Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (19%)

إننظرية القرار اإلداري حتتل مكانة متميزة على صعيد العلوم القانونية عامة ودراسات القانون اإلداري خاصة وهذه األمهية ميكن 2-إن القرار اإلداري مظهر من مظاهر ممارسة أعمال السلطة العامة. 4-إن القرار اإلداري غري قابل للتقنني. 5-إن القرار اإلداري أكثر الوسائل إستعماال لدى جهة اإلدارة. 7-علنظرية القرار اإلداري صلة بغريها من النظرايت كنظرية الضبط اإلداري و نظرية املوظف العام و نظرية املرفق العام و نظرية نز إن هذا التعريف السالف الذكر خال من ذكر أن القرار اإلداري يتخذ ابإلرادة املنفردة لإلدارة كما حصر القرارات اإلدارية على أهنا وسيلةرخطاب بني اإلدارة و األفراد مبعدا بذلك القرارات اإلدارية املوجهة لإلدارات العمومية. غري أن هذا التعريف مت إفتقادهكون أن عبارة إفصاح اإلدارة ال يكون إال يف القرارات اإلدارية الصرحية دون القرارات الضمنية كما أن التعريف حصر آاثر القرار اإلداري يف إحداث آاثر قانونية يف حني أن القرار اإلداري ميكن له أن يعدل و أن يلغي اآلاثر القانونية و من املعلوم أنه ليس لإلدارة من سبيل التعبري عن إرادهتا إال من خالل ما يصدر عنها من قرارات إدارية و ليس ابلضرورة أن يكون إفصاحها صرحيا إذ ميكن أن يشكل ضمنيا و إلتزامها السلبية قرار إداري ايضاو هو ما يعرف فقها ابلقرار اإلداري السليب فخوفا من و يف هذا السياق فإن متييز القرار السليب والقرار الضمين يكمن يف أن سلطة اإلدارة يف القرار السليب تكون مفيدة حني يستخلص من القرار السليب:على نقيض القرار الصريح نكون أمام قرار سليب إذا ما إلتزمت اإلدارية الصمت و السكوت إزاء موقف معني و مل معينة و هنا نالحظ تشابه بني القرار السليب و الضمين يتمثل يف إلتزام اإلدارة الصمت و السكوت إال أن معيار التمييز بينهما يكمن ذلك لكونه يصدر إبرادة السلطة اإلدارية لوحدها و على هذا األساس فال يعترب القرار إداراي العمل القانون الذي يتكون يتقابل إرادتني يعينه فقد يشرتك فيه الكثري من األشخاص يف عملية تكوينه و يعمل كل واحد منهم يف جماله و يبقى العمل حمافظ مع ذلك على لذا وجب التمييز بني القرار اإلداري و العقد اإلداري بغض النظر عن اجلهة املصدرة للقرار حىت و لو كان ذلك إبشراك جهات إدارية 3-القرار اإلداري صادر عن جهة إدارية خمتصة: ج عن دائرة القرارات اإلدارية األعمال الشرعية و األعمال القضائية. كل ما تص ليسدره اإلدارة قرار إداراي يصلح ألن يكون حمل لرقابة القضاء فالعربة يف ذلك مبا يرتبه منآاثر سواء ابإلنشاء أو التعديل أو لتقييم القرارات اإلدارية حسب الزاوية اليت تعاجل من خالهلا و إذا كانت تقسيمات القرارات اإلدارية كثرية و متنوعة إال أنه ميكن حصر إن املعين ابلقرار اإلداري الصريح تكون وضعيته مرحية يف حالة إصدار اجلهة اإلدارية للقرار الصريح يف ظرف زمين وجيز دون طول لتقييمالقرارات اإلدارية من حيثالتأثريعلى املراكزكاشفة. القانونية إىل قرارات منشئة و قرارات كز قانوين قائم منهي تلك القرارات اليت ال حتدث تغيريا يف املراكز القانونية العامة أو اخلاصة بل ينحصر دورها يف تقرير و أتكيد مرقبل تنقسمالقرارات اإلدارية إىل قرارات فردية و قرارات تنظيمية. و هي قرارات حتتوي على قواعد عامة و جمردة و ال تعين شخصا بذاته و إمنا ختاطب جمموعة من االشخاص و متس جمموعة من املراكز كانت ختتلف عن القاعدة القان ج التسريعي يف املرتبة الثالثة بعد الدستور و القوانني و إنبشكل جمرد و أتيت يف سلم التدرونية من حيث تقيمالقرارات اإلدارية من حيث اجلهة املصدرة إىل عدة نواحي حسب طبيعة اجلهة اليت صدر عنها و هذا ضمن اهليكل اإلداري و هي تلك القرارات اليت تصدر عن الوالة يف إطار ممارسة صالحيتهم و كذا القرارات الصادرة عن رؤساء اجملالس الشعبية البلدية كما اثلثا:ركن الشكل و اإلجراءات: اإلداري ذلك أنالقرار اإلداري إبعتباره عمال إراداي يتطلب إظهار و جتسيد إرادة اإلدارية يف مظهر خارجي معلوم حىت ينتج آاثره األصل أن اإلدارة عند قيامهاإبصدار قرارات إدارية ال تلزم بشكل أو إجراء معني ما مل يقرر الدستور أو القانون أو التنظيم خالف إن شكليات القرار اإلداري نوعانأساسية و جوهرية و اثنوية فالشكليات األساسية تؤثر يف القرار و جتعله ابطال أما الثانوية فال. كن اهلدف هو النتيجة النهائية الذي تستهدفها اإلدارة من وراء إصدار القرار و إذا كان اهلدف العام هو حتقيق املصلحة العامةإن ر و تعترب غري مشروعة حىت و لو إستهدفت املصلحة العامة. يقصدبنفاذ القرار اإلداريإنتاج القرار ألاثرهالقانونيةو املتمثلة يف إنشاء أو تعديل أوكز قانوين أو مبعىن آخر توليد القرار ألاثرهإلغاء مر كانه اليت سبق اإلشارة إليها يعد انفذا و ساري املفعول من حيث األإن القرار اإلداري مبجرد صدور إكتمال أرصل يف حق جهة اإلدارة كان إذااألصل أن القرار يتقيد يف مواجهة اإلدارة من اتريخ صدوره فإن هناك إستثناء حبيث ال تسري هذه القاعدة على: و يشمل النشر كافة حمتوايته و كل مضمونه حىت يلم صاحباملصلحةبه إملام انفيا للجهالة و منه فإن نشر ملخصه ال يفي ابلغرض تقريرمبدأ عدم رجعية القرار اإلداري يف ضرورة إحرتام احلقوق املكتسبة و ضمان إستقرار املعامالت تطبيقا للمبادئ العامة للقانون غري أنه و لكل قاعدة إستثناء و اإلستثناء هو جواز و إمكانية سراينج عليها الالقرار على املاضي يف حاالت حمددة درقضاء اإلداري 3-حالة جلوء اإلدارية إلستعماهلاحقها يف سحب قرار إداري مل يرتتب عنه حق مكتسب ألحد األشخاص دون التقيدأبيمدة كونه كها للقنواتتلقائية و طوعية دون أن يستدعي األمر تدخل اإلدارة بسلواملتاحة إللزامهم على ذلك طاملا و أن القرار اإلداري هو مظهر من مظاهر ممارسة السلطة العامةيكون أن االصل كلما كان الوعي السياسي و القانوين مزدهر يف اجملتمع كلما كان التنفيذ اإلختياري و املشروعية و تقوم هذه القاعدة على أساس أن اإلدارة العامة رجل شريف يستهدف دوما حتقيق املصلحة العامة و علىمنيدعي جيبإستعمال التنفيذ اجلربي كوسيلة إستثنائية فقط للغرض املخصص له دون جتاوزه تفاداي لإلضرار ابآلخرين و املساس مبراكز األفراد. هناية القرارات اإلدارية و إهناء القرار اإلدارية: ينتهي العمل ابلقرار اإلداري و ينتهي ابلتايل أتثريه إبحدى الطريقتني اإلداريتني و مها السحب و اإللغاء أي إنتهاء القرار اإلداري بعمل عدة أسباب و ظروف و حاالت طبيعية واقعية أو قانونية منها: يف حالة ما إذا حدد القانون سلفا مدة زمنية حمددة لنهاية القرار اإلداري و كانت املدة معينة و معروفة فإذا حتقق عنصر الزمن إنتهت آاثر القرار اإلداري طاملا و أن-قرار رخصة بناء صاحلة ملدة زمنية معينة-القانون أعلى درجة من القرار اإلداري. ابلضرورة إصدار قرارإداري يتماشى و تلك احلالة الواقعية فإذا زال الظرف أو إختفى فذلك يؤدي ابلضرورة إىل زوال و هناية القرارات هذه احلالةشبيهة ابحلالة السابقة إال أن اإلختالفيكمن يف إصدار قرار إداري بناءا على حالة قانونية أي وجود أسباب قانونية كالرتخيص ألجنيب بإلقامة بناءا على عالقة عمل بينه و بني جهة إدارية معينة-وجود عالقة عمل مع جهة رمسية-. هناك قرارات إدارية تصدر و ال تنفذ بسببإستحالة تنفيذها كأن يلجأ اإلدارة إىل الرتخيص لشخص ملمارسة نشاط ما أو تعيينه يف قد تعلق جهة إدارية سراين قرار إداري ما على أجل فاسخ فإن حتقق األجل الفاسخ أدى ذلك ابلضرورة إىل زوال القرار اإلداري ينتهي القرار اإلداري بواسطة القضاء و هذا من خالل رفع دعوى اإللغاء أمام اجلهات القضائية املختصة وفق شروط و إجراءات قانونية القانون حبيث و بصدور حكم أو قرار قضائي يتعني على اجلهة اإلدارية إلغاء القرار اإلداري و وضع حد له و كأنه مل يصدر أصال هناية القرار اإلداري بعمل من جانب اإلدارة: إن القرارات اإلدارية التنظيمية لتضمنها قواعد جمردة و عامةو إلرتباطها مبراكز عامة جيوز لإلدارة إلغائها يف أي وقت إال أن الوضع 13


