خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
صالمطلبالثاني: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية وعليهكانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته، سواء بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحكيم، أولا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب، ولكنبالعودةلفكرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول قانونيةهامة، حيثيشكلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار فكرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع، فالإرادةهيأساسالقانونلكنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك، يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر، فيمواجهةشخصآخرأوأكثر، 1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة): أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه. فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة بقانوندولةمعينة، إلىسلطانالإرادةقديكونصريحا، كماقديكونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه، ولكنيبقىالسؤال وذلكعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد "Déclaration de volonté"(3) علىإرادةأطرافها، استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحكمالعقد، إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها: وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف، الصادرةعنإرادةالأطراف. والإفصاحعنإرادēمبشكلواضحوجلي، ويكونذلكعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب المطروحهناكيفيمكنتحقيقذلك؟. وللإجابةعلىذلككانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمني أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد، أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد. أماالشرطالثاني: فهوالعلمبالقانونالمختار، فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه أنيتمذلكمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد، الدوليسواءأكانذلكصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحكم العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر، وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام ولكنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحكمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري القانونأوذاك، عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحكمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا لأنهيضرقبلكلشيءبالمتعاقدينأنفسهم. والمثلالعلياوالمبادئالأساسية، والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع، إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون واستخداملغةمعينةفيالعقدأومكانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا، ولنستخلصفيالأخيربإمكانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري وقديصادفالقاضيأوالمحكمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية، (3(الدولي: أ-اعتمادقانونبلدالبائع (المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا، المشتريوذلكمنخلال: القانون، إلاأنهذالايعدالحلالأمثل، وأيضاالقانونالفرنسييحمي -اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية. -التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة. فإزاءهذاالفرضفإنقوانين ج-اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسكيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام ثانيا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه العقديحكمهالقانونالجزائري". أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع" ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا المحكمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية ( 1(المعاملاتالدولية. صالحالمصدر (البائع)، إلىجانبكونهقانوندولةمحايدة، حيثوجودهامسبقافيالعقد، للبائع، إلاأنهداالمسلكيستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحكمفيهفمنالخطورةبمكانقبولالخضوعلقانونلا وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية، غالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري، لكونهغالبامايكونفي أخرىيمكنأنتحلمحلقانونالإرادة، عندغيابالاختيارالصريحأوالضمني، البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلكإلىعدةقرائنتختلفمكانتهامنعقدإلىآخر، ويختلفكذلكمن ب-اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمكنأنيكونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة العقودالتجاريةالدولية، وإلىجانبذلكفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية. وهكذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحكمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية ب-قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمكنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمكانإبرامالعقدوقانونمكانتنفيذه، بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه، ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد قبلالالتزامبنقلالملكية، وبذلكيوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق، الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها. كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهكضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف، (1(علىالعكسبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها، الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموالي: تبعتهافيذلكقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجيكيوالإسباني، القانونالمطبقعلىالعقدإذاسكتالمتعاقدانعناختياره، 2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد: الجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذلكباعتبارأنهنالكتعليمةصارمةتفرضعلى العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحكمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين، بحيث للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"، بلمعالمتعاقدين، كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتكسبالعقدالصفةالدوليةولانكون المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمكانتنفيذالعقدفينفسالوقت، خلالتصرفاتخارجيةيقومđاالمتعاقدانكتسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيسي التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام، العقد، وتبعهفيهذاالرأيكلمنالقضاءالألمانيوالسويسري. وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين، (1(الفرنسيالحديث.
