Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (100%)

تظهر الوقائع من الحكم المطعون فيه ومن كافة مستندات الطعنين أن الادعاء العام أحال المتهم (الطاعن) إلى محكمة الاستئناف بالرستاق (محكمة الجنائيات) بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب المجني عليها، الطفلة التي تبلغ من العمر (16) سنة، وذلك بتاريخ سابق على 11 أكتوبر 2017. حيث قام المتهم باستدراجها مستغلاً صغر سنها، وأخذها في الليل على متن مركبته إلى أماكن نائية في ولاية العوابي، وطالب الادعاء العام بمعاقبته وفقاً للمادة (72) بالاستناد إلى المادة (56/ ب) من قانون الطفل. أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم (الطاعن) بالجريمة المنسوبة إليه، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة مع غرامة قدرها (5000 ر. لم يرضَ المحكوم عليه (الطاعن) بهذا الحكم، فقام بالطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من خلال الطعنين المقدمين بتاريخ (28/2/2019) و(10/3/2019) في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم. تم إيداع صحيفة الطعن مع أسبابه، موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، حيث قدم سند وكالته الذي يخول له ذلك، وتم إبلاغ المطعون ضده بالصحيفتين، كما قدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه انتهت إلى قبول الطعنين شكلاً، نظرًا لارتباط الطعنين بالموضوع نفسه، قررت المحكمة دمجهما لإصدار حكم موحد بشأنهما. بعد مراجعة الحكم المطعون فيه وجميع مستندات الطعنين، وبعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وتلاوة محتواه، وبعد إجراء المداولة القانونية، يتبين أن الطعنين قد استوفيا الشروط الشكلية المطلوبة، لذا فإنهما مقبولان من الناحية الشكلية. أولا: بالنسبة للطعن رقم (2019/335): ينعى الطاعن (المحكوم عليه) على الحكم المطعون فيه وجود خطأ في تطبيق القانون، وذلك لأنه أدين بجريمة الاغتصاب التي تتطلب الإكراه المادي أو المعنوي من خلال أفعال تُرتكب على جسم المرأة، وتهدف إلى إحباط مقاومتها لفعل الجاني، وفقًا لما استقر عليه الفقه الجزائي. كما أن المادة (56 /ب) من قانون الطفل تميز بين ثلاث حالات: الاغتصاب، حيث إن الاغتصاب يعتمد على الإكراه المادي من خلال أفعال العنف التي يقوم بها الجاني على جسد المجني عليها بهدف التغلب على مقاومتها أو إرهابها حتى لا تبدي أي مقاومة. إذ إن المجني عليها أقرت صراحة بأن ما حدث بينها وبين الجاني كان برضاها، مما يدل على عدم استخدام أي عنف تجاهها، كما أنها لم تُظهر أي مقاومة أو ممانعة. يتضح عدم انطباق الوصف المقدم من الادعاء العام. اعتمدت المحكمة على أقوال المجني عليها كدليل للإدانة، على الرغم من التناقضات التي شابت تلك الأقوال بين ما أدلت به أمام الشرطة والادعاء العام، هذه التناقضات تشير إلى عدم نضوجها ومراهقتها وعلاقاتها المتعددة مع عدة شبان. كما استندت المحكمة في حكمها بالإدانة إلى رسائل الهاتف لإثبات وجود اتصال جنسي بينها وبين المجني عليها، في حين أن تلك الرسائل لا تعكس سوى تمثيل لعلاقة جنسية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أشار فقط إلى أن المجني عليها كانت ثيبًا منذ فترة طويلة، مما يتعارض مع ادعائها بأن الطاعن هو من افتض بكارتها قبل شهرين من الفحص. كما اعتمدت المحكمة على شهادة الشاهد كدليل إدانة، رغم أن شهادته لم تتعلق بالممارسة الجنسية، بل كانت محصورة في مسألة اتصاله بها. إن عدم قدرة المتهم على قيادة السيارات بسبب عدم حصوله على رخصة مناسبة يمنعه من نقل المجني عليها إلى أماكن نائية لممارسة الجنس معها. كما أن الحكم الصادر في القضية رقم (2018/42) يثبت أن المتهم قد اعتدى على المجني عليها في تاريخ (2017/10/11م)، وقد أشار التقرير الطبي في تلك القضية إلى أنه تم فحص المجني عليها في تاريخ (2017/10/12م)، فإن ما ورد في التقرير بشأن ما تعرضت له المجني عليها من اعتداء مرتبط بفعل المتهم في القضية المذكورة، خاصة وأن الحكم يثبت أنه ارتكب فعلته في (2017/10/11م) وأن المجني عليها قد تقدمت ببلاغ ضده في نفس اليوم. كما أن المحكمة في الحكم المطعون فيه قد خلطت بين مسألة رضا المجني عليها من عدمه وبين عدم استخدام العنف كعنصر مادي لجريمة الاغتصاب التي أدانته بها، حيث إن عنصر رضا المجني عليها لا يؤخذ به في جرائم هتك العرض أو التحرش الجنسي، على عكس جريمة الاغتصاب التي تتطلب وجود عنصر مادي يتمثل في استخدام العنف. ثانیا: بالنسبة للطعن رقم (336 /2019): يطعن المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده، مستنداً إلى عدة أوجه للطعن تشمل الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، ويرجع ذلك إلى أن الإدانة ارتكزت على أقوال المجني عليها التي وصفها الطاعن بأنها مجردة وغير مسندة بأدلة ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الشاهد الرئيس لم يرَ أي وقائع مباشرة ترتبط بالحادثة، بل تناقضت إفاداته كما يتضح من محضر أقواله. ذكر الشاهد أنه تعرف على رقم الطاعن في هاتفه بسبب معرفته السابقة به وبإخوته، لكنه عاد لينفي تلك الصلة في جلسة المحكمة بتاريخ 18 ديسمبر 2018، مؤكداً أنه لا يعرف أطراف الدعوى وليس له أي علاقة بهم، كما نفى معرفته بالطاعن عندما سألته المجني عليها عنه. لفت الطاعن إلى أن التقرير الفني لم يكن قاطعاً في نسبة الواقعة إليه، حيث أوضح أن المجني عليها ليست عذراء منذ زمن طويل، وهو ما يتعارض مع زعمها أن علاقتها بالطاعن بدأت منذ شهر واحد وأنه جامعها مرة واحدة قبل البلاغ بأيام قليلة. وتجدر الإشارة إلى أن الكشف الطبي عليها تم في اليوم التالي لتقديم البلاغ، مما يشير إلى أن الاعتداء قد يكون حدث على يد شخص آخر غير الطاعن. كما اعتبر الطاعن أن الحكم شابه فساد في الاستدلال بسبب استناده إلى الاتصالات والرسائل الصوتية بينه وبين المجني عليها كدليل على الجريمة. وأكد أن تلك الرسائل كانت ذات طبيعة عاطفية عادية، لكنها استُخدمت من قِبل المجني عليها بطريقة انتقامية بعد تورطها في علاقة مشينة مع متهم آخر في قضية مختلفة تحمل الرقم (42/2018) وقعت في نفس الفترة الزمنية التي ادعتها في القضية الراهنة. ورأى الطاعن أنه كان لزاماً على المحكمة التحري بشأن هذا الادعاء بإمعان، خاصة في ضوء ما ورد في التقرير الطبي الذي أكد أنها ليست عذراء منذ فترة طويلة، وهو ما يتناقض مع روايتها عن بداية علاقتها معه. يدفع الطاعن بأن هذه العيوب التي شابت الحكم المطعون فيه تستوجب نقضه وإعادة النظر فيه. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يستند إلى أساس متين، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة العليا هو أن العبرة في المحاكمات الجنائية ترجع إلى قناعة قاضي الموضوع، المستندة على الأدلة المطروحة أمامه، سواء بإدانة المتهم أو ببراءته. ولا يمكن إلزام القاضي بالأخذ بدليل معين دون غيره، إذ يتيح له القانون سلطة تقدير قوة الإثبات واختيار ما يريحه من بينة أو قرينة كمصدر للحكم، إلا إذا كان القانون ينص صراحة على دليل محدد يجب الأخذ به. ولا تخضع قناعة القاضي في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، بشرط أن يكون ما استند إليه من أسباب وأدلة منطقيًا ومقبولًا عقليًا. وقد منح القانون القاضي الجنائي صلاحيات واسعة وحرية كاملة في تقصي الحقيقة بشأن ثبوت الجريمة أو عدمها، وكذلك في تحديد طبيعة علاقات المتهمين بموضوع الدعوى ومدى ارتباطهم بها. فتح القانون أمامه جميع سبل الإثبات ليختار منها الأنسب للوصول إلى الحقيقة. ويتمتع القاضي بحرية مطلقة في تقييم قوة الإثبات الناتجة عن أي عنصر وفقًا لوجدانه، فيأخذ بما يطمئن له ويستبعد ما لا يرتاح إليه. كما أنه غير ملزم بالاسترشاد بقرائن معينة، بل له حرية تقدير جميع القرائن المعروضة عليه وتحديد قيمتها الإثباتية بناءً على ظروف وملابسات كل دعوى على حدة. ويهدف ذلك إلى تحقيق الغاية العليا من العدالة، وهي الوصول إلى الحقيقة أينما كانت وبأي وسيلة مؤدية إليها، نظرًا لطبيعة الجرائم الجنائية ومتطلبات حماية المجتمع القائمة على معاقبة كل جانٍ وتبرئة كل بريء. ووفقًا للوقائع الواردة في القضية، وُجِّهت للمتهم (الطاعن) تهمة ارتكاب جناية اغتصاب الطفلة المجني عليها، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (72) مقروءة مع المادة (56/ب) من قانون الطفل. تنص المادة (72) على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال لكل من انتهك الأحكام المحظورة المذكورة في المادتين (55) و(56) من ذات القانون. أما المادة (56/ب) فتُحرم ارتكاب أفعال مثل اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيًا. وقد ثبت للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن المجني عليها كانت طفلة وقت وقوع الجريمة، حيث وُلدت بتاريخ 12/10/2001م وفقًا لبطاقتها الشخصية، بينما وقعت الواقعة في تاريخ سابق لـ 11/10/2017م. أدانت المحكمة الطاعن بالتهمة المسندة إليه بعد تحقيق الأدلة وتقديم الأسباب. استندت المحكمة إلى عدة أدلة منها إفادات المجني عليها أمام جهة الاتهام وفي أثناء المحاكمة، حيث أكدت أنها تعرضت لعلاقة جنسية مع المتهم الذي استغل صغر سنها. وقع الحادث في أماكن بعيدة عن الأنظار بولاية العوابي، كما أُثبت ذلك من خلال الرسائل الصوتية والاتصالات المتبادلة التي عُرضت في جلسات المحاكمة، والتي أكدت وجود العلاقة بين الطرفين. أشار التقرير الفني القضائي المؤرخ بتاريخ 12/10/2017م إلى أن المجني عليها كانت ثيبًا منذ فترة طويلة. وجاءت شهادة شاهد آخر للاستدلال على اتصال المجني عليها بالمتهم عبر تطبيق WhatsApp، واتفاقهما على اللقاء في أحد الأماكن التي أشار الشاهد إلى موقعها. وجد أن أركان المادتين موضوع الإدانة متحققة في حق المتهم، الاغتصاب في القانون الجزائي يعرف على أنه قيام الرجل بعلاقة جنسية مع المرأة دون موافقتها، وهو جريمة عمدية تتطلب لتثبتها توافر ركن مادي يتكون من عنصرين أساسيين: الأول هو فعل المواقعة، أي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل والمرأة بالطريقة الطبيعية، والثاني هو انعدام رضا المرأة عن هذا الفعل. يكون عدم الرضا إما نتيجة استخدام الإكراه أو الغش أو الخداع، أو باستغلال حالة فقدان المرأة لوعيها أو شعورها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة تستلزم وجود قصد جنائي يتمثل في توجه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل المواقعة دون رضا المجني عليها. وبما أن الاغتصاب يعد من الجرائم العمدية، فإنه يشترط لتحققه وجود هذا القصد الجنائي وكان الثابت من أوراق الدعوى ومما استند إليه الحكم المطعون فيه في حيثياته أنه استخلص من الرسائل الصوتية والمكتوبة المتبادلة بين المجني عليها والطاعن توثيقاً واضحاً لعملية المواقعة بينهما وإقرار الطاعن بذلك. أنه تولى إيصال المجني عليها إلى المتهم (الطاعن)، وأن الأخير خرج لاستقبالها قبل أن ينصرف الشاهد، وهو ما تعزز بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن المجني عليها ثيب منذ وقت قديم، مما يشير بدوره إلى وقوع المواقعة، متسقاً مع إفادات المجني عليها في جميع مراحل الدعوى بأنها تعرضت لمواقعة تامة من الطاعن. وقد واجهت محكمة الموضوع الطاعن بما اشتملت عليه تلك الرسائل وكذلك ما ورد في التقرير الطبي، متجاهلة زعمه بأن ما ورد فيها ليس إلا محض تمثيل من المجني عليها. ردت المحكمة على تشكيكه في اعتماد شهادة الشاهد. برغم أنها لا تثبت بشكل مباشر وقوع المواقعة وترتئي تناقضها. واستناداً إلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، فإنه لا يشترط أن تكون شهادة الشهود واردة بجميع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحقيقة المراد إثباتها، بل يكفي أن تكون تلك الشهادة منتجة للاستنتاج السائغ الذي يتماشى مع عناصر الإثبات الأخرى المقدمة. وحتى مع افتراض حدوث تناقض أو تضارب بين أقوال الشهود، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم ما دام استخلاص الحقيقة قد تم بما لا يتعارض مع العناصر الأخرى. كما أن الحكم المطعون فيه استند إلى الشهادة التي أكدت أن الشاهد قام بإيصال المجني عليها إلى منزل الطاعن بناءً على طلبها، وأن الأخير خرج لاستقبالها قبل أن يغادر الشاهد دون علمه بما وقع لاحقاً. فإن أي دفع بهذا الخصوص ليس له ما يدعمه. رفضت المحكمة زعم الطاعن برضاء المجني عليها، مستندةً إلى كونها كانت طفلة وقت الواقعة، وهو ما ينفي قانونياً قدرتها على الرضاء من عدمه، وفيما يتعلق بباقي دفوع الطاعن، فإن المحكمة غير ملزمة بالتطرق إلى كل جوانب دفاعه الموضوعي أو الرد على كافة الشبهات التي يثيرها، طالما أن الرد يُستفاد ضمنياً من الإدانة المبنية على أدلة ثبوتية سائغة أوردها الحكم بوضوح. فإن الحكم الذي تم الوصول إليه يعد دليلاً على ثبوت الجريمة في حق الطاعن، وقد كانت الردود على دفوعه مقبولة ومبررة. إن أساس الإثبات في المواد الجزائية يعتمد على اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المعروضة عليها. من صحة الأدلة التي قدمت في حكمها، حيث أوضحت أركان وعناصر الجريمة. كما أن الأدلة التي استند إليها الحكم كانت مطروحة للنقاش خلال الجلسة، وكان فهم المحكمة لتلك الواقعة والأدلة المقدمة كافيًا ومقبولًا، فإن ما يثيره الطاعن من اعتراضات على الحكم المطعون فيه لا يعدو كونه جدلاً موضوعيًا حول سلطة المحكمة في استخلاص وقائع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو أمر لا يجوز طرحه أمام المحكمة العليا. يتعين رفض الطعنين موضوعيًا وإلزام الطاعن بالمصروفات. أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعنين رقمي (335 و336/2019) من حيث الشكل، مع إلزام الطاعن بدفع المصروفات. مجموعة الأحکام االصادرة عن الدوائر الجزائیة بالمحکمة العلیا والمبادئ المستخلصة،


Original text

تظهر الوقائع من الحكم المطعون فيه ومن كافة مستندات الطعنين أن الادعاء العام أحال المتهم (الطاعن) إلى محكمة الاستئناف بالرستاق (محكمة الجنائيات) بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب المجني عليها، الطفلة التي تبلغ من العمر (16) سنة، وذلك بتاريخ سابق على 11 أكتوبر 2017. حيث قام المتهم باستدراجها مستغلاً صغر سنها، وأخذها في الليل على متن مركبته إلى أماكن نائية في ولاية العوابي، ثم قام بتجريدها من ملابسها وممارسة الجنس معها عدة مرات، كما هو موضح في التحقيقات. وطالب الادعاء العام بمعاقبته وفقاً للمادة (72) بالاستناد إلى المادة (56/ ب) من قانون الطفل. وفي جلسة 29 يناير 2019، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم (الطاعن) بالجريمة المنسوبة إليه، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة مع غرامة قدرها (5000 ر.ع) خمسة آلاف ريال.
لم يرضَ المحكوم عليه (الطاعن) بهذا الحكم، فقام بالطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا من خلال الطعنين المقدمين بتاريخ (28/2/2019) و(10/3/2019) في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم. وفي نفس التاريخين، تم إيداع صحيفة الطعن مع أسبابه، موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، حيث قدم سند وكالته الذي يخول له ذلك، وتم إبلاغ المطعون ضده بالصحيفتين، لكنه اختار عدم الرد. كما قدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه انتهت إلى قبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما.نظرًا لارتباط الطعنين بالموضوع نفسه، قررت المحكمة دمجهما لإصدار حكم موحد بشأنهما.
المحکمة
بعد مراجعة الحكم المطعون فيه وجميع مستندات الطعنين، وبعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وتلاوة محتواه، وبعد إجراء المداولة القانونية، يتبين أن الطعنين قد استوفيا الشروط الشكلية المطلوبة، لذا فإنهما مقبولان من الناحية الشكلية.
أولا: بالنسبة للطعن رقم (2019/335):
ينعى الطاعن (المحكوم عليه) على الحكم المطعون فيه وجود خطأ في تطبيق القانون، وفساد في الاستدلال، وقصور في التسبب، وإخلال بحق الدفاع. وذلك لأنه أدين بجريمة الاغتصاب التي تتطلب الإكراه المادي أو المعنوي من خلال أفعال تُرتكب على جسم المرأة، وتهدف إلى إحباط مقاومتها لفعل الجاني، وفقًا لما استقر عليه الفقه الجزائي. كما أن المادة (56 /ب) من قانون الطفل تميز بين ثلاث حالات: الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش الجنسي. حيث إن الاغتصاب يعتمد على الإكراه المادي من خلال أفعال العنف التي يقوم بها الجاني على جسد المجني عليها بهدف التغلب على مقاومتها أو إرهابها حتى لا تبدي أي مقاومة. وهذا ما لم يتوفر في القضية الحالية، إذ إن المجني عليها أقرت صراحة بأن ما حدث بينها وبين الجاني كان برضاها، مما يدل على عدم استخدام أي عنف تجاهها، كما أنها لم تُظهر أي مقاومة أو ممانعة. وبالتالي، يتضح عدم انطباق الوصف المقدم من الادعاء العام. اعتمدت المحكمة على أقوال المجني عليها كدليل للإدانة، على الرغم من التناقضات التي شابت تلك الأقوال بين ما أدلت به أمام الشرطة والادعاء العام، وما ذكرته لاحقًا أمام المحكمة. هذه التناقضات تشير إلى عدم نضوجها ومراهقتها وعلاقاتها المتعددة مع عدة شبان. كما استندت المحكمة في حكمها بالإدانة إلى رسائل الهاتف لإثبات وجود اتصال جنسي بينها وبين المجني عليها، في حين أن تلك الرسائل لا تعكس سوى تمثيل لعلاقة جنسية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أشار فقط إلى أن المجني عليها كانت ثيبًا منذ فترة طويلة، مما يتعارض مع ادعائها بأن الطاعن هو من افتض بكارتها قبل شهرين من الفحص.. كما اعتمدت المحكمة على شهادة الشاهد كدليل إدانة، رغم أن شهادته لم تتعلق بالممارسة الجنسية، بل كانت محصورة في مسألة اتصاله بها. إن عدم قدرة المتهم على قيادة السيارات بسبب عدم حصوله على رخصة مناسبة يمنعه من نقل المجني عليها إلى أماكن نائية لممارسة الجنس معها. كما أن الحكم الصادر في القضية رقم (2018/42) يثبت أن المتهم قد اعتدى على المجني عليها في تاريخ (2017/10/11م)، وهي نفس المجني عليها في القضية الحالية. وقد أشار التقرير الطبي في تلك القضية إلى أنه تم فحص المجني عليها في تاريخ (2017/10/12م)، أي في اليوم التالي لوقوع الاعتداء. وبناءً على ذلك، فإن ما ورد في التقرير بشأن ما تعرضت له المجني عليها من اعتداء مرتبط بفعل المتهم في القضية المذكورة، خاصة وأن الحكم يثبت أنه ارتكب فعلته في (2017/10/11م) وأن المجني عليها قد تقدمت ببلاغ ضده في نفس اليوم. كما أن المحكمة في الحكم المطعون فيه قد خلطت بين مسألة رضا المجني عليها من عدمه وبين عدم استخدام العنف كعنصر مادي لجريمة الاغتصاب التي أدانته بها، حيث إن عنصر رضا المجني عليها لا يؤخذ به في جرائم هتك العرض أو التحرش الجنسي، على عكس جريمة الاغتصاب التي تتطلب وجود عنصر مادي يتمثل في استخدام العنف.
ثانیا: بالنسبة للطعن رقم (336 /2019):
يطعن المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده، مستنداً إلى عدة أوجه للطعن تشمل الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب. ويرجع ذلك إلى أن الإدانة ارتكزت على أقوال المجني عليها التي وصفها الطاعن بأنها مجردة وغير مسندة بأدلة ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الشاهد الرئيس لم يرَ أي وقائع مباشرة ترتبط بالحادثة، بل تناقضت إفاداته كما يتضح من محضر أقواله. فمثلاً، ذكر الشاهد أنه تعرف على رقم الطاعن في هاتفه بسبب معرفته السابقة به وبإخوته، لكنه عاد لينفي تلك الصلة في جلسة المحكمة بتاريخ 18 ديسمبر 2018، مؤكداً أنه لا يعرف أطراف الدعوى وليس له أي علاقة بهم، كما نفى معرفته بالطاعن عندما سألته المجني عليها عنه. من جهة أخرى، لفت الطاعن إلى أن التقرير الفني لم يكن قاطعاً في نسبة الواقعة إليه، حيث أوضح أن المجني عليها ليست عذراء منذ زمن طويل، وهو ما يتعارض مع زعمها أن علاقتها بالطاعن بدأت منذ شهر واحد وأنه جامعها مرة واحدة قبل البلاغ بأيام قليلة. وتجدر الإشارة إلى أن الكشف الطبي عليها تم في اليوم التالي لتقديم البلاغ، مما يشير إلى أن الاعتداء قد يكون حدث على يد شخص آخر غير الطاعن. كما اعتبر الطاعن أن الحكم شابه فساد في الاستدلال بسبب استناده إلى الاتصالات والرسائل الصوتية بينه وبين المجني عليها كدليل على الجريمة. وأكد أن تلك الرسائل كانت ذات طبيعة عاطفية عادية، لكنها استُخدمت من قِبل المجني عليها بطريقة انتقامية بعد تورطها في علاقة مشينة مع متهم آخر في قضية مختلفة تحمل الرقم (42/2018) وقعت في نفس الفترة الزمنية التي ادعتها في القضية الراهنة. ورأى الطاعن أنه كان لزاماً على المحكمة التحري بشأن هذا الادعاء بإمعان، خاصة في ضوء ما ورد في التقرير الطبي الذي أكد أنها ليست عذراء منذ فترة طويلة، وهو ما يتناقض مع روايتها عن بداية علاقتها معه. وبناءً على ما سبق، يدفع الطاعن بأن هذه العيوب التي شابت الحكم المطعون فيه تستوجب نقضه وإعادة النظر فيه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يستند إلى أساس متين، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة العليا هو أن العبرة في المحاكمات الجنائية ترجع إلى قناعة قاضي الموضوع، المستندة على الأدلة المطروحة أمامه، سواء بإدانة المتهم أو ببراءته. ولا يمكن إلزام القاضي بالأخذ بدليل معين دون غيره، إذ يتيح له القانون سلطة تقدير قوة الإثبات واختيار ما يريحه من بينة أو قرينة كمصدر للحكم، إلا إذا كان القانون ينص صراحة على دليل محدد يجب الأخذ به. ولا تخضع قناعة القاضي في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، بشرط أن يكون ما استند إليه من أسباب وأدلة منطقيًا ومقبولًا عقليًا. وقد منح القانون القاضي الجنائي صلاحيات واسعة وحرية كاملة في تقصي الحقيقة بشأن ثبوت الجريمة أو عدمها، وكذلك في تحديد طبيعة علاقات المتهمين بموضوع الدعوى ومدى ارتباطهم بها. وفي هذا السياق، فتح القانون أمامه جميع سبل الإثبات ليختار منها الأنسب للوصول إلى الحقيقة. ويتمتع القاضي بحرية مطلقة في تقييم قوة الإثبات الناتجة عن أي عنصر وفقًا لوجدانه، فيأخذ بما يطمئن له ويستبعد ما لا يرتاح إليه. كما أنه غير ملزم بالاسترشاد بقرائن معينة، بل له حرية تقدير جميع القرائن المعروضة عليه وتحديد قيمتها الإثباتية بناءً على ظروف وملابسات كل دعوى على حدة. ويهدف ذلك إلى تحقيق الغاية العليا من العدالة، وهي الوصول إلى الحقيقة أينما كانت وبأي وسيلة مؤدية إليها، نظرًا لطبيعة الجرائم الجنائية ومتطلبات حماية المجتمع القائمة على معاقبة كل جانٍ وتبرئة كل بريء.
وبناءً على ما سبق، ووفقًا للوقائع الواردة في القضية، وُجِّهت للمتهم (الطاعن) تهمة ارتكاب جناية اغتصاب الطفلة المجني عليها، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (72) مقروءة مع المادة (56/ب) من قانون الطفل. تنص المادة (72) على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال لكل من انتهك الأحكام المحظورة المذكورة في المادتين (55) و(56) من ذات القانون. أما المادة (56/ب) فتُحرم ارتكاب أفعال مثل اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيًا. وقد ثبت للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن المجني عليها كانت طفلة وقت وقوع الجريمة، حيث وُلدت بتاريخ 12/10/2001م وفقًا لبطاقتها الشخصية، بينما وقعت الواقعة في تاريخ سابق لـ 11/10/2017م. وبناءً على ذلك، أدانت المحكمة الطاعن بالتهمة المسندة إليه بعد تحقيق الأدلة وتقديم الأسباب. استندت المحكمة إلى عدة أدلة منها إفادات المجني عليها أمام جهة الاتهام وفي أثناء المحاكمة، حيث أكدت أنها تعرضت لعلاقة جنسية مع المتهم الذي استغل صغر سنها. وقع الحادث في أماكن بعيدة عن الأنظار بولاية العوابي، كما أُثبت ذلك من خلال الرسائل الصوتية والاتصالات المتبادلة التي عُرضت في جلسات المحاكمة، والتي أكدت وجود العلاقة بين الطرفين. علاوة على ذلك، أشار التقرير الفني القضائي المؤرخ بتاريخ 12/10/2017م إلى أن المجني عليها كانت ثيبًا منذ فترة طويلة. وجاءت شهادة شاهد آخر للاستدلال على اتصال المجني عليها بالمتهم عبر تطبيق WhatsApp، واتفاقهما على اللقاء في أحد الأماكن التي أشار الشاهد إلى موقعها. بناءً عليه، وجد أن أركان المادتين موضوع الإدانة متحققة في حق المتهم، ماديًا ومعنويًا
الاغتصاب في القانون الجزائي يعرف على أنه قيام الرجل بعلاقة جنسية مع المرأة دون موافقتها، وهو جريمة عمدية تتطلب لتثبتها توافر ركن مادي يتكون من عنصرين أساسيين: الأول هو فعل المواقعة، أي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل والمرأة بالطريقة الطبيعية، والثاني هو انعدام رضا المرأة عن هذا الفعل. يكون عدم الرضا إما نتيجة استخدام الإكراه أو الغش أو الخداع، أو باستغلال حالة فقدان المرأة لوعيها أو شعورها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة تستلزم وجود قصد جنائي يتمثل في توجه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل المواقعة دون رضا المجني عليها. وبما أن الاغتصاب يعد من الجرائم العمدية، فإنه يشترط لتحققه وجود هذا القصد الجنائي
ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومما استند إليه الحكم المطعون فيه في حيثياته أنه استخلص من الرسائل الصوتية والمكتوبة المتبادلة بين المجني عليها والطاعن توثيقاً واضحاً لعملية المواقعة بينهما وإقرار الطاعن بذلك. كما أكد الشاهد... أنه تولى إيصال المجني عليها إلى المتهم (الطاعن)، وأن الأخير خرج لاستقبالها قبل أن ينصرف الشاهد، وهو ما تعزز بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن المجني عليها ثيب منذ وقت قديم، مما يشير بدوره إلى وقوع المواقعة، متسقاً مع إفادات المجني عليها في جميع مراحل الدعوى بأنها تعرضت لمواقعة تامة من الطاعن. وقد واجهت محكمة الموضوع الطاعن بما اشتملت عليه تلك الرسائل وكذلك ما ورد في التقرير الطبي، متجاهلة زعمه بأن ما ورد فيها ليس إلا محض تمثيل من المجني عليها. كذلك، ردت المحكمة على تشكيكه في اعتماد شهادة الشاهد... برغم أنها لا تثبت بشكل مباشر وقوع المواقعة وترتئي تناقضها. واستناداً إلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، فإنه لا يشترط أن تكون شهادة الشهود واردة بجميع التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحقيقة المراد إثباتها، بل يكفي أن تكون تلك الشهادة منتجة للاستنتاج السائغ الذي يتماشى مع عناصر الإثبات الأخرى المقدمة. وحتى مع افتراض حدوث تناقض أو تضارب بين أقوال الشهود، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم ما دام استخلاص الحقيقة قد تم بما لا يتعارض مع العناصر الأخرى. كما أن الحكم المطعون فيه استند إلى الشهادة التي أكدت أن الشاهد قام بإيصال المجني عليها إلى منزل الطاعن بناءً على طلبها، وأن الأخير خرج لاستقبالها قبل أن يغادر الشاهد دون علمه بما وقع لاحقاً. وبالتالي، فإن أي دفع بهذا الخصوص ليس له ما يدعمه. وأيضاً، رفضت المحكمة زعم الطاعن برضاء المجني عليها، مستندةً إلى كونها كانت طفلة وقت الواقعة، وهو ما ينفي قانونياً قدرتها على الرضاء من عدمه، مما يستلزم رفض هذا الدفع. وفيما يتعلق بباقي دفوع الطاعن، فإن المحكمة غير ملزمة بالتطرق إلى كل جوانب دفاعه الموضوعي أو الرد على كافة الشبهات التي يثيرها، طالما أن الرد يُستفاد ضمنياً من الإدانة المبنية على أدلة ثبوتية سائغة أوردها الحكم بوضوح.
نظرًا لما سبق، فإن الحكم الذي تم الوصول إليه يعد دليلاً على ثبوت الجريمة في حق الطاعن، وقد كانت الردود على دفوعه مقبولة ومبررة. إن أساس الإثبات في المواد الجزائية يعتمد على اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المعروضة عليها. وقد تأكدت المحكمة، التي تم الطعن في حكمها، من صحة الأدلة التي قدمت في حكمها، حيث أوضحت أركان وعناصر الجريمة. كما أن الأدلة التي استند إليها الحكم كانت مطروحة للنقاش خلال الجلسة، وكان فهم المحكمة لتلك الواقعة والأدلة المقدمة كافيًا ومقبولًا، ولها أساس ثابت في الأوراق. وبالتالي، فإن ما يثيره الطاعن من اعتراضات على الحكم المطعون فيه لا يعدو كونه جدلاً موضوعيًا حول سلطة المحكمة في استخلاص وقائع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو أمر لا يجوز طرحه أمام المحكمة العليا. لذلك، يتعين رفض الطعنين موضوعيًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.


فلهذه الأسباب
أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعنين رقمي (335 و336/2019) من حيث الشكل، وفي الموضوع برفضهما، مع إلزام الطاعن بدفع المصروفات.
(مجموعة الأحکام االصادرة عن الدوائر الجزائیة بالمحکمة العلیا والمبادئ المستخلصة، 1/10/2019 - 30/9/2020)


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

Side panel Sayl...

Side panel Saylor University History of Psychology Back to '1.2: History of Psychology\' Completion...

شهدت الأبحاث ال...

شهدت الأبحاث الطبية والنفسية في السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالأمراض المزمنة، بسبب ما تسببه من...

محادثة مع Gemin...

محادثة مع Gemini اريد الاجابة المنطقية والواقعية لديوان المحاسبة الاردني الوحدة 3: كيف يمكن لمدقق في...

الفصل بين السلط...

الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهما . نظام الحكم في دولة الكويت ، يعمل في ظل هيكل دستوري فريد ، ي...

السيادة في الدو...

السيادة في الدولة الفدرالية لا يمكن أن يتوافق مفهوم السيادة في الدولة الدستورية مع الفصل بين السلطات...

كخلاصة لما جاء ...

كخلاصة لما جاء في هذا الفصل، فالسياسة الخارجية الجزائرية بمقارباتها المختلفة حققت العديد من المكاسب ...

لن يعود شيء كما...

لن يعود شيء كما كان بعد نهاية العصر الجليدي، حيث عُزلت جيوب كبيرة من البشرية على جانبي الكرة الأرضية...

كما مٌكن ب عٌ ا...

كما مٌكن ب عٌ الأصل التجاري الإلكترون ،ً فإنه مٌكن تقد مٌه حصة ف شركة والمقصود بتقد مٌ الأصل التجاري...

تغزو سهول شرق أ...

تغزو سهول شرق أفريقيا موطن الغابات التقليدي لأسلافنا من القردة، حيث تقل الأشجار وتتسع المسافات بينها...

الكود الزائف يش...

الكود الزائف يشبه لغات البرمجة مثل C++ ، لكنك لستِ مجبرة على الالتزام بقواعدها الصارمة (Syntax). نحن...

الأصالة: قوة أن...

الأصالة: قوة أن تكون حقيقي فالأصالة هي حجر الزاوية للقيادة الفعالة. تخلق القيادات النسائية اللواتي ي...

تفرض طبيعة الحي...

تفرض طبيعة الحياة الإنسانية على الفرد مواجهة سلسلة مستمرة من التغيرات والتحديات التي تترافق مع ضغوط ...