Original text

1
الســــــنة الثالثـــــــة: قانــــــــون عـــــــــام.
مقــــــــــياس: نظرية القرارات والعقود اإلدارية.
أمهية القرار اإلداري:
إننظرية القرار اإلداري حتتل مكانة متميزة على صعيد العلوم القانونية عامة ودراسات القانون اإلداري خاصة وهذه األمهية ميكن
خصرها فيما يلي:
1-كة من املعين أوإن القرار اإلداري يتخذ ابإلرادة املنفردة دون إرادة أو مشاراملعنيني.
2-إن القرار اإلداري مظهر من مظاهر ممارسة أعمال السلطة العامة.
3-إن القرار اإلداري حمور الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة.
4-إن القرار اإلداري غري قابل للتقنني.
5-إن القرار اإلداري أكثر الوسائل إستعماال لدى جهة اإلدارة.
6-إن القرار اإلداري يتمتع ابلطابعالتنفيذي.
7-علنظرية القرار اإلداري صلة بغريها من النظرايت كنظرية الضبط اإلداري و نظرية املوظف العام و نظرية املرفق العام و نظرية نز
امللكية للمنفعة العامة.
تعريف القرار اإلداري:
لقد خلت التشريعات من تعريف القرار اإلداري و هذا أمر طبيعي إذ الغالب أن يعزفع عن التطرق لتعريفات تتعلق مبصطلحاتاملشر
قانونية عادة ما يثر اجلدل حوهلا و يكثر بشأكا ذلك للفقه و القضاء و أحسن ما فعل بذلك.هنا اإلختالف اتر
أوال:التعريف الفقهي:
لقد إعرتف الفقهالغريب بصعوبة إعطاء تعريف للقرار اإلداري و هذا ابلنظر للجهات اإلدارية الكثريةاليت تصدره و ابلرغم من ذلك قدم
الفقة جمموعة كبرية من التعريفات من أمهها ما ذهب إليه العميد موريس هوريو الذي عرف القرار اإلداري على أنه إعالن لإلدارة بقصد
إحداث أثر قانوين إزاء األفراد يصدر عن سلطة إدارية يف صورة تنفيذية أو يف صورة تؤدي إىل التنفيذاملباشر.
إن هذا التعريف السالف الذكر خال من ذكر أن القرار اإلداري يتخذ ابإلرادة املنفردة لإلدارة كما حصر القرارات اإلدارية على أهنا
وسيلةرخطاب بني اإلدارة و األفراد مبعدا بذلك القرارات اإلدارية املوجهة لإلدارات العمومية.
لقد عرف الدكتور فؤاد مهنا القرار اإلداري أبنه عمل قانوين إنفرادي يصدر من جانب واحد إبرادة أحد السلطات اإلدارية يف الدولة
و حيدث آاثر قانونية إبنشاء وضع قانوين جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوين قائم.
إن هذا اتعريف دفع ابلكثريكية هذا التعريف.من الفقهاء إىل تز
اثنيا:التعريف القضائي:
عرفت حمكمة القضاء اإلداري يف مصر يف حكم هلا صدر يف1954.01.06يف القضية رقم934القرار اإلداري أبنه إفصاح اإلدارة يف
كز قانوينالشكل الذي حيده القانون عن إرادهتا امللزمة مبا هلا من سلطة مبقتضى القوانني و اللوائح قصد إحداث مرمعني مىت كان ممكنا
كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة. و جائزا قانوان و
2
غري أن هذا التعريف مت إفتقادهكون أن عبارة إفصاح اإلدارة ال يكون إال يف القرارات اإلدارية الصرحية دون القرارات الضمنية كما أن
التعريف حصر آاثر القرار اإلداري يف إحداث آاثر قانونية يف حني أن القرار اإلداري ميكن له أن يعدل و أن يلغي اآلاثر القانونية و
هلذا مت إنتقاد هذا التعريف الشائع.
عناصر وجود القرار اإلداري و خصائصه:
1-القرار اإلداري تصرف إرادي:
من املعلوم أنه ليس لإلدارة من سبيل التعبري عن إرادهتا إال من خالل ما يصدر عنها من قرارات إدارية و ليس ابلضرورة أن يكون
إفصاحها صرحيا إذ ميكن أن يشكل ضمنيا و إلتزامها السلبية قرار إداري ايضاو هو ما يعرف فقها ابلقرار اإلداري السليب فخوفا من
مراكز املخاطبني من تعسف اإلدارة قد يتع و يلزم اإلدارة أحيااندخل الشربضرورة التعبري عن موقفها فإن هي إلتزمت الصمت نكون
أمام قرار سليب يكون عرضة للبطالن أمام القضاء.
و يف هذا السياق فإن متييز القرار السليب والقرار الضمين يكمن يف أن سلطة اإلدارة يف القرار السليب تكون مفيدة حني يستخلص من
إمتناع اإلدارة عن إختاذ موقف معني يف موضوع يلزمها القانون إبختاذ موقف بشأنه بينما تكون سلطة اإلدارة يف القرار الضمين غري
مقيدة بنصو مرتوك هلا سلطة التقدير و يستخلص موقف اإلدارة من مالبسات و قرائن معينة.
إن القرار اإلداري الصريح:هو القرار الذي تفصح من خالله اإلدارة عن إرادهتا بصورة واضحة صرحية ملموسة مبا يكفل لذوي الشأن
كان إجيابيا أو سلبيا أي القيام بع كزهم القانوين بغض النظر عن مضمونه سواءالتعرف على موقفها و ابلتايل معرفة مرمل أو اإلمتناع عن
القيام بعمل.
القرار السليب:على نقيض القرار الصريح نكون أمام قرار سليب إذا ما إلتزمت اإلدارية الصمت و السكوت إزاء موقف معني و مل
ع و مبوجب نصوص قانونية يلزمها بذلك.تظهر إرادهتا خارجيا بوسيلة واضحة رغم أن املشر
لذا جيب توفر شرطني و مها:
*أن يتضمن النص القانوين إلزام اإلدارة إبصدار قرار إداري معني إختصاص مقيد بناءعلى نصوص قانونية.