صالمطلبالثاني: القانونالواجبالتطبيقعلىالعقودالتجاريةالدولية
وعليهكانلابدلنامنالتمييزبينحالة(3(للفصلفيمنازعاته،سواء بطريقةوديةأمبطريقالمحاكمأوالتحكيم،
أولا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليه
ناحية،والذيترتكزعليهحقوقوالتزاماتأطرافهمنناحيةأخرى،كمايمثلتحديدهذاالقانونمسألةأوليةلازمة
محلمعينمنأجلتحقيقهدفمعينوهوالسبب،ولكنبالعودةلفكرة"مبدأسلطانالإرادة" نجدهافيالأساس
جرىالعملعلىخضوعالعقدالتجاريالدوليلقانونالإرادة،والذييقصدبهالتقاءإرادتينوتطابقهمحول
قانونيةهامة،حيثيشكلالقانونالمطبقعلىالعقدالأساسالذييجريفيإطارهتقديرمدىصحةالعقدمن
النصعليهمنعدمهكنسيانهوهذامايقتضيمناتوضيحهاتينالوضعيتينعلىالنحوالآتي:
تحظىمسألةتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىالعقدالدوليأهميةكبيرةلمايترتبعلىهذاالتحديدمنأثار
فكرةفلسفيةيقصدđاأنللفردإرادةحرةبصفةمستقلةعناجملتمع،الذييعيشفيه،فالإرادةهيأساسالقانونلكنالحقيقةتظهرعلىخلافذلك،إذأنالأسسالقانونيةالمتعلقةبالعقدالتجاريالدولي،تقوم(1(وغايته،
فيحينولكييأخذبالاختيارالصريحللمتعاقدينفياختيارالقانونالمطبقعلىالعقدالتجاريالدولييجب
إرادتينعلىإحداثأثرقانونيمعين،يتمثلفيالتزامشخصأوأكثر،فيمواجهةشخصآخرأوأكثر،بإعطاء
1-الاختيارالصريح(النصعليهصراحة):
(2(التطبيقيعرفبشرطاختيارالقانونالواجبالتطبيقأوشرطالاختصاصالتشريعيعلىمايسميهالبعض،
تربطبينالقانونالمختاروالعقدأوالمتعاقدينحيثيجبعلىالأطرافالاختيارمنالنظمالقانونيةالتيكان
شيء،أوالقيامبعملأوالامتناععنعملمثلماسبقوأنأشرناإليه.
الدولية،بشرطأنيكونالقانونالمختارلهصلةبالرابطةالعقدية،فالعبرةفيهذاالاختيارهوإعلانالإرادة
المبدأالذيعلىأساسهيختارالمتعاقدانالقانونالواجبالتطبيقعلىهذاالعقد،باعتبارالعقدعموماهوتوافق
بقانوندولةمعينة،إذيتعينعلىالقاضيفيهذهالحالةأنيعتدđذاالقانون،مادامالعقديتصفبالصفة
إلىسلطانالإرادةقديكونصريحا،كماقديكونالاختيارضمنيامثلماسبقالتنويهإليه،ولكنيبقىالسؤال
يتحققالاختيارالصريحلقانونالعقد،وذلكعندمايقومالطرفانبتعينهذاالقانونبعبارةصريحةفيالعقد
."Déclaration de volonté"(3)
علىإرادةأطرافها،استناداعلىحريةالمتعاقدينفيتحديدالنظامالقانونيلحكمالعقد،ممايؤديبناإلىتحديد
(4(توفرشروط،إذالمتتوفرلايعتبرأنالأطرافقامواđذاالاختياربصريحالعبارةومنضمنها:
الشرطالأول: وجودصلةبينالقانونالمختاروالعقدأوالمتعاقدين،ويقصدبالصلةهيالعلاقةالموضوعيةالتي
وإذاكانالقانونالواجبالتطبيقمنصوصاعليهفإنهيستندإلىاختيارالأطراف،ولكنهذاالاختيارالمستند
الصادرةعنإرادةالأطراف.
كأنيتفقالمتعاقدانبعباراتصريحةعلىالقانونالذييحكمالعقد،بقولهماأنالعقدالذييبرمبينهمامحكوم
والإفصاحعنإرادēمبشكلواضحوجلي،ويكونذلكعادةبإدراجشرطفيالعقديبينفيهالقانونالواجب
المطروحهناكيفيمكنتحقيقذلك؟.وللإجابةعلىذلككانلابدلناالتطرقللاختيارينالصريحوالضمني
للقاضيأنيختارهالوكانالحقفيذلك،أوكاختيارقانونمحلتنفيذالعقد،أوقانونموقعالمالمحلالتعاقد. أماالشرطالثاني: فهوالعلمبالقانونالمختار،فمنغيرالمتصورأنيتفقالطرفانعلىقانونلايعرفانفحواه
أنيتمذلكمنخلالقرائنمؤكدةتدلعلىوجودهذهالإرادةكالملابساتوالظروفالمحيطةبالعقد،إذتوجد
الدوليسواءأكانذلكصراحةأوضمنياإلاأنهذاالمبدأتردعليهاستثناءاتيستبعدفيهاالقانونالمختارلحكم
العقدالتجاريالدوليليحلمحلهقانونآخر،وبالفعللايأخذđذاالقانونإذاكانيخالفقواعدالنظامالعام
ولكنإذاكانالمبدأهوحريةالأطراففياختيارالقانونالذييحكمعلاقتهمالتعاقديةضمنالعقدالتجاري
أماعن(1(الأخرىتضمينالعقدأحكاموقواعدمستمدةمنقانوندولةمعينةلتنظيمجانبمهممنالعقد،
القانونأوذاك،ولعلمنأهمهاوجوداختيارللمحكمةالمختصةأووجودشرطللتحكيموكذلكمكانتنفيذ
موقفالمشرعالجزائريفيهذهالجزئيةنجدهقدأشارإلىالإرادةالضمنيةفيالمادتين (18و19 (منالقانون
عدةمؤشراتيستطيعمنخلالهاالقاضيأوالمحكمأنيقيمالقرينةعلىاتجاهإرادةالخصومإلىاختيارهذا
(2(المدنيالجزائريبعدماأصبحالقاضيينظرفيظروفوحيثياتالعقدوجنسيةوموطنالمتعاقدين.
