Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (72%)

لقد اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب الامتياز وايجار المرفق العمومي، اللذان يعتبران من أهم عقود تفويض المرفق العام، وقد اعتمدهما خاصة في تسيير المرفق العمومي المحلي تمارس رقابة جزئية في أسلوب الإمتياز والإيجار على المفوض له من طرف السلطة المفوضة أثناء تسييره للمرفق العام، حيث أن الغرض من هذه الرقابة هو الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام وتقديم الخدمة العمومية على أحسن صورة. كما اعتمد عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العمومية . المبحث الأول: العقود الأكثر استعمالا لتفويض المرفق العام: المطلب الأول: مفهوم عقد الامتياز لإدارة المرافق العامة : يعتبر عقد الامتياز من طرق تسيير المرافق العامة الوطنية والمحمية، وبمقتضاه تعهد الإدارة العامة إلى أحد الخواص إدارة المرفق على حسابه ومسؤوليته مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، الفرع الأول : تعريف عقد امتياز المرفق العام وخصائصه: نظرا لأهمية عقد الامتياز لارتباطه بالمرافق العامة التي هي مفهوم مرن وتأثره بأنظمة فإنه يصعب على المشرع تنظيمه تنظيما يساير كل مرحلة ويخدم كل مرفق، كما قد عرف المشرع الجزائري عقد الامتياز في عدة نصوص قانونية وتنظيمية من أهمها: وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنح الامتياز إلا لصالح الهيئات أو المؤسسات العمومية ( ). تكمف الإدارة بموجبو شخصا اعتباريا عام أو خاصا، ليكرس الامتياز بحيز أكبر، وهو عقد من عقود القانون العام، مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص هدفه تسيير الموارد المائية واستغلالها، ويكلف صاحب الامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها واعادة تأهيلها، يمنح بمقتضاه الوزير المكلف بالجماعات المحلية بصفته السلطة مانحة الامتياز لشخص معنوي أو طبيعي عمومي أو خاص ، واما تعهد فقط باستغلال المرفق العام. ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام. ولقد أعطت كذلك التعليمة 94-03/842 المتعلقة بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها تعريفا دقيقا لعقد الامتياز ''هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن ، بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب الامتياز الملتزم على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها من خدماته، ثانيا: خصائص عقد الامتياز : من خلال التعاريف السابقة الذكر لعقد الامتياز يتبين لنا أنّه يتميز بجملة من الخصائص والمميزات التي نوجزها فيما يلي: بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط معد طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وتحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز يجب أن يتضمن عقد الامتياز تحت طائلة البطلان شروط منع التناول أو الإيجار من الباطن للامتياز قبل إتمام المشروع« ( ) ويرى أحد فقهاء القانون الإداري الأردني أنّ: »عقد الامتياز هو عقد شكلي يحتاج توثيقه لأنّ هنالك حقوق والتزامات تترتب على عاتق طرفيه، ولقد عرفت المادة 324 من التقنين المدني الجزائري العقد الرسمي على أنّه : » عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وتحصيل الأتاوى من المستعملين« . الفرع الثاني: أركان عقد امتياز المرفق العام: وهذا فيما يخص الشروط التعاقدية فقط لأنها من صنع ورضا الطرفين وتطبق عليها نظرية العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين دون أن يمتد إلى الشروط التنظيمية المتعلقة بسير وتنظيم المرفق العام فهي غير خاضعة للتفاوض، وفي الوقت نفسه لا تلجأ الإدارة إلى تفويض تسييرها كونها مرافق حساسة لا يمكن