  • أن متتنع اإلدارة عن ذلك و تلتزم الصمت و السكوت.
    مثل:رخصة البناء ، اهلدم.
    القرار الضمين:يعترب القرار اإلداري ضمين مىت توافرت قرائن و ظروف و مالبسات مما يستدل هبا على موقف اإلدارة حيال مسألة
    معينة و هنا نالحظ تشابه بني القرار السليب و الضمين يتمثل يف إلتزام اإلدارة الصمت و السكوت إال أن معيار التمييز بينهما يكمن
    يف البحث عن طبيعة السلطة املمنوحة لإلدارة.
    كانت سلطة اإلدارة مقيدة إذافكانت سلطة اإلدارة تقديرية فالقرار ضمين. القرار سليب و إذا
    مثل:املصادقة الضمنية للمداوالت م830ق إ م إ.
    2-القرار اإلداري عمل إنفرادي:
    ذلك لكونه يصدر إبرادة السلطة اإلدارية لوحدها و على هذا األساس فال يعترب القرار إداراي العمل القانون الذي يتكون يتقابل إرادتني
    كل منهما ميل حلسابه و ليس ابلضرورة حىت حيوز القرار على صفته كعمل إنفرادي أن يصدر عن شخص واحد خمتلفتني إبشرتاك طرفني
    يعينه فقد يشرتك فيه الكثري من األشخاص يف عملية تكوينه و يعمل كل واحد منهم يف جماله و يبقى العمل حمافظ مع ذلك على
    كقرار مادام اجلميع من شارك عمل حلساب اإلدارة العامة. وصفه
    3
    لذا وجب التمييز بني القرار اإلداري و العقد اإلداري بغض النظر عن اجلهة املصدرة للقرار حىت و لو كان ذلك إبشراك جهات إدارية
    أخرى أو إبحالة ملف على جهات إدارية أخرى غري اجلهة املصدرة للقرار فذلك ال ينفي صفة اإلنفرادية.
    نظرية القرارات القابلة لإلنفصال:
    3-القرار اإلداري صادر عن جهة إدارية خمتصة:
    ال يكون القرار إداري إال إذا صدر عن جهة إدارية يف الدولة سواءكزية إنطالقا من مبدأ الفصل بني السلطاتكزية أو ال مركانت مر
    ج عن دائرة القرارات اإلدارية األعمال الشرعية و األعمال القضائية.و ختر
    ع اجلزائري أخذ ابملعيار العضوي يف حتديد طبيعة املنازعات اإلدارية عمال بنص املادةإن املشر800و801من ق إ م إ رقم09.08
    خ يفاملؤر2008.02.25كزية اإلقليمية أو املرفقية تكون حملكزية أو الالمرلكون أن القرارات اليت تصدر عن إحدى اجلهات اإلدارية املر
    دعوى اإللغاء إما أمام احملاكم اإلدارية أو جملس الدولة حسب طبيعة القرار حمل الدعوى.
    4-القرار اإلداري يرتب آاثر قانونية:
    كل ما تص ليسدره اإلدارة قرار إداراي يصلح ألن يكون حمل لرقابة القضاء فالعربة يف ذلك مبا يرتبه منآاثر سواء ابإلنشاء أو التعديل أو
    اإللغاء.
    وأتسيساعلى ذلك فإن األعمال اإلدارية اليت ال متس مبصاحل املخاطبني ال حتوز على الصفة التنفيذية و ال تعد قرارات إدارية و ال
    تصلح ألن تكون حمل رقابة املشروعية لألعمال التحضريية و اإلستشارةو األعمال التنظيمية و األعمال التمهيدية و األعمال املادية.
    إن األثر الذي حيدثه القرار اإلداري هو الذي يتمم بنيان القرار اإلداري و لو اله ملا مت الطعن فيه.
    أنواع القرارات اإلدارية:
    لتقييم القرارات اإلدارية حسب الزاوية اليت تعاجل من خالهلا و إذا كانت تقسيمات القرارات اإلدارية كثرية و متنوعة إال أنه ميكن حصر
    أهم التقسيمات فيما يلي:
    1-من حيث أسلوب اإلدارة يف التعبري عن إرادهتا:
    أ-قرار صريح:و هو القرار الذي تفصح مبوجبه اإلدارة عن إرادهتا املنفردة بعبارات صرحية مبعىن أفرغت اإلدارة إرادهتا يف شكل
    كقرار التعيني أو الفصل أو الرتقية أو التحويل أو الفصل. خارجي
    ب–قرار سليب:هو ذلك القرار الذي تلتزم اإلدارة فيه الصمت و السكوت رغم أن القانون يلزمها إبختاذ موقف و إصدار قرار و هو
    القرار الذي ال يتحقق إال بتوفر شرطني و مها: إلزام القانونجلهة اإلجارة إبختاذ موقف سواء كان النص دستوراي أو تشريعيا أو تنظيميا
    مما جيعل من سلطة اإلدارةمقيدة و أو تواجه اإلدارة هذا اإللزام ابإلمتناع و التمرد.
    ج-قرار ضمين:إن القرار الضمين تستجه خالل ظروف و مالبسات و قرائن تدل على موقف حكمي و ضمين من جانب اإلدارة
    كانت سلطة اإلدارة تقديرية. مىت
    إن املعين ابلقرار اإلداري الصريح تكون وضعيته مرحية يف حالة إصدار اجلهة اإلدارية للقرار الصريح يف ظرف زمين وجيز دون طول
    اإلنتظار أو عناء كبري على خالف القرار السليب أو الضمين السيما و أنه يقع على عاتقه عبء إثبات تفسري موقف اإلدارة عند
    اللجوء للقضاء.
    2-من حيث التكوين:
    4
    تنقسم القرارات اإلداريةمن حيث تكوينها إىل قراراتكبة أو مندجمة.بسيطة و قرارات مر
    أ-القرارات البسيطة:
    و هي القراراتاليت تصدر بصفة مستقلة و تكون قائمة بذاهتا وهي غري مرتبطة بعمل آخر لقرار التعيني أو قرار أتدييب أو الرتقية.
    ب-كبة:القرارات املر
    و هي القرارات اليت تصاحب أعمال إدارية أخرى قد تكون سابقة أو معاصرة أو الحقة على صدور القرار مع وجود صلة و إرتباط
    بينهما.
    مثل:التعاقد عن طريق اإلمتياز عقد اإلمتياز يصادق الوايل على اإلتفاقيات.
    كب هو ذلك القرار الذي يتبع بشأنه إجراءاإن القرار اإلداري املرت كثرية و معقدة و عادة ما يتم إشراك هيئات أخرى حددها التشريع
    و التنظيم–ع امللكية للمنفعة العامة، رخصة البناء.قرارات متخذة بصدد عملية تعاقدية، قرارات املتخذة بصدد اإلنتخاابت، نز
    3-من حيث التأثري على املراكز القانونية:
    لتقييمالقرارات اإلدارية من حيثالتأثريعلى املراكزكاشفة. القانونية إىل قرارات منشئة و قرارات
    أ-القرارات املنشئة:
    و هي تلك القرارات اإلدارية اليت حتدث تغيريا يف املراكز القانونية للمخاطب ابلقرار فتنشئ له وضعا جديدا مل يكن متوفر من قبل أو
    تغيري له وضعاقائما أو تلغي له هذا الوضع القائم أي أنالقرار املنشئ رتب أثرا قانونيا.
    ب–القرارات الكاشفة أو املقررة:
    كز قانوين قائم منهي تلك القرارات اليت ال حتدث تغيريا يف املراكز القانونية العامة أو اخلاصة بل ينحصر دورها يف تقرير و أتكيد مرقبل
    فالقرارات اإلدارية التفسريية.
    إن العربة يف سراين القرار اإلداري املنشئ أبثر فوري منذ صدوره بينما القرار الكاشف يسريأبثررجعي.
    4-من حيث اخلضوع لرقابة القضاء:
    تتقيم القرارات اإلدارية من حيث اخلضوع لرقابة القضاء إىل قرارات ختضع لرقابة القضاء و قرارات ختضع لذلك.
    أ-القرارات اليت ختضع لرقابة القضاء:
    يقضي مبدأ املشروعية خصوم القرارات اإلدارية لرقابة القضاء سواء يف جمال اإللغاء أو التغيري أو فحص املشروعية أو التعويض و عليه
    كصاحب صفة و مصلحة املطالبة أمام القضاء إبلغائه أو تفسريه أو فحص مدى ميكن للمخاطب ابلقرار اإلداريمشروعيته أو املطالبة
    كان القرار هو السبب يف ذلك. ابلتعويض عن الضرر إن
    ب-القرارات اليت ال ختضع لرقابة القضاء:
    هناك نوع من القرارات مت إخراجها من جمال التغطية القضائية بصفة كلية و حتصينها ضد الرقابة القضائية و هي أعمال السيادة أو
    احلكومة قياسا على نظرية أعمال السيادة و هي من وضع القضاء اإلداري الفرنسي من خالل إمتناع جملس الدولة الفرنسي ممارسة
    الرقابة عن بعض األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية و أطلق عليها أعمال السيادة و املعيار الذي مت إعتماده يف بداية املطاف هو
    5
    معيار الباعث السياسي مث معيار طبيعة العمل أوموضوعه مث معيار القائمة القضائية أو التعداد على سبيل احلصر و من هذه األعمال
    األعمال املتعلقة أبمن الدولة الداخلي و األعمال املعلقة ابحلرب و األعمال املتصلة ابلشؤون اخلارجية و غريها.
    5-من حيث املخاطبني هبا أنواع القرارات ابلنظر إىل عموميتها و مداها:
    تنقسمالقرارات اإلدارية إىل قرارات فردية و قرارات تنظيمية.
    أ-القرارات اإلدارية الفردية:
    و هي القرارات اليت ختص شخصا معينا بذاته أو أفراد معينة بذواهتم و تستنفذ موضوعها مبجرد تطبيقها على احلالة املعنية أو احلاالت
    املعنية مثال مرسوم رائسي مينح اجلنسية.
    ب-القرارات التنظيمية أو اللئحية:
    و هي قرارات حتتوي على قواعد عامة و جمردة و ال تعين شخصا بذاته و إمنا ختاطب جمموعة من االشخاص و متس جمموعة من املراكز
    كانت ختتلف عن القاعدة القان ج التسريعي يف املرتبة الثالثة بعد الدستور و القوانني و إنبشكل جمرد و أتيت يف سلم التدرونية من حيث
    الشكل و املصدر.
    6-من حيث اجلهة املصدرة:
    تقيمالقرارات اإلدارية من حيث اجلهة املصدرة إىل عدة نواحي حسب طبيعة اجلهة اليت صدر عنها و هذا ضمن اهليكل اإلداري
    للدولة.
    أ-كزية:القرارات الصادرة عن السلطة املر
    كاملراسيم الرائسية التنظيمية و الفردية و تتمثل هذه القرارات يف القرارات الصادرة عن رائسة اجلمهوريةكما تصدر عن رائسة و التنفيذية
    كة.كما تصدر عن الوزير القرارات الوزارية الفردية أو املشرت احلكومة مراسيم تنفيذية تنظيمية و مراسيم فردية
    ب–كزية:القرارات الصادرة عن السلطة اللمر
    و هي تلك القرارات اليت تصدر عن الوالة يف إطار ممارسة صالحيتهم و كذا القرارات الصادرة عن رؤساء اجملالس الشعبية البلدية كما
    جند أن هناك قرارات صادرة عن األجهزة اإلدارية املستقلة و املصاحل اإلدارية اخلارجية املتمثلة يف املديرايت التنفيذية على مستوى الوالية
    مثل مدير الصحة و الشؤون الدينية و الرتبية و التجارة و غريها.
    كان القرار اإلداريأر:
    كان يتعني توافرها حىت يرتب أاثره و نتائجه القانونية و هذه الشروط تنحصر يف صدوره عن سلطة إدارية خمتصةللقرار اإلداري أر
    تنحصر وفقا إلجراءات و شكليات حددها القانون و التنظيم و أن يقوم على سبب يسوغه و يستند عليه و يربر وجوده و أن يكون
    اهلدف منه حتقيق مصلحة عامة.
    كن الكن اإلختصاص و ركن الدستور و ركان و هي رللقرار اإلداري مخسة أرشكن اهلدف.كن احملل و ركل و اإلجراءات و ر
    أوال:كن السبب:ر
    يقصد ابلسبب احلالة القانونيةأو الواقعية اليت تسوغ إصدار القرار أي أن السبب هو الوقائع و الظروف املادية و القانونية اليت دفعت
    اإلدارة إلصدار قرارها.
    احلالة الواقعية: إضطراابت يف اإلقليم مرسوم حالة الطوارئ احلالة اإلستثنائيةالكوارث الطبيعية الزالزل احلرائق الفيضاانت.
    احلالة القانونية: إرتكاب موظف خطأ أتدييبإستقالة ، اإلستداع.
    6
    إن للسبب شروط و هي أن يكون مشروعا و قائما و حاال.
    أ-أن يكون مشروعا:تكريسا لدولة القانون وجب إخضاع اإلدارة ملنظومة قانونية مبا يكفل احلقوق و احلرايتلألفرادو ال ميكن أن
    يتحقق ذلك إال إذا إعتمدت اإلدارة على سبب مشروع كواقعة مادية أو قانونية.
    ب-أن يكون قائما و حاال:
    جيب أنيكون السبب املعتمد عليه يفإصدار القرار اإلداري كواقعة مادية أو قانونية موجود فعليا و قائما و حاال و ال ميكن إفرتاض
    وجود سببعلما وأنه يشرتط يف السبب أن يظل قائما إىل غاية صدور القرار فإذا زال السبب قبل إصدار القرار ال ميكن لإلدارة أن
    كان قرارها غري مشروع و مشوب بعيب إنعدام السبب تتمسك إبصداره و إال-سحب اإلستقالة-.
    هناك فرق بني السبب و التسبيب ذلك أن التسبيب هو ذكر األسباب يف صلبكنج ضمن رالقرار اإلداري فهو إجراء شكلي يندر
    الشكل و اإلجراءات.
    و هو ملزم لإلدارة يف حالة وجد نص قانوين صريح.
    هناك قرينة قانونية مفادها أن القرارات اإلدارية الغري مسببة صحيحة و سليمة إىل غاية إثبات العكس.
    اثنيا:كن اإلختصاص:ر
    تعريــــــــــفه:
    يقصدابإلختصاص القدرة قانوان على مباشرة عمل إداري معني لكون أن القانون هو الذي حيدد لكل موظف نطاق إختصاصه و منه
    ع و هي من النظام العام مما يرتتب عن ذلك القول:فقواعد اإلختصاص يتم ضبطها من طرف املشر

