Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (62%)

لغة : مصدر للفعل الثلاثي ورث، قال تعالى : ﴿ َو َو ِر َث سُلَ ْی َم ُن دَا ُودَ ( فھو انتقال الشيء من شخص لآخر، وھو أعم من أن یكون بالمال أو المجد والشرف فقط ، قال : )العلماء ورثة الأنبیاء(، والإرث ھو البقیة من كل شيء، وما یخلفھ المیت لورثتھ مطلقا. ینتقل فیھ المال من المیت إلى ورثتھ
١ - المورث : وھو الإنسان المیت حقیقة ، ٢ - الوارث: وھو الإنسان الحي لحظة موت المورث، ٣ ـ التركة: وھي كل ما یتركھ الإنسان لحظة وفاتھ، ویوزع على الورثة بعد مصاریف تجھیز المیت، شروط المیراث : الشرط : ھو ما یلزم من عدمھ، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھ. ٢ - تحقق حیاة الوارث ولو لحظة واحدة بعد موت المورث. ولا بد من تحقق ھذه الشروط الثلاثة معا حتى یتم توزیع المیراث. السبب ما یلزم من عدمھ العدم ومن وجوده الوجود لذاتھ. وھي لفظ یشمل كل قرابة بین المو ّرث والوارث سواء من جھة الأب أم من جھة الأم. ٢ - النكاح: وھو عقد الزوجیة الصحیح، وھذا أمر عفى علیھ الدھر، لوجود القوانین التي تحظره. أنواع الإرث : ١- الفرض: ھو استحقاق جزء معین مقدر من التركة أو ھو كل وارث لھ جزء معین من التركة. ٢ -العصبة: ھو استحقاق ما أبقتھ الفروض، أو جمیع المال عند انعدامھا أو ھو كل وارث بلا تقدیر، ویرث الباقي بعد ذوي الفروض. المانع : ھو ما یلزم من وجوده العدم، ولا یلزم من عدمھ وجود ولا عدم لذاتھ
وھذا أمر عفى علیھ الدھر، لوجود القوانین التي تحظره. ١ - الأب ٢ - الجد أبو الأب وإن علا ٣ - الابن ٤ - ابن الابن وإن نزل ٥ ـ الأخ الشقیق، أو لأم ٦ - ابن الأخ الشقیق، أو ابن الأخ لأب ٧ - العم الشقیق، أو العم لأب ٨ - ابن العم الشقیق أو ابن العم لأب. ٩ - الزوج ١٠ - المعتق
١ - الأم ٢ - الجدة الصحیحة ٣ ـ البنت ٤ - بنت الابن ٥ - الأخت الشقیقة، أو لأم ٦ - الزوجة ٧ - المعتقة
١ -النصف ٢ -الربع ٣ -الثمن ٤ -الثلثان ٥ -الثلث ٦ -السدس وھناك فرض مقدر بالاجتھاد، ھناك طریقتان لمعرفة نصیب أصحاب الفروض من الورثة: الطریقة الأولى : أن تذكر الوارث وتبین كافة أحوالھ الطریقة الثانیة : ذكر الفرض وبیان من یرث بھ
ومحتاج إلى ما یضمن لھ بقاء ھذا الاستخلاف، فكان من الضروري أن یخلفھ في مالھ مالك آخر. فلو ُجعل ذلك المالك الجدید أ َول شخص یُوز المال ویستولي علیھ، من أجل ذلك جعلت الشریعة الما َل لأقارب المیت، كي یطمئن الناس على مصیر أموالھم؛ ٣- مقابلة الغُرم بالغُنم: فكما أنھم یتشاركون بالنفقات والدیات یكون وجود الغنیمة من الإرث مشجعاً لھم على البذل. ٤- توزیع الثروة: حیث إن لكل وارث نصاب معین وھذا یمنع تكدس الأموال بید بعض الورثة دون الآخرین. الدلیل العام لوجود المواریث في النظام الإسلامي:
ق و ل ھ ت ع ا ل ى : ) ِل ل ِ ّر َج ا ِل ن َ ِص ی ٌب ِ ّم َّم ا ت َ َر َك ا ْل َو ا ِل د َ ا ِن َو ا ْلأ َ ْق َر ب ُ و َن َو ِل ل ِن ّ َس ا ِء ن َ ِص ی ٌب ِم َّم ا ت َ َر َك ا ْل َو ا ِل د َ ا ِن َو ا ْلأ َ ْق َر ب ُ و َن ِم َّم ا ق َ َل ِم ْن ھ ُ أَ ْو َكثُ َر نَ ِصیبًا َّم ْف ُرو ًضا ﴿٧﴾ سورة النساء. الأدلة التفصیلیة للمواریث الواردة في سورة النساء:
