفاسد الاجتماعية وأن يكون الإنسان في حضرة الله تعالى وبشرى الثواب الأخروي وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن فلسفة السجن في الإسلام تختلف تمامًا عن الأنظمة القانونية والاجتماعية الأخرى، لأن الإسلام يعتبر السجن مشروعًا لأنه يغيب المجرم عن أفراد المجتمع، وبالتالي يحافظ على المجتمع من التلوث، ويعتبر السجن مكانًا للتربية وإدراك أخطاء المجرم وتأهيل الأفراد.
بعد أن قدمنا بشكل موجز في المناقشات السابقة موادًا حول موضوع الحبس بشكل عام، واستخدمنا آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية لإثبات مشروعية الحبس، سنناقش الآن الموضوع بشكل خاص فيما يتعلق بحبس المدين وأسسه الفقهية. وذلك باستخدام المصادر الفقهية وآراء ونظرات كبار فقهاء الشيعة والسنة. تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بحبس المدين على وجه التحديد، لم يتم العثور على أي مثال محدد في القرآن الكريم، لذلك سيتم
يجب أن يستند تنفيذ الأحكام والقوانين في النظام الإسلامي إلى مصادر إسلامية موثوقة. هذه المصادر هي: "الكتاب، السنة، الإجماع، العقل" . على الرغم من أن اعتماد القوانين والأحكام على أحد هذه المصادر يكفي لشرعيتها والعمل بها، إلا أنه من أجل التذكير وبالنسبة لموضوع المكانة الشرعية للحبس في النظام الإسلامي، سنناقش بإيجاز كيفية شرعية الحبس في كل من هذه المصادر أعلاه.
يعتمد مشروعية الحبس في الإسلام على العديد من الآيات القرآنية، منها أربع آيات تم ذكرها في النص (النساء 15، المائدة 106، المائدة 33، التوبة (5)). لتجنب الإطالة، سنركز على تحليل آيتين من هذه الآيات.
أ‌- يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوو عدل منكم أو آخران من غيركم
ب‌- إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسوهم من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين (المائدة (106)
ترجمة:يا أيها الذين آمنوا، إذا حضر أحدكم الموت عند الوصية، فليشهد اثنان منكم عدلان، أو آخران من غيركم، إن كنتم مسافرين في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فاحبسوهم بعد الصلاة ليحلفوا بالله إن شككتم: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثمين الاست استناد في مشروعية الحبس إلى قوله تعالى: "فَحَبْسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَلْيَحْلِفَا بِاللَّهِ..."
يقول ابن عربي في أحكام القرآن: "يدلّ هذا الجزء على أنّ بالإمكان حبس من ثبت عليه حق، وهذا من أحكام الدين. الحقوق قسمان: الأول حقوق سريعة الاستيفاء، والثاني حقوق تستلزم وقتًا لاستيفائها."
"فمن وجب عليه حقٌّ، فإنّه إن أُطلق ضاع الحقّ، ولا مناص من أخذ رهن، فإنّ لم يمكن أخذ رهن لازم، فلا مناص من حبس الشخص حتى استيفاء الحقّ. ولذلك، أُجيز الحبس في الشريعة الإسلامية."
يذكر عبد الرزاق في مصنّفه أنّ لصًّا أُحضر إلى النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وسلم، فأمر بحبسه، وقال: "إن مات صاحبه، فاقتلوا اللصّ." ويقول العلامة الطباطبائي (ره) صاحب تفسير الميزان، ذيل الآية المذكورة: "و قوله: "فَحَبْسُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ" معناه أنّ تُوقَف الشاهدان، فالحبس هو التوقيف." ب. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحَاصِرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (توبة (5)).
الترجمة: "فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ" يعني عندما تنتهي الأشهر الحرام. "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" يعني اقتلوا المشركين أينما وجدتموهم. "وَخُذُوهُمْ" يعني خذوهم أسرى. "وَحَاصِرُوهُمْ" يعني حاصروهم في مكان محدد. "وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ" يعني ضعوا لهم كمينًا في كل طريق. "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" يعني إذا تابوا وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة فاتركوهم يذهبون. "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" يعني إن الله غافر رحيم.
يعتقد العديد من المفسرين أن كلمة "وَحَاصِرُوهُمْ" في هذه الآية الشريفة تدل على مشروعية حبس الأسرى. وسأقوم بشرح بعض هذه التفسيرات:
يقول الطبري (ره) في مجمع البيان: "معنى "وَحَاصِرُوهُمْ" هو حبسهم أو استرقاقهم أو إطلاق سراحهم مقابل فدية. وقيل أيضًا: منعهم من دخول الكعبة والسيطرة على بلاد الإسلام."