لأنهيضرقبلكلشيءبالمتعاقدينأنفسهم.
والمثلالعلياوالمبادئالأساسية،والجوهريةفيدولةالقاضيالذيينظرفيالنزاع،إضافةإلىحالةالغشنحوالقانون
العقد،واستخداملغةمعينةفيالعقدأومكانإقامةالطرفينوأحياناجنسيتهمالمشتركةأيضا،ومنالمؤشرات
الذييقومفيالأطرافبالتحاليلعلىأحكامقانونمعين.
ولنستخلصفيالأخيربإمكانالمتفاوضيناختيارسبلعديدةللقانونالأنسبفيالتطبيقعلىالعقدالتجاري
2-الاختيارالضمني(النصعليهضمنيا):
وقديصادفالقاضيأوالمحكمفيحالةتخلفالإرادةالصريحةللمتعاقدينالبحثعنإرادēمالضمنية،شريطة
(3(الدولي: أ-اعتمادقانونبلدالبائع (المصدر):وهذاماتتجهإليهإرادةالبائعغالبا،وذلكلمعرفتهالجيدةđذ
المشتريوذلكمنخلال:
القانون،إلاأنهذالايعدالحلالأمثل،حيثنجدمثلاأنالقانونالجزائري،وأيضاالقانونالفرنسييحمي
-اتساعتطبيقنظريةحمايةالعيوبالخفية. -التصورالقضائيالمطبقلنظريةالظروفالطارئة.
يتوصلالقاضيالمعروضأمامهالنزاعإلىالكشفعنالإرادةالضمنيةللأطراف،فإزاءهذاالفرضفإنقوانين
بإسنادهاإلىالقانونالأوثقصلةđاوالذييشكلعلىهذاالنحومركزالثقلفيالرابطةالعقدية،كمايتولى
ج-اعتمادقانونحيـــادي:هذاالمسكيسمحبوضعحدللنزعةالوطنيةالتيغالباماتظهرخلالإبرام
ثانيا:عندمايكونالقانونالواجبالتطبيقغيرمنصوصعليه
الخاصة،وذلكلأنهيفضيدائماإلىالإخلالبتوقعاتالأطرافوإهدارالأمانالقانونيالذييجبأنيسود
يعرفعنهالبائعإلاالقليل.
العقديحكمهالقانونالجزائري".
ويوصيالمختصينفيمجالتحريرالعقودالتجاريةبتجنباستعمالعبارة "يخضعهداالعقدلقانونبلدالمشتري"
أو "يخضعهداالعقدلقانونبلدالبائع" ويفضلوناستعمالعبارة "يخضعهداالعقدإلىالقانونالجزائري" أو "هذا
التطبيقعلىالعقدليتسنىلهالفصلفيالنزاعالمعروضأمامه،وقداستقرالرأيعلىتقييدسلطةالقاضيأو
المحكمالتقديريةفيهذهالحالةلأنإطلاقهاأمرغيرمرغوبفيهولاينسجممعمقتضياتالعلاقاتالدولية
( 1(المعاملاتالدولية.
صالحالمصدر (البائع)،إلىجانبكونهقانوندولةمحايدة،وهوالأمرالذييعتبرعاملاإيجابيابالنسبةللمتعاملين.
حيثوجودهامسبقافيالعقد،أوتماستنتاجهامنملابساتوظروفالتعاقد،ممايدفعناإلىدراسةكلهذه
للبائع،إلاأنهداالمسلكيستدعيمعرفةهذاالقانونوالتحكمفيهفمنالخطورةبمكانقبولالخضوعلقانونلا
وفيمجالالممارساتالتجاريةالدولية،غالبامايختارالمتعاملينالقانونالسويسري،لكونهغالبامايكونفي
أخرىيمكنأنتحلمحلقانونالإرادة،الأمرالذيدفعإلىتخويلالقاضيأوالمحكمسلطةتعيينالقانونالواجب
عندغيابالاختيارالصريحأوالضمني،وهيحالةعدمالاتفاقالصريحعلىقانونمعينلحكمالعقد،ولم
البحثعنهذاالقانونمسترشدافيذلكإلىعدةقرائنتختلفمكانتهامنعقدإلىآخر،ويختلفكذلكمن
ب-اعتمادقانونبلدالمشتري(المستورد):يمكنأنيكونقانونبلدالمشتريينطويعلىفائدةبالنسبة
العقودالتجاريةالدولية،وإلىجانبذلكفإنهذاالاختيارتمليهاعتباراتتجاريةوعملية.
وهكذافإنهيتعينعلىالقاضيأوالمحكمفيبحثهعنالقانونالواجبالتطبيقاللجوءإلىتركيزالرابطةالعقدية
الضوابطتباعاضمنالنقاطالتالية: 1-الضوابطالعامةفيتحديدالقانونالأنسب:
ب-قانونمحلالتنفيذ:يعتبرقانونمحلالتنفيذالضابطالثانيالذييمكنللقاضيالرجوعإليهفيتحديد
لقدتقررحصرهذهالضوابطالعامةفيضابطينيتمثلانفيقانونمكانإبرامالعقدوقانونمكانتنفيذه،
بينماقانونالجنسيةالمشتركةلميحصلالاتفاقعليه،ويرجعالسببإلىأنأولالايعبرعلىصلةوثيقةمعالعقد
وأولمنأتىđذهالفكرةولوبطريقةغيرمباشرةالفقيهالفرنسي "HenriBATIFFOL "أثناءدراسته
قبلالالتزامبنقلالملكية،وبذلكيوجدمحلالتنفيذصلةواقعيةبينالعلاقةالعقديةوالقانونالمطبق،وعنالتجربة
الولاياتالمتحدةالأمريكية،إضافةإلىالقانونالجزائريضمنمادته18منالقانونالمدنيالسابقالإشارةإليها.
كماأنبعضالتشريعاتومنهاالتشريعالمصريقداعتبرهكضابطاحتياطييرجعإليهفيحالةصمتالأطراف،
(1(علىالعكسبالنسبةللضابطينالسابقينفقدحصلالاتفاقعليها،الذيسنوليمفهومهماعلىالنحوالموالي:
مكانإبرامالعقدقرينةكانتتأخذبهالمدرسةالإيطاليةالقديمةفيتحديدالنظامالقانونيللعقودالدولية،ولقد
تبعتهافيذلكقضاءمجموعةمنالدولومنضمنهاالقضاءالإنجليزيوالبلجيكيوالإسباني،وحتىقضاء
القانونالمطبقعلىالعقدإذاسكتالمتعاقدانعناختياره،ويرجعالأخذđذاالقانونإلىأنقانونمكان
2-الضوابطالمتعلقةبظروفوملابساتالتعاقد:
الجزائريةفيهذااجملالأثبتتأخذهابقانونمحلالتنفيذكذلكباعتبارأنهنالكتعليمةصارمةتفرضعلى
العقدفيحالةوجوداختيارالمتعاقدينللقانونالذييحكمالعقدبلوصلإلىغيابإرادةالمتعاقدين،بحيث
للقانونالمطبقعلىالتصرفاتالتعاقديةالتيأقرفيها "تركيزالعقد"،بحيثلميتوقفهذاالفقيهعندحدتركيز
بلمعالمتعاقدين،كماأنالبعضيعتبرأنالجنسيةالمشتركةللطرفينلاتكسبالعقدالصفةالدوليةولانكون
المؤسساتالجزائريةتطبيقالقانونالجزائريعلىالعقودالتيتبرمهاوالذييعدمكانتنفيذالعقدفينفسالوقت،
أ-قانونمحلالإبرام: وفقالهذاالضابطفإنهفيحالةسكوتالمتعاقدينعلىاختيارالقانونالذييحكم
خلالتصرفاتخارجيةيقومđاالمتعاقدانكتسليمالبضاعةفيعقدالبيعالدوليمثلاوالذييعدالالتزامالرئيسي
التنفيذأصبحهوالمفضللدىالفقهالحديثنظراللانتقاداتالتيوجهتلمحلالإبرام،إضافةأنالعقديظهرمن
هناأمامتنازعالقوانين،لكنهذالميمنعالمحاكممناعتبارالعقددوليارغمأنهأبرمبينأطرافمننفسالجنسية،
العقد،يتولىالقاضيالبحثعنالقانونالمناسببالرجوعإلىقانونمحلالإبرامالمحددفيالعقدويعدقانون
وتبعهفيهذاالرأيكلمنالقضاءالألمانيوالسويسري.
القاضيعندبحثهعنالقانونالذييركزفيهالعلاقةالعقديةيتمذلكبالرجوعإلىظروفوملابساتالتعاقد،وعلىهذاالأساسقدينتهيالقاضيإلىتركيزالعقدفيبلدمعين،ولقدأخذđذاالضابطالقضاءالانجليزي
(1(الفرنسيالحديث.
ولنخلصفيختامعدمذكرالقانونالواجبالتطبيقسواءعادلسهوالأطرافأوجهلهمبفائدةذكرهذا
-التعاقدمعالدولةباعتبارهاشخصامنأشخاصالقانونالدوليالخاص.
اللغةالتييحررđاالعقد.
ولكنإنكانتمسألةتغيرظروفوملابساتترافقإبرامالعقدمنعقدإلىآخر،هذالايمنعمنوجود
(2(يتمذكرهافقطعلىسبيلالمثال:
أننلفتالانتباههناإلىأنالشرطالمتعلقبتحديدالمحكمةالمختصةجغرافيابفضالمنازعاتالتييحتملأنتثور
الذيسنولي(3(مستقبلا،لايعنيإطلاقاأنالقانونالواجبالتطبيقهوقانونالمحكمةالمختصةبالنظرفيالنزاع،
بعدماكانيأخذبالنوعالأولمنالضوابطأيقانونمحلالإبرامأوقانونمحلالتنفيذ،وقدتبعهفيذلكالقضاء
الحكم،يمكنأنيولدنتائجخطيرة،إذذلكيعنيأنأطرافالعقدالدوليونتاجمعاملاēمهذهيجدونأنفسهم
مضطرينللخضوعلأحكاميجهلوĔا،خاصةوأنهفيهذهالحالةهناكمجاللتطبيقعدةأنظمةقانونية،كمايجب
ظروفمعروفةيمكنللقاضيالرجوعإليهافيبحثهعلىالقانونالأوثقصلة،وهذهالظروفلايمكنحصرهابل
-تحريرالعقدمنقبلموظفتابعلدولةمعينةكموثقرسمي.
دراستهلاحقا.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
لقد حقق القسم إنجازات متعددة تعكس دوره المحوري في مواجهة تحديات التغيرات المناخية في القطاع الزراعي....
1. قوة عمليات الاندماج والاستحواذ المالية في المشهد الديناميكي للأعمال الحديثة، ظهرت عمليات الاندماج...
اﻷول: اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺳﻨﻀﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ ھﺬا ﻓﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ واﻟﺘﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذﻟﺒﻌﺾ ھﺎﻌﻠﻮم ﻔﺎت ...
الوصول إلى المحتوى والموارد التعليمية: تشكل منصات وسائل التواصل الاجتماعي بوابة للدخول إلى المحتوى ...
ـ أعداد التقارير الخاصه بالمبيعات و المصاريف والتخفيضات و تسجيل الايرادات و المشتريات لنقاط البيع...
وهي من أهم مستحدثات تقنيات التعليم التي واكبت التعليم الإلكتروني ، والتعليم عن والوسائط المتعدد Mult...
كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الخميس، عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتشديد الإجراءات الأمنية والر...
أولاً، حول إشعياء ٧:١٤: تقول الآية: > "ها إن العذراء تحبل وتلد ابنًا، وتدعو اسمه عمانوئيل" (إشعياء...
يفهم الجبائي النظم بأنّه: الطريقة العامة للكتابة في جنس من الأجناس الأدبية كالشعر والخطابة مثلاً، فط...
أعلن جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع...
اهتم عدد كبير من المفكرين والباحثين في الشرق والغرب بالدعوة إلى إثراء علم الاجتماع وميادينه، واستخدا...
وبهذا يمكن القول في هذه المقدمة إن مصطلح "الخطاب" يعدُّ مصطلحًا ذا جذور عميقة في الدراسات الأدبية، ح...