لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

ينشطر الفقه حيال مركز الفرد في القانون الدولي إلى فريقين : الفريق الوضعي ويرفض أن يعترف للفرد بالشخصية القانونية الدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العالقات بين الدول –وفريق واقعي يرى في الفرد – إما وحده و اما بجانب الدولة – شخصا من أشخاص القانون الدولي ، كما اختلف الفقه الدولي خالفا بينا وشديدا بشان التكييف القانوني للفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي ، هنا بين العديد من التجاهات على سبيل المثال ل على سبيل الحصر :
أ-النظرية التقليدية :
فمصدر القانون
بينما مصدر القانون الدولي هو اإل اردة الجماعية للدول ، ومن حيث األشخاص المخاطبين بقواعد كل منهما ، فأشخاص القانون الداخلي هم األف ارد والجماعات
الخاصة سواء في عالقاتهم المتبادلة أو في عالقاتهم مع الدولة ، في حين أن أشخاص القانون الدولي هو
ومن حيث العالقات التي ينظمها كال القانونين ، فالقانون الداخلي ينظم عالقات األف ارد فيما بينهم أو مع السلطات الداخلية للدولة ، بينما ينظم القانون الدولي عالقات الدول فيما بينها في زمن السلم والحرب ، أو مع غيرها من أشخاص القانون الدولي ويزعم هذه
النظرية الفقيه االيطالي دينيو أنزيلوتي وما ازل الفقه التقليدي الدولي يأخذ بهذا ال أري. ينفي أنصار مذهب وحدة القوانين وجود أي اختالف أساسي بين القانون الدولي والقانون الداخلي سواء من حيث مصادرهما أو أشخاصهما أو أغ ارضهما ، واحدة . كما يرى أنصار هذا المذهب أن النظام القانوني قد يتضمن قواعد موجهة ألشخاص تختلف
للقواعد القانونية الدولية ، فالدولة هي في الحقيقة مجموعة من األف ارد ، لدى ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي ، على أن أهليته الكتساب الحقوق محدودة ، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، الحاالت االستثنائية ال تؤثر في األصل العام ، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ، ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر . ج-النظرية الموضوعية :
يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا . ألن الدولة ما هي إال وسيلة إلدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أف ارد ، أري من هذه اآل ارء وجاهته السديدة ، من ازوية معينة انطالقا من مقدمات معينة أدت بها حتما إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات ، واألفضل أن يتم
النظر إلى الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الحالي ، والذي يدفعنا إلى القول أن الفرد قد ال يمتع بالشخصية الدولية بخصوص مسائل معينة ، وقد يتمتع بها بطريقة مباشرة ، كما قد يكون مخاطبا بطريقة
مباشرة لكن قبل قواعد القانون الدولي . وضع الفرد في القانون الدولي
إذا كان صحيحا أن الفرد أولى لكسب الحقوق وتحمل االلت ازمات باعتباره المخاطب النموذجي بأحكام القانون ، فإنه صحيح كذلك أن الفرد ال يتمتع بمركز دولي إال على سبيل االستثناء فهو من الناحية القانونية في وضع أدنى من وضع الدولة أو المنتظم الدولي ولذلك فإن التكييف السليم لمركز الفرد في القانون الدولي هو أن نقر له بذاتية دولية وليس بشخصية قانونية فنجعل منه وحدة ذات قدرة على كسب الحقوق وااللت ازم
قواعد القانون الدولي العام
يعتبر هذا العنصر من العناصر الرئيسية والهامة لل اربطة القانونية الدولية إذا هو الذي يميزها من قواعد األخالق والمجاالت الدولية التي ت ارعيها الدول في عالقتها دون أن تكون ملزماً قانوناً بأتباعها . لذا
تقترن القاعدة القانونية بج ازء يوقع علي من يخالف حكمها. ومن العوامل التي تؤكد احت ارم القاعدة القانونية , وتوقيع الج ازء علي من يخالف حكمها, فهنالك
القضاء ولكن اللجوء إليه ليس أجبارياً ويجب أن يتم االتفاق بين األط ارف المعينة علي اللجوء إليه قبل
عرض اإلل ازم علي المحكمة. وهنالك السلطة التنفيذية : وهي مجلس األمن إذ أن ميثاق األمم المتحدة قد أعطاه اختصاصات المحافظة علي السن واألمن الدوليين , والقدرة علي اتخاذ ق ار ارت ممكن أن تنفذ بالقوة . ولكن نظام العمل في مجلس األمن يجعله جها اًز مشموالً وال يمكنه أن يتخذ ق ار اًر إال بموافقة الدول الخمسة الكبري األمر الذي قد ال يهزل
الوصول إليه دائماً . كذلك فأن مخالفة القواعد القانونية الدولية ال يعفي المخالف من كل مسؤولية بل هنالك من وسائل العقاب ج ازءات الطرد والوقف من عضوية المنظمات , وننتهي إلي أن القواعد القانونية الدولية تمتلك ككل القواعد
القانونية –أط ارفاً وموضوعاً , وأخي اًر فإن احت ارم الدول للقانون الدولي يبدو في هذه اآلونة في تمسك ال أري العام بقواعد تصريحات رجال
الداخلية التي تعاقب علي مخالفة الحصانات الدبلوماسية , ونقل المهربات الحربية فضالً عن تطبيق محاكم
الغنائم والعديد من المحاكم الدولية لقواعد القانون الدولي العام. من الخصائص الرئيسية لكل قاعدة قانونية . بل لكل قاعدة تنظيمية علي وجه العموم خاصية العمومية والتجريد , إذ أن التنظيم يحتاج إلي وضع قواعد لضبط سلوك األف ارد في جماعة ويلزم من ذلك أن تكون القاعدة قابلة للتطبيق علي األشخاص وعلي كافة الوقائع التي تندرج تحت حكمها . أن هذه الصفة تتوافر في قواعد القانون الدولي العام , ذلك أن هذه القواعد قد تشكلت بإ اردة الدول المسيطرة
علي الجماعة الدولية في غضون الفترة ما بين عصر النهضة ( القرن السادس عشر ) وحتي وقت قريب , ومن ثم فهي تعبر عن مصالح هذه الفئة وهي الدول األوربية وكثي اًر ما ضحت هذه الدول بمصالح الغالبية
أما وقد تعرض المجتمع الدولي لتغي ارت كمية وكيفية نتيجة ظروف فقد بدأت معارضة العديد من
قواعد القانون الدولي التقليدي , معارضة تصل حد إنكار معظم هذه القواعد والقول بضرورة إعادة صياغتها مما يتمشي مع مصالح الجميع أو بما يقيم توازناً ضرورياً بين مختلف األط ارف . ونالحظ هذه العملية
بوضوح في كافة أعمال المؤتم ارت واللجان التي تقوم بتقنين القانون الدولي , وذروة التحدي لقبول القواعد
ويسايرها في هذا المنطق العديد من الدول الجديدة . من أهم معالمها : أن قسماً كبي اًر من جانب مجموعة
كبيرة من الدول , مما يؤثر في صفة العمومية المفروض توافرها في القواعد القانونية . المطلوب هو أن
يكون هنالك حد أدني من القواعد ذات الصفة العامة أو العالمية , تكون أشبة بالنظام الدستوري وتقيم
ال اربطة القانونية الدولية :
أن موضوع ال اربطة القانونية الدولية هو ما يقوم بين أشخاص القانون الدولي من عالقات . والواقع أن هذه العالقات قد مرت بتطو ارت عديدة تبعاً لما مر بأشخاص القانون الدولي من تطو ارت . ففي العهود األولي من العالقات الدولية لم تكن هذه العالقات تتنازل بشكل رئيسي سوي الجانب السياسي كإرسال واستقبال البعثات
الدبلوماسية إلي جانب بعض الصور المحدودة للتبادل التجاري , ولكن اتسعت العالقات الدولية اآلن
اتساعا كبي اًر بحيث صارت تتناول كافة صور النشاط البشري وفي جميع الحقول االقتصادية والسياسية
– قد ترتب
– المنظمات الدولية واألف ارد
واالجتماعية وغيرها . عليه وجود جديدة من العالقات التي يقوم القانون الدولي بتنظيمها كتنظيم اختصاص المنظمات الدولية
والعالقة بينها وبين الدول األعضاء والعالقات بين بعضها البعض إلي غير ذلك من المسائل . كذلك تعمل العديد من هذه المنظمات في حقول جديدة علي العالقات الدولية كحقول تنظيم الطي ارن المدني واالستفادة من اكتشاف الفضاء الخارجي والمواصالت الالسلكية . ولعل من أبرز موضوعات القانون الدولي التي