للفرد تسييرها أيما تسيير ( ). وفي عقد امتياز المرافق العامة سبب التزام الإدارة المانحة للامتياز تبرره المصلحة العامة والنفع العام من خلال توفير الحاجات العامة للجمهور، إنّ نقل المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق وضمان أداء الخدمة وشروط تسييره التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، فمن هنا لا إلزام إلا بموجب دفتر الشروط تحدد فيه الإدارة كافة الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق بما في ذلك الأحكام التي تمتد أثارها إلى المنتفعين ( ). الفرع الثالث: النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام: باعتبار الإدارة مسؤولة عن إدارة وتسيير المرفق العام، والتي تجعل منه عقدا إداريا في جزء منه إلا أنّه في جزءه الآخر يخضع لقواعد القانون الخاص الذي يضفي عليه الصفة المدنية، وعليه عقد الامتياز عقد ذو شقين، يحتوي على نوعين من القواعد ما يفرض مروره بمجموعة من المراحل للوصول إلى شكله النهائي وبالتالي تكوينه ، وعقد الامتياز كغيره من العقود لابد أن تكون له نهاية ينقضي بها . أولا : آليات تكوين عقد امتياز المرفق العام: ونظرا لأهمية موضوع عقد الامتياز والذي يهدف أساسا إلى تحقيق المنفعة العامة، فإنه يتعين على الإدارة المانحة للامتياز مراعاة بعض الاعتبارات على أساس أنها شخص قانوني عام يتعاقد باسم المصلحة العامة لاختيار صاحب الامتياز الذي يحقق الغرض المرجو ، وبالتالي إبرام العقد الذي يتم بموجب وثائق معينة. لكن القانون لم ينظم طريقة اختيار صاحب الامتياز وترك الأمر للسلطة التقديرية للإدارة مانحة الامتياز التي تعتمد في اختيارها على شخصية الملتزم ( )، وهذا حتى يضمن التسيير المنتظم للمرفق وتقديم خدمات ذات جودة عالية، إبرام العقد: بعد اختيار صاحب الامتياز سواء عن طريق المنافسة أو عن طريق التراضي، ولا يعني صدور القرار أن العقد قد نشأ كونه لا يزال يستلزم إجراءات أخرى، إبرام العقد: يتم التوصل في هذه المرحلة إلى تحرير العقد، ثم المصادقة عليه من طرف السلطات المكلفة بذلك حسب كل قطاع، أما فيما يتعلق بمنح امتياز المرافق المحلية فيكون بموجب مداولة مصادق عليها من المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ولا ينعقد إلا بعد مصادقة الوالي المختص إقليميا وبعد التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومطابقتها لدفتر الشروط( ). يتكون عقد الامتياز من وثيقتين تكونان الشكل النهائي لو وهما: وضبط مضمون الاتفاق الذي يتمثل في التزام الإدارة بمنح المرفق العام لصاحب الامتياز لتسييره والتزام هذا الأخير باستغلال المرفق وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط ( ). كما يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة لطرفي العقد ( )، وبذلك فإن له طرفين وينتج آثار قانونية تخص كل من السلطة الإدارية مانحة الامتياز، من المسلم به أن جهة الإدارة تملك في مواجهة المتعاقد معها في العقود الإدارية سلطات لا يملكها المتعاقد في نطاق علاقات القانون الخاص، ويقابل هذه الحقوق جملة من الالتزامات. سلطة تعديل النصوص القانونية الواردة في العقد دون موافقة صاحب الامتياز: تتمتع الإدارة بحق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد دون موافقة صاحب الامتياز وذلك بهدف استمرار سير المرفق العام ومن أجل تحقيق الصالح العام ( ) وهذا الحق يرجع أصلا إلى طبيعة المرفق الذي يجب أن يساير الظروف ليؤدي خدماته على أحسن وجه، سلطة الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدة العقد: إذا رأت الإدارة أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق مع المصلحة العامة والتي أنشأ المرفق من أجلها لها أن تسترده، وتعوض صاحبه عما يلحق به من أضرار ( ). التزامات السلطة مانحة الامتياز: لا تمنع الامتيازات التي تحوزها الإدارة من أن تكون ملزمة ببعض الالتزامات اتجاه صاحب الامتياز، في هذه الحالة على الإدارة إعطاء صاحب الامتياز التراخيص التي يتطلبها استغلال المرفق خاصة إذا كانت هذه الأخيرة ضرورية لسير نشاط المرفق، ) آثار عقد الامتياز بالنسبة لصاحب الامتياز: وعليه فإنّ آثار عقد الامتياز بالنسبة لصاحب الامتياز تختلف من حيث ما إذا كانت حقوقا أو التزامات . ولا يمكن تجاوزه إلاّ بإذن مانح الامتياز ويلتزم بأدائه في عقد الامتياز جمهور المنتفعين بخدمات المرفق، وتتمتع الإدارة بحق التنظيم في كل ما يتعلق بحماية صاحب الامتياز من أية منافسة قد يتعرض لها من طرف غيره من الأفراد أو الشركات التي تتولى نفس النشاط، وتأمينا لسلامة موارد المرفق محل العقد من جهة أخرى ( ). يفرض على صاحب الامتياز جانبا من الواجبات والالتزامات يتعين عليه مراعاتها وتنفيذها بدقة اعتبارا لهدف العقد وما يقتضيه الصالح العام والمتلثمة في التزامه بإدارة المرفق ، وشخصيا إضافة إلى التزامه باحترام مبادئ سير المرفق العام. يعتبر قيام صاحب الامتياز بإدارة المرفق العام الالتزام الجوهري الذي يترتب في ذمته ومن أجله منح الالتزام ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق الانتظام ومسايرة التطور، حيث تفرض القواعد العامة في تسيير المرفق على الممتزم ضمان استمرارية المرفق، ب- التزام صاحب الامتياز بتنفيذ التزاماته شخصيا: يقصد بهذا الالتزام أنّ صاحب الامتياز ملزم بتنفيذ التزاماته شخصيا وبنفسه ( )، دون أن يكون له إمكانية التنازل عن ذلك كليا أو جزئيا دون الموافقة المسبقة من الإدارة، ذلك أن التزاماته هنا ذات طابع شخصي يعتمد الوفاء بها على شخصية حامل الامتياز والتي كانت محلا للاعتبار عند إبرام العقد وعند تنفيذه ( )، ج- التزام صاحب الامتياز باحترام مبادئ سير المرفق العام: تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ الأمر الذي يفرض على صاحب الامتياز احترامها فهو ملزم بمبدأ المساواة بين المرتفقين دون تمييز، ثالثا: نهاية عقد امتياز المرفق العام: ككل العقود الإدارية لا تنتيي عقود الامتياز نياية موحدة، وانما تتنوع نهايته إلى نوعين، كما قد ينتهي نهاية غير طبيعية وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها لأسباب متنوعة. تتمثل في طريقة واحدة ومنطقية وهي نهاية المدة المحددة في عقد الامتياز حيث أنّ الامتياز هو عقد غير أبدي، ولا يعتبر تنازلا من الإدارة عن المرفق بصفة كلية ودائمة، النهاية غير العادية لعقد امتياز المرفق العام: انتهاء عقد الامتياز بالاسترداد: يقصد به إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وذلك بموجب قرار صادر عن السلطة مانحة الامتياز لقاء تعويض عادل لصاحب الامتياز عما خسره وعما فاته من ربح والاسترداد نوعان ( ): انتهاء عقد الامتياز بإسقاط الامتياز: يقصد بالإسقاط فسخ العقد من طرف الإدارة وذلك كعقوبة بسبب قيام صاحب الامتياز بخطأ جسيم عند إدارته للمرفق، • إخطار صاحب الامتياز بالأخطاء المنسوبة إليه، الفسخ الإتفاقي: يتم باتفاق بين الإدارة وصاحب الامتياز قبل نهاية مدة العقد، المطلب الثاني : عقد الايجار : يعتبر عقد الإيجار من بين العقود الإدارية التي ذكرها في آخر تعديل لقانون الصفقات المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الفرع الأول: تعريف عقد الإيجار المرفق العام : عقد إيجار المرفق العمومي هو اتفاق يكلف بموجبه شخص عمومي شخصا آخر سمي المستأجر، حيث يقوم باستغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم المنشأة والأجهزة إليه ويقوم المستأجر بتسيير واستغلال المرفق. سنتناول في هذا الفرع نصوص قانونية وفقهية لتعاريف عقد الايجار. التعريف الفقهي لعقد الايجار: تم تعريف عقد الإيجار على أنه:» عقد تكلف بموجبه شخص عمومي شخصا آخر يسمى المستأجر لاستغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم إليه المنشئات والأجهزة، ويقدم المستأجر لتسيير واستغلال المرفق مستخدما ماله وأمواله في مقابل تسيير المرفق العمومي«( ) وتمول السلطة المفوضة يدفعها إقامة المرفق العام، من خلال ما سبق من تعريفات لعقد الايجار، تعتبر الجهة الإدارية المؤجرة أو الإدارة مانحة الإيجار أحد أشخاص القانون العام أي هي تلك الجهة أو الهيئة العمومية المؤجرة المسئولة عن التجهيزات بنسب متفاوتة محددة في عقد الإيجار أو المسؤولية عن توزيع المرفق. الأموال التي يدفعها المستأجر للإدارة المؤجرة للمرفق: وهذا المقابل المالي للعقد يتمثل في مقابل الإيجار الذي يدفعه الشخص المستأجر )فرد-شركة ( للجهة الإدارية العامة المتعاقدة معه مقابل استغلاله للمرفق العام. لأنّ الشخص العام هو الذي يحدده في أغلب الأحيان، الأموال التي تدفع للمستأجر من المنتفعين بالمرفق العام: وهو ما يتقاضاه المستأجر في شكل رسوم يدفعها المنتفعون من خدمة المرفق العام، ( ) ( ) ( ) ( ) المبحث الثاني: عقد الوكالة المحفزة والتسيير كآلية لتسيير المرافق العامة المطلب الأول: مفهوم عقد الوكالة المحفزة: تبرمه الإدارة المفوضة مع شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، ولتجد به مفهوم الوكالة المحفزة سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى مفهوم عقد الوكالة المحفزة. الفرع الأول: تعريف عقد الوكالة المحفزة: حاول كل من الفقهاء والمشرعين وحق القضاء بتقديم تعريف لعقد الوكالة المحفزة، أ. التعريف الفقهي: يعرف عقد الوكالة المحفزة على أنه: » العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومية )التي تنشأ المرفق العام ( تسيير وصيانة مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، ومما سبق يتبين لنا أن عقد مشاطرة الاستغلال )الوكالة المحفزة( هو أسلوب الإدارة المرفق العام حيث تعهد الإدارة بموجب عقد إلى فرد أو شركة تسيير وادارة المرفق لكن ليس على حساب الفرد أو الشركة بل لحساب الإدارة نفسها وعلى مسؤوليتها ونفقاتها، حيث عرفها: » بأنّ السلطة المفوضة تعهد للمفوض له تسيير أو صيانة المرفق العام حيث يقوم المفوض له باستغلال المرفق لحساب السلطة المفوضية التي تمول المرفق العام بنفسها وتحتفظ بإدارته، وقد تعترض المفوض له مخاطر تجاربه يتعلق بإرادات الاستغلال وكذا المخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. من خلال التعاريف السابقة الذكر لعقد الوكالة المحفزة يتبين لنا أنه يتميز بجملة من المميزات والخصائص التي نفرقه عن باقية العقود تفويضات المرفق العام، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي: أ. الاستغلال يكون لصاحب الوكالة المحفزة: السلطة العامة هي التي تتحمل نتائج الاستغلال للمرفق العام لأنها هي التي تتولى إنشاء وتجهيز المرفق العام بمعنى أنها تقوم بالإنفاق المالي، التعريفات التي يدفعها مستعلمو المرفق العام ويجعل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية"( ) ب. السلطة المفوضة تمول المرفق وتحتفظ بإرادته: إنّ تفويض السلطة العامة للمرفق العام لا يعني فقدان المفوض للسلطة بل يظل محتفظا بها كاملة وله حق استردادها في أي وقت فالدولة هي التي تقدر اعتبارها نشاط مرفقا عاما أو لا وانشائه يكون بناء على قانون معين لذلك انه من العناصر الأساسية التي تميز المرفق العام بدرجات معينة". ويكون مصدر هذا المقابل المالي هي الإتاوات التي يدفعها المنتفعون نتيجة الاستفادة من خدمات المرفق وتضاف اليها منحة انتاجية وحصة من الأرباح المذكور سابقا. وهذا وفقا لطبيعة النشاط والاستثمارات المطلوب تنفيذها ( ) بحيث تنص المادة 55 من المرسوم التنفيذي 18-199على أنه: » تحدد اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة يعتبر ( 10 ) سنوات كحد أقصى، الفرع الثالث: أطراف عقد الوكالة المحفزة: أ. السلطة المفوضة: تسمى كذلك مانحة، لتفويض هي الشخص المعنوي من القانون العام لها اختصاص أصيل التسيير المرفق قانونا، واعتبارها اللهجة التي تملك سلطة منح التفويض لمستغل المرفق العام فيها المختصة بإصدار قرار إبرام عقد التفويض، فالدولة لها السلطة في تفويض المرافق العمومية كالمؤسسات الوطنية أو المرفق ذات الطابع الوطني ماعدا المرافق السيادية والدستوري أو المرافق غير قابلة للتفويض. ب. بالمفوض له: يسمى صاحب التفويض ولا يوجد نص قانوني خاص به فيمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي أو شركات الاقتصاد المختلطة أو جمعية من القانون الخاص، فتمنح له سلطة إدارة استغلال المرفق محل التفويض. عادة ما يبرم عقد التفويض بين شخص عام وهو مانح التفويض، وفي حال كان مانع التفويض شخصا خاصا، فلا يكون بصدد عقد تفويض مرفق عام، وتحت اشرافه وتوجيهه فهنا نكون بصدد عقد تفويض سير المرافق العامة. ( ) المطلب الثاني : عقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العامة: عقد التسيير أو ما يعرف بعقد إدارة المرفق العام هو أحد أنواع عقود تفويض المرافق العامة التي أدرجها المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية. الفرع الأول: تعريف عقد التسيير: ) أي هو ذلك العقد الذي من خلاله تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو تسيير وصيانة المرفق العام، وهناك من يعتبر أن عقد التسيير ليس تفويض للمرفق العام بالنظر إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه المسير )جزائي ليس له ارتباط باستغلال المرفق ولا يتحمل خسائر وأرباح التسيير( المسير يسر المرفق لحساب الجماعة العمومية ويضمن السير العادي للمرفق العام والجماعة العمومية هي التي تتحمل مخاطر التسيير التقنية والمالية، ب. التعريف التشريعي: تم إدراج تعريف لعقد التسيير للمرفق العام في المرسوم الرئاسي في نص المادة 210 على أنه: هو تعهد السلطة المفوضة للمفوض له يسير أو بتسيير وصيانة المرفق العام، ويدفع أجرا لمفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة بنسبة مئوية من أرقام الأعمال تضاف إليها منحة انتاجية. تحده السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملون المرفق العام وتحتفظ بالأرباح في حالة العجز فإن السلطة المفوضية تعوض ذلك المسير الذي يتقاضى أجرا جزافيا، ( )كما عرف المرسوم التنفيذي 18-199 في نص المادة 56 على ما يلي: التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له بتسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته بدون أي خطر يتحمله المفوض له. عقد التسيير كأسلوب للتفويض نجد أنه يتميز بمجموعة خصائص وذلك من خلال التعاريف السابقة وهي تتلخص كما يلي: )  انفراد الهيئة المفوضة بتحديد الاثارة التي يدفعها مستعملو المرفق بنفسها دون مشاركة المفوض له.  تعويض المفوض له )المسير)من قبل الهيئة المفوضة في حالة العجز عن طريق أجر جزافي. ( )  المدة الزمنية لعقد التسيير لا يتجاوز 05 سنوات كتفويض للمرفق العام. الفرع الثالث : شروط وعناصر عقد التسيير :  السلطة المفوضية تقوم بتمويل نفسها بنفسها في إنشاء وانجاز المرفق العام.  توكيل وصيانة واستغلال المرفق للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتصرف لحساب السلطة المفوضة.  إلزام المفوض له بتقديم تقرير مالي وتقرير تقني كل سنة عن حصيلة تسييره. وقد اعتبر الفقيه guby أنّ التفويض في تسيير وادارة المرافق العامة كفئة قانونية مستقلة لا ترتبط أساس بعناصر المخاطر كونه لا يشكل عنصر في تