Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

العمل غير المشروع هو العمل الذي يقوم به الشخص عن عمد الجريمة أو من غير عمد ( شبه الجريمة ) فيسبب ضررا للغير يترتب عليه التزام بإصلاحه عن طريق التعويض. و لقد عانا المشرع العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية في الفصول من 77 إلى 106 من قانون
ولقد أخذ المشرع بالمسؤولية التقصيرية انطلاقا من القانون المدني الفرنسي فأقر نظرية المسؤولية التقصيرية المبنية على خطأ واجب الاثبات، ثم تناول حالات من المسؤولية الموضوعية التي لا تستلزم إثبات الخطأ بل تقوم على خطأ مفروض وجوده. وهذه الحالات من المسؤولية الموضوعية هي حالا المسؤولية عن فعل الغير باستثناء حالة مسؤولية المعلمين عن الضرر الحاصل من الطلاب إذ تتوقف على إثبات الخطأ في جانب المعلم، وبالإضافة إلى ما ذكر عالج المشرع حالات خاصة من المسؤولية
المسؤولية عن الفعل الشخصي هي مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه بنفسه، وتتميز بأنها تقوم على خطأ واجب الإثبات
أي خطأ يجب على المتضرر أن يثبته في جانبه المسؤول. و المسؤولية عن الفعل الشخصي لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية وهي : الخطأ الضرر علاقة سببية بين الخطا و الضرر و بتوافر هذه الأركان تتحقق المسؤولية التقصيرية و تنتج آثارها
وهذا الالتزام قد يكون عمل أو امتناع عن عمل
وعرفه سافيني بأنه إخلال بواجب قانوني و أخلاقي هو عدم الإضرار بالغير، ورغم أن جل التشريعات المقارنة لم تعرف الخطأ إلا أن المشرع عرف الخطأ في الفقرة الثانية من الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود التي ورد فيها: " والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله وفعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد الإحداث
أنواع الخطأ ا في المسؤوية التقصيرية
وإما يكون خطأ بإهمال ويسمى عندها شبه جرم، فالخطأ العمد هو الذي يقع بقصد الإضرار بالغير الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. أما الخطأ بإهمال فهو الذي يقع بدون قصد الإضرار كان ينزلق أحد ويسقط على مال آخر فيتلفه ( الفصل 78
وسواء كان الخطأ عمدا ( إراديا ) أو بإهمال فإن المسؤولية تترتب على مرتكبه في الحالتين و إن كان القاضي يمل من الناحية العملية إلى الزيادة في التعويض في حالة الخطأ العمد عنه في حالة الخطأ بإهمال. الخطأ الإيجابي و الخطأ السلبي
حادث اصطدام فيتسبب في
أركان الخطأ في المسؤوية التقصيرية
إن مفهوم الخطأ يقوم على ركتين أساسيين : ركن مادي وهو الفعل الذي ينطوي على إخلال بالتزام قانوني
ويسمى اصطلاحا بالتعدي"، التعدي هو الإخلال بالتزام قانوني ويمكن أن يتخذ هذا الإخلال إحدى الصور الثلاثة التالية :
1 - مخالفة نص قانوني : إذا كان القانون قد نص على التزام محدد فالإخلال بهذا الالتزام يعتبر تعديا يوجب
المسؤولية فهناك مثلا يجرم القانون السرقة والضرب وأخذ مال الغير
- مخالفة التزامات قانونية غير محددة في نصوص : فهذه الالتزامات تكون من قبيل الواجبات العامة التي
فهل يسأل عن هذا الضرر الأصل لا لأن المسؤولية التقصيرية تتطلب أن يكون الضرر نجم عن خطأ والخطأ لا يتوفر في الحالة التي يستعمل فيها الإنسان حقا له دون أن يتجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق
الفصل 94 قانون الالتزامات والعقود، ويعتبر الشخص متصفا في استخدام
من ضرر بسببها. الركن المعنوي في الخطأ " الإدراك و التمييز . يجب القيام الخطأ أن يكون من ارتكب التعدى مدركا لهذا التعدي أي قادرا على التمييز بين الخير والشر والنفع والضرر، هذه المسؤولية تقوم إذا وجد التمييز وتنعدم إذا فقد هذا ما نصت عليه الفصول 93 و 96 و 97 من قانون
سنة من عمره، المجنون لا يسأل عن العمل الشخصي ما لم يثبت أن العمل الضار قد ارتكب وهو في حالة إفاقة. يتعدم التمييز لغير الصغر الجنون كما في حالة مرض النوم و إصابة بالصرع و الإدمان على السكر، على أمه في مثل هذه الحالات يشترط لانتفاء مسؤولية الشخص أن لا يكون فقدان التمييز راجعا إلى خطأ منه
ثالثا:
الحالات التي لا يكون فيها الخطأ سببا للمسؤولية
لا يترتب على الخطأ اية مسؤولية ويتحقق ذلك في ثلاث حالات وهي : -1 إعطاء بيانات غير صحيحة عن حسن نية ودون علم بعدم صحتها
مصلحة مشروعة في الحصول عليها. 2 - مجرد النصيحة أو التوصية : في غير الحالات التي نص عليها الفصل 83 ل ع
إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته. - 3 الدفاع الشرعي
الماله أو لنفس الغير أو لماله. فمن يحدث ضرر للغير وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالغير على أنه لابد حتى يتحقق ذلك من توافر الشرطين التاليين :
إثبات الخطأ في المسؤوية التقصيرية
ومن أجل ذلك يمكن اللجوء إلى وكل طرف الإثبات. فإذا أدى المتسبب في الضرر بأنه كان فاقدا لقوة الإدراك وقت حدوث الخطأ منه فإن إثبات ذلك يقع عليه . وفي كل الأحوال يكون للقاضي تقدير قيمة الوسائل الإثباتية المستعملة و الأخذ بها أو رفضها بحسب الظروف المحيطة وبسبب المناقشة التي تجري بين الأطراف. المطلب الثاني: ضرر في المسؤوية التقصيرية
الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية وهو ركن ضروري لقيام الالتزام بالتعويض، فقد علق المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع ، وعليه سوف تناقش في موضوع الضرر : الضرر المادي الذي قد يصيب الإنسان إما في ذمته المالية أو في جسمه و الضرر المعنوي و الذي ينتج عن إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته ، ضرر المادي في المسؤولية التقصيرية
ضرر المادي هو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة
والضرر المالي هو الذي يمس بالحقوق المالية للشخص فيفقر ذمته المالية. 1 - الشرط الأول :
يجب أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة للمضرور
والاعتداء على أموال الشخص
يجب أن يكون ضرر محققا
الضرر يعتبر محققا إذا كان حالا أو وقع فعلا كان يكون المضرور قد مات أو أصابه جرح في جسمه أو نحقه تلف في ماله، وكذلك يعتبر الضرر محققا إذا كان من قبيل الضرر المستقبل أي الضرر الذي و إن لم يقع بعد إلا أنه محقق الوقوع في المستقبل كان يصيب شخص بإصابة تعطله عن العمل في الحال و يكون من المؤكد