يقول ابن عباس أيضًا في تفسيره المسمى "تنوير المقياس": "وَخُذُوهُمْ" يعني أسرهم، "وَحَاصِرُوهُمْ" يعني حبسهم، ومنعهم من الوصول إلى بيت الله." يقول صاحب المنار أيضًا: "العقوبة الثانية هي السجن، وهي عبارة عن حبس العدو عن طريق حبسهم في مكان محاط بجدران من جميع الجهات يمنعهم من الخروج."

كما لاحظتم، فقد اعتبر معظم المفسرين كلمة "وَحَاصِرُوهُمْ" بمعنى الحبس. وبتحليل الآيات المذكورة أعلاه، يتضح أن الحبس مشروع من منظور القرآن، حيث اتفق المفسرون، سواء من الشيعة أو السنة، صراحةً على أن معنى "وَحَاصِرُوهُمْ" و "تَحْبِسُونَهَا" هو الحبس. ومع ذلك، لم يصل البعض إلى هذا الاستنتاج، ولجؤوا إلى السنة لإثبات مشروعية الحبس، وسيتم مناقشة ذلك لاحقًا. الدليل الثاني على مشروعية الحبس هو السنة. والسنة هي قول وفعل وتقرير المعصوم (عليه السلام). وبشأن الحبس، فقد وردت روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) بطرق مختلفة، وسيتم الإشارة إلى بعض هذه الروايات كمثال على السنة القولية.
أ. قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم): "من له حق على الناس ولم يؤده، فقد سقط عزه وكرامته، ويحل عقوبته، أي أنه يعامل بقسوة وسجنه جائز."

ب. قال الإمام الصادق (عليه السلام): "يسجن ثلاثة أشخاص إلى الأبد: من أخفى قاتلاً وقتله آخر. المرأة التي ترتد، إلا إذا تاب. السارق الذي قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في المرة الأولى والثانية. إذا سرق للمرة الثالثة، فسيكون السجن أبديًا."

بالإضافة إلى الروايات التي تعد بمثابة سنة قولية، يمكن أيضًا ملاحظة أمثلة على مشروعية الحبس في السنة العملية.ينقل الشيخ الحر العاملي (ره) في وسائل الشيعة قصة رجل تم إحضاره إلى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بعد أن سرق قرطًا من أذن فتاة. فقال: "هذا الفعل فسق واضح. فجلده وسجنه، وقال: "لن أقطع يده في هذه الحالة، لكنني سأعاقبه". .
تتجه معظم الأنظمة القانونية الوضعية في الوقت الراهن إلى اعتماد مبدأ تتعلق مسؤولية المدين بأمواله وليس بشخصه، وهو مبدأ يعكس احترام الكرامة الإنسانية. يجب المحافظة عليها بغض النظر عن المال. يعود السبب في ذلك، شهدت فكرة الالتزام تطورًا ملحوظًا مقارنة بما كانت عليه في الماضي.حيث كانت العلاقة بين الدائن والمدين تعتمد على السلطة والقسوة. ومع ذلك، فإن فعالية تلك الأدوات لم تكن كافية لتحقيق الغرض الحقيقي من الوقاية. في العصر الحديث، تطورت فكرة ال جزاء الالتزام هو تعويض وليس عقوبة، وبالإضافة إلى ذلك، لم يعد الانتقام من المدين يمثل قيمة للدائن، بل الأهم بالنسبة له هو استرداد حقوقه التي كان ينتظرها ويعتمد عليها في تنظيم حياته. لذا، فإن الأنظمة القانونية الحديثة قد تخلصت تقريباً من أي شكل من أشكال الإكراه البدني، مثل الحبس. وأصبح المدين ملزماً بتسديد ديونه من أمواله بدلاً من أن يكون محصوراً في شخصه. كما أشار السيد السيستاني في "منهاج الصالحين حول حبس المدين المسألة 1000: كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
مسألة 1001: مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام، بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.
كتب الشيخ حسين محمد علي، مفتي المالكية، في كتابه "تهذيب الفروق": "بناءً على ما ذكره عبد الرزاق والنسائي في مؤلفاتهما، كان الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يسجن الناس في قضايا الاتهام بالقتل، بينما كان يسجنهم لفترة من اليوم في قضايا الاتهامات الأخرى ثم يطلق سراحهم. كما يُنقل عن أيوب بن سليمان أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بسجن رجل حرّر شريكه عبدهم المشترك بمقدار حصته، لإجباره على تحرير حصته واستكمال تحرير العبد."