  • الجيوز لإلدارة إبرام إتفاق مع األفراد لتغيري و خمالفة قواعد اإلختصاص.

  • حيق للطاعن صاحب الصفة و املصلحة إاثرة الدفع بعدم اإلختصاص يف اي مرحلة من مراحل التقاضي كما جيوز للقاضي إاثرة هذا
    الدفع من تلقاء نفسه.

  • الجيوز لإلدارة التحلل من قواعد اإلختصاص حيىت يف حالة الضرورة أو اإلستعجال.

  • ال جيوز لإلدارة التنازل عن إختصاصاهتا.

  • ال جيوز تصحيح عيب اإلختصاص إبجراء الحق.
    إن ركن اإلختصاص عناصر و هي أربعة:
    1-العنصر الشخصي لإلختصاص:مبعىن صدور القرار و إختاذهمن طرف اسلطة اإلدارية اليت حددها القانون دون غريها إال أن
    هناك إستثناءات على هذااألصل محاية منه للنظام العام و ضماان منه لسريورةاملرافق العامة إبنتظام و إطراءهذه اإلستثناءات تكمن يف
    التفويض:
    يقصد ابلتفويض أن يعهد الرئيس اإلداري ببعض إختصاصاته اليت يستمدها من القانون إىل معاونيه املباشرين بناءا على نص قانوين أو
    هو اإلجراء الذي تعهد مبقتضاه سلطة لسلطة أخرى جلزء من إختصاصاهتا بناءا على نص قانوين أيذن له بذلك و أن للتفويض شروط
    و هي:
    -وجود نص قانوين يرخص ابلتفويض.
    -صدور قرار التفويض.
    إن للتفويض صور و هي:
    7

  • تفويض اإلختصاص أو السلطة:
    و يقصد به نقل أو حتويل جزء أو بعض إختصاصات من شخص أو سلطة إدارية إىل سلطة إدارية أخرى مما يؤدي إىل حرمان األصيل
    من مباشرة العمل حمل التفويض طيلة مدة التفويض و حتمل املفوض له املسؤولية الكاملة عما فوض له.

  • تفويض التوقيع:
    ع يف هذه الصورة ينقل صالحية التوقيع ال غري و يكون التفويض هنا قائما على إعتبارات شخصية و الثقة و يسمح فيهيكتفي املشر
    لألصيليف نفس الوقت التوقيعفيما يتحمل األصيل املسؤولية من أساء املفوض له التصرف.
    احللول:
    يقصد ابحللول يف اجملال اإلداري أن يتغيب صاحب اإلختصاص األصيل أو أن يعرتضه مانع سواء كان إراداي كاإلستقالة أو اإلمتناع
    ع حمل االصلي و تكون سلطات و إختصاصات من سيمارسعن العمل أو كان غري إرادي كاملرض و املوت عندئذ حتل من يعينه املشر
    احللول هي ذاهتا سلطات االصيل.
    حلول الوايل حمل رئيس البلدية بعد إعذاره:
    يقصد ابإلانبة حالة الشغور الذي حيدث يف الوظيفة نتيجة غياب أو إمتناع سلطة عامة فتقوم ذات السلطة يف حالة الغياب أوسلطة
    أعلى منها بتعيني انئب يقوم ابلعمل ضمن الكيفية اليت جييزها النص القانوين.
    2-العنصر املكاين لإلختصاص:
    و هو اجملال اإلقليمي الذي يسمح فيه القانون لرجل اإلدارةإصدار قراراته اإلدارية يف حدوده مبعين حتديد و حصر الدائرة املكانية
    الوالية، البلدية، رئيس اجلامعة، الوزير، الوزير األول، رئيس اجلمهورية.
    3-العنصر الزماين لإلختصاص:
    و هو احليز الزمين الذي يسمح فيه قانوان لرجل اإلدارة مباشرة إختصاصه كالعهدة اإلنتخابية ابلنسبة لرئيس البلدية و الدورات العادية
    و اإلستثنائية للمجالس احمللية الوالئية و البلدية.
    4-العنصر املوضوعي لإلختصاص:
    و هو حتديد املوضوعات و طبيعة األعمال اليت جيوز للشخص اإلداريأن يصدر بشأهنا و يف نطاقها قرارات إدارية و ال يصح اخلروج
    ع األعمال و الوظائف و الصالحيات بني اجلهات اإلدارية تفادايع هو من يوزعنها و إال عد عملها عرضة لإللغاء طاملا و أن املشر
    ع اإلختصاص بنوعية السليب و اإلجيايب.لظارهة تداخل الصالحيات و ظاهرة تناز
    اثلثا:ركن الشكل و اإلجراءات:
    يقصد به جمموعة الشكليات و اإلجراءات اليت تكون القالب أو اإلطار اخلارجي الذي يظهر و يربز إرادة اإلدارة يف إصدار القرار
    اإلداري ذلك أنالقرار اإلداري إبعتباره عمال إراداي يتطلب إظهار و جتسيد إرادة اإلدارية يف مظهر خارجي معلوم حىت ينتج آاثره
    القانونية إزاء املخاطب به أو املخاطبني به.
    األصل أن اإلدارة عند قيامهاإبصدار قرارات إدارية ال تلزم بشكل أو إجراء معني ما مل يقرر الدستور أو القانون أو التنظيم خالف
    ذلك.
    8
    ع و تدفعها إىلإن أمهية الشكل و اإلجراءات تكمن يف كوهنا قررت و فرضت للمصلحة العامة لكوهنا تعصم اإلدارة من خماطر التسر
    إختاذ قرارات مدروسة مبا حيافظ على مبدأ املشروعية.
    و من أمثلة ذلك الشكل أو املظهر الذي يتخذه القرار و التسبيب و التوقيع و اللغة، حتييث القرار.
    إن اإلجراءات هي الشكليات السابقة على إختاذ القرار و اليت تدخل يف تكوين القرار و تشكيل حمتواه و اليت تؤثر على مشروعية القرار
    و من أملتها اإلستشارة، أخذ الرأي، التحقيق، املعاينات، إحرتام املرء.
    إن شكليات القرار اإلداري نوعانأساسية و جوهرية و اثنوية فالشكليات األساسية تؤثر يف القرار و جتعله ابطال أما الثانوية فال.
    كاإلجراءات اليت قررت لصاحل اإلدارة ال لصاحل مثالاألفراد،اإلجراءات اليت ال تؤثر يف سالمة القرار و ال متس مبراكز األشخاص.
    رابعا:كن العمل:ر
    حمل القرار اإلداري هو األثر الذي يرتتب عليه مباشرة وكز قانوين جديد أو تعديل أوحاال و يؤدي إىل إحداث تغيري إما إبنشاء مر
    كز قانوإلغاء مرينموجود من قبل.
    إن حمل القرار اإلداري الفردي ينتج أثرا شخصيا ميس شخصا بذاته أما القرار التنظيمي ينتج أثراعاما واسع النطاق.
    و تشرتط يف حمل القرار اإلداري أي موضوعه أن يكونمشروعا أي ال يتعارض مع التشريع مبفهومه الواسع و أن ال يكون خمالفا
    للقانون و إالكان عرضه لإلبطال بسبب عيب خمالفة القانون.
    كما يشرتط يف احملل أن يكون ممكنا أي غري مستحل مثال صدور قرار برتقية موظف ثبت أنه تويف قبل صدور القرار.
    خامسا:كن الغايةر–اهلدف:
    غاية القرار هو اهلدف الذي تبتغيه اإلدارة من وراء إصدار قرارها.
    كن اهلدف هو النتيجة النهائية الذي تستهدفها اإلدارة من وراء إصدار القرار و إذا كان اهلدف العام هو حتقيق املصلحة العامةإن ر
    و هو إلتزام مفرتض ال حيتاج إىل نص يقره بل أنه فضال عن كونه التزام قانوين و إداري فإنه ابلدرجة األوىل إلتزام أخالقي تفرض
    أخالقيات الوظيفة العامة و أدائهاو إال عد القرار مشوب بعيب اإلحنراف يفإستعمال السلطة.
    هناك قاعدة أو مبدأ ختصيص األع يف الدولة نظرا لكون املصلحة العامة ليس هلا معىن حمدد لهداف و هي تعين تدخل املشركي حيدد
    بشكل ملزم لإلدارة العامة أهدافا حمددة طبقا للقانون كقرارات الضبط اإلداري فهذه القرارات إن خرجت عن هذه األهداف تعد
    و تعترب غري مشروعة حىت و لو إستهدفت املصلحة العامة.
    نفاذ القرار اإلداري و تنفيذه:
    سراين القرار اإلداري و طرق تنفيذه:
    يقصدبنفاذ القرار اإلداريإنتاج القرار ألاثرهالقانونيةو املتمثلة يف إنشاء أو تعديل أوكز قانوين أو مبعىن آخر توليد القرار ألاثرهإلغاء مر
    القانونية و دخوهلا حيز التطبيق.
    نفاذ القرار اإلداري يف مواجهة اإلدارة:
    كانه اليت سبق اإلشارة إليها يعد انفذا و ساري املفعول من حيث األإن القرار اإلداري مبجرد صدور إكتمال أرصل يف حق جهة اإلدارة
    منذ حلظة صدوره و هي ملزمة به لصاحب املصلحة أن يتمسك ابلقرار اإلداري منذ اتريخ صدوره و ال تستطيع اإلدارة أن حتتج على
    9
    الغري بعدم التبليغأو النشر لكوهنا وسائل قررت لصاحل األفراد ال ملصلحة اإلدارة طاملا و أن اإلدارة هي مصدرة القرار اإلداري و تعلم
    به.
    غري أنه وقع إختالف لدى الفقه اإلداري حول سراين القرار اإلداري لكي يستقر الوضع على أن القرار الفردي يسري مبجرد صدوره
    و هذا ما سايره فيهالقضاء اإلداري خبالف القرار التنظيمي.
    ذهب جانب من الفقه إىل القول أن القرار التنظيمي يدخل حيز النفاذ مبجرد صدوره ال نشره لكون النشر قرر ملصلحة األفراد.

  • إال أن غالبية الفقهاء الفرنسينيأقروا مبدأ عدم نفاذ القرار التنظيمي يف مواجهة اإلدارة إال من اتريخ نشره قياسا على سراين القانون
    م4يف القانون املدين اجلزائري لكون القرار التنظيمي و النص القانوينيتمتعان ابلعمومية و التجريد و هذا ما ذهب إليه القضاء اإلداري
    الفرنسي.
    اإلستثناءات الواردة علىقاعدة سراين القرار اإلداري من يوم صدوره:
    كان إذااألصل أن القرار يتقيد يف مواجهة اإلدارة من اتريخ صدوره فإن هناك إستثناء حبيث ال تسري هذه القاعدة على:
    -القرار اإلداري املتعلق على شرط واقف.
    -القرار اإلداري يتوقف على مصادقة جهة إدارية.
    -حتديد اجلهة اإلدارية مصدرة القرار اتريخ مستقبلي وبعيد لبدأ سراينه.
    *نفاذ القرار اإلداري يف حق األفراد أو األشخاص:
    إن القرار اإلداري يسري أبثر مباشر مىت توفرت الوسائل القانونية و هي النشر أو التبليغ و أضاف القضاء وسيلة اثلثة و هي العلم
    اليقني.
    النشر:هو إتباع اإلدارة الشكليات املقررة لكي يعلم اجلمهور ابلقرار اإلداري التنظيمي الذي خياطب جمموعة من األشخاص بصفاهتم
    ال بذواهتم طاملا و أن النصوص القانونية تفرض على اإلدارة نشر قراراهتا التنظيمية حىت يتسىن لكلصاحب مصلحة و صفة الطعن يف
    القرار.
    و يشمل النشر كافة حمتوايته و كل مضمونه حىت يلم صاحباملصلحةبه إملام انفيا للجهالة و منه فإن نشر ملخصه ال يفي ابلغرض
    السيما و أن القرار مت صياغته يف شكل مواد.
    إن النشر ميكن أن يكون يف اجلريدة الرمسية أو النشرات اخلاصة و الرمسية ملختلف اجلهات اإلدارية أو يف مقرات اإلدارات العمومية
    ابلتعليق أو األماكن العمومية و الساحات.
    التبليغ ( اإلعلن ):
    يقصد به إخطار املعين أو املعنيني ابلقرار رمسي أبصل القرار أو نسخة منه أو صورة منه ابلكيفيةاليت حددها القانون أو ابلكيفيات
    املعتمدة و التبليغ ليس له شكل خاص كقاعدة عامة لكون أن العلم عن طريق التبليغ هو علم حقيقي و اثبت خبالف العلم ابلنشر
    الذي هو علم إفرتاضي و التبليغ يعد ضمان للفرد و إلستعمال حقه يف التظلم و الطعن و هو حق من حقوقه ( عن طريق الربيد
    العادي أو املضمون، حمضر رمسي، موطن احملضر،شفاهة، الفاكس ).
    العلم اليقني:
    يقصد به أن يصل القرار إىل علم االفراد بطكدة عن غري طريق اإلدارة أريقة مؤي دون تبليغه أو نشره حسب طبيعته كل ذلك إستنادا
    إىل نظرية العلم اليقني اليت أوجدها القضاء اإلداري الفرنسي و اليت تقوم على شروط.
    10
    سراين القرار اإلداري أبثر رجعي:
    إستثـــــــــناء:
    إن القرار اإلداري عند صدوره وجب تنفيذه على املستقبل ال املاضي و منه فإنه يسريأبثرفوري ال رجعي و احلكمة من وراء ذلك هي
    تقريرمبدأ عدم رجعية القرار اإلداري يف ضرورة إحرتام احلقوق املكتسبة و ضمان إستقرار املعامالت تطبيقا للمبادئ العامة للقانون
    و قواعد العدالة.
    غري أنه و لكل قاعدة إستثناء و اإلستثناء هو جواز و إمكانية سراينج عليها الالقرار على املاضي يف حاالت حمددة درقضاء اإلداري
    الفرنسي و غريه.
    1-حالة صدور قرارات إدارية تنفيذا لقرارات قضائية.
    2-ع رجعية بعض القرارات اإلدارية بنص خاص.حالة إجازة املشر
    3-حالة جلوء اإلدارية إلستعماهلاحقها يف سحب قرار إداري مل يرتتب عنه حق مكتسب ألحد األشخاص دون التقيدأبيمدة كونه
    ينهي القرار املعيب.
    4-حالة صدور قرارات إدارية تفسريية.
    يف حالة صدور قرار إداري غامض و مبهم تلجأاإلدارة إىل إصدار قرار اثين تفسريي يسري أثره على املاضي.
    1-أن حيصل العلم بغري النشر أو التبليغ–ختلف.
    2-أن يكون العلم ابلقرار قطعيا ال ضمنيا أو إفرتاضيا و شامال جلميع.
    3-أين كون العلم اثبتا بتاريخ معلوم.
    هذه النظرية لقيت إنتقادا شديدا من لدن الفقه و القضاء الفرنسي.
    طرق تنفيذ القرار اإلداري:
    التنفيذاإلختياري عن طريق األفراد و التنفيذ اإلداري أو املباشر أو اجلربي و التنفيذ عن طريق القضاء أو ما يسمى ابلتنفيذ القضائي.
    أوال:التنفيذ اإلختياري عن طريق األفراد:
    إن القرارات اإلدارية الصادرة عن جهة اإلدارة املختصة يلتزم أصحاب الشأن من االفراد املخاطبني هبا تنفيذها مىت علموا هبا بصفة
    كها للقنواتتلقائية و طوعية دون أن يستدعي األمر تدخل اإلدارة بسلواملتاحة إللزامهم على ذلك طاملا و أن القرار اإلداري هو مظهر
    من مظاهر ممارسة السلطة العامةيكون أن االصل كلما كان الوعي السياسي و القانوين مزدهر يف اجملتمع كلما كان التنفيذ اإلختياري
    للقرارات اإلدارية من قبل املواطنني و ليس هلم الشك يف سالمة القرارات اإلدارية و مشروعيتها لكوهنا تتمتع دائما بقرينة السالمة
    و املشروعية و تقوم هذه القاعدة على أساس أن اإلدارة العامة رجل شريف يستهدف دوما حتقيق املصلحة العامة و علىمنيدعي
    خالف ذلك يقع عليه عبء اإلثبات.
    اثنيا:التنفيذ اإلداري أو املباشر أو اجلربي:
    يقصد به حق اإلدارة يف أن تنفذ قراراهتا على األفراد ابلقوة اجلربية إذا رفضوا تنفيذها إختيارايدون حاجة إىل إذن مسبق من سلطة
    كانت سلطة القضاء. أخرى و لو
    ع امللكية و إمتنع املنزوع من ملكيته على رفمثال لو تصوران صدور قرار نزع إلفع اليد على العقار حمل النزمتناعه هذا ال حيول دون
    ع و لو ابلقوتنفيذ قرار النزة العمومية و نظرا خلطورة هذا األسلوبوجب التقيد بتوفر شروط التنفيذ اجلربي و هي:
    11
    1-مشروعية التنفيذ اجلربي:
    أي ينبغي أن يكون القرار اإلداري حمل التنفيذ اجلربي يستند إىل نص قانوين أو تنظيمي تفاداي لظاهرة تعسف السلطة اإلدارية.
    2-أن ميتنع الفرد عن التنفيذ إراداي أو إختياراي:
    لكون أن التنفيذ اجلربي هو طريق إستثنائي ال تلجأ إليه اإلدارة إال يف حالة إمتناع املعين و إختاذه موقفا سلبيا.
    3-أن تلتزم اإلدارة حدود التنفيذ اجلربي:
    جيبإستعمال التنفيذ اجلربي كوسيلة إستثنائية فقط للغرض املخصص له دون جتاوزه تفاداي لإلضرار ابآلخرين و املساس مبراكز األفراد.
    احلماية اجلزائية للقرارات اإلداري459ق ج.
    هناية القرارات اإلدارية و إهناء القرار اإلدارية:
    ينتهي العمل ابلقرار اإلداري و ينتهي ابلتايل أتثريه إبحدى الطريقتني اإلداريتني و مها السحب و اإللغاء أي إنتهاء القرار اإلداري بعمل
    اإلدارة و بفعلها إال أن هناك حاالتلنهاية القرار اإلداري بدون عمل اإلدارة.
    أوال:هناية القرارات اإلدارية بغري عمل اإلدارة:
    قد ينتهي القرار اإلداري بدون تدخل اإلدارة مصدرة القرار أو اجلهة اإلدارية األعلى منها و ابلتايل ختتفي أاثره ابلضرورة و هذا راجع إىل
    عدة أسباب و ظروف و حاالت طبيعية واقعية أو قانونية منها:
    1-هناية القرار اإلداري إبنتهاء الغرض منه–حتقق الغرض-:
    إن القرار اإلداري ينتهي إبنتهاءالغرض منه كما لو صدر قرار ابهلدم لبناية من طرف جهة إدارية خمتصة و عليه فإن تنفيذه ينحصر يف
    مباشرة عملية اهلدم فإن حتققت أدى ذلك ابلتبعيةإلنتهاء القرار-قرار إبقاء أجنيب-خالفا حلاالت أخرىجند فيها القرار اإلداري
    خيتفي رغم أنه مل ينفذ إلستحالة التنفيذ املطلق–قرار ترقية موظف تويف–
    غري أن هناك قرارات حتقق مبتغاها و هدفها و تنفذ رغم ذلك ال تنتهي و تزول بل تظل قائمة و مستمرة كصدور قرار يقضي مبنح
    ترخيص من جهة إدارية لشخص ملمارسة نشاط أو إستغالل حمل أو عقار مثال.
    ففي مثل هذه احلالة رغم أن القرار نفذ و املعينع يف اإلبدأ أو شرستغالل أو النشاط غري أن القرار ال يزول و ال ينتهي بل يظل القرار
    منتجا ألاثره و قائما و مستمرا.
    2-هناية القرار إبنتهاء املدة احملددة له:
    يف حالة ما إذا حدد القانون سلفا مدة زمنية حمددة لنهاية القرار اإلداري و كانت املدة معينة و معروفة فإذا حتقق عنصر الزمن إنتهت
    آاثر القرار اإلداري طاملا و أن-قرار رخصة بناء صاحلة ملدة زمنية معينة-القانون أعلى درجة من القرار اإلداري.
    3-هناية القرار اإلداري بزوال احلالة الواقعية:
    كان القرار اإلداري الذي يعرب عن تلك احلالة الواقعية اليتكن من أرلقد سبق و أن مت اإلشارة أن لكل قرار إداري سبب و السبب هو ر
    تدفع ابإلدارة إىلالتدخل و إصدار قرار إداري يتماشى و تلك احلالة الواقعية لكون أن اإلدارة ال تتحرك من فراغو ال تصدر قراراهتا
    بصورة إرجتالية أو إعتياطية فإذا ما حتققت احلالة الواقعية–السبب–كوجود كارثة طبيعية فياضاانت أو إنتشار وابء يستوجب ذلك
    12
    ابلضرورة إصدار قرارإداري يتماشى و تلك احلالة الواقعية فإذا زال الظرف أو إختفى فذلك يؤدي ابلضرورة إىل زوال و هناية القرارات
    اإلدارية اليت مت إختاذها بعنوان هذه احلالة أو ذلك الظرف.
    4-هناية القرار اإلداري إبنتهاء احلالة القانونية:
    هذه احلالةشبيهة ابحلالة السابقة إال أن اإلختالفيكمن يف إصدار قرار إداري بناءا على حالة قانونية أي وجود أسباب قانونية
    كالرتخيص ألجنيب بإلقامة بناءا على عالقة عمل بينه و بني جهة إدارية معينة-وجود عالقة عمل مع جهة رمسية-.
    5-هناية القرار اإلداري إلستحالة التنفيذ:
    هناك قرارات إدارية تصدر و ال تنفذ بسببإستحالة تنفيذها كأن يلجأ اإلدارة إىل الرتخيص لشخص ملمارسة نشاط ما أو تعيينه يف
    وظيفةما مث بعد ذلك ثبت الوفاة هلذا األخري بعد صدور القرار.
    6-هناية القرار اإلداري بتحقق األجل الفاسخ:
    قد تعلق جهة إدارية سراين قرار إداري ما على أجل فاسخ فإن حتقق األجل الفاسخ أدى ذلك ابلضرورة إىل زوال القرار اإلداري
    و هنايته.
    7-هناية القرار اإلداري حبكم أو قرار قضائي:
    ينتهي القرار اإلداري بواسطة القضاء و هذا من خالل رفع دعوى اإللغاء أمام اجلهات القضائية املختصة وفق شروط و إجراءات قانونية
    إللغاء القراراإلداري لعدم مشروعيته أين ميلك القاضي اإلداري سلطة واسعة يف إلغاء القرار اإلداري و هذا مظهر من مظاهر دولة
    القانون حبيث و بصدور حكم أو قرار قضائي يتعني على اجلهة اإلدارية إلغاء القرار اإلداري و وضع حد له و كأنه مل يصدر أصال
    إمتثاال للحكم أو القرار القضائي الصادر عن احملاكم اإلدارية أو جملس الدولة حسب طبيعة اإلختصاص النوعي.
    اثنيا:اإلنتهاء اإلداري للقرار اإلداري:
    هناية القرار اإلداري بعمل من جانب اإلدارة:
    إلغاء:
    هو إجراء قانوين تقوم بهاإلدارة و مبقتضاه تنهي اآلاثر القانونية للقرار فورا و ابلنسبة للمستقبل و من دون أن ترتد أاثره على املاضي.
    إن القرارات اإلدارية التنظيمية لتضمنها قواعد جمردة و عامةو إلرتباطها مبراكز عامة جيوز لإلدارة إلغائها يف أي وقت إال أن الوضع
    خيتلف ابلنسبة للقراراتاإلدارية الفردية و ذلك تبعا ملشروعية القرار من عدمه و مدى ترتيبه للحقوق املكتسبة.
    إن القرارات اإلدارية الفردية املشروعة و السليمة ال جيوز املساس هبا مىت رتبت حقوق مكتسبة لكوهنا حتصنت.
    أما القرارات اإلدارية الفردية غري املشروعة و املرتبةحلقوق فيجوز لإلدارةإلغائها محاية ملقتضيات املشروعية إال أن هذه السلطة حمصورة
    يف آجال قانونية حمددة أبربعة أشهر قياسا على آجال الطعن القضائي يف القرارات اإلدارية فإذا إنقضت اآلجال حتصن القرار اإلداري
    و اصبح مشروعا.
    رغم عدم مشروعيته و هذا حفاظا علىإستقرار األوضاع القانونية و احلقوق املكتسبة.
    السحب:
    هو إعدام القرار و حمو آاثره بشكل هنائي و مطلق و هي طريقة تتيح لإلدارة مراجعة أعماهلا القانونيةأبثررجعي.
    و السحب خيتلف عن اإللغاء القضائي لكونه ال خيضع لإلجراءات و القيود اليت خيضع هلا اإللغاء القضائي.
    13
    إن لإلدارة سلطة املالءمة يف سحب قراراهتا التنظيمية و جتريدها لكوهنا ال ترتب إال مراكز عامة و أنه ال أحد أن حيتج على اإلدارة حبق
    مكتسب يف ظل هذه املراكز القانونية العامة إال أن األمر خيتلف ابلنسبة للقرارات اإلدارية الفردية لكون أن اإلدارة ال حيق هلا سحب
    قرارات فردية سليمة إال إذا ثبت أن هذه األخرية مل ترتب مزااي و حقوق لفائدة الغري.
    إن للسحب شروط وجب توفرها و هي:
    أوال:عدم مشروعية القرار اإلداري حمل السحب:
    اثنيا:وجوب إجراء السحب يف اآلجال املقررة قانوان:
    ميعاد الطعن القضائي احملدد بـ04اشهر.
    اثلثا:أن يتمالسحب من قبل السلطة املختصة:
    ما جتدراإلشارة إليه أنه ال يعتد هبذه اآلجال و يسقط العمل هبا يف حاالت حمددة و يكون لإلدارة مطلق احلرية يف سحب القرارات
    الفردية و هي:

  • سحب القرار املعدوم مشوب بعيب اإلختصاص اجلسيم.

  • سحب القرار الصادر بناءاعلى تدليس و غش ممن صدر ملصلحته.
    كل عمل و عليه فالقرار الصادر على هذا النحو غري جدير اب إن الغش يفسدحلماية.
    واثئق مزورة:حتايل املعين بتقدمي معلومات خاطئةأو واثئق غري صحيحة.

  • القرارات اليتملتنشر و مل تبلغ.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

إعادة التأهيل: ...

إعادة التأهيل: تشير إلى التدابير التربوية والنفسية والاجتماعية الهادفة إلى تصحيح سلوك الحدث ودمجه في...

نفيد بموجب هذا ...

نفيد بموجب هذا الملخص أنه بتاريخ 30/03/1433هـ، انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن/ صالح أحمد الفقيه، ...

العدل والمساواة...

العدل والمساواة بين الطفل واخواته : الشرح اكدت السنه النبويه المطهرة علي ضروره العدل والمساواة بين...

آملين تحقيق تطل...

آملين تحقيق تطلعاتهم التي يمكن تلخيصها بما يلي: -جإعادة مجدهم الغابر، وإحياء سلطانهم الفارسي المندثر...

Network archite...

Network architects and administrators must be able to show what their networks will look like. They ...

السيد وزير التر...

السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يجيب عن أسئلة شفوية بمجلس النواب. قدم السيد مح...

حقق المعمل المر...

حقق المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنجازات بارزة ومتنوعة. لقد طوّر المعمل نظامًا متكاملًا للتنبؤ بالظ...

رهف طفلة عمرها ...

رهف طفلة عمرها ١٢ سنة من حمص اصيبت بطلق بالرأس وطلقة في الفك وهي تلعب جانب باب البيت ، الاب عامل بسي...

قصة “سأتُعشى ال...

قصة “سأتُعشى الليلة” للكاتبة الفلسطينية سميرة عزام تحمل رؤية إنسانية ووطنية عميقة، حيث تسلط الضوء عل...

اعداد خطة عمل ع...

اعداد خطة عمل عن بعد والتناوب مع رئيس القسم لضمان استمرارية العمل أثناء وباء كوفيد 19، وبالإضافة إلى...

بدينا تخزينتنا ...

بدينا تخزينتنا ولم تفارقني الرغبة بان اكون بين يدي رجلين اثنين أتجرأ على عضويهما المنتصبين يتبادلاني...

خليج العقبة هو ...

خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإ...