لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (100%)

حيث أسندت النيابة العامة إلي المتهم وآخر لأنهما بتاريخ 7 / 6/ 2024 بدائرة إختصاص
أولاً : المتهم الاول / عبدالحكيم قادر ميرا كانى قادر ميرا كانى
ان المتهم الاول واخرون قامو بالاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية والتزوير في مستندات الكترونية غير رسمية واستعمالها. حيث انه تعرضت الشركة للاحتيال من قبل اشخاص مجهولين وذلك عن طريق ارسال رسائل عبر البريد الالكتروني إلى جوزيف المدير المالي للشركة في حينه وكانت تلك الرسائل منسوبة إلى الإدارة العليا للشركة ممثلة مارتن ستوكن وبعدها وردته من أولئك الأشخاص المتهمين ومن ضمنهم المتهم الاول طلبات الموافقة على تحويل المبالغ إلى الجهات المستفيدة مذيلة بتوقيع محمد حاجي وعليه قام جوزيف في تحويل المبالغ إلى الجهات المستفيدة . والدفاع عن المتهم إلتمس الحكم ببراءته من الإتهام المسند إليه تأسيساً على:
1- إنتفاء الجريمه بأركانها في حق المتهم
2- القصور في تحقيقات النيابه العامه
3- كيدية الأتهام وتلفيقه
4- عدم معقولية تصور الواقعه. الدفـــــــــــــــاع والدفوع القانونية
أولا: إنتفاء الجريمه بأركانها في حق المتهم:
في البدايه نحب أن نحيط علم هيئة المحكمة الموقرة انه لايوجد اي دليل في الاوراق او المستندات المقدمة تثبت ان المتهم الاول له علاقة بعملية الاحتيال ونوضح لعدالتكم خلو الاوراق من اي دليل او اي وقائع مادية تجاه المتهم الاول حيث انه ايضا لايوجد اي افادة تحريات تفيد ان المتهم الاول قام أو شارك بعملية الاحتيال كما انه نشير الى عدم وجود اي تقرير فني او تقني يدين المتهم الاول كما ان الشركة المتضررة لم تقدم مايفيد ادانة المتهم الاول او مايفيد انه متورط في عملية الاحتيال كما نود ان نشير الى عدالتكم ان المتهم الاول لايوجد لديه حساب مصرفي وان التحويلات التي تمت ذهبت لاكثر من حساب خارج الدولة وتلك الحسابات غيرت عائدة للمتهم الاول وكما هو موضح في التحقيقات واقوال المتهم الاول انه كان يحضر الى الدولة بغرض التجارة لشراء اجهوة الكترونية من الدولة لبيعها في الهند ونحن في مجال الدفاع أردنا أن نشير إلى هذا الأمر وننوه عليه حتى نزيل اللبس الذى من الممكن أن يدخل على هيئة المحكمة الموقرة وتقضى بناء عليه بسقوط التهمة عن المتهم الاول وهو الامر المنتفى والذى أردنا في البدايه وقبل الدخول في معترك الدفاع أن نوضحه لهيئة المحكمة الموقرة حرصاً منا على ثمين وقت هيئة المحكمة الموقره وحفاظاً على حقوق المتهم الأول وأن لكل متهم حقوق أقرها له القانون يجب أتباعها والإلتزام بها و أيضاً قرر له القانون بقرينه البراءة حتى تثبت إدانته ؛ وهو ما سوف نكشفه أمام هيئة المحكمة الموقرة فى وقائع القضيه المعروضة على عدل هيئتكم الموقره.
فقد جاء بنص المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائيه
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون
وبإثبات ذلك على القضيه المعروضه على عدل هيئتكم الموقره نجد أنه :
ولكى تتوافر جريمة الاستيلاء يجب أن تتوافر بها أربعة أركان وهم :
الركن الأول : الركن المادى ( الطرق الأحتياليه ) :
ويتمثل الركن المادى في جريمة الأحتيال ؛ بقيام المتهم بأستخدام أى من الطرق الأحتياليه الوارده بالقانون والتي يكون أستخدمها وأتبعها ونفذها المتهم وذلك للوصول إلى الأستيلاء على أموال المجنى عليه ؛ ولما كان ذلك وبمطالعة الهيئة الموقره لأوراق القضيه المعروضه أمام عدلكم الموقر نجد أن المجنى عليها وفى سؤالها في البريد الالكتروني والمراسلات بين الشركة والاشخاص التي تم تحويل الاموال اليها والحسابات المستلمة للمبالغ لاتعود للمتهم الاول وليس له اي صلة او علاقة بتلك الحسابات ولا بالمراسلات التي تمت بينهم. فلم يثبت بأوراق القضيه انه لايوجد اي دليل يعود ملكيته للمتهم الاول ؛ أو حتى أى علاقه من قريب أو بعيد بأى صله عن المراسلات او الحسابات التي استلمت المبالغ ؛ الأمر الذى ينتفى معه الركن المادى للجريمه في حق المتهم
وطبقاً لنص المادة 32 من قانون الجرائم والعقوبات
يتكون الركن المادى للجريمه من نشاط إجرامى بإرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل متى كان هذا الإرتكاب أو الإمتناع مجرماً قانوناً
وكما جاء بأحكام محكمة التمييز
ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يقضي القاضي بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة وخروجها عن نطاق التأثيم ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تتفق وصحيح القانون ، وكانت جريمة النصب المؤثمه بالمادة 399 من قانون العقوبات لا تقوم إلا إذا اتخذ الجاني طريقة أحتياليه على درجة من الحبك بما يؤدي إلى خداع المجنى عليه وحمله على تسليم المال ، وأن يعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها هي من وسائل الأحتيال ومن شأنها خداع المجنى عليه وحمله على التسليم
( الطعن رقم 4 لسنة 11 ق 2016 جزائى تمييز رأس الخيمه جلسة 15/3/2016 )
وقضت محكمة النقض
جريمة النصب أو الأستيلاء تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة أحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الأحتيال ( طعن 1860 لسنة 38 ق )
الركن الثانى : الأستيلاء على مال الغير :
وبالرجوع إلى التحقيقات التي تمت في الواقعه لم نجد ما يفيد أن المتهم قد أستعمل أياً من الطرق الأحتياليه ونتج عن هذا الأحتيال أستيلاء المتهم الاول على اي مبالغ ؛ فإذا ما أنتفى فعل الأحتيال أنتفت معه واقعة الأستيلاء. ويشترط أنه لكى تكتمل جريمة الأحتيال أو الأستيلاء أنه لابد أن يقع المجنى عليه ضحية للأعمال الأحتياليه والمنصوص عليها في القانون ؛ والتي يقوم بها المتهم وبناء عليه يقوم المجنى عليه بتسليم المال له طواعيةً نتيجة هذا التدليس ؛ إلا أنه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى نجد أن المتهم لم يقم بأى عمل من أعمال الركن المادى للجريمه ؛ مما يكون معه قد أنتفى في حقه الركن المادى للجريمه ؛ فتنتفى معه الجريمه في حق المتهم. الركن الرابع : الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) :
وحيث أنه لا يخفى على عدل هيئتكم الموقره أن الركن المادى لجريمة الأحتيال هو الركن الأساسى لهذه الجريمه ؛ والذى يعتبر نسيجاً متكاملاً مع الركن المعنوى لجريمة الأستيلاء ؛ فإذا ما أنتفى أحد الركنين أنتفى معه بالتبعيه الركن الآخر؛ وهو الأمر المتوفر في حق المتهم الماثل من أنتفاء الركن المادى للجريمه ؛ مما يؤدى بالتبعيه إلى إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهم ؛ والذى يؤدى بالتبعيه لأنتفاء الجريمه بأركانها جميعاً في حق المتهم كما وضحنا لعدالة المحكمة الموقره في دفاعنا. يتكون الركن المعنوى للجريمه من العمد أو الخطأ
ويتوفر العمد بإتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل متى كان هذا الإرتكاب أو الإمتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو آية نتيجة أخرى مجرمه قانوناً يكون الجانى قد توقعها. إلخ
ومن المقرر
بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه
كما نشير الى عدالتكم إنتفاء الإتهام قبل المتهم الأول وفقاً لما ورد بأمر الإحاله والتي لا تنطبق على المتهم الأول من قريب أو بعيد فإنه ووفقا ًللمرسوم بقانون إتحادى رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
تزوير المستند الإلكتروني
000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750, 000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. 2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100, 000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300, 000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3- ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، المادة 15
الإعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية
000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2, 000, 000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي. ويعاقب بذات العقوبة كل من:
1- صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 2- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير. 3- قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها. المادة (16)
استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200, 000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1, 000, 000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها. فالمتهم الأول ووفقا للثابت من أوراق ومستندات القضيه لم يستخدم اى من الأمور الموضحه في نصوص المادة 14 و 15 و 16 ولم يعلم بكل مجريات الواقعه حتى توجه النيابه العامه له هذا الاتهام . وحيث أن
الأدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ؛ ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي؛ بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه ؛ الأمر الذى بناء عليه نطلب من هيئة المحكمة الموقره وبحق الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام لأنتفاء أركان الجريمه في حق المتهم. أن النيابة العامه وهى الأمينه على الدعوى ؛ وهى الجهه الوحيده التى أعطاها القانون جميع الصلاحيات وذلك للوصول إلى المتهم الحقيقى في الجريمه ؛ وذلك من خلال التحقيقات مع كل من له اتصال او صله بالواقعه وطلب التحريات والتحرى والبحث والأستعلام وما إلى ذلك من الإجراءات من جميع الأجهزة والجهات الأخرى في الدوله ؛ لجمع وتحصيل الأدله للوقوف على حقيقه قيام الفعل الأجرامى من المتهم لتأكيد قيام الجريمه في حقه من عدمه وتقديمه للمحاكمه العادله وفقا ًللقانون ؛ إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كله ؛ نجد أن القضيه المعروضه على هيئتكم الموقره وهى من الجرائم الخطيرة ؛ قد جاءت خاليه من أى مستند رسمى أو أفاده أو حتى مخاطبات لأى جهه تفيد ملكية المتهم للهاتف للحسابات التي استلمت الاموال او اي صلة تربطه بالايميلات المرسلة من عليه الأمر الذى يهدم الجريمه بأركانها ويصيب تحقيقات النيابه العامه بعوار والقصور المبطل كل هذا القصور في تحقيقات النيابة العامه والذى لا نجد له أى تفسير والذى يغلف القضيه برمتها بالشك والريبه والذى يفسر لصالح المتهم كما تعلمنا من أحكام هئيتكم الموقره . وفى القانون :
فقد نصت المادة 2 من قانون العقوبات على :
المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون . كما نصت المادة211 من قانون الإجراءات الجزائية على :
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. وقد قرر المشرع فى تفسير هذه المادة :
أنه للمحكمة الجنائيه أن تقضى بالبراءه إذا كانت الواقعه غير ثابته أو كان القانون لا يعاقب عليها ؛ وكذلك فأن عليها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسناد التهمه إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت ضده ؛ ويلاحظ أن المشروعيه ليست بشرط واجب فى دليل البراءه فيمكن أن يستند الحكم إلى دليل ناتج ومستمد من إجراء باطل ؛ أى جاء وليد إجراءات معيبه ومخالفه للقواعد التى رسمها القانون الإجرائى. وقد جاء بأحكام محكمة النقض المصريه :
ومن المقرر أنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانه أن يكون مشروعا ؛ نقض جلسة 31/1/1967 أحكام نقض س 15 ص 128 )
الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم بالبراءة من هيئة المحكمة الموقر للمتهم مما نسب إليه من أتهام

وكما جاء بأحكام محكمة التمييز
طعن رقم 188 لسنة 2004 جزاء جلسة 30 / 10/ 2004 )
وكما جاء بأحكام محكمة التمييز
المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة قانوناً تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والإستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الإحتيال الذي يتوافر بإستعمال طرق إحتياليه أو اتخاذ أسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير وأن القانون وأن نص علي أن الطرق الإحتياليه تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في قانون عقوبات ومجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتياليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الإعتقاد بصحته كما أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريقة الإستعانة بشخص آخر علي تأييد لأقوال والإدعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد للأكاذيب الفاعل
لما كان ذلك وهدياً بما تقدم فإن هيئة المحكمة الموقرة لا يطمئن وجدانها إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة بما هو منسوب إلى المتهم الأول من توصله إلي الاحتيال و الإستيلاء على اي مبالغ بالإستعانة بطريقة إحتياليه وبإستخدام وسيلة تقنية معلومات بحسبان أن أوراق الدعوى وما حوته من أدلة استندت إليها النيابة العامة خلت من ثمة دليل يصل بقناعة هيئة المحكمة الموقره إلى مرتبة الجزم واليقين على توافر تلك الجريمة في حق المتهم الأول إذ أن الثابت من الأوراق وما قررت به المجني عليها عن المراسلات بين الشركة والاشخاص التي تم تحويل الاموال اليها والحسابات المستلمة للمبالغ لاتعود للمتهم الاول وليس له اي صلة او علاقة بتلك الحسابات ولا بالمراسلات التي تمت بينهم حيث المتهم الاول انه كان يحضر الى الدولة بغرض التجارة لشراء اجهزة الكترونية من الدولة لبيعها في الهند. ثالثاً : كيدية الأتهام وتلفيقه :
ومن جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جلياً أمام هيئة المحكمة الموقره أن الواقعه محل الدعوى هي واقعه دبرت وزج بها المتهم ؛ ؛ وأن المتهم تمسك وعلى الرغم من ذلك بإنكار الأتهام وأنكار كافة الأعمال الأحتياليه للجريمه ؛ والتي لم يتم تأكيدها في حق المتهم ؛ لا من المجنى عليها ولا النيابه العامه بتقديمها أدلة ثبوت كافيه في حق المتهم الماثل ؛ الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام. رابعاً : عدم معقولية تصور الواقعه:
أن الواقعه محل القضيه المعروضه أمام عدل حضراتكم الموقر لا يتصور حدوثها عقلاً ومنطقاً أو طبقاً للمجرى العادى للأمور ؛ ومن أجل ماذا من أجل لا شيء فالمتهم الماثل أمام عدلكم الموقر ما هو إلا مجنى عليه أيضاً؛ فالمتهم الماثل لم يحصل أو يتحصل من هذه الواقعه إلا على شيء واحد فقط هو الإتهام فيه والزج به في السجن جراء جريمه لم يرتكبها ؛ وجراء حسن النيه والسذاجه والثقه العمياء والزائده فى الأقارب والناس
وكما تعلمنا من أحكام عدلكم الموقر وفى محراب العداله المقدس
أن الدليل الجنائى يقوم على التصور السليم للحدث وعرضه على المنطق والوجدان للوقوف على أمكانية حدوثه وفقاً لهذ التصور من عدمه
للوقوف على صحة أسناد الأتهام للمتهم أو عدم صحته . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إدرؤا الحدود بالشبهات )
وروى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت :
إدرؤا الحدود عن المسلم بما إستطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فأن الأمام لأن يخطئ فى العفو خيراً من أن يخطئ فى العقوبه )
وكما تعلمنا
أن التسبيب يدفع القاضي إلي الحرص وتمحيص رأيه قبل أتخاذه قراره في الدعوي ؛ لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبني هذا القرار في حين أنه إذا لم يلتزم بالتسبيب فقد يتسرع في الحكم بناء علي نظره سطحيه غير متعمقه أو دون إطلاع واف علي أوراق الدعوي ومستنداتها أو أقتناع متعجل بأحدي الحجج التي قدمها له أحد الخصوم ولقد أجملت محكمه النقض عله التسبيب في عبارات بليغه أحاطت بأهدافه . حيث قضت محكمه النقض المصريه :
لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ ‏هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى ‏يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والأستبداد ، ‏لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد ‏يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع ‏الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا ‏لتبين صحة الحكم من فساده
( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏
( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏


النص الأصلي

حيث أسندت النيابة العامة إلي المتهم وآخر لأنهما بتاريخ 7 / 6/ 2024 بدائرة إختصاص
مركز شرطة الرفاعة
أولاً : المتهم الاول / عبدالحكيم قادر ميرا كانى قادر ميرا كانى
ان المتهم الاول واخرون قامو بالاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية والتزوير في مستندات الكترونية غير رسمية واستعمالها. حيث انه تعرضت الشركة للاحتيال من قبل اشخاص مجهولين وذلك عن طريق ارسال رسائل عبر البريد الالكتروني إلى جوزيف المدير المالي للشركة في حينه وكانت تلك الرسائل منسوبة إلى الإدارة العليا للشركة ممثلة مارتن ستوكن وبعدها وردته من أولئك الأشخاص المتهمين ومن ضمنهم المتهم الاول طلبات الموافقة على تحويل المبالغ إلى الجهات المستفيدة مذيلة بتوقيع محمد حاجي وعليه قام جوزيف في تحويل المبالغ إلى الجهات المستفيدة .


الــــدفــــــوع
والدفاع عن المتهم إلتمس الحكم ببراءته من الإتهام المسند إليه تأسيساً على:
1- إنتفاء الجريمه بأركانها في حق المتهم
2- القصور في تحقيقات النيابه العامه
3- كيدية الأتهام وتلفيقه
4- عدم معقولية تصور الواقعه.
الدفـــــــــــــــاع والدفوع القانونية
أولا: إنتفاء الجريمه بأركانها في حق المتهم:
في البدايه نحب أن نحيط علم هيئة المحكمة الموقرة انه لايوجد اي دليل في الاوراق او المستندات المقدمة تثبت ان المتهم الاول له علاقة بعملية الاحتيال ونوضح لعدالتكم خلو الاوراق من اي دليل او اي وقائع مادية تجاه المتهم الاول حيث انه ايضا لايوجد اي افادة تحريات تفيد ان المتهم الاول قام أو شارك بعملية الاحتيال كما انه نشير الى عدم وجود اي تقرير فني او تقني يدين المتهم الاول كما ان الشركة المتضررة لم تقدم مايفيد ادانة المتهم الاول او مايفيد انه متورط في عملية الاحتيال كما نود ان نشير الى عدالتكم ان المتهم الاول لايوجد لديه حساب مصرفي وان التحويلات التي تمت ذهبت لاكثر من حساب خارج الدولة وتلك الحسابات غيرت عائدة للمتهم الاول وكما هو موضح في التحقيقات واقوال المتهم الاول انه كان يحضر الى الدولة بغرض التجارة لشراء اجهوة الكترونية من الدولة لبيعها في الهند ونحن في مجال الدفاع أردنا أن نشير إلى هذا الأمر وننوه عليه حتى نزيل اللبس الذى من الممكن أن يدخل على هيئة المحكمة الموقرة وتقضى بناء عليه بسقوط التهمة عن المتهم الاول وهو الامر المنتفى والذى أردنا في البدايه وقبل الدخول في معترك الدفاع أن نوضحه لهيئة المحكمة الموقرة حرصاً منا على ثمين وقت هيئة المحكمة الموقره وحفاظاً على حقوق المتهم الأول وأن لكل متهم حقوق أقرها له القانون يجب أتباعها والإلتزام بها و أيضاً قرر له القانون بقرينه البراءة حتى تثبت إدانته ؛ وهو ما سوف نكشفه أمام هيئة المحكمة الموقرة فى وقائع القضيه المعروضة على عدل هيئتكم الموقره.


فقد جاء بنص المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائيه
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون


وبإثبات ذلك على القضيه المعروضه على عدل هيئتكم الموقره نجد أنه :
ولكى تتوافر جريمة الاستيلاء يجب أن تتوافر بها أربعة أركان وهم :
الركن الأول : الركن المادى ( الطرق الأحتياليه ) :
ويتمثل الركن المادى في جريمة الأحتيال ؛ بقيام المتهم بأستخدام أى من الطرق الأحتياليه الوارده بالقانون والتي يكون أستخدمها وأتبعها ونفذها المتهم وذلك للوصول إلى الأستيلاء على أموال المجنى عليه ؛ ولما كان ذلك وبمطالعة الهيئة الموقره لأوراق القضيه المعروضه أمام عدلكم الموقر نجد أن المجنى عليها وفى سؤالها في البريد الالكتروني والمراسلات بين الشركة والاشخاص التي تم تحويل الاموال اليها والحسابات المستلمة للمبالغ لاتعود للمتهم الاول وليس له اي صلة او علاقة بتلك الحسابات ولا بالمراسلات التي تمت بينهم.
فلم يثبت بأوراق القضيه انه لايوجد اي دليل يعود ملكيته للمتهم الاول ؛ أو حتى أى علاقه من قريب أو بعيد بأى صله عن المراسلات او الحسابات التي استلمت المبالغ ؛ الأمر الذى ينتفى معه الركن المادى للجريمه في حق المتهم
وطبقاً لنص المادة 32 من قانون الجرائم والعقوبات
يتكون الركن المادى للجريمه من نشاط إجرامى بإرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل متى كان هذا الإرتكاب أو الإمتناع مجرماً قانوناً
وكما جاء بأحكام محكمة التمييز
ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يقضي القاضي بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة وخروجها عن نطاق التأثيم ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تتفق وصحيح القانون ، وكانت جريمة النصب المؤثمه بالمادة 399 من قانون العقوبات لا تقوم إلا إذا اتخذ الجاني طريقة أحتياليه على درجة من الحبك بما يؤدي إلى خداع المجنى عليه وحمله على تسليم المال ، وأن يعلم الجاني بأن الأفعال التي يأتيها هي من وسائل الأحتيال ومن شأنها خداع المجنى عليه وحمله على التسليم
( الطعن رقم 4 لسنة 11 ق 2016 جزائى تمييز رأس الخيمه جلسة 15/3/2016 )


وقضت محكمة النقض
جريمة النصب أو الأستيلاء تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة أحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الأحتيال ( طعن 1860 لسنة 38 ق )


الركن الثانى : الأستيلاء على مال الغير :
وبالرجوع إلى التحقيقات التي تمت في الواقعه لم نجد ما يفيد أن المتهم قد أستعمل أياً من الطرق الأحتياليه ونتج عن هذا الأحتيال أستيلاء المتهم الاول على اي مبالغ ؛ فإذا ما أنتفى فعل الأحتيال أنتفت معه واقعة الأستيلاء.
الركن الثالث : علاقة السببيه بين الركن المادى والأستيلاء :
ويشترط أنه لكى تكتمل جريمة الأحتيال أو الأستيلاء أنه لابد أن يقع المجنى عليه ضحية للأعمال الأحتياليه والمنصوص عليها في القانون ؛ والتي يقوم بها المتهم وبناء عليه يقوم المجنى عليه بتسليم المال له طواعيةً نتيجة هذا التدليس ؛ إلا أنه وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى نجد أن المتهم لم يقم بأى عمل من أعمال الركن المادى للجريمه ؛ مما يكون معه قد أنتفى في حقه الركن المادى للجريمه ؛ وأيضا لم يستولى على أى أموال الأمر الذى ينتفى معه رابطة السببيه بين الطرق الأحتياليه وفعل الأستيلاء؛ فتنتفى معه الجريمه في حق المتهم.
الركن الرابع : الركن المعنوى ( القصد الجنائى ) :
وحيث أنه لا يخفى على عدل هيئتكم الموقره أن الركن المادى لجريمة الأحتيال هو الركن الأساسى لهذه الجريمه ؛ والذى يعتبر نسيجاً متكاملاً مع الركن المعنوى لجريمة الأستيلاء ؛ فإذا ما أنتفى أحد الركنين أنتفى معه بالتبعيه الركن الآخر؛ وهو الأمر المتوفر في حق المتهم الماثل من أنتفاء الركن المادى للجريمه ؛ لأنتفاء قيام المتهم الماثل بأى عمل مادى من أعمال الأحتيال التي تمت في مراحل الجريمه منذ البدايه ؛ مما يؤدى بالتبعيه إلى إنتفاء القصد الجنائى لدى المتهم ؛ والذى يؤدى بالتبعيه لأنتفاء الجريمه بأركانها جميعاً في حق المتهم كما وضحنا لعدالة المحكمة الموقره في دفاعنا.


وطبقاً لنص المادة 39 من قانون الجرائم والعقوبات
يتكون الركن المعنوى للجريمه من العمد أو الخطأ
ويتوفر العمد بإتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل متى كان هذا الإرتكاب أو الإمتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو آية نتيجة أخرى مجرمه قانوناً يكون الجانى قد توقعها... إلخ

ومن المقرر
حيث أنه لا جدال أنه من المتفق عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً وواقعاً أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين ، وأن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ؛ ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي ؛ بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه


كما نشير الى عدالتكم إنتفاء الإتهام قبل المتهم الأول وفقاً لما ورد بأمر الإحاله والتي لا تنطبق على المتهم الأول من قريب أو بعيد فإنه ووفقا ًللمرسوم بقانون إتحادى رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
المادة 14
تزوير المستند الإلكتروني
1- يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3- ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.


المادة 15
الإعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
1- صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
3- قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.
المادة (16)
استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.


فالمتهم الأول ووفقا للثابت من أوراق ومستندات القضيه لم يستخدم اى من الأمور الموضحه في نصوص المادة 14 و 15 و 16 ولم يعلم بكل مجريات الواقعه حتى توجه النيابه العامه له هذا الاتهام .
وحيث أن
الأدله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها بعضا ؛ ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي؛ بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه ؛ الأمر الذى بناء عليه نطلب من هيئة المحكمة الموقره وبحق الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام لأنتفاء أركان الجريمه في حق المتهم.