كما يتضح من مجموع السنة القولية والفعلية، استخدم النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومون (عليهم السلام) عقوبة السجن في بعض الحالات، وهذا يكفي لإثبات مشروعية الحبس، وبالتالي تثبت مشروعية الحبس من منظور السنة. مشروعية الحبس من منظور الإجماع في اللغة يعني الاتفاق، وفي الاصطلاح "اتفاق من يحسب قولهم في إثبات الأحكام الشرعية".

من منظور الشيعة، الإجماع هو طريقة لكشف قول المعصوم، وقيمته تكمن في قدرته على الكشف. ونتيجة لذلك، لا يرى الشيعة أصالة في الإجماع بحد ذاته. لذلك، لا نجد في مؤلفات فقهاء الشيعة تحت عنوان مستقل موضوعًا محددًا لإثبات مشروعية السجن من خلال الإجماع. ومع ذلك، فقد أفتى فقهاء الشيعة في بعض الحالات بعقوبة السجن، مما يدل على جواز ذلك في نظرهم.
فلو لم يكن سجن المجرمين مشروعًا في نظرهم، لما أفتوا به أبدًا. يثبت إثبات مشروعية سجن المجرمين من خلال السنة عدم حاجتنا إلى الاستدلال بالإجماع. لأننا، بمعرفة تعريف الإجماع من وجهة نظر الشيعة، نصل إلى المقصود من الإجماع (كشف قول المعصوم).يعتبر فقهاء أهل السنة الإجماع دليلًا مباشرًا موازيًا لبقية مصادر الفقه، وقد استدلوا بالإجماع على مشروعية السجن.
يقول الدكتور وائلي في كتابه: "نقل هذا الموضوع (دليل الإجماع) عن الزيلعي أحد علماء الحنفية، حيث أضاف الإجماع إلى أدلة السجن من الكتاب والسنة، وقال إن الصحابة اتفقوا على ذلك." وينقل عن عالِمين شافعيين في موضع آخر: "أدرج الشيخ زكريا في منهج الطلاب والشيخ سليمان في شرح منهج الطلاب الحبس ضمن أنواع التعزير، وقالوا: "ثبتت مشروعية التعزير من الكتاب والسنة والإجماع." أدلّة جواز حبس المدين
1-3- أدلّة جواز حبس المدين من منظور الروايات
1- روى الشيخ ابن يحيى عن أحمد بن فضال عن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: "كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمره، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبي باعه فيقسم." قال الإمام الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل هكذا دائماً، فكان يحبس الرجل الذي يخفي أمواله عن غرمائه ويماطل في دفعها. ثم يأمر بتقسيم ماله بين الغرماء بنسبة حصصهم. فإن امتنع عن ذلك، باع ماله وقسمه. روى كل من الشيخ الصدوق (رضي الله عنه) والشيخ الطوسي (رحمه الله) هذه الروايات عن أصبغ بن نبانه. قال الشيخ بحراني: "التوى" تعني المماطلة والتأخير في دفع الدين، أو كما قيل، المماطلة والمماطلة.

2-وجواز حبس المدين مع ادعاء كون ذا عسرة ثبت بالدليل لا من جهة قاعدة نفي الضرر.
وإن قال المدعي لا بينة لي عرفه الحاكم أن له اليمين على المنكر إن لم يكن يعرف.
والمعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي ومع تبرع الحاكم لا تفصل الخصومة، كما أنه لو حلف المنكر بدون إحلاف الحاكم لا يترتب عليه الأثر وادعي عليه الاجماع وربما يستدل بصحيحة ابن أبي يعفور " إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر وورد كذلك في كتاب الدعائم الإسلامية قال جعفر بن محمد (عليه السلام): "إذا امتنع شخص من دفع الحق وكان قادراً على ذلك وحاضراً، وجب عليه الأداء . فإذا رفض ذلك وأصر خصمه على رفع حقه إليه، فإنه يُعاقب حتى يؤدي ما عليه. أما إذا كان المدين غير حاضر إلا في صورة عروض، فعليه أن يقدم كفيلاً أو..." سوف يُحتجز إذا لم يتمكن من العثور على الكفيل. مقدار ما يبيع ويقضي."
"أي شخص يمتنع عن دفع حق (آخر) مع أنه قادر ومتمكن، وما يجب عليه دفعه حاضر لديه، ويمنع من أداء الدين والحق، يعارض خصمه ما لم يمنحه حقه، فيقوم بضربه حتى يضطره إلى الدفع. وإذا كان مما يملكه فقط البضائع والسلع، فعليه أن يعطيه كفيلاً، وإذا لم يجد كفيلاً، فيجب حبسه لفترة زمنية كافية لبيع تلك البضائع وسداد الدين."
3- عن سنن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد النقيلي، حدثنا عبد الله بن أبي المبارك، عن وبر بن أبي ذليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لي الواحد يحل عرصه وعقوبته". يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من امتنع عن أداء دينه مع قدرته على ذلك، فإن عرضه وعقوبته حلالان. فسر المبارك "حل العرض" بأنه إهانته وتوبيخه، و"العقوبة" بأنها حبسه.وقال وكيع: "العرصة" هي الشكوى منه، و"العقوبة" هي حبسه.وبيّن النراقي أن "التواء" الذي ذكره بعض الرواة هو المماطلة في دفع الدين .

4روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر، أنه قال: حدثنا جرير عن طلق بن معاوية، أن علياً كان لديه ثلاثمائة درهم عند رجل.فأتيت به الشريعي قاضياً، فقال الرجل: وعدني إحساناً. فقال الشريعي: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" وأمره بالحبس، فكرهت حبسه حتى اصطلحنا على مائة وخمسين درهماً. .
5- و أيضاً يروي أبو بكر عن وكيع عن أبي هلال عن أسير بن عبد الله عن الشريعي أنه كان يحبس على الدين.

6- في رواية أخرى لأبي بكر، ذكر وكيع أنه حدثنا عن علي بن صالح عن عبد الأعلى، حيث شهدت الشريعي وهو يحبس رستم الحريري بسبب الدين. وأضاف وكيع أنه لم يرَ أحداً من قضاتنا، سواء كان أبو ليلى أو غيره، إلا وكان يحبس بسبب الدين .
7- مسند زيد: حدث زيد بن علي عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبس على النفقة والدين والقصاص والحدود وفي جميع الحقوق.

8- الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابه الأمالي روى عن جماعتين عن أبي المفضل قال: حدثنا الفضل بن محمد بن مسيب البهقي قال: حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال: حدثنا الإمام الرضا (عليه السلام) عن أبيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن من يجد في نفسه القدرة على سداد الدين، فإنه يحل عرضه ويستحق العقوبة". لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل" .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الشخص الذي لديه دين يمكنه أن يتعرض لعرضه وعقوبته، ما لم يكن دينه في شيء يكرهه." الله عز وجل
وبما أنّ هناك روايات أخرى عديدة تدل على مشروعية الحبس في العقوبات المالية، فإنّ ذلك يكفي لبيان أنّ أصل حبس المدين جائز شرعاً، وخاصة في سيرة الإمام علي (عليه السلام) حيث كان يصدر مثل هذه الأحكام بكثرة.نعم، ربما كانت الطريقة التي كانت تُطبق بها تختلف عن الطريقة الحالية، ولم تكن الأدوات التي يستخدمها غالبية الناس اليوم كوثائق مالية موجودة في ذلك الوقت، وقد أدت هذه الوثائق المالية، مثل الشيكات والسندات الإذنية، إلى زيادة عدد السجناء.
2-ومع ذلك، فإنّ الروايات وآراء الأئمة (عليهم السلام) تدل على مشروعية حبس المدين.
3- أدلة جواز حبس المدين من وجهة نظر الفقه
من أهم الحقوق التي أولتها الشريعة الإسلامية اهتمامًا خاصًا حق الناس، فلا يسقط عن رقبة الإنسان في الحالة العادية بأي حال من الأحوال، ويجب دفعه بالتأكيد حتى لا يتعرض للمساءلة في يوم القيامة، ومن ناحية أخرى، فإنّ من حق الدائن المسلم المطالبة بحقه، و ذلك إذا كان الوصول إلى هذا الحق سهلًا وبسيطًا، وإلا إذا منع المدين من دفع الدين أو مماطله، فإننا سنناقش طريقة التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص من وجهة نظر فقهاء الشيعة
أ- الإمامية
يقول الشيخ المفيد في كتاب المقنعة: إذا أنكر الرجل حقًا على خصمه، ثم حلف بالله أنه لا حق له، ثم رجع عن إنكاره واعترف بالحق، فإنه يسقط حقه، ويجب عليه أن يخرج الحق من يده إلى خصمه. فإذا لم يخرج الحق من يده إلى خصمه، فله أن يحبسه.

يقول الشيخ الطوسي في المبسوط: "وكذلك من وجب عليه دين حاضر (لا أجل له) ووجد له مال يخفيه ولا مال له غيره، فإنّ الحاكم يجبره على أداء الدين، فإن فعل فلا شيء، وإن لم يفعل حبسه تعزيرًا له. فإن أدى فلا شيء، وإلا أخرجه من السجن وعزره. ويحبس ويعزره دائمًا حتى يظهر المال الخفي ويؤدي الدين. فإنّ جنّ في السجن أخرج، لأنّ المجنون لا اختيار له، فإذا صحّ من الجنون أجبره، فإن فعل فلا شيء، وإلا حبسه وعامله كما عامله أولًا. حتى يؤدي دينه من تكرار التعزير والحبس".** يقول الطوسي في النهاية: "إذا وجب حق على امرأة وجب عليها إخراجه وفاءً به على مقتضى الشريعة الإسلامية، فإن امتنعت من ذلك وجب على القاضي أن يحبسها كما يحبس الرجال". يقول أبو الصلاح الحلبي في الكافي: "إنّ من حبس تعزيرًا وأصر على الامتناع من أداء الحقّ، وكان له مال قليل في ذمة غيره، أخذ من المال الذي في يده، ومن يد مدينه، فإن لم يكن له مال، بيعت بساتينه، وعبيده، وجواريّه، ودوابّه التي في يده، حتى يأخذ دينه كاملاً ما ثبت عليه في الحكم".

يقول المحقق الحلي: "إذا امتنع المقرّ بالدين من تسليم المال، فوكل الحاكم خصمه في طلبه، فإن طلب الدائن حبسه وقضى به، حبس".

يقول في شرائع الإسلام: "إذا أنكر المدين وصاحب الحق بعضهما بعضًا، وكان للمدين مال ظاهر، فوكل بتسليمه، فإن امتنع فالحاكم مخبر أن يحبسه حتى يؤدي الدين، بين أن يبيع أمواله ويقسمها بين الغرماء".

