لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

المطلب الثاني: المواجهة الإجرائية في ظل قانون الوقاية من الجرائم:
حجز المعطيات المعلوماتية، وحجز المعطيات المعلوماتية (الفرع الثالث). الفرع الأول: مراقبة الاتصالات الإلكترونية:
يقصد بها لاتصالات الالكترونية حسب المادة 2 -ومن قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، سابق الذكر: أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 04 من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر، على مراقبة الاتصالات الالكترونية، ونظم الحالات التي تسمح باللجوء إلى هذا الإجراء وهي:
2. في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني. 4. في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة. لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة سابقا إلا بإذن مكتوب من السلطات القضائية المختصة. عندما يتعلق الأمر بالحالة (أ)، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته المنصوص عليها في المادة 13 من نفس القانون، إذ بالمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها. موجهة حصر لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، ولقد أوكل المشرع بموجب المادة 4 فقرة 3 من قانون 09-04 سابق الذكر، والمادة 4 فقرة 2 بند 4 من المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2015 ، مهمة مراقبة الاتصالات الالكترونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة ومكافحتها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، تحت سلطة القاضي المختص. الفرع الثاني: تفتيش النظم المعلوماتية
نص المشرع الجزائري في المادة 5 من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر، على ضرورة توافر حالات على سبيل الحصر، القيام بتفتيش المنظومة المعلوماتية في إطار قانون الإجراءات الجزائية، 1- للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة. 2- في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني. غير أنه في حال الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس من الدولة، في الحالات سابقة الذكر، بغرض التفتيش، ولو عن بعد إلى:
− منظومة تخزين معلوماتية. − في الحالة (أ) إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد ن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها، انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. نظمه المشرع الجزائري في نص المادة 06 و 07 من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر :
− عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ كل المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. − ويجب على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية. − إذا استحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه فيما سبق، لأسباب تقنية،


النص الأصلي

المطلب الثاني: المواجهة الإجرائية في ظل قانون الوقاية من الجرائم:


نص هذا القانون أيضا على جملة من الإجراءات المستحدثة والخاصة بالتحري والتحقيق عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنها طبعا جرائم الماسة لتوقيع الإلكتروني، كمراقبة الاتصالات الإلكترونية، تفتيش النظم المعلوماتية، حجز المعطيات المعلوماتية، جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها.


وعليه سنتناول في هذا المطلب مراقبة الاتصالات الإلكترونية (الفرع الأول)، تفتيش النظم المعلوماتية (الفرع الثاني)، وحجز المعطيات المعلوماتية (الفرع الثالث).


الفرع الأول: مراقبة الاتصالات الإلكترونية:


يقصد بها لاتصالات الالكترونية حسب المادة 2 -ومن قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، سابق الذكر: أي تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية.


وقد نص المشرع الجزائري في المادة 04 من القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر، على مراقبة الاتصالات الالكترونية، ونظم الحالات التي تسمح باللجوء إلى هذا الإجراء وهي:



  1. للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة من الدولة.

  2. في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.

  3. لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة الأبحاث الجارية.

  4. في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة. لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة سابقا إلا بإذن مكتوب من السلطات القضائية المختصة. عندما يتعلق الأمر بالحالة (أ)، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته المنصوص عليها في المادة 13 من نفس القانون، إذ بالمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها. تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للأغراض المنصوص عليها في الحالة (أ)، موجهة حصر لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، . وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير.
    ولقد أوكل المشرع بموجب المادة 4 فقرة 3 من قانون 09-04 سابق الذكر، والمادة 4 فقرة 2 بند 4 من المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2015 ،المحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ، مهمة مراقبة الاتصالات الالكترونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة ومكافحتها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، تحت سلطة القاضي المختص.


الفرع الثاني: تفتيش النظم المعلوماتية


نص المشرع الجزائري في المادة 5 من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر، على ضرورة توافر حالات على سبيل الحصر، تجيز للسلطات القضائية وضباط الشرطة القضائية


القيام بتفتيش المنظومة المعلوماتية في إطار قانون الإجراءات الجزائية، وهي:


1- للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.
2- في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.
3- لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة الأبحاث الجارية.
4- في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.
غير أنه في حال الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس من الدولة، تكلف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بالإعلام والاتصال ومكافحتها حصر بإجراءات التفتيش .


كذلك يمكن أن يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما قانون الإجراءات الجزائية، تفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى


علمها أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.


في الحالات سابقة الذكر، يمكن الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد إلى:


− منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها.
− منظومة تخزين معلوماتية.
− في الحالة (أ) إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد ن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها، انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.
− إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفرع الثالث: حجز المعطيات المعلوماتية:


نظمه المشرع الجزائري في نص المادة 06 و 07 من قانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها سابق الذكر :


وتتمثل شروط إجراء الحجز فيما يلي :


− عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ كل المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
− ويجب على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية.
− غير أنه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات.
− إذا استحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه فيما سبق، لأسباب تقنية، لذا يتعين على السلطة التي تقوم بها لتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية، أو إلى نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة.
− على السلطة التي تباشر التفتيش أنتأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، لا سيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك.
− تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليها عن طريق عمليات المراقبة، إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية.
− في حال الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بها من الدولة، تكلف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة ʪلإعلام والاتصال ومكافحتها حصرا بإجراءات الحجز.


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

Showing kindnes...

Showing kindness is a crucial human trait. When someone is facing hardship or difficulty, extending ...

بيان المهمة " ت...

بيان المهمة " توفير تعليم وتدريب عالي الجودة يحركه السوق ودعم ريادة الأعمال والبحث التطبيقي التعاوني...

مفهوم القيم في ...

مفهوم القيم في الفلسفة: يوجد اختلاف في النظر إلى القيم حسب المذاهب الفلسفية، وباعتبار المواضيع التي ...

الفصل 5: فورت ك...

الفصل 5: فورت كارون في الصباح بعد لقاءنا بالملك، عدت إلى فندقنا لاصطحاب روكسي، بينما بقيت زانوبا في...

ثانياً الأندلس ...

ثانياً الأندلس : المراد بلفظ الأندلس اسبانيا الاسلامية بصفة عامة اطلق هذا اللفظ في بادىء الأمر على ش...

We then identif...

We then identify the enabling technologies for the introduced 6G services and outline a comprehensiv...

‏1. Exporting: ...

‏1. Exporting: - In this initial stage, the firm starts selling its products or services in foreign ...

إن الاعتدال وال...

إن الاعتدال والوسطية في المنهج الإسلامي من المسلمات المهمة للتعايش وبناء السلام، وعلى هذا المنوال نج...

وينبغـي أن يالح...

وينبغـي أن يالحـظ أن العبـرة فـي وصـف المـادة بأنهـا سـامة أم ال، ليسـت بطبيعـة هـذه المـادة فـي ذات...

* Links surroun...

* Links surrounding window themes and frames the doors. * The connections between walls and foundat...

يشير الكتاب الى...

يشير الكتاب الى مسار المرض باعتباره محددا اساسيا في رحلة العلاج للمرضى منطلقا من تعريف أنسيلم ستراوس...

Laser Doppler V...

Laser Doppler Velocimetry: Principle: This technique measures the velocity of blood flow in retinal...