ثانياً: القصور في تحقيقات النيابه العامه :
أن النيابة العامه وهى الأمينه على الدعوى ؛ وهى الجهه الوحيده التى أعطاها القانون جميع الصلاحيات وذلك للوصول إلى المتهم الحقيقى في الجريمه ؛ وذلك من خلال التحقيقات مع كل من له اتصال او صله بالواقعه وطلب التحريات والتحرى والبحث والأستعلام وما إلى ذلك من الإجراءات من جميع الأجهزة والجهات الأخرى في الدوله ؛ لجمع وتحصيل الأدله للوقوف على حقيقه قيام الفعل الأجرامى من المتهم لتأكيد قيام الجريمه في حقه من عدمه وتقديمه للمحاكمه العادله وفقا ًللقانون ؛ إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كله ؛ نجد أن القضيه المعروضه على هيئتكم الموقره وهى من الجرائم الخطيرة ؛ قد جاءت خاليه من أى مستند رسمى أو أفاده أو حتى مخاطبات لأى جهه تفيد ملكية المتهم للهاتف للحسابات التي استلمت الاموال او اي صلة تربطه بالايميلات المرسلة من عليه الأمر الذى يهدم الجريمه بأركانها ويصيب تحقيقات النيابه العامه بعوار والقصور المبطل كل هذا القصور في تحقيقات النيابة العامه والذى لا نجد له أى تفسير والذى يغلف القضيه برمتها بالشك والريبه والذى يفسر لصالح المتهم كما تعلمنا من أحكام هئيتكم الموقره .
وفى القانون :
فقد نصت المادة 2 من قانون العقوبات على :
المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون .
كما نصت المادة211 من قانون الإجراءات الجزائية على :
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.


وقد قرر المشرع فى تفسير هذه المادة :
أنه للمحكمة الجنائيه أن تقضى بالبراءه إذا كانت الواقعه غير ثابته أو كان القانون لا يعاقب عليها ؛ وكذلك فأن عليها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسناد التهمه إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت ضده ؛ ويلاحظ أن المشروعيه ليست بشرط واجب فى دليل البراءه فيمكن أن يستند الحكم إلى دليل ناتج ومستمد من إجراء باطل ؛ أى جاء وليد إجراءات معيبه ومخالفه للقواعد التى رسمها القانون الإجرائى.


وقد جاء بأحكام محكمة النقض المصريه :
ومن المقرر أنه وأن كان يشترط فى دليل الإدانه أن يكون مشروعا ؛ إذ لا يجوز أن تبنى أدانه صحيحه على دليل باطل فى القانون ؛ إلا أن المشروعيه ليست بشرط واجب فى دليل البراءه ذلك بأنه من المبادئ الأساسيه فى الإجراءات الجنائيه أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءه الى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى
( نقض جلسة 31/1/1967 أحكام نقض س 15 ص 128 )


الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم بالبراءة من هيئة المحكمة الموقر للمتهم مما نسب إليه من أتهام


وكما جاء بأحكام محكمة التمييز
نجد إن المحكمة وهى بصدد تقدير أسانيد الإتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على إرتكاب المتهم للواقعة ترى أنها غير جديرة بإطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة التمييز( أن الأصل أن القانون لم يشترط أن يتضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل

( طعن رقم 188 لسنة 2004 جزاء جلسة 30 / 10/ 2004 )
وكما جاء بأحكام محكمة التمييز
المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة قانوناً تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والإستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الإحتيال الذي يتوافر بإستعمال طرق إحتياليه أو اتخاذ أسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير وأن القانون وأن نص علي أن الطرق الإحتياليه تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن تكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة في قانون عقوبات ومجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتياليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجني عليه علي الإعتقاد بصحته كما أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريقة الإستعانة بشخص آخر علي تأييد لأقوال والإدعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد للأكاذيب الفاعل

( ( طعن رقم 1 لسنة 2005 جزاء جلسة 12/3/2005
لما كان ذلك وهدياً بما تقدم فإن هيئة المحكمة الموقرة لا يطمئن وجدانها إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة بما هو منسوب إلى المتهم الأول من توصله إلي الاحتيال و الإستيلاء على اي مبالغ بالإستعانة بطريقة إحتياليه وبإستخدام وسيلة تقنية معلومات بحسبان أن أوراق الدعوى وما حوته من أدلة استندت إليها النيابة العامة خلت من ثمة دليل يصل بقناعة هيئة المحكمة الموقره إلى مرتبة الجزم واليقين على توافر تلك الجريمة في حق المتهم الأول إذ أن الثابت من الأوراق وما قررت به المجني عليها عن المراسلات بين الشركة والاشخاص التي تم تحويل الاموال اليها والحسابات المستلمة للمبالغ لاتعود للمتهم الاول وليس له اي صلة او علاقة بتلك الحسابات ولا بالمراسلات التي تمت بينهم حيث المتهم الاول انه كان يحضر الى الدولة بغرض التجارة لشراء اجهزة الكترونية من الدولة لبيعها في الهند.