ويقول يحيى بن السيّد: "إنّ من أخر الدين بلا عذر، فله صاحبه أن يثبت دينه عند الحاكم، وعلى الحاكم أن يحبسه ويجبره على أداء الدين، إن كان له من جنس الدين مال، وإلا أجبر على بيع أمواله وأداء الدين، ويفعل الحاكم ذلك". و في باب الحجر قال: "إن لم يكن له مال ظاهر، ودّعى الإعسار، وكذّبه الدائن، وثبت الدين من أصل المال أو من التلف، وظهر أنّه ذو أصل مال، ولكنّه ادّعى التلف، ولم يقيم بيّنة، حلف الغرماء وحبس المدين. وقال أيضًا: كلّ من ثبت عليه حقّ، فإن لم يفعله، فله أن يجبره على بيع مناعه، ويبيع ماله مع الغرماء، ويمكنه أيضًا حبس المدين".

يقول العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء: "وكذلك من وجب عليه دين حاضر، وعلم الحاكم بوجود ماله، وأنّه يمكنه أداء الدين بسهولة، ولم يظهر المال، ولم يكن له مال آخر، فإنّ الحاكم يجبره على أداء الدين، فإن فعل فلا شيء، وإن لم يفعل حبسه المدين، ثمّ يعزّره، ويحبس ويعزّر دائمًا حتى يظهر المال ويؤدّي الدين. فإنّ جنّ المدين في السجن، أو أغمي عليه، أخرجه الحاكم حتى يصحّ. وقال بعض الشافعية: لا يعزّر المحبوس حالاً، فإنّه ربّما يكون له إنكار في المال، وهو في مدّة الاستتابة أقرب إلى الإعسار. وشرط بعضهم الإمهال، فقالوا: إن طلب التأجيل أجّله الحاكم ثلاثة أيّام لا أكثر". يقول في قواعد الأحكام: "إذا ظهر كذبه حبس حتى يخرج من الحقّ". يقول الشهيد الأول: "ضابط الحبس موقوف على استحقاق الحبس، ويستحق في مواضع، منها الامتناع عن حق مع القدرة على أدائه". ويُجاب على ما قد يُشكّل من أنّ القواعد تقتضي تناسب العقوبة مع مقدار الجناية، وأنّ من امتنع عن أداء درهم حبس حتى يؤديه، فيطول حبسه، فيكون عقوبة كبيرة في مقابل جناية صغيرة، بأنّ امتناعه عن الأداء إذا طال، فيقابل كل ساعة من ساعات امتناعه عن الأداء ساعة من ساعات الحبس، فهذه جنايات متكررة بعقوبات متكررة".

يقول المحقق القمي: "فمتى كان للمدين مال وجب عليه إعطاؤه وأداؤه، ويلزمه ذلك بالحبس من الحاكم والشدة في القول، أو يبيع ماله في أداء دينه، إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا من هذه الطريق".

يقول الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام: "وعارض المحقق في قواعده التخيير بين الحبس وغيره، حين قال: ما حكي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) "أنه كان بحسبه" أنه (عليه السلام) كان يحبس المدين، بل في خبر السكوني من النصوص "أنه كان يحبس في الدين" (عليه السلام) في الدين، وعلى كل حال فهو غير التخيير، إلا أن يقال: لا ولاية له (عليه السلام) في الفعل والعمل على جواز غيره. ويرد عليه أن نقل الأئمة (عليهم السلام) بهذا اللفظ واللفظ يدل على أن الحكم هكذا، كما قالوا: ... مماطلة وتأخير في أداء الدين، يبيح جواز عقوبته بالحبس، قول النبي (صلى الله عليه وآله): "لي الواجد" الذي أُعمل إطلاقه عند الصحابة، دون مراعاة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل حله للمطالبين بلا إشكال".

يقول الإمام الخميني (رحمه الله) في تحرير الوسيلة: "إذا كان المقرّ (بالدين) ذا مال، وجب عليه الأداء، فإن امتنع أجبره الحاكم، وإن مماطل وأصرّ، جاز عقوبته بالشدّة في القول على مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجوز مثل هذه العقوبة لغير الحاكم، فإن مماطل حبسه الحاكم حتى يؤدّي ما عليه".