ی ُ و ِص ی ك ُ ُم الله ُ ِف ي أ َ ْو َلا ِد ك ُ ْم ِل ل ذ َّ َك ِر ِم ث ْ ُل َح ِ ّظ ا ْلأ ُ ْن ث َ ی َ ْی ِن ف َ إ ِ ْن ك ُ َّن ِن َس ا ًء ف َ ْو َق ا ث ْ ن َ ت َ ْی ِن ف َ ل َ ُھ َّن ث ُ ل ُ ث ا َم ا ت َ َر َك َو ِإ ْن َك ا ن َ ْت َو ا ِح د َ ة ً ف َ ل َ َھ ا ا ل ِن ّ ْص ُف َو ِلأ َ ب َ َو ْی ِھ ِل ك ُ ِ ّل َو ا ِح ٍد ِم ْن ُھ َم ا ا ل ُّس د ُ ُس ِم َّم ا ت َ َر َك ِإ ْن َك ا َن ل َ ھ ُ َو ل َ د ٌ ف َ إ ِ ْن ل َ ْم ی َ ك ُ ْن ل َ ھ ُ َو ل َ د ٌ َو َو ِر ث َ ھ ُ أ َ ب َ َو ا ه ُ ف َ ِلأ ُ ِ ّم ِھ ا ل ث ْل ث ف َ إ ِ ْن َكاَنلَھُِإْخَوةٌفَِلأُِّمِھال ُّسدُُسِمْنبَْعِدَوِصی ٍَّةیُوِصيِبَماأَْودَْیٍنآبَاُؤكُْمَوأَْبنَاُؤكُْمَلاتَْدُروَنأَی ُُّھْمأَْقَرُبلَكُْمنَْفعًافَِری َضةً
ِم َن ا َّ èِ ِإ َّن الله َ َك ا َن َع ِل ی ًم ا َح ِك ی ًم ا ( ﴿ ١ ١ ﴾
َولَكُ ْم ِن ْص ُف َما تَ َر َك أَ ْز َوا ُجكُ ْم ِإ ْن لَ ْم یَكُ ْن لَ ُھ َّن َولَدٌ فَإِ ْن َكا َن ل ُھ َّن َولَدٌ فَلَكُ ُم ال ُّربُ ُع ِم َّما تَ َر ْك َن ِم ْن بَ ْع ِد َو ِصی َّ ٍة یُو ِصی َن ِبَماأَْودَْیٍنَولَُھ َّنال ُّربُُعِم َّماتََرْكتُْمِإْنلَْمیَكُْنلَكُْمَولَدٌفَإِْنَكاَنلَكُْمَولَدٌفَلَُھ َّنالثْمُنِم َّماتََرْكتُْمِمْنبَْعِدَوِصی ٍَّةتُو ُصوَن ِب ھ ا أ َ ْو د َ ْی ِن َو ِإ ْن َك ا َن َر ُج ٌل ی ُ و َر ُث َك َلا ل َ ة َ أ َ ِو ا ْم َر أ َ ة ٌ َو ل َ ھ ُ أ َ ٌخ أ َ ْو أ ُ ْخ ٌت ف َ ِل ك ُ ِل َو ا ِح ٍد ِم ْن ُھ َم ا ا ل ُّس د ُ ُس ف َ إ ِ ْن َك ا ن ُ و ا أ َ ْك ث َ َر ِم ْن ذ َ ِل َك
فَُھْمشَُرَكاُء ِفيالث ُّلُ ِث ِمْنبَْعِد َو ِصی ٍَّةیُو َصى ِبَماأَْودَْیٍن َغْیَر ُم َضاٌر َو ِصی َّةً ِمَنا َّèِ َوا َّèُ َعِلیٌم َحِلیٌم(﴿١٢﴾
ما یخلّفھ المیت من مال أو دیة أو رھن مما اكتسبھ في حیاتھ. وعلى ھذا التركة أعم من المیراث لأن ما یورث ھو جزء من التركة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق وھي فیما یلي مرتبة حسب الأولیة : ١ - مؤونة تجھیز المتوفى نفسھ - الكفن - أجرة الغسل - حمل المیت - الحفر وغیر ذلك من مستلزمات الدفن
٢ - الحقوق المتعلقة بعین التركة ومنھا الدیون المرھونة. ٤ - الوصایا ٥ – الإرث
والولایة للقاصر والوكالات والوصیة - إن وجدت - ٢- حصر الإرث، كشف الأرصدة وملكیة الأسھم والعقارات
قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم )ألحقوا الفرائض بأھلھا فما أبقت الفرائض فالأولى رج ٍل ذكر(
أنواع التعصیب: ١ -تعصیب بالنفس وھم : كل ذكر لیس بینھ وبین المیت أنثى ٢- تعصیب بالغیر وھم : من یحتاجون إلى غیرھم لیرثوا بالتعصیب ٣- تعصیب مع الغیر وھم : من كان تعصیبھم مقید بكونھم مع نوع خاص من الورثة
١ -إذا انفردوا ورثوا كل المال )خاص بالعصبة بالنفس( ٢ -إذا كانوا مع أصحاب فرض یأخذون الباقي بعدھم. ٣- إذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء لھم. اصطلاحاً: منع من قام بھ سبب الإرث من إرثھ بالكلیة أو من أوفر حظیھ. وھو منع من قام بھ سبب الإرث من إرثة بسبب مانع من موانع الإرث )القتل ، ھو المنع من الإرث أو بعضھ بشخص لا بوصف. حجب حرمان : منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث منعاً كاملاً. حجب نقصان : منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث من أوفر حظیھ. یشتمل حساب الفرائض على أربعة مباحث: ١ -النسب الأربع. - المماثلة : تساوي العددین أو الأعداد في المقدار
- المداخلة : ینقسم أكبر العددین على أصغرھما بلا كسر أو باقي - ⁠الموافقة : أن یتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد ولا ینقسم أكبرھما على أصغرھما إلا بكسر
أو باقي - المباینة : ألا یتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل یختلفان


Original text

تعریف المیراث :
لغة : مصدر للفعل الثلاثي ورث، یقال: ورث فلان أباه، قال تعالى : ﴿ َو َو ِر َث سُلَ ْی َم ُن دَا ُودَ ( فھو انتقال الشيء من شخص لآخر، وھو أعم من أن یكون بالمال أو المجد والشرف فقط ، قال : )العلماء ورثة الأنبیاء(، والإرث ھو البقیة من كل شيء، وما یخلفھ المیت لورثتھ مطلقا.
اصطلاحا : تملك بتملیك الله تعالى، ینتقل فیھ المال من المیت إلى ورثتھ
أركان المیراث :
١ - المورث : وھو الإنسان المیت حقیقة ، أو حكما كالمفقود بعد قضاء القاضي بموتھ. ٢ - الوارث: وھو الإنسان الحي لحظة موت المورث، ووجد فیھ سببا من أسباب الإرث، وانتفت عنھ موانعھ.
٣ ـ التركة: وھي كل ما یتركھ الإنسان لحظة وفاتھ، ویوزع على الورثة بعد مصاریف تجھیز المیت، وأداء الحقوق، وتنفیذ الوصیة.
شروط المیراث : الشرط : ھو ما یلزم من عدمھ، العدم، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتھ.
١ ـ موت المورث حقیقة، أو حكما كالمفقود بعد قضاء القاضي بموتھ. ٢ - تحقق حیاة الوارث ولو لحظة واحدة بعد موت المورث. ٣- وجود سبب من أسباب المیراث، وانتفاء موانعھ كلھا، وستأتي لاحقا.
ولا بد من تحقق ھذه الشروط الثلاثة معا حتى یتم توزیع المیراث.
9