أنها ستؤثر في قدرته على العمل في المستقبل. فالتعويض في هذه الحالة يجب أن يشمل الضرر الحال والضرر الذي سيقع في المستقبل، وقد لا يكون بالمستطاع تقدير الضرر المستقبل في الحال لأنه يتوقف على أمر لم تتبين حقيقته بعد، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي إما أن يحكم بالتعويض عن الضرر الحال، ضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية
ضرر المعنوي أو ضرر الأدبي هو الذي يصيب الإنسان من ناحية غير مالية فهو يصيب الجسم من جراء جروح أو عاهات تسبب الألم في نفس المصاب، وقد يحصل أن يكون الضرر المعنوي مقترنا بضرر مادي كالاعتداء بالضرب والجرح و الذي قد ينتج عنه عجز في القدرة على الكسب. إن الفقه والقضاء في فرنسا يجمعان اليوم على جواز التعويض عن الضرر المعنوي و قد أخذق ل ع بهذا
عن الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه للغير . و لابد في الضرر المعنوي من أن يكون محققا حتى يعطي الحق في التعويض شانه في ذلك شأن الضرر المادي أما الضرر المعنوي المحتمل فهو لا يكفي لمنح حق المطالبة بالتعويض. الضرر قد أصابه، الفقرة الثالثة :
ضرر المستقبل وضرر المحتمل . الضرر المستقبل محقق الوقوع لذلك يجب التعويض عنه، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع فقد
المطلب الثالث :
العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون هناك خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى بل لابد أن يكون
الخطأ هو الذي أدى إلى وقوع الضرر أو بعبارة أخرى لابد من قيام الرابطة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المضرور، الفقرة الأولى :
قيام العلاقة السببية ( الضرر المباشر )
ورد التنصيص على الضرر المباشر في الفصل 264 من ق ل ع المتعلق بآثار الإلتزام بوجه عام، فقد نص هذا الفصل على وجوب الاعتداد بالضرر المباشر حيث قال في معرض حديثه عن الضرر أن الضرر هو ما يلحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، الفقرة الثانية:
انتقاء العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية
خطأ المضرور
وقد يكون
هذا الضرر نشأ عن خطأ المضرور من جهة و المدعى عليه في دعوى المسؤولية من جهة ثانية. كما لو حاول شخص أن يركب القطار أثناء سيره فنزل قدمه فيسقط ويصاب بجروح ورضوض
2 - فرضية الخطأ المشترك
القوة القاهرة والحادث الفجائي
حسب الفصل 95 ق ل ع فلا محل للمسؤولية المدنية إذا كان الضرر نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم
يشترط في حادث معين كي يعتبر بمثابة قوة قاهرة أو حادث فجائي تنتفي معه المسؤولية التقصيرية أن تتوفر فيه الشروط التالية
أن يكون الحادث مما يجعل تفاديه أمرا مستحيلا لا يستطاع منعه. 2 - أثار القوة القاهرة والحادث الفجائي
وهذا ما أوضحه الفصل 95 ق ل ع إذ اشترط لعدم ترتب المسؤولية التقصيرية أن يكون الضرر قد حصل بقوة قاهرة أو حادث فجائي لم يسبقها أو يصحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه . أما إذا اشتركت القوة القاهرة و الحادث الفجائي مع خطأ من المدعى عليه في إحداث الضرر كان المدعى عليه مسؤولا مسؤولية كاملة لأن خطاه هو الذي يعتبر السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثا
خطأ الغير في المسؤولية المدنية
فإذا أثبت المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن الضرر كان بسبب خطأ شخص من الغير وحده وأنه كان يستحيل توقعه أو دفعه انتفت المسؤولية عنه باعتبار أن الخطأ أجنبي عنه واعتبر الغير مسؤولا وحده. فإن كلاهما إذا أدخلا في الدعوى بعد مسؤولا عن
تعويض الضرر. المطلب الرابع
آثار المسؤولية عن الفعل الشخصي
إذا توافرت أركان ( شروط ( المسؤولية عن العمل الشخصي التي هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية ترتب على ذلك نشوء التزام على عاتق المسؤول بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر. فيمكن للمتضرر إجباره على ذلك عن طريق دعوى المسؤولية المدنية. فون
أولا :
الاختصاص
من حيث الاختصاص النوعي تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وفي حالة كان مبلغ التعويض أقل من 5000 درهم ترفع الدعوى أمام قضاء القرب ومن حيث الاختصاص المكاني، أو أن يرفعها أمام المحكمة التي وقع بدائرتها العمل المسبب للضرر. ثانيا : الأطراف في الدعوى
وإذا توفي هذا الشخص المسؤول فإن الالتزام بالتعويض ينتقل إلى تركته حسب الفصل 105 قانون الالتزامات
والعقود . أما المدعي في دعوى المسؤولية التقصيرية فهو الشخص الذي أصابه الضرر، و إذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فالدعوى تقام من قبل نائبه الشرعي أي من قبل الولي أو الوصي
ثالثا :
الإثبات
المسؤولية عن العمل الشخصي تتطلب أن يرتكب شخص خطأ وينشأ عن هذا الخطأ ضرر لشخص آخر وتقوم علاقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمضرور و الخطأ الذي ارتكبه المسؤول فعلى من يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية أن يثبت هذه الأمور جميعها وبالتالي أن يقيم الدليل على وجود الخطأ ، رابعا :
تقادم دعوى المسؤولية
الفقرة الثانية :
إذا وقع عمل غير مشروع كان للمضرور الحق في تعويض عما لحق به بهذا العمل من ضرر، بعض الأحكام الواجبة التطبيق في حقل التعويض وتتلخص هذه الأحكام بالقواعد
التالية :
- القاعدة الأولى : يجب أن يكون التعويض عن الضرر تعويضا كاملا، القاعدة الثانية : يجب على المحكمة عند تقديرها للأضرار أن تدخل في اعتبارها جسامة الخطأ الصادر من
وتراعي ما إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور قد نجم نتيجة خطأ عادي أم نتيجة تدليس من المسؤول ( الفقرة الثانية من الفصل 98 قانون الالتزامات والعقود ) . &&&&
الفقرة الثالثة :
الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية
قد تبرم اتفاقات بغية تعديل الآثار المترتبة على المسؤولية التقصيرية فما هو حكم هذه الإتفاقيات ؟
يجب التمييز بين الاتفاقات التي تبرم بعد تحقق المسؤولية وبين الاتفاقات التي تبرم مسبقا :
فهكذا يصح للمضرور أن يتنازل عن حقه في التعويض كما يصح أن يقبل بتعويض أقل، وكذلك يصح أن يلزم المسؤول نفسه بتعويض أبهظ إذ ليس في ذلك ما يخالف النظام العام


Original text

العمل غير المشروع هو العمل الذي يقوم به الشخص عن عمد الجريمة أو من غير عمد ( شبه الجريمة ) فيسبب ضررا للغير يترتب عليه التزام بإصلاحه عن طريق التعويض. و لقد عانا المشرع العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية في الفصول من 77 إلى 106 من قانون
الالتزامات ، ولقد أخذ المشرع بالمسؤولية التقصيرية انطلاقا من القانون المدني الفرنسي فأقر نظرية المسؤولية التقصيرية المبنية على خطأ واجب الاثبات، ثم تناول حالات من المسؤولية الموضوعية التي لا تستلزم إثبات الخطأ بل تقوم على خطأ مفروض وجوده. وهذه الحالات من المسؤولية الموضوعية هي حالا المسؤولية عن فعل الغير باستثناء حالة مسؤولية المعلمين عن الضرر الحاصل من الطلاب إذ تتوقف على إثبات الخطأ في جانب المعلم، وحالات المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء الحية و الجامدة. وبالإضافة إلى ما ذكر عالج المشرع حالات خاصة من المسؤولية
التقصيرية هي :
مسؤولية موظفي الدولة والبلديات .
مسؤولية القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه.
مسؤولية حائز الشيء.
المبحث الأول :
المسؤولية عن الفعل الشخصي
المسؤولية عن الفعل الشخصي هي مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه بنفسه، ومن دون تدخل شخص آخر أو شيء أو حيوان، وهي الأصل العام في المسؤولية، وتتميز بأنها تقوم على خطأ واجب الإثبات
أي خطأ يجب على المتضرر أن يثبته في جانبه المسؤول.
و المسؤولية عن الفعل الشخصي لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية وهي : الخطأ الضرر علاقة سببية بين الخطا و الضرر و بتوافر هذه الأركان تتحقق المسؤولية التقصيرية و تنتج آثارها
المطلب الأول :
الخطأ في المسؤوية التقصيرية
لم يعط الفقه تعريفا واحدا للخطأ لأن فكرة الخطأ فكرة غير مضبوطة الحدود، وقد عرفه الفقه التقليدي بأنه
عمل غير مشروع، وعرفه بلانيول بأنه إخلال بالتزام سابق، وهذا الالتزام قد يكون عمل أو امتناع عن عمل
وعرفه سافيني بأنه إخلال بواجب قانوني و أخلاقي هو عدم الإضرار بالغير، وقد عرف سليمان مرقس الخطأ
بأنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل لنتائج أفعاله، ورغم أن جل التشريعات المقارنة لم تعرف الخطأ إلا أن المشرع عرف الخطأ في الفقرة الثانية من الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود التي ورد فيها: " والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله وفعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد الإحداث
الضرر".
الفقرة الأولى :
أنواع الخطأ ا في المسؤوية التقصيرية
أولا :
الخطأ الإرادي ( الجرم ) و الخطأ بإهمال ( شبه الجرم )
الخطأ إما إرادي يكون الخطأ عمدا ويسمى جرما، وإما يكون خطأ بإهمال ويسمى عندها شبه جرم،
فالخطأ العمد هو الذي يقع بقصد الإضرار بالغير الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. أما الخطأ بإهمال فهو الذي يقع بدون قصد الإضرار كان ينزلق أحد ويسقط على مال آخر فيتلفه ( الفصل 78
من قانون الالتزامات والعقود ).
وسواء كان الخطأ عمدا ( إراديا ) أو بإهمال فإن المسؤولية تترتب على مرتكبه في الحالتين و إن كان القاضي يمل من الناحية العملية إلى الزيادة في التعويض في حالة الخطأ العمد عنه في حالة الخطأ بإهمال.
ثانيا
الخطأ الإيجابي و الخطأ السلبي
الخطأ الإيجابي هو الذي يكون فيه فعل المخطئ عملا إيجابيا كما ورد في الفصل 78 من ق ل ع هو الذي يقوم على فعلا كان ينبغي الامتناع عنه كان يصدم سائق السيارة أحد المارة فيصيبه بجروح في حين أن الخطأ السلبي هو الذي يكون فعل المخطئ فيه عملا سلبيا أو حسب تعبير المشرع في الفصل 78 من ق ل ع هو الذي يقوم على ترك ما كان يجب عمله، كأن يهمل سائق السيارة إضاءة
مصباح سيارته ليلا و يسبب حادث اصطدام بسيارة أخرى.
ثالثا :
الخطأ الجسيم و الخطأ اليسير
الخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه إلا شخص غبى كان يسوق سائق السيارة ليلا بسرعة فائقة و دون إضاءة
حادث اصطدام فيتسبب في
الخطأ اليسير هو الذي يرتكبه شخص متوسط الفطنة والذكاء كان يعمل مالك صيانة حائط حديقته فينهار
الحائط ويتلف مزروعات الجار
الفقرة الثانية :
أركان الخطأ في المسؤوية التقصيرية
إن مفهوم الخطأ يقوم على ركتين أساسيين : ركن مادي وهو الفعل الذي ينطوي على إخلال بالتزام قانوني
ويسمى اصطلاحا بالتعدي"، وركن معنوي هو كون الفعل الذي ينطوي على إخلال بالتزام قد ارتكب ممن يدرك أن عمله ينطوي على الإضرار بالغير ويسمى اصطلاحا " الإدراك أو التمييز.
الركن المادي في الخطأ " التعدي"
التعدي هو الإخلال بالتزام قانوني ويمكن أن يتخذ هذا الإخلال إحدى الصور الثلاثة التالية :
1 - مخالفة نص قانوني : إذا كان القانون قد نص على التزام محدد فالإخلال بهذا الالتزام يعتبر تعديا يوجب
المسؤولية فهناك مثلا يجرم القانون السرقة والضرب وأخذ مال الغير
2 تفرض على الإنسان احترام حقوق الغير و الامتناع عن إيذائه. 3 - ممارسة الحق ممارسة تعسفية إذا مارس شخص حقه وحصل أن أدت مارسته حقه إلى الإضرا بالغير.



  • مخالفة التزامات قانونية غير محددة في نصوص : فهذه الالتزامات تكون من قبيل الواجبات العامة التي
    فهل يسأل عن هذا الضرر الأصل لا لأن المسؤولية التقصيرية تتطلب أن يكون الضرر نجم عن خطأ والخطأ لا يتوفر في الحالة التي يستعمل فيها الإنسان حقا له دون أن يتجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق
    الفصل 94 قانون الالتزامات والعقود، ولكن على سبيل الإستثناء يمكن أن يقع استعمال الحق على نحو يكون فيه الشخص مخطنا وهذا ما يسمى بالتصف في استعمال الحق، ويعتبر الشخص متصفا في استخدام
    حقه في الحالات التالية : إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها صاحب الحق قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير
    من ضرر بسببها.
    إذا لم يقصد من وراء استعمال حقه سوى الإضرار بالغير الفقرة الثانية الفصل 94 ق ل ع). إذا كان صاحب الحق قد تجاوز في ممارسة حقه الحدود المألوفة الفصل 92 في ل ع.
    ثانيا :
    الركن المعنوي في الخطأ " الإدراك و التمييز .
    يجب القيام الخطأ أن يكون من ارتكب التعدى مدركا لهذا التعدي أي قادرا على التمييز بين الخير والشر والنفع والضرر، فيدرك أن تعديه يلحق ضررا بالغير، فالتمييز هو مناط المسؤولية التقصيرية، هذه المسؤولية تقوم إذا وجد التمييز وتنعدم إذا فقد هذا ما نصت عليه الفصول 93 و 96 و 97 من قانون
    الالتزامات والعقود على النحو التالي : فيما يتعلق بصغر السن لا يسأل الصبي غير المميز مسؤولية تقصيرية، أما من كان مميزا أي بالغا 12
    سنة من عمره، فإنه يسأل مسؤولية تقصيرية كاملة. المجنون لا يسأل عن العمل الشخصي ما لم يثبت أن العمل الضار قد ارتكب وهو في حالة إفاقة. الصم والبكم وغيرهما من ذوي العاهات يسألون مبدئيا عن الأضرار الناجمة عن أخطائهم لتوافر الإدراك عندهم ما لم يقم الدليل على أنهم لا يتمتعون بالدرجة اللازمة من التمييز لتقدير نتائج أعمالهم الفصل 97 ق
    ل ع. يتعدم التمييز لغير الصغر الجنون كما في حالة مرض النوم و إصابة بالصرع و الإدمان على السكر، على أمه في مثل هذه الحالات يشترط لانتفاء مسؤولية الشخص أن لا يكون فقدان التمييز راجعا إلى خطأ منه
    الفصل 93 قانون الالتزامات والعقود.
    ثالثا:
    الحالات التي لا يكون فيها الخطأ سببا للمسؤولية
    لا يترتب على الخطأ اية مسؤولية ويتحقق ذلك في ثلاث حالات وهي : -1 إعطاء بيانات غير صحيحة عن حسن نية ودون علم بعدم صحتها
    لقد نص على هذه الحالة الفصل 82 ق ل ع بقوله من يعطي بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ
    من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي
    اعطيت له :
    إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات . مصلحة مشروعة في الحصول عليها.
    إذا وجب عليه بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه. 2 - مجرد النصيحة أو التوصية : في غير الحالات التي نص عليها الفصل 83 ل ع
    إن النصيحة أو التوصية إن ا أحدثت ضررا لمن أسديت له رتبت المسؤولية على من أسداها في الحالات
    التالية :
    إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر.
    إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته.
    إذا ارتكب خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر
    للطرف الآخر .
    إذا ضمن نتيجة المعاملة.