ثالثاً : كيدية الأتهام وتلفيقه :
ومن جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جلياً أمام هيئة المحكمة الموقره أن الواقعه محل الدعوى هي واقعه دبرت وزج بها المتهم ؛ ؛ وأن المتهم تمسك وعلى الرغم من ذلك بإنكار الأتهام وأنكار كافة الأعمال الأحتياليه للجريمه ؛ والتي لم يتم تأكيدها في حق المتهم ؛ لا من المجنى عليها ولا النيابه العامه بتقديمها أدلة ثبوت كافيه في حق المتهم الماثل ؛
الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام.


رابعاً : عدم معقولية تصور الواقعه:

أن الواقعه محل القضيه المعروضه أمام عدل حضراتكم الموقر لا يتصور حدوثها عقلاً ومنطقاً أو طبقاً للمجرى العادى للأمور ؛ فكيف لأى إنسان أن يقدم دليل أدانته بيده ويقدم نفسه بمثل هذه الصورة للعداله معرضاً نفسه للعقاب القانوني ؛ ومن أجل ماذا من أجل لا شيء فالمتهم الماثل أمام عدلكم الموقر ما هو إلا مجنى عليه أيضاً؛ فالمتهم الماثل لم يحصل أو يتحصل من هذه الواقعه إلا على شيء واحد فقط هو الإتهام فيه والزج به في السجن جراء جريمه لم يرتكبها ؛ وجراء حسن النيه والسذاجه والثقه العمياء والزائده فى الأقارب والناس


وكما تعلمنا من أحكام عدلكم الموقر وفى محراب العداله المقدس
أن الدليل الجنائى يقوم على التصور السليم للحدث وعرضه على المنطق والوجدان للوقوف على أمكانية حدوثه وفقاً لهذ التصور من عدمه
أى أن مهمة السيد القاضى الجنائى الجليل هى التصور السليم لما سطر بأوراق القضيه الذى هو قوام الأتهام الجنائى ويعرضه على العقل والمنطق ووجدان المحكمة لتحليله وبحثه وفحصه بأسلوب المنطق والمعقوليه واللامعقوليه للوصل الى أمكانية حدوث هذا الفعل وفقاً لما جاء بأوراق القضيه ؛ للوقوف على صحة أسناد الأتهام للمتهم أو عدم صحته .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( إدرؤا الحدود بالشبهات )
وروى عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت :
( إدرؤا الحدود عن المسلم بما إستطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فأن الأمام لأن يخطئ فى العفو خيراً من أن يخطئ فى العقوبه )


وكما تعلمنا
أن التسبيب يدفع القاضي إلي الحرص وتمحيص رأيه قبل أتخاذه قراره في الدعوي ؛ لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبني هذا القرار في حين أنه إذا لم يلتزم بالتسبيب فقد يتسرع في الحكم بناء علي نظره سطحيه غير متعمقه أو دون إطلاع واف علي أوراق الدعوي ومستنداتها أو أقتناع متعجل بأحدي الحجج التي قدمها له أحد الخصوم ولقد أجملت محكمه النقض عله التسبيب في عبارات بليغه أحاطت بأهدافه .


حيث قضت محكمه النقض المصريه :
لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ ‏هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى ‏يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والأستبداد ، ‏لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد ‏يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع ‏الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا ‏لتبين صحة الحكم من فساده
( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏
( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏

ولما كانت الدفوع التى أبداها دفاع المتهم لهئية المحكمة الموقره هى دفوعا جوهرية ؛ لأن في قبولها ‏ما قد ينفى الجريمه عن المتهم أو يعفيه من العقاب أو يخفف عنه العقوبة المقضي بها.
ومن المعلوم
( أن الاصل في الأنسان البراءه )
فإن المساس بهذا الأصل لابد وأن يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه ‏؛ بحيث تصلح لأن تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك ؛ فإن الرد على الطلبات والدفوع ‏يتصل بقاعدة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين ، فإذا كان الأصل في ‏الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .‏


ومن المعلوم أيضاً
أن المستقر عليه أن القاضى هو ميزان العداله ؛ وأن الله سبحانه وتعالى أناط به أمانه عظمى وهى تحقيق العدل ؛ ورد المظالم ؛ وهذه المسئوليه الكبرى لا يتناسب معها التسرع فى إدانه الناس بناء على أدله داخلها الشك ؛ وأنه على كل من تثبت له سلطة العقاب أن يعلم أنه إن أخطأ فى العفو خيراً له من أن يخطأ فى العقوبه ؛ وأنه يجب مراعاة إعمال قاعدة ( الأصل براءة المتهم ) فى جميع مراحل الدعوى الجنائيه ؛ وكذا إعمال مبدأ ( درء الحدود بالشبهات ) ؛ فلابد أن يضع القاضى دائماً نصب عينيه أنه يتعامل مع إنسان الأصل فيه أنه برئ مما يوجهه إليه ؛ فأن القاضى مطالب بالبحث عن اليقين وأتباعه ؛ ومأمور بعد ذلك بالبعد عن الشك وأجتنابه ؛ بل أمر الحق سبحانه وتعالى بأجتناب أكثر الظن وهو أرجح من الشك
فقال المولى سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز فى الآيه (12) سورة الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين أمنوا أجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن أثم )
ثم بين المولى سبحانه وتعالى أن الظن لا ثمرة له ؛ ولا خير يرجى منه.
فقال تعالى فى الآيه (28) سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم
( إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ) صدق الله العظيم
وعليه فأنه لا يجوز أن يبنى الأعتقاد على أمور مظنونه ؛ وأن الأمر من المولى سبحانه وتعالى بالبحث عن اليقين وإتباعه ؛ والأبتعاد عن الشك وأجتنابه مطالب به فى الأمور كلها ؛ لأن فى اليقين طمأنينه للقلب وراحة للنفس ؛ وأما الشك ففيه ريبة القلب وبلبلة الخاطر وشقاء النفس
وما يدل على ذلك ما روى عن أبى سعيدً الخدرى رضى الله عنه أنه كان يقبل على الشاب يقول له ( يا بن أخى إذا شككت فى شىء ؛ فسلنى ؛ فإنك إن تتصرف عن اليقين أحب إلى من إن تتصرف على الشك )
ونظراً لأهمية إعمال اليقين وطرح الشك ؛ فقد نادت بهذا المبدأ جميع المواثيق والوثائق العالميه لأهتمامها دوماً بضمانات الحريه الشخصيه للفرد ؛ فحماية الحريه الشخصيه وكفالة عدم المساس بها تقتضى عدم حدوث أى مساس بها إلا بيقين ؛ فلابد من إعمال هذا المبدأ محاطاً بالضمانات الدستوريه والقانونيه التى تكفل عدم العصف بهذه الحريه وبما يحقق التوازن بين الحقوق والحريات الفرديه ؛ ولتحقيق هذا التوازن المنشود فيكون من خلال تشريعات جزائيه وإجرائيه تقوم على وسائل قانونيه سليمه بما يضمن ألا تكون العقوبه أداة قمع للحريه ؛ ويجب ألا تستخدم تلك العقوبه بما يخل بحقوق الفرد وحرياته الأساسيه مما يشوه أغراضها فى ذاتها ؛ وأن يحترم مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم بما يقتضيه هذا المبدأ من وضوح التنظيم الجنائى ؛ وتحقيقاً لحسن سير العداله
وعليه فأن ترك الشك وتفسيره لصالح المتهم باب من أبواب الورع الذى ينبغى أن يتحلى به القاضى ؛ إذ روى عن بعض الصالحين أنه قال ( ما أيسر الورع ؛ إذا شككت فى شىء فدعه )
الأمر الذى يدفعنا وبحق بالتأكيد على طلب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من أتهام.


بناء عليه يلتمس الحاضر عن المتهم من هيئة المحكمه الموقره القضاء له وبحق :
أصليا : براءة المتهم مما هو منسوب إليه لعدم الصحة والثبوت طبقاً للقانون وذلك لما أوردنا من دفاع ودفوع بمذكرة الدفاع المقدمه منا.

أحتياطيا : إستعمال منتهى الرأفه وذلك طبقا لنص المادة 99 من المرسوم بقانون أتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي منحت قاضي الموضوع الذي ينظر في إحدى الجرائم أن يُنزل درجة العقوبة على المجرم رأفة به.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

شرعت إلى جانب و...

شرعت إلى جانب والدي، ممسكا بيده اليمنى، وركضت لمواكبة الخطوات الطويلة التي كان يخطوها. كانت جميع ملا...

يعتبر الاستعداد...

يعتبر الاستعداد الوظيفي هو أحد العوامل التي ترفع قدرة الأفراد على اتخاذ الخيارات المهنية، وصنع القر...

الضوابط القانون...

الضوابط القانونية لتنفيذ حكم التحكيم الرياضي وفقاً للقانون الإماراتي. مقترح خطة بحث لاستكمال متطلب...

حيث أسندت النيا...

حيث أسندت النيابة العامة إلي المتهم وآخر لأنهما بتاريخ 7 / 6/ 2024 بدائرة إختصاص مركز شرطة الرفاعة أ...

Dr Alexander Fo...

Dr Alexander Forse says capturing carbon dioxide is a "last resort" for tackling global warming ...

كتاب: «صبح الأع...

كتاب: «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي (756- 821)، هو أهمّ كتاب في الصناعة الإنشائية، وأجمع ال...

تابلوه خاص بالط...

تابلوه خاص بالطاقة الشمسية يحتوي على كامل الحمايات AC DC مع الخيار الموسع بمصدرين كهرباء عمومي و ...

Christie Sides ...

Christie Sides Hinted At Significant Indiana Fever Roster Change.On Tuesday, July 2, at 9:30 p.m. ET...

تعاني الصحافة ا...

تعاني الصحافة الرياضيّة العربيّة، التي تنشط في سوق عملٍ تنافسي كبير، من ضعف مهنيّة واحترافية مَن يما...

الريف في المجام...

الريف في المجامع العربية هو الخصب والسعة والمأكل وهو أرض فيها زرع وماء وقد وردت كلمة "الريف" في القر...

ألنصار المذهب ا...

ألنصار المذهب المادي أو الموضوعي، نكون بصدد البدء في تنفيذ الجريمة، بالشروع في ارتكاب الركن المادي ...

تعد اضطرابات ال...

تعد اضطرابات التغذيه خطر كبير من الناحيه الطبية والنفسية وتسبب كثير من حالات انقطاع الطمث عند الرياض...