أسباب المیراث :
السبب ما یلزم من عدمھ العدم ومن وجوده الوجود لذاتھ.
١- النسب: والمقصود بھ القرابة، وھي لفظ یشمل كل قرابة بین المو ّرث والوارث سواء من جھة الأب أم من جھة الأم.
٢ - النكاح: وھو عقد الزوجیة الصحیح، سواء حصل دخول أم لم یحصل.
٣ـ الولاء: وھو عصوبة سببھا نعمة المعتق على عبده بالعتق، فیرث بھا السید من رقیقھ الذي أعتقھ، وھذا أمر عفى علیھ الدھر، لوجود القوانین التي تحظره.
أنواع الإرث : ١- الفرض: ھو استحقاق جزء معین مقدر من التركة أو ھو كل وارث لھ جزء معین من التركة.
٢ -العصبة: ھو استحقاق ما أبقتھ الفروض، أو جمیع المال عند انعدامھا أو ھو كل وارث بلا تقدیر، ویرث الباقي بعد ذوي الفروض.
موانع المیراث :
المانع : ھو ما یلزم من وجوده العدم، ولا یلزم من عدمھ وجود ولا عدم لذاتھ
١ ـ القتل: لا یرث القاتل من المقتول مطلقا ؛ سواء كان القتل عمدا ، أم شبھ عمد ، أم خطأ ؛ بحق أم بغیره ، وفي القتل الخطأ والقتل بحق خلاف فقھي.
٢ ـ اختلاف الدین: لا یرث المسلم من غیر المسلم، ولا العكس مطلقا. ٣ - الرق: الرقیق لا یرث من مورثھ؛ لأنھ لا مال لھ، وھذا أمر عفى علیھ الدھر، لوجود القوانین التي تحظره.
10

11
الوارثون من الرجال والنساء:
الوارثون من الرجال :
١ - الأب ٢ - الجد أبو الأب وإن علا ٣ - الابن ٤ - ابن الابن وإن نزل ٥ ـ الأخ الشقیق، أو لأب، أو لأم ٦ - ابن الأخ الشقیق، أو ابن الأخ لأب ٧ - العم الشقیق، أو العم لأب ٨ - ابن العم الشقیق أو ابن العم لأب. ٩ - الزوج ١٠ - المعتق
الوارثات من النساء:
١ - الأم ٢ - الجدة الصحیحة ٣ ـ البنت ٤ - بنت الابن ٥ - الأخت الشقیقة، أو لأب، أو لأم ٦ - الزوجة ٧ - المعتقة