وَفِي الْقَضَاءِ أَيْضًا، وَفْقَ مَا جَاءَ فِي تَقْرِيرِهِمْ، أَعْطَى عِلَّةَ الْحَبْسِ بِعِدَّةِ أَحْتِمَالَاتٍ: وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ عِقَابَهُ بِسَبَبِ مُمَاطَلَتِهِ وَتَأْخِيرِهِ سَابِقًا.وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ تَخْوِيفًا لَهُ مِنَ الْمُمَاطَلَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَاحْتِمَالٌ أَنْ يَكُونَ لِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَمَا يَلْحَقُهُ. وَقَالَ الْمَرْحُومُ السَّبْزَوَارِيُّ:وَقَالَ الْمَرْحُومُ السَّبْزَوَارِيُّ:يُحَبِسُ الْحَاكِمُ الْمَدِينَ مَعَ الْمُمَاطَلَةِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الدَّفْعِ حَتَّى يُؤَدِّيَ ذَمَّتَهُ وَدَيْنَهُ.وَهَذَا الْحُكْمُ بِإِجْمَاعِ .... .
ب - عامه
1- مدونه الکبری:
قلت: ما تقول في الدين؟ أكان مالك يحبس المدين؟ قال مالك بن أنس: إذا علم القاضي مماطلة الدين من المَدِين حبسه. قلت: ما قول مالك في عدم أداء الدين والمماطلة؟ قال مالك: إذا كان للمَدِين مال فليتشهده السلطان لئلا يُخفيه. قال مالك: هكذا يفعلون بالتجار والرجال، يأخذون أموال الناس ويحرزونها ويقولون: قد ضاعت، ولا يعرف ضياعها إلا من قولهم، وهم على مواضعهم، لا يُعلم أن أموالهم سرقت ولا أن بيوتهم أحرقت ولا أن مصيبة نزلت بهم، لكنهم يمكثون على أموال الناس، فهؤلاء هم الذين يجب أن يحبسوا حبساً مؤبداً حتى تؤدى حقوق الناس، أو يعلم القاضي أنه لا مال لهم، فيُصدر حكم الإعسار. فإذا علم القاضي أنه لا مال لهم أخرجهم من السجن.

2- یروى الطوسي في الخلاف عن أبي حنيفة قوله: لا يجوز للحاكم أن يحجر على المدين في حال من الأحوال، بل يحبسه حتى يؤدي. .
3-قال الماوردي: أما الذين يمتنعون عن أداء حقوق الناس من دين وغيره فتؤخذ منهم قهراً، إن أمكن، ويحبس إذا تعذر عليه المال إلا أن يكون معسراً من دينه فيؤخر إلى وقت إمكانه.

4-يقول ابن حزم في المحلى: "إذا صح أن للمدين مالاً قد أخفاه عُزّر وضُرب حتى يُحضره أو يموت" . و أيضاً قال: "من ابتلع ديناراً أو درهماً أو مرجاناً وهو حي حُبس حتى يلقيه، فإن ألقاه ناقصاً ضمّن النقص، وإن لم يحتج إلى إخراجه ضمّن ما ابتلعه"

5-يقول الموصلي: إذا ثبت حق المدعي وطلب حبس المدين لا يحبسه الحاكم، بل يأمره بأداء دينه، إذا امتنع عن حبسه، وأقر بأنه معسر، فإنه يُطلق سراحه. وفي كتاب الحجر، ذكر أنه لا يُحجر على الفاسق أو المدين. وإذا طلب الدائنون حبسه، فإن الحاكم يقوم بحبسه حتى يتمكن من بيع ممتلكاته لسداد ديونه.
فإن امتنع عن أن ينصف غرماءه فهل للحاكم أن يبيع من ماله ويقسمه عليهم، أو يحبسه حتى يؤدي حقوق غرماؤه بيده؟ أما أدلة الفريق الثاني القائل بالحبس حتى يقضي ديونه أو يحل عقوبته في حال الحبس. وقيل من العقوبة والعقاب هو الحبس بعينه.

6- يقول ابن قدامة: إذا رفض المدين القادر على السداد دفع الدين، يتعين على الدائنين ملاحقته ومطالبته بسداد الدين. وأن يكون قاسياً في كلامه معه، ويقول له: يا ظالم، يا معتدي، ونحو ذلك. وذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لُّي الواجد ظالمٌ". والمقصود بالعقوبة الحبس، والمقصود بالعرض أي قوله في تشهيره واستخدام الكلام القاسي جائز. قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "المماطلة ظلم".

7-يقول الشوكاني: استدل الشوكاني بقوله ... على جواز حبس المديون حتى يوفي دينه إذا كان قادراً على القضاء والإيفاء. والحبس للتعزير والتشديد عليه، لا إذا كان غير قادر. كما استدل على جواز حبس الواجد. وأفتى بذلك الحنفية وزيد بن علي. وقال الجمهور: يحكم الحاكم عليه ببيع ماله. أما في غير الواجد، فقال الجمهور: لا يحبس. لكن قال أبو حنيفة: يلزم الدائن ملازمته وملازمته. وقال الشرائع: يحبس. وظاهر قول الجمهور هو . و أيضاً في كتاب البحر حكى عن زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجر والمنع على المديون، ولا بيع ماله، بل يحبسه الحاكم حتى يؤدي دينه .
قال الشيخ المفيد: "إذا اعترف المنكر بعد أن أقسم بالله بخصوص دعوى خصمه، وندم على إنكاره، فإنه يتوجب عليه دفع الحق والخروج به إلى خصمه، وإذا لم يفعل ذلك، جاز حبسه". وأضاف الطوسي: "إذا كان الحق متوجهاً نحو المرأة، فإنها ملزمة بالخروج منه وفقاً لما يقتضيه شرع الإسلام، وإذا امتنعت عن ذلك، جاز حبسه، كما هو الحال مع الرجال"( ). وأشار المحقق الحلّي إلى أنه "إذا امتنع المقر من التسليم، فإن الحاكم يأمر خصمه بالملازمة، وإذا طلب حبسه، جاز حبسه". وقد أفتى سائر الفقهاء الإمامية بجواز حبسه أيضاً( )."حبس( )" كما أفتى جميع الفقهاء الإمامية بحبسه( ) .


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

This rule place...

This rule places minimum responsibility on the seller, who merely has to make the goods available, s...

Macbeth, set pr...

Macbeth, set primarily in Scotland, mixes witchcraft, prophecy, and murder. Three "Weïrd Sisters" ap...

يشارك القسم بشك...

يشارك القسم بشكل فعال مع مكون تربية الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية في تطوير أصناف أرز متحملة للأمراض، ...

(٣) أسرار نجاح ...

(٣) أسرار نجاح العمل أما نجاح العمل فيتوقف على بذل القوى في محالِّها وأوقاتها الملائمة بالحكمة وحسن ...

بدايات سورة الح...

بدايات سورة الحج تتحدث عن من يصد عن سبيل الله تتحدث عن من جعل أهم هدف وغاية له الصد عن سبيل الله سبح...

أفادت مصادر طبي...

أفادت مصادر طبية بمقتل 78 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم بينهم 38 من منتظري المساعدا...

الفصل الأول: ال...

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمدن الذكية شهدت المدن تطورا تاريخيا كبيرا بدأ منذ نشأتها كمدن كلاسيك...

1. قانون منع سو...

1. قانون منع سوء معاملة الأطفال ومعالجته (CAPTA) – 1974: يوفر إطارًا لفحص وإبلاغ ومتابعة حالات إساءة...

ان تعاطي المخدر...

ان تعاطي المخدرات من التحديات الاجتماعية و الصحية الواسعة التي ينظر إلي من زاوية أخلاقية أو قانونية...

دشن وكيل محافظة...

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عامر سعيد العامري اليوم الحميس الموافق ...

دراسة ظاهرة الم...

دراسة ظاهرة المقاومة المكتسبة فى الفطريات نتيجة استخدام المبيدات الفطرية دراسة تأثير نظم الرى المختل...

(٥) المعرفة الك...

(٥) المعرفة الكمالية ثبت مما تقدم أن المعارف العلمية والاختبارية والخاصة لازمة للإنسان كل اللزوم؛ لأ...