  • 3 الدفاع الشرعي
    نص الفصل 95 من ق ل ع على أنه لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي وأوضح أن حالة الدفاع الشرعي هي الحالة التي يجبر فيها شخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو
    الماله أو لنفس الغير أو لماله.
    فمن يحدث ضرر للغير وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالغير على أنه لابد حتى يتحقق ذلك من توافر الشرطين التاليين :
    يجب أن يكون هناك اعتداء حال لا سبيل إلى دفعه إلا بإيقاع الأذى بالمعتدي.
    يجب أن يكون الاعتداء الموجه للمدافع عملا غير مشروع فلا يجوز دفعه بالمجرم الذي يطارده شرطي للقبض عليه، فلا يحق له مقاومة الشرطي بحجة الدفاع الشرعي.
    الفقرة الثالثة :
    إثبات الخطأ في المسؤوية التقصيرية
    لكي يعلن عن مسؤولية الشخص عن فعله يجب إثبات أنه قد ارتكب خطأ، ويقع على عاتق المطالب بالتعويض أي المضرور أو ذوي حقوقه عبء الإثبات، ومن أجل ذلك يمكن اللجوء إلى وكل طرف الإثبات. فإذا أدى المتسبب في الضرر بأنه كان فاقدا لقوة الإدراك وقت حدوث الخطأ منه فإن إثبات ذلك يقع عليه . وفي كل الأحوال يكون للقاضي تقدير قيمة الوسائل الإثباتية المستعملة و الأخذ بها أو رفضها بحسب الظروف المحيطة وبسبب المناقشة التي تجري بين الأطراف.
    المطلب الثاني: ضرر في المسؤوية التقصيرية
    الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية وهو ركن ضروري لقيام الالتزام بالتعويض، فقد علق المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع ، تحقق مسؤولية مرتكب العمل الضار على وقوع ضرر للغير. فالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، وهذه المصالح إما مادية أو معنوية، وعليه سوف تناقش في موضوع الضرر : الضرر المادي الذي قد يصيب الإنسان إما في ذمته المالية أو في جسمه و الضرر المعنوي و الذي ينتج عن إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته ، على أن نتطرق للتمييز بين الضرر المستقبل والضرر المحتمل في نقطة ثالثة.
    الفقرة الأولى :
    ضرر المادي في المسؤولية التقصيرية
    ضرر المادي هو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة
    مادية وهي نوعان : الضرر الجسماني وهو الذي يصيب الشخص في جسمه فيؤثر على سلامته مما يكبده مصاريف العلاج، والضرر المالي هو الذي يمس بالحقوق المالية للشخص فيفقر ذمته المالية. ولا بد في الضرر المادي حتى يصلح أساسا للتعويض من الشرطين التاليين :
    1 - الشرط الأول :
    يجب أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة للمضرور
    قد يصيب الضرر حق للمضرور كالإعتداء على حياة الشخص أو الاعتداء على سلامة الجسم إذا كان من شانه أن ينال من قدرة الشخص على الكسب أو يكبده نفقة في علاجه ، والاعتداء على أموال الشخص
    تحرق منزله أو إتلاف أثاثه وقد يصيب الضرر مجرد مصلحة مالية للمضرور ويشترط في المصلحة التي تمس أن تكون مصلحة مشروعة وإلا فلا يجوز الحكم بالتعويض.
    2 - الشرط الثاني :
    يجب أن يكون ضرر محققا
    الضرر يعتبر محققا إذا كان حالا أو وقع فعلا كان يكون المضرور قد مات أو أصابه جرح في جسمه أو نحقه تلف في ماله، وكذلك يعتبر الضرر محققا إذا كان من قبيل الضرر المستقبل أي الضرر الذي و إن لم يقع بعد إلا أنه محقق الوقوع في المستقبل كان يصيب شخص بإصابة تعطله عن العمل في الحال و يكون من المؤكد
    أنها ستؤثر في قدرته على العمل في المستقبل.
    فالتعويض في هذه الحالة يجب أن يشمل الضرر الحال والضرر الذي سيقع في المستقبل، وقد لا يكون بالمستطاع تقدير الضرر المستقبل في الحال لأنه يتوقف على أمر لم تتبين حقيقته بعد، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي إما أن يحكم بالتعويض عن الضرر الحال، ويحفظ للمضرور الحق في أن يطالب بالتعويض عن الضرر المستقبل وإما أن يؤجل الحكم بالتعويض حتى يتبين مدى الضرر كله الحال والمستقبل.
    الفقرة الثانية :
    ضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية
    ضرر المعنوي أو ضرر الأدبي هو الذي يصيب الإنسان من ناحية غير مالية فهو يصيب الجسم من جراء جروح أو عاهات تسبب الألم في نفس المصاب، وهو قد يكون الشرف و الاعتبار كما في حالة هتك العرض أو القذف أو السب وقد يصيب شعور الإنسان في عاطفته كما في حالة الاعتداء على الأب أو الأم أو الزوجة