الفروض المقدرة في كتاب الله ستة :
١ -النصف ٢ -الربع ٣ -الثمن ٤ -الثلثان ٥ -الثلث ٦ -السدس وھناك فرض مقدر بالاجتھاد، وھو ثلث الباقي، في مسائل الجد والإخوة، والمسألة العمریة.
أحوال الورثة :
ھناك طریقتان لمعرفة نصیب أصحاب الفروض من الورثة: الطریقة الأولى : أن تذكر الوارث وتبین كافة أحوالھ الطریقة الثانیة : ذكر الفرض وبیان من یرث بھ
حكمة مشروعیة الإرث: ١- الحث على العمل: إذا علم الإنسان أن مالھ سینتقل لأولاده وأقربائھ فإنھ یسعى للحفاظ علیھ.
٢- التكافل الاجتماعي: الإنسان في ھذه الحیاة أكرم مخلوقاتھا، وھو مستخلف في الأرض، ومحتاج إلى ما یضمن لھ بقاء ھذا الاستخلاف، والمال وسیلة لتحقیق ذلك، یُتاج إلیھ الإنسان ما دام على قید الحیاة فإذا مات انقطعت حاجتھ، فكان من الضروري أن یخلفھ في مالھ مالك آخر.
فلو ُجعل ذلك المالك الجدید أ َول شخص یُوز المال ویستولي علیھ، لأ َّدى ھذا إلى التشاحن والتنازع بین الناس، وتغدو الملكیة حینھا تابعة للقوة والبطش.
من أجل ذلك جعلت الشریعة الما َل لأقارب المیت، كي یطمئن الناس على مصیر أموالھم؛ إذ ھم مجبولون على إیصال النفع لمن تربطھم بھم رابطة قویة من قرابة وفي ذلك من التلاحم بین أفراد الأسرة.
12

٣- مقابلة الغُرم بالغُنم: فكما أنھم یتشاركون بالنفقات والدیات یكون وجود الغنیمة من الإرث مشجعاً لھم على البذل.
٤- توزیع الثروة: حیث إن لكل وارث نصاب معین وھذا یمنع تكدس الأموال بید بعض الورثة دون الآخرین.
أدلة مشروعیة الإرث:
جاءت الأدلة في القرآن الكریم كون الله عز وجل تولى قسمة المواریث.
الدلیل العام لوجود المواریث في النظام الإسلامي:
ق و ل ھ ت ع ا ل ى : ) ِل ل ِ ّر َج ا ِل ن َ ِص ی ٌب ِ ّم َّم ا ت َ َر َك ا ْل َو ا ِل د َ ا ِن َو ا ْلأ َ ْق َر ب ُ و َن َو ِل ل ِن ّ َس ا ِء ن َ ِص ی ٌب ِم َّم ا ت َ َر َك ا ْل َو ا ِل د َ ا ِن َو ا ْلأ َ ْق َر ب ُ و َن ِم َّم ا ق َ َل ِم ْن ھ ُ أَ ْو َكثُ َر نَ ِصیبًا َّم ْف ُرو ًضا ﴿٧﴾ سورة النساء.
الأدلة التفصیلیة للمواریث الواردة في سورة النساء:
) ی ُ و ِص ی ك ُ ُم الله ُ ِف ي أ َ ْو َلا ِد ك ُ ْم ِل ل ذ َّ َك ِر ِم ث ْ ُل َح ِ ّظ ا ْلأ ُ ْن ث َ ی َ ْی ِن ف َ إ ِ ْن ك ُ َّن ِن َس ا ًء ف َ ْو َق ا ث ْ ن َ ت َ ْی ِن ف َ ل َ ُھ َّن ث ُ ل ُ ث ا َم ا ت َ َر َك َو ِإ ْن َك ا ن َ ْت َو ا ِح د َ ة ً ف َ ل َ َھ ا ا ل ِن ّ ْص ُف َو ِلأ َ ب َ َو ْی ِھ ِل ك ُ ِ ّل َو ا ِح ٍد ِم ْن ُھ َم ا ا ل ُّس د ُ ُس ِم َّم ا ت َ َر َك ِإ ْن َك ا َن ل َ ھ ُ َو ل َ د ٌ ف َ إ ِ ْن ل َ ْم ی َ ك ُ ْن ل َ ھ ُ َو ل َ د ٌ َو َو ِر ث َ ھ ُ أ َ ب َ َو ا ه ُ ف َ ِلأ ُ ِ ّم ِھ ا ل ث ْل ث ف َ إ ِ ْن َكاَنلَھُِإْخَوةٌفَِلأُِّمِھال ُّسدُُسِمْنبَْعِدَوِصی ٍَّةیُوِصيِبَماأَْودَْیٍنآبَاُؤكُْمَوأَْبنَاُؤكُْمَلاتَْدُروَنأَی ُُّھْمأَْقَرُبلَكُْمنَْفعًافَِری َضةً
ِم َن ا َّ èِ ِإ َّن الله َ َك ا َن َع ِل ی ًم ا َح ِك ی ًم ا ( ﴿ ١ ١ ﴾
) َولَكُ ْم ِن ْص ُف َما تَ َر َك أَ ْز َوا ُجكُ ْم ِإ ْن لَ ْم یَكُ ْن لَ ُھ َّن َولَدٌ فَإِ ْن َكا َن ل ُھ َّن َولَدٌ فَلَكُ ُم ال ُّربُ ُع ِم َّما تَ َر ْك َن ِم ْن بَ ْع ِد َو ِصی َّ ٍة یُو ِصی َن ِبَماأَْودَْیٍنَولَُھ َّنال ُّربُُعِم َّماتََرْكتُْمِإْنلَْمیَكُْنلَكُْمَولَدٌفَإِْنَكاَنلَكُْمَولَدٌفَلَُھ َّنالثْمُنِم َّماتََرْكتُْمِمْنبَْعِدَوِصی ٍَّةتُو ُصوَن ِب ھ ا أ َ ْو د َ ْی ِن َو ِإ ْن َك ا َن َر ُج ٌل ی ُ و َر ُث َك َلا ل َ ة َ أ َ ِو ا ْم َر أ َ ة ٌ َو ل َ ھ ُ أ َ ٌخ أ َ ْو أ ُ ْخ ٌت ف َ ِل ك ُ ِل َو ا ِح ٍد ِم ْن ُھ َم ا ا ل ُّس د ُ ُس ف َ إ ِ ْن َك ا ن ُ و ا أ َ ْك ث َ َر ِم ْن ذ َ ِل َك
فَُھْمشَُرَكاُء ِفيالث ُّلُ ِث ِمْنبَْعِد َو ِصی ٍَّةیُو َصى ِبَماأَْودَْیٍن َغْیَر ُم َضاٌر َو ِصی َّةً ِمَنا َّèِ َوا َّèُ َعِلیٌم َحِلیٌم(﴿١٢﴾
13

التركة :
ما یخلّفھ المیت من مال أو دیة أو رھن مما اكتسبھ في حیاتھ. وعلى ھذا التركة أعم من المیراث لأن ما یورث ھو جزء من التركة، ومع ذلك إطلاق كلا اللفظین على الآخر عُرفاً.
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق وھي فیما یلي مرتبة حسب الأولیة : ١ - مؤونة تجھیز المتوفى نفسھ - الكفن - أجرة الغسل - حمل المیت - الحفر وغیر ذلك من مستلزمات الدفن
٢ - الحقوق المتعلقة بعین التركة ومنھا الدیون المرھونة.
٣ -الحقوق المتعلقة بذمة المتوفى، وھي قسمین:



  • حقوق الله تعالى: كالزكاة والكفارات المادیة. - حقوق الآدمیین: كالدیون غیر المرھونة، وأجرة البیت أو أجرة العامل، ونحو ذلك.
    ٤ - الوصایا ٥ – الإرث
    الصكوك اللازمة لقسمة التركة :
    ١- حصر الورثة، والولایة للقاصر والوكالات والوصیة - إن وجدت - ٢- حصر الإرث، كشف الأرصدة وملكیة الأسھم والعقارات
    15

    المراد بالتعصیب اصطلاحاً:
    ھو الإرث بغیر تقدیر
    دلیل إرث التعصیب:
    قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم )ألحقوا الفرائض بأھلھا فما أبقت الفرائض فالأولى رج ٍل ذكر(
    أنواع التعصیب: ١ -تعصیب بالنفس وھم : كل ذكر لیس بینھ وبین المیت أنثى ٢- تعصیب بالغیر وھم : من یحتاجون إلى غیرھم لیرثوا بالتعصیب ٣- تعصیب مع الغیر وھم : من كان تعصیبھم مقید بكونھم مع نوع خاص من الورثة
    أحكام التعصیب:
    ١ -إذا انفردوا ورثوا كل المال )خاص بالعصبة بالنفس( ٢ -إذا كانوا مع أصحاب فرض یأخذون الباقي بعدھم. ٣- إذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء لھم.


الحجب : لغة : المنع.
اصطلاحاً: منع من قام بھ سبب الإرث من إرثھ بالكلیة أو من أوفر حظیھ. أنواع الحجب:
١- حجب الأوصاف
وھو منع من قام بھ سبب الإرث من إرثة بسبب مانع من موانع الإرث )القتل ، الرق ، اختلاف الدین.)
٢- حجب الأشخاص
ھو المنع من الإرث أو بعضھ بشخص لا بوصف. وھو نوعین:
حجب حرمان : منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث منعاً كاملاً. حجب نقصان : منع من قام بھ سبب الإرث من الإرث من أوفر حظیھ.
الحساب في الفرائض:
وھو جزء أساسي من علم المواریث. لأن الفرائض ھي: العلم بفقھ المواریث وحسابھا.
یشتمل حساب الفرائض على أربعة مباحث: ١ -النسب الأربع. - المماثلة : تساوي العددین أو الأعداد في المقدار



  • المداخلة : ینقسم أكبر العددین على أصغرھما بلا كسر أو باقي - ⁠الموافقة : أن یتفق العددان في القسمة على عدد آخر سوى الواحد ولا ینقسم أكبرھما على أصغرھما إلا بكسر
    أو باقي - المباینة : ألا یتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل یختلفان
    ٢ -التأصیل. ٣ -العول. ٤- التصحیح.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

لقد بدأ طرح فكر...

لقد بدأ طرح فكرة نظام اقتصادي دولي حالات الاقتصادية الى بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة في المطالبة...

1 In today's ...

1 In today's globalized world, you may be surprised to learn that there are still some tribes, or ...

عندما جن الليل...

عندما جن الليل ألقى الكرة ورادءة على وجه الارض تركت مضجعي وسرت نحو البحر قائلا في نفسي البحر تغط...

The first topic...

The first topic: space planning The second section: standards for designing administrative spaces Se...

والآن ما رأيك ب...

والآن ما رأيك بها ؟ قالت ماريلا. كانت أن تقف في غرفتها، ترنو باكتتاب إلى ثلاثة فساتين جديدة وضعتها م...

مع التطور السري...

مع التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات خلال العقود الأخيرة، شهد العالم تحولاً هائلاً في كيفية التوا...

القسم الاوال فق...

القسم الاوال فقة الغة الباب الأول في الكليّات "وهي ما أطلق أئمة اللًغة في تفسيره لفظة كلّ" الفصل الأ...

An ancient way ...

An ancient way of life in danger 1 In today's globalized world, you may be surprised to learn that...

Analysis of dat...

Analysis of data in research methodology refers to the systematic examination, interpretation, and e...

مقــدمـــــــــ...

مقــدمـــــــــــة هناك مبدأ مفاده أن القضاء يعكس سيادة البلاد ويجب تنفيذه ونشره فقط من خلال مؤسسات...

يرى أفلاطون أنّ...

يرى أفلاطون أنّ الاقتصار في المعرفة على شهادة الحواس يؤدّي إلى نتائج غير صحيحة، ومن ثمّة ينبغي على ا...

لخص هذا البحث ب...

لخص هذا البحث بحدود ١٥٠ كلمة مع ذكر الأهداف، عينة البحث، أدوات البحث والكلمات المفتاحية: المقدمة: ...