تعالج حديثاً تلك المتصلة بتنظيم العالقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة بسبب التفاوت في مستوي المعيشة
والديون المثقلة وبذلك نخلص إلي أن العالقات الدولية التي بدأت محدودة في نطاق قد اتسعت لتشمل العديد
من قضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية . القانون الدولي القضائي
اختصاص محكمة دولة ما بن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة
و ُيقصد باالختصاص
بعنصر أجنبي . المحاكم هذا بالدولي لكون المنازعة تخص عالقة خاصة دولية ومن ثم يتميز هذا
اختصاص
وس ّمي
عن االختصاص
االختصاص
وهي عملية أولية يجب أن يقوم بها القاضي الذي ينظر الدعوى المرفوعة أمامه فإذا تأكد من اختصاص محكمته بنظر الن ازع بموجب قواعد االختصاص القضائي الدولي في تشريعه الوطني أنتقل بعدها
نعرض لبيان ماهية اإلختصاص القضائي الدولي ويسبقه بيان ماهية تنازع القوانين لكون األخير الموضوع
ماهية الختصاص التشريعي ( تنازع القوانين )
ُيقصد بتنازع القوانين تعدد القوانين المحتملة التطبيق في ن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر
واآللية المتبعة - بشكل رئيسي – في موضوع التنازع هي قواعد اإلسناد وُيقصد بهذه األخيرة مجموعة القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ( المختص ) في ن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر
فلو تعاقد سوداني مع مصري في دمشق على ش ارء مال منقول موجود في األردن ففي مثالنا هذا لو ثار ن ازع بين المتعاقدين وعرض أمام قاض مختص بنظره بموجب أي قانون يحكم ؟ هل هو القانون السوداني بوصفه قانون الدولة التي ينتمي إليها أحد المتعاقدين بجنسيته أم هو القانون المصري بوصفه قانون دولة
إن هذا التعدد في القوانين المحتملة التطبيق على هذا الن ازع إنما هو عملية تقوم في ذهن القاضي وعليه اختيار القانون األكثر مالئمة وذلك عن طريق قاعدة اإلسناد في قانونه
ومن ثم ال وجود لتنازع حقيقي بين القوانين
من توافر عدة شروط مجتمعة كي نكون أمام حالة تنازع القوانين :
أن تكون العالقة من العالقات الخاصة الدولية فهي خاصة لكونها في المسائل المدنية والتجارية واألحوال الشخصية وذات امتداد دولي أي مشوبة بعنصر أجنبي إذ أن عناصر العالقة القانونية ثالثة وهي أشخاص
العالقة ومحلها ومصدرها ومن ثم تخرج العالقات الوطنية البحتة من نطاق تنازع القوانين وُيالحظ هنا أن
الصفة األجنبية إنما تتقرر في ضوء الدولة التي تنظر محاكمها الن ازع أي دولة القاضي. وجود اإلختالف في التشريعات بين الدول أي أن ال تتطابق قواعد اإلسناد في جميع الدول ألن معنى ذلك أن يكون الحل واحداً فيما يخص القانون المختص أينما عرض الن ازع وكأننا أمام ن ازع في عالقة وطنية بحتة
يكون قانون القاضي الوطني هو المختص فيها في جميع الحاالت. باالختالف كشرط لتنازع القوانين. وفي الغالب ما يشير هذا المصطلح إلى
غيرها من الدول، دون أن يكون لها الحق في إيفاد بعثات إلى الخارج. - وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :
-1 تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة . -3 خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها . -4 االستعالم عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة . -6 حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة . -7 العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها
المعاهدات و القانون الدولي :
مع ظهور
الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت
التي جاءت بمبدأ التوازن األوروبي و مبدأ البعثات
1648
- فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام


النص الأصلي

الفرد في الفقه والقانون الدولي
: تطور موضع الفرد في الفقه الدولي .


ينشطر الفقه حيال مركز الفرد في القانون الدولي إلى فريقين : الفريق الوضعي ويرفض أن يعترف للفرد بالشخصية القانونية الدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العالقات بين الدول –وفريق واقعي يرى في الفرد – إما وحده و اما بجانب الدولة – شخصا من أشخاص القانون الدولي ، كما اختلف الفقه الدولي خالفا بينا وشديدا بشان التكييف القانوني للفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي ، ويمكن أن نميز
هنا بين العديد من التجاهات على سبيل المثال ل على سبيل الحصر :


أ-النظرية التقليدية :


ذهب أنصار هذا االتجاه ( وهم مفكروا المدرسة الوضعية ) إلى إنكار تمتع الفرد بالشخصية لقانونية الدولية تحت أي ظرف من الظروف ، انطالقا من إيمانهم بمذهب ثنائية القانون القاضي باستقالل القانون الداخلي والدولي عن بعضهما . سواء من حيث مصادرهما أو من حيث المخاطبين بأحكامهما ، فمصدر القانون
حسب هذه المدرسة هو اإل اردة المنفردة للدولة ، بينما مصدر القانون الدولي هو اإل اردة الجماعية للدول ، ومن حيث األشخاص المخاطبين بقواعد كل منهما ، فأشخاص القانون الداخلي هم األف ارد والجماعات
الخاصة سواء في عالقاتهم المتبادلة أو في عالقاتهم مع الدولة ، في حين أن أشخاص القانون الدولي هو
أساسا الدول المستقلة واألشخاص الدولية األخرى ، ومن حيث العالقات التي ينظمها كال القانونين ،
فالقانون الداخلي ينظم عالقات األف ارد فيما بينهم أو مع السلطات الداخلية للدولة ، بينما ينظم القانون الدولي عالقات الدول فيما بينها في زمن السلم والحرب ، أو مع غيرها من أشخاص القانون الدولي ويزعم هذه
النظرية الفقيه االيطالي دينيو أنزيلوتي وما ازل الفقه التقليدي الدولي يأخذ بهذا ال أري.


ب-النظرية الحديثة ( مذهب وحدة القوانين :)


ينفي أنصار مذهب وحدة القوانين وجود أي اختالف أساسي بين القانون الدولي والقانون الداخلي سواء من حيث مصادرهما أو أشخاصهما أو أغ ارضهما ، فقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية
واحدة . كما يرى أنصار هذا المذهب أن النظام القانوني قد يتضمن قواعد موجهة ألشخاص تختلف
طبيعتهم ، وهذا التوجيه قد يكون مباش ار كما في القانون الداخلي . وقد يكون غير مباشر كما هو الحال
للقواعد القانونية الدولية ، فالدولة هي في الحقيقة مجموعة من األف ارد ، الذين هم في النهاية المخاطبون
بإحكام القواعد الدولية والداخلية ، وتجعل هذه النظرية الفرد بأنه المستفيد النهائي من قواعد القانون الدولي . والهدف األخير عن ذلك هو تحقيق رفاهية الفرد وسعادته . لدى ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي ، على أن أهليته الكتساب الحقوق محدودة ، وال يمارسها بنفسه إال في بعض األحوال االستثنائية النادرة ، عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي مباشرة ، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، لكن هذه
الحاالت االستثنائية ال تؤثر في األصل العام ، وهو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ،
ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر .


ج-النظرية الموضوعية :


يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الفرد هو الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا . فأنصار هذه النظرية ينكرون شخصية الدول ويرفضون نظرية السيادة الوطنية ، ألن الدولة ما هي إال وسيلة إلدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أف ارد ، أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوني ، ولذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحيد فقط، وهو
المخاطب بأحكام القانون الدولي لكونه صاحب الشخصية األولى في المجتمع الدولي والداخلي . ويتزعم هذه
النظرية الفقيه الفرنسي جورج سل .


أري من هذه اآل ارء وجاهته السديدة ، فإنه يبقى مع ذلك أنها تنظر إلى الموضوع محل البحث


واذا كان لكل


من ازوية معينة انطالقا من مقدمات معينة أدت بها حتما إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات ، واألفضل أن يتم
النظر إلى الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الحالي ، والذي يدفعنا إلى القول أن الفرد قد ال يمتع بالشخصية الدولية بخصوص مسائل معينة ، وقد يتمتع بها بطريقة مباشرة ، كما قد يكون مخاطبا بطريقة
مباشرة لكن قبل قواعد القانون الدولي .


وضع الفرد في القانون الدولي


إذا كان صحيحا أن الفرد أولى لكسب الحقوق وتحمل االلت ازمات باعتباره المخاطب النموذجي بأحكام القانون ، فإنه صحيح كذلك أن الفرد ال يتمتع بمركز دولي إال على سبيل االستثناء فهو من الناحية القانونية في وضع أدنى من وضع الدولة أو المنتظم الدولي ولذلك فإن التكييف السليم لمركز الفرد في القانون الدولي هو أن نقر له بذاتية دولية وليس بشخصية قانونية فنجعل منه وحدة ذات قدرة على كسب الحقوق وااللت ازم
بالواجبات الدولية دون أن نرتفع به إلى مستوى الشخصية القانونية الدولية .


قواعد القانون الدولي العام


عنصر اإلل ازم:


يعتبر هذا العنصر من العناصر الرئيسية والهامة لل اربطة القانونية الدولية إذا هو الذي يميزها من قواعد األخالق والمجاالت الدولية التي ت ارعيها الدول في عالقتها دون أن تكون ملزماً قانوناً بأتباعها . فالواقع أن أساس الفكر القانوني يمكن في أن قواعده تتمتع بصفة اإلل ازم . ومقتضي هذا العنصر أن احت ارم القواعد


وانما هذا االحت ارم مفروض عليها سواء قبلت حكم القاعدة أم رفضته. لذا


الدولية ال يترك لمشيئة كل دولة


تقترن القاعدة القانونية بج ازء يوقع علي من يخالف حكمها.


ومن العوامل التي تؤكد احت ارم القاعدة القانونية , وتوقيع الج ازء علي من يخالف حكمها, أن توجد سلطات عليها فوق الدول تتولي هذه المهمة علي نحو ما نجده في المجتمعات الداخلية التي تعرف السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فضالً عن التشريعية . علي ضوء هذه االعتبا ارت فإننا نجد أن هذه السلطات مفتقدة أو موجودة بصورة بدائية ال تملك أن تمارس دو اًر فعالة في كفالة احت ارم القاعدة الدولية وتنفيذها . فهنالك
القضاء ولكن اللجوء إليه ليس أجبارياً ويجب أن يتم االتفاق بين األط ارف المعينة علي اللجوء إليه قبل
عرض اإلل ازم علي المحكمة.


وهنالك السلطة التنفيذية : وهي مجلس األمن إذ أن ميثاق األمم المتحدة قد أعطاه اختصاصات المحافظة علي السن واألمن الدوليين , والقدرة علي اتخاذ ق ار ارت ممكن أن تنفذ بالقوة . ولكن نظام العمل في مجلس األمن يجعله جها اًز مشموالً وال يمكنه أن يتخذ ق ار اًر إال بموافقة الدول الخمسة الكبري األمر الذي قد ال يهزل
الوصول إليه دائماً .


كذلك فأن مخالفة القواعد القانونية الدولية ال يعفي المخالف من كل مسؤولية بل هنالك من وسائل العقاب ج ازءات الطرد والوقف من عضوية المنظمات , وهنالك أيضاً الج ازءان االقتصادية التي يملك مجلس األمن توقيعها علي الدول التي تعتدي علي غيرها . وننتهي إلي أن القواعد القانونية الدولية تمتلك ككل القواعد
القانونية –أط ارفاً وموضوعاً , كما أنها تنطوي علي عنصر الج ازء الذي يوقع علي المخالفين ألحكامها .
وأخي اًر فإن احت ارم الدول للقانون الدولي يبدو في هذه اآلونة في تمسك ال أري العام بقواعد تصريحات رجال
السياسة عليه ومقدمة المعاهدات والمواثيق الدولية -كديباجة ميثاق األمم المتحدة وفي العدد من القوانين
الداخلية التي تعاقب علي مخالفة الحصانات الدبلوماسية , ونقل المهربات الحربية فضالً عن تطبيق محاكم
الغنائم والعديد من المحاكم الدولية لقواعد القانون الدولي العام.


صفة العمومية في القاعدة الدولية:


من الخصائص الرئيسية لكل قاعدة قانونية . بل لكل قاعدة تنظيمية علي وجه العموم خاصية العمومية والتجريد , إذ أن التنظيم يحتاج إلي وضع قواعد لضبط سلوك األف ارد في جماعة ويلزم من ذلك أن تكون القاعدة قابلة للتطبيق علي األشخاص وعلي كافة الوقائع التي تندرج تحت حكمها .. ومن البديهي أن نقول
أن هذه الصفة تتوافر في قواعد القانون الدولي العام , ذلك أن هذه القواعد قد تشكلت بإ اردة الدول المسيطرة
علي الجماعة الدولية في غضون الفترة ما بين عصر النهضة ( القرن السادس عشر ) وحتي وقت قريب , ومن ثم فهي تعبر عن مصالح هذه الفئة وهي الدول األوربية وكثي اًر ما ضحت هذه الدول بمصالح الغالبية
غيرها , أما وقد تعرض المجتمع الدولي لتغي ارت كمية وكيفية نتيجة ظروف فقد بدأت معارضة العديد من
قواعد القانون الدولي التقليدي , معارضة تصل حد إنكار معظم هذه القواعد والقول بضرورة إعادة صياغتها مما يتمشي مع مصالح الجميع أو بما يقيم توازناً ضرورياً بين مختلف األط ارف . ونالحظ هذه العملية
بوضوح في كافة أعمال المؤتم ارت واللجان التي تقوم بتقنين القانون الدولي , وذروة التحدي لقبول القواعد
القانونية الدولية فيما سبق رفض اإلق ارر بالطابع الملزم لمعظم قواعد العرف الدولي , ألنها من نتائج العمل
األوربي الغربي ولم توافق عليها الدول الجديدة , ويسايرها في هذا المنطق العديد من الدول الجديدة .


ومن هنا تبرز أزمة في القانون الدولي المعاصر . من أهم معالمها : أن قسماً كبي اًر من جانب مجموعة
كبيرة من الدول , مما يؤثر في صفة العمومية المفروض توافرها في القواعد القانونية . المطلوب هو أن


يكون هنالك حد أدني من القواعد ذات الصفة العامة أو العالمية , تكون أشبة بالنظام الدستوري وتقيم
األوضاع األساسية للجماعة الدولية


ال اربطة القانونية الدولية :


أن موضوع ال اربطة القانونية الدولية هو ما يقوم بين أشخاص القانون الدولي من عالقات . والواقع أن هذه العالقات قد مرت بتطو ارت عديدة تبعاً لما مر بأشخاص القانون الدولي من تطو ارت . ففي العهود األولي من العالقات الدولية لم تكن هذه العالقات تتنازل بشكل رئيسي سوي الجانب السياسي كإرسال واستقبال البعثات
الدبلوماسية إلي جانب بعض الصور المحدودة للتبادل التجاري , ولكن اتسعت العالقات الدولية اآلن
اتساعا كبي اًر بحيث صارت تتناول كافة صور النشاط البشري وفي جميع الحقول االقتصادية والسياسية


– قد ترتب


– المنظمات الدولية واألف ارد


واالجتماعية وغيرها . وكذلك نجد أن ظهور أشخاص قانونية دولية


عليه وجود جديدة من العالقات التي يقوم القانون الدولي بتنظيمها كتنظيم اختصاص المنظمات الدولية
والعالقة بينها وبين الدول األعضاء والعالقات بين بعضها البعض إلي غير ذلك من المسائل . كذلك تعمل العديد من هذه المنظمات في حقول جديدة علي العالقات الدولية كحقول تنظيم الطي ارن المدني واالستفادة من اكتشاف الفضاء الخارجي والمواصالت الالسلكية ...الخ. ولعل من أبرز موضوعات القانون الدولي التي
تعالج حديثاً تلك المتصلة بتنظيم العالقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة بسبب التفاوت في مستوي المعيشة
والديون المثقلة وبذلك نخلص إلي أن العالقات الدولية التي بدأت محدودة في نطاق قد اتسعت لتشمل العديد
من قضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية .


القانون الدولي القضائي


اختصاص محكمة دولة ما بن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة


القضائي الدولي


و ُيقصد باالختصاص
بعنصر أجنبي .


المحاكم هذا بالدولي لكون المنازعة تخص عالقة خاصة دولية ومن ثم يتميز هذا


اختصاص


وس ّمي


الداخلي للمحاكم.


عن االختصاص


االختصاص


وتُعد قواعد االختصاص القضائي الدولي قواعد وطنية أي تنتمي إلى تشريع دولة القاضي نفسه فكل دولة تحدد مدى اختصاص محاكمها بنظر المنازعات بصدد العالقات الخاصة الدولية وال يحق لها أن تقوم
بتحديد هذا االختصاص لمحاكم دول أخرى.


وهي عملية أولية يجب أن يقوم بها القاضي الذي ينظر الدعوى المرفوعة أمامه فإذا تأكد من اختصاص محكمته بنظر الن ازع بموجب قواعد االختصاص القضائي الدولي في تشريعه الوطني أنتقل بعدها
إلى مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد اإلسناد في قانونه الوطني أيضاً.


ماهية الختصاص القضائي الدولي والختصاص التشريعي


نعرض لبيان ماهية اإلختصاص القضائي الدولي ويسبقه بيان ماهية تنازع القوانين لكون األخير الموضوع
الرئيس الذي من دونه ال يطرح موضوع اإلختصاص القضائي الدولي من األصل وذلك في مطلبين.


ماهية الختصاص التشريعي ( تنازع القوانين )


ُيقصد بتنازع القوانين تعدد القوانين المحتملة التطبيق في ن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر
أجنبي ألجل إختيار القانون األكثر مالءمة من بينها.


واآللية المتبعة - بشكل رئيسي – في موضوع التنازع هي قواعد اإلسناد وُيقصد بهذه األخيرة مجموعة القواعد التي تحدد القانون الواجب التطبيق ( المختص ) في ن ازع يخص عالقة قانونية مشوبة بعنصر
أجنبي.


فلو تعاقد سوداني مع مصري في دمشق على ش ارء مال منقول موجود في األردن ففي مثالنا هذا لو ثار ن ازع بين المتعاقدين وعرض أمام قاض مختص بنظره بموجب أي قانون يحكم ؟ هل هو القانون السوداني بوصفه قانون الدولة التي ينتمي إليها أحد المتعاقدين بجنسيته أم هو القانون المصري بوصفه قانون دولة
المتعاقد اآلخر أم هو القانون السوري بوصفه قانون الدولة التي أبرم فيها العقد أم هو القانون األردني أي قانون الدولة التي يوجد فيها المال ، إن هذا التعدد في القوانين المحتملة التطبيق على هذا الن ازع إنما هو عملية تقوم في ذهن القاضي وعليه اختيار القانون األكثر مالئمة وذلك عن طريق قاعدة اإلسناد في قانونه
الوطني.


وان سار الفقهاء على إستعمال إصطالح التنازع و ال بد


ومن ثم ال وجود لتنازع حقيقي بين القوانين


من توافر عدة شروط مجتمعة كي نكون أمام حالة تنازع القوانين :


أن تكون العالقة من العالقات الخاصة الدولية فهي خاصة لكونها في المسائل المدنية والتجارية واألحوال الشخصية وذات امتداد دولي أي مشوبة بعنصر أجنبي إذ أن عناصر العالقة القانونية ثالثة وهي أشخاص
العالقة ومحلها ومصدرها ومن ثم تخرج العالقات الوطنية البحتة من نطاق تنازع القوانين وُيالحظ هنا أن
الصفة األجنبية إنما تتقرر في ضوء الدولة التي تنظر محاكمها الن ازع أي دولة القاضي.


سماح المشرع الوطني في كل دولة بتطبيق القانون األجنبي في حاالت معينة يحددها هو بوساطة قواعد اإلسناد في قانونه إذ لو تمسك بمبدأ الشخصية المطلقة أو اإلقليمية المطلقة النهدم تنازع القوانين من
األساس.


وجود اإلختالف في التشريعات بين الدول أي أن ال تتطابق قواعد اإلسناد في جميع الدول ألن معنى ذلك أن يكون الحل واحداً فيما يخص القانون المختص أينما عرض الن ازع وكأننا أمام ن ازع في عالقة وطنية بحتة
يكون قانون القاضي الوطني هو المختص فيها في جميع الحاالت.


ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن اختالف القوانين في أحكامها الموضوعية أمٌر طبيعي وليس هو المقصود
باالختالف كشرط لتنازع القوانين.


التمثيل الدبلوماسي


يعرف التمثيل الدبلوماسي يانه هي مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين ترسلهم دولة ذات سيادة أو إحدى


المنظمات الدولية أو اإلقليمية بغرض تمثيلها لدى دولة أخرى، وفي الغالب ما يشير هذا المصطلح إلى


البعثة المقيمة والتي تشغل سفا ارت أو قنصليات الدولة في غيرها من الدول. وينقسم التمثيل الدبلوماسي


والى


بشكل عام إلى تمثيل دبلوماسي إيجابي وهو قيام دولة ذات سيادة بإيفاد وقبول بعثات دبلوماسية من


غيرها من الدول، وتمثيل دبلوماسي سلبي وفيه تقبل الدولة منقوصة السيادة بعثات دبلوماسية من غيرها من


الدول، دون أن يكون لها الحق في إيفاد بعثات إلى الخارج.


وظائف البعثة الدبلوماسية و واجباتها :



  • وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :


-1 تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة .


-2 تعزيز العالقة بين الدولة المرسلة و المنظمة .


-3 خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها .


-4 االستعالم عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة .


-5 تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة .


-6 حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة . -7 العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها
المعاهدات و القانون الدولي :


-1 تعتبر المعاهدات و االتفاقيات الدولية من المصادر األساسية للعالقات الدبلوماسية ، مع ظهور
اتفاقيات و نصوص مكتوبة من قوانين و م ارسيم و تشريعات داخلية شكلت مصد ار مهما في تدوين قواعد


الحاجة


الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت


العمل الدبلوماسي و مع االنتقال الى مرحلة الدبلوماسية


لتحديد و تنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي :


التي جاءت بمبدأ التوازن األوروبي و مبدأ البعثات


1648



  • فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام


الدبلوماسية الدائمة لم ارقبة هذا التوازن .




  • مؤتمر فينيا عام 1815 التي انبثقت عنه اتفاقية فينيا .




  • و برتوكول اكس الشابيل عام 1818 حيث بحث مسالة السلم بين الدول .




  • اتفاقية هافانا عام 1928 و نهاية الحرب العالمية الثانية و ظهور هيئة األمم المتحدة .




العالقات الدولية في الحرب


القانون الدولي اإلنساني مهمته حماية حقوق اإلنسان أثناء الن ازعات المسلحة، يتكون من مجموعة مبادئ
متفق عليها دولياً ومستقرة في المجتمع الدولي، تدعو إلى الحد من استخدام العنف أثناء الن ازعات المسلحة، وحماية األف ارد المشتركين في العمليات الحربية، والذين توقفوا عن المشاركة فيها، مثل الجرحى والمصابين واألسرى والمدنيين بقصد جعل العنف في الن ازعات المسلحة محصو ار في األعمال التي تقتضيها الضرورة
).العسكري) طبقا لهذا التعريف مصادر القانون الدولي اإلنساني هي اتفاقيات الهاي لعامي 1899 و خاصه المواد التي تنص علي الوسائل المسموح بها أثناء الن ازعات المسلحة، واتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949م: األولى المتضمنة حماية الجرحى والمرضى وتحسين أحوالهم في القوات المسلحة في الميدان، والثانية بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى في القوات المسلحة في البحار، والثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وال اربعة
.بخصوص حماية المدنيين وبروتوكوليها اإلضافيين لعام 1977م


هو حفظ السلم واألمن الدوليين، فإن للألجهزة


القانون الدولي اإلنساني واألمم المتحدة


ولما كان االختصاص األصيل، واألهم، لألمم المتحدة


التنفيذية في منظمة األمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي اإلنساني. وهذه األجهزة الرئيسية ، ومجلس األمن، والمجلس االقتصادي، الجمعية العامة :للمنظمة وفقاً لنص المادة 1/7 من الميثاق هي
وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعاله على جواز إنشاء ما يلزم من .ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية
العشرين، تمكن المجتمع الدولي من أجهزة أخرى إن تطلب األمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن
التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير واآلليات األخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات األمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة
.الدولية وحفظ استق ارر األمن الدولي


وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي اإلنساني، فالبد أن نوضح أن األمم المتحدة لم تتمكن حتى اآلن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها


بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن االعتبا ارت السياسية كثي اًر ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة األمم المتحدة والمحاكم الدولية
المعاهدان األساسية للقانون الدولي اإلنساني


سواء أكنا بصدد ن ازع مسلح دولي أو غير دولي فإن اإلنسان ضحية هذا الن ازع يحتاج إلى مساعدة وحماية :إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي اإلنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي
-1اعالن سان بترسيورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة
إعالن لهاي 1.


لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغا ازت الخانقة واتفاقيات الهاي األخرى


اتفاقية جنيف األولى


عام 1949، بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أف ارد القوات المسلحة في الميدان


اتفاقية جنيف الثانية


لعام 1949 بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أف ارد القوات المسلحة


اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب اتفاقية جنيف ال اربعة
.لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب


البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير .
.الدولية


.اتفاقية األمم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر أو تقييد بعض األسلحة التقليدية . :واألشخاص المحميون بموجب نصوص القانون الدولي اإلنساني أثناء الن ازعات المسلحة هم
لجرحى والمرضى من القوات المسلحة في •
.الميدان


الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في •
.البحار
.أسرى الحرب •
المدنيون •


.


.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

- دعت باكستان ط...

- دعت باكستان طاجيكستان لاستخدام ميناء كراتشي لتجارة الترانزيت حيث اتفق البلدان على تعزيز التعاون، و...

كانت العلاقة بي...

كانت العلاقة بين الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمى جيدة في القرن التاسع عشر، ولكن في أوائل الق...

سبق وأن قام وال...

سبق وأن قام والدي المؤرخ المرحوم (عبدالرحمن بن سليمان الرويشد) بتكليف من الأمير المرحوم فهد بن محمد ...

في علم النفس كا...

في علم النفس كان هناك صراع بين التحليل النفسي و العلاج السلوكي، حيث ركز كلاهما على البؤس والصراع، مع...

وأعظم الأسباب ل...

وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح، قال تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَ...

Showing kindnes...

Showing kindness is a crucial human trait. When someone is facing hardship or difficulty, extending ...

بيان المهمة " ت...

بيان المهمة " توفير تعليم وتدريب عالي الجودة يحركه السوق ودعم ريادة الأعمال والبحث التطبيقي التعاوني...

مفهوم القيم في ...

مفهوم القيم في الفلسفة: يوجد اختلاف في النظر إلى القيم حسب المذاهب الفلسفية، وباعتبار المواضيع التي ...

الفصل 5: فورت ك...

الفصل 5: فورت كارون في الصباح بعد لقاءنا بالملك، عدت إلى فندقنا لاصطحاب روكسي، بينما بقيت زانوبا في...

ثانياً الأندلس ...

ثانياً الأندلس : المراد بلفظ الأندلس اسبانيا الاسلامية بصفة عامة اطلق هذا اللفظ في بادىء الأمر على ش...

We then identif...

We then identify the enabling technologies for the introduced 6G services and outline a comprehensiv...

‏1. Exporting: ...

‏1. Exporting: - In this initial stage, the firm starts selling its products or services in foreign ...