    وقد يحصل أن يكون الضرر المعنوي مقترنا بضرر مادي كالاعتداء بالضرب والجرح و الذي قد ينتج عنه عجز في القدرة على الكسب.
    إن الفقه والقضاء في فرنسا يجمعان اليوم على جواز التعويض عن الضرر المعنوي و قد أخذق ل ع بهذا
    الحل بنص صريح حيث ورد في الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود على أن كل شخص يسأل
    عن الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه للغير .
    و لابد في الضرر المعنوي من أن يكون محققا حتى يعطي الحق في التعويض شانه في ذلك شأن الضرر المادي أما الضرر المعنوي المحتمل فهو لا يكفي لمنح حق المطالبة بالتعويض.
    هذا فكل شخص يصاب بضرر معنوي يثبت به الحق في التعويض عنه شرط أن يقيم الدليل على أن مثل هذا
    الضرر قد أصابه، وإذا توفي المضرور ضررا معنويا بعد إقامة الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإن حقه في التعويض يعد جزءا من ذمته المالية وينتقل إلى الورثة شأن سائر الحقوق الداخلة في هذه الذمة المالية.
    الفقرة الثالثة :
    ضرر المستقبل وضرر المحتمل .
    الضرر المستقبل محقق الوقوع لذلك يجب التعويض عنه، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع فقد
    يقع و قد لا يقع لذلك لا يصح التعويض عنه، وإنما يجب الإنتظار إلى أن يقع ، كان يرتكب شخص عملا يؤدي إلى اتلاف مزروعات جاره ويخشى معه أن تصبح الأرض غير صالحة للزراعة لعدة سنوات ففي هذه الحالة يكون الضرر المحقق الذي يجب التعويض عنه هو التلف الذي أصاب المزروعات، أما عدم صلاحية الأرض للزراعة فالضرر محتمل لا يجب التعويض عنه إلا إذا وقع.
    المطلب الثالث :
    العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون هناك خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى بل لابد أن يكون
    الخطأ هو الذي أدى إلى وقوع الضرر أو بعبارة أخرى لابد من قيام الرابطة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المضرور، وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطبقة في تعيين رابطة السببية بين الخطأ الضرر ويترتب على وجوب قيام هذه الرابطة السببية أمرين : أولهما الضرر المباشر وهو وحده الذي يجب التعويض عنه لأن هذا الضرر هو وحده الذي تقوم بينه وبين الخطأ المسؤول و ثانيهما انتفاء علاقة السببية في حالات خاصة.
    الفقرة الأولى :
    قيام العلاقة السببية ( الضرر المباشر )
    ورد التنصيص على الضرر المباشر في الفصل 264 من ق ل ع المتعلق بآثار الإلتزام بوجه عام، وسواء تعلق الأمر بمسؤولية تقصيرية أو عقدية ، فقد نص هذا الفصل على وجوب الاعتداد بالضرر المباشر حيث قال في معرض حديثه عن الضرر أن الضرر هو ما يلحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، ويضاف إلى ذلك أن الفصل 77 و 78 من ق ل ع قررا مسؤولية مرتكب الفعل الضار إزاء المضرور معلقا صراحة ترتب هذه المسؤولية على كون الخطأ هو السبب المباشر في حصول الضرر.
    ويقصد بالضرر المباشر ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه المسؤول والذي لم يكن باستطاعة المضرور أن يتفاداه ببذل جهد معقول.
    الفقرة الثانية:
    انتقاء العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية
    تنتفي علاقة السببية في ثلاث حالات وهي :
    اولا :
    خطأ المضرور
    قد يكون الضرر الذي لحق بالمضرور أو المتضرر نتيجة خطأ المضرور وحده ، وقد يكون
    هذا الضرر نشأ عن خطأ المضرور من جهة و المدعى عليه في دعوى المسؤولية من جهة ثانية.
    1- فرضية خطأ المضرور وحده
    كما لو حاول شخص أن يركب القطار أثناء سيره فنزل قدمه فيسقط ويصاب بجروح ورضوض
    ففى هذه الحالة لا مكان للمسؤولية التقصيرية إذ أن المضرور هو الذي الحق الضرر بنفسه.
    2 - فرضية الخطأ المشترك
    كما لو حصل اصطدام بين سيارتين نتيجة خطأ سائقي السيارتين وهنا توزع المسؤولية حسب
    جسامة الخطأ الذي صدر من كل منهما.
    ثانيا :
    القوة القاهرة والحادث الفجائي
    حسب الفصل 95 ق ل ع فلا محل للمسؤولية المدنية إذا كان الضرر نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم
    يسبقهما أو يصحبهما فعل يؤاخذ به المدعى عليه.
    1 - شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي
    يشترط في حادث معين كي يعتبر بمثابة قوة قاهرة أو حادث فجائي تنتفي معه المسؤولية التقصيرية أن تتوفر فيه الشروط التالية
    : أن يكون الحادث أمرا لا يمكن توقعه فإذا أمكن توقعه فلا يشكل قوة قاهرة أو حادث فجائي
    حتى لو استحال دفعه.
    أن يكون الحادث أجنبيا عن المدعى عليه ( لا يد له فيه ) عدم وجود خطأ من جانب المسؤول. أن يكون الحادث مما يجعل تفاديه أمرا مستحيلا لا يستطاع منعه.
    يجب أن يكون الحادث هو السبب المباشر للضرر.
    2 - أثار القوة القاهرة والحادث الفجائي
    إذا كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي السبب الوحيد في وقوع الضرر فإن علاقة السببية بين الخطأ و الضرر تكون مفقودة وبالتالي لا تتحقق المسؤولية كما لو هبت عاصفة فقلبت السيارة على أحد المارة فاصابته، وهذا ما أوضحه الفصل 95 ق ل ع إذ اشترط لعدم ترتب المسؤولية التقصيرية أن يكون الضرر قد حصل بقوة قاهرة أو حادث فجائي لم يسبقها أو يصحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه . أما إذا اشتركت القوة القاهرة و الحادث الفجائي مع خطأ من المدعى عليه في إحداث الضرر كان المدعى عليه مسؤولا مسؤولية كاملة لأن خطاه هو الذي يعتبر السبب المباشر في وقوع الضرر.
    المزيد من الملخصات والدروس وكل ما يتعلق بالقانون زوروا مدونة بوابة القانون على الرابط التالي:
    https://www.bawabat-el9anon.com
    ثالثا
    خطأ الغير في المسؤولية المدنية
    الغير هو كل شخص غير المتضرر وغير المدعى عليه ومن يتبعه أو يخضع لرقابته، فإذا أثبت المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن الضرر كان بسبب خطأ شخص من الغير وحده وأنه كان يستحيل توقعه أو دفعه انتفت المسؤولية عنه باعتبار أن الخطأ أجنبي عنه واعتبر الغير مسؤولا وحده. لكن إذا كان بجانب خطأ الغير خطأ المدعى عليه، فإن كلاهما إذا أدخلا في الدعوى بعد مسؤولا عن
    تعويض الضرر. وفعل الغير لا يعتبر سببا أجنبيا عن المدعى عليه إلا إذا كان ذلك الغير من غير الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه فإذا كان تابعا له أو كان خاضعا لرقابته، فلا يكون للخطأ الصادر عنه أثر على مسؤولية المدعى عليه.
    المطلب الرابع
    آثار المسؤولية عن الفعل الشخصي
    إذا توافرت أركان ( شروط ( المسؤولية عن العمل الشخصي التي هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية ترتب على ذلك نشوء التزام على عاتق المسؤول بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر. فإذا لم يقم المسؤول بدفع التعويض رضاءاً، فيمكن للمتضرر إجباره على ذلك عن طريق دعوى المسؤولية المدنية. فون
    الفقرة الأولى : دعوى المسؤولية
    سنتطرق في دعوى المسؤولية إلى أربعة مسائل :
    أولا :
    الاختصاص
    من حيث الاختصاص النوعي تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وفي حالة كان مبلغ التعويض أقل من 5000 درهم ترفع الدعوى أمام قضاء القرب ومن حيث الاختصاص المكاني، فلمضرور الخيار بين أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المسؤول، أو أن يرفعها أمام المحكمة التي وقع بدائرتها العمل المسبب للضرر.
    ثانيا : الأطراف في الدعوى
    إن المدعى عليه في دعوى المسؤولية التقصيرية هو الشخص المسؤول عن الضرر اللاحق بالمضرور، وإذا توفي هذا الشخص المسؤول فإن الالتزام بالتعويض ينتقل إلى تركته حسب الفصل 105 قانون الالتزامات
    والعقود .
    أما المدعي في دعوى المسؤولية التقصيرية فهو الشخص الذي أصابه الضرر، وقد يحصل أن يكون الضرر اصاب عدة أشخاص فلكل واحد من هؤلاء حق مستقل بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. و إذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فالدعوى تقام من قبل نائبه الشرعي أي من قبل الولي أو الوصي
    أو المقدم بحسب الأحوال.
    وفي حالة وفاة المضرور ينتقل حقه بالتعويض إلى ورثته عندما يرفع المضرور الدعوى قبل وفاته.
    ثالثا :
    الإثبات
    المسؤولية عن العمل الشخصي تتطلب أن يرتكب شخص خطأ وينشأ عن هذا الخطأ ضرر لشخص آخر وتقوم علاقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمضرور و الخطأ الذي ارتكبه المسؤول فعلى من يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية أن يثبت هذه الأمور جميعها وبالتالي أن يقيم الدليل على وجود الخطأ ، ثم وجوب الضرر ثم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبوسعه أن يقيم هذا الدليل بجميع الطرق الثبوتية ولاسيما
    الشهادة والقرائن
    رابعا :
    تقادم دعوى المسؤولية

  • ان دعوى التعويض من جراء جرم أو شبه جرم نتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ إلى علم المتضرر ومن المسؤول عنه ، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت
    حدوث الضرر.
    الفقرة الثانية :
    التعويض عن الضرر
    إذا وقع عمل غير مشروع كان للمضرور الحق في تعويض عما لحق به بهذا العمل من ضرر، وقد أيد
    المشرع حق المضرور في تعويض في الفصلين 77 و 77 ق ل ع ، وقرر في الفصول من 98 إلى 100 من قانون الالتزامات والعقود ، بعض الأحكام الواجبة التطبيق في حقل التعويض وتتلخص هذه الأحكام بالقواعد
    التالية :

  • القاعدة الأولى : يجب أن يكون التعويض عن الضرر تعويضا كاملا، بحيث يشمل الخسارة التي لحقت المدعي والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك الكسب الذي فاته ( الفقرة الأولى من الفصل 98 ق ل ع ) . القاعدة الثانية : يجب على المحكمة عند تقديرها للأضرار أن تدخل في اعتبارها جسامة الخطأ الصادر من
    المسؤول، وتراعي ما إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور قد نجم نتيجة خطأ عادي أم نتيجة تدليس من المسؤول ( الفقرة الثانية من الفصل 98 قانون الالتزامات والعقود ) . - القاعدة الثالثة : إذا وقع ضرر من أشخاص متعددين يعملون متوافقين كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج لا فرق بين من كان منهم محرض وشريكا أو فاعلا اصليا ( الفصل 99 ق ل (ع) . - القاعدة الرابعة : إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد النسبة التي أسهموا بها في الضرر فإنه يحكم عليهم على وجه التضامن بالتعويض عن الضرر ( الفصل
    100 من قانون الالتزامات والعقود ) .
    &&&&
    الفقرة الثالثة :
    الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية
    قد تبرم اتفاقات بغية تعديل الآثار المترتبة على المسؤولية التقصيرية فما هو حكم هذه الإتفاقيات ؟
    يجب التمييز بين الاتفاقات التي تبرم بعد تحقق المسؤولية وبين الاتفاقات التي تبرم مسبقا :
    بالنسبة للاتفاقات التي تبرم بعد تحقق المسؤولية هي اتفاقات صحيحة وتنتج آثارها سواء كان من شأن هذه الإتفاقيات الإعفاء أو التخفيف أو التشديد ، فهكذا يصح للمضرور أن يتنازل عن حقه في التعويض كما يصح أن يقبل بتعويض أقل، وكذلك يصح أن يلزم المسؤول نفسه بتعويض أبهظ إذ ليس في ذلك ما يخالف النظام العام
    أما بخصوص الاتفاقيات التي تبرم قبل تحقق المسؤولية فهي ممنوعة قانونا ، وتعتبر عديمة الأثر سواء كانت هذه الاتفاقيات تتعلق بالمسؤولية الناجمة عن الجرم ، أم بالمسؤولية الناجمة عن شبه الجرم وذلك ما
    ورد النص عليه في الفصلين 77 و 78 ق ل ع.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

أنشئ نماذج ثلاث...

أنشئ نماذج ثلاثية الأبعاد من الصور بسهولة كان تحويل صورة بسيطة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد مفصل ببضع نقر...

من خلال دراستنا...

من خلال دراستنا الميدانية، لاحظنا أن القسم المسؤول عن تنظيم عملية التدقيق يتبع قسم المحاسبة والمالية...

INTRODUCTION : ...

INTRODUCTION : Un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consiste pas seulement en...

لماذا نشغل بالن...

لماذا نشغل بالنا ببداية القيادة ونشأتها؟ وفي الواقع، ما الذي يعد بداية؟ حسنًا يمكننا البدء بأن نفترض...

تُعتبر السياسة ...

تُعتبر السياسة من الأمور والموضوعات التي اهتمّ بها الفلاسفة نظراً لأنها تتناول التنظيم الاجتماعي ووض...

شاركت ألعاب الق...

شاركت ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية القديمة الأولى، وتعتبر احدى أقدم الرياضات في التاريخ، الذي يُ...

ـ حفظ النظام دا...

ـ حفظ النظام داخل الصف: يحتاج المعلم والتلاميذ إلى جو يتسم بالهدوء، حتى يتم التفاعل المثمر بني المع...

)     ...

)      )$   ) $7$   )   $7 $  ...

وثَمَّة تأكيد ع...

وثَمَّة تأكيد على أنَّ إحدى نقاط القوة الرئيسية للنظام المزدوج تتمثل في الدرجة العالية من المشاركة و...

• السيطرة على ا...

• السيطرة على العواطف دائم ً ا • تقديم النفس بشكل احترافي • جمع المعلومات من العميل • التحدث مباشرة...

المنتج الإبداعي...

المنتج الإبداعي: إن المنتج هو الأساس الذي يحافظ على حيوية وتجدد المؤسسات ويعبر عن قدراتها الإنتاجية ...

Now begin the p...

Now begin the process of turning the requirements into functional models • Models are logical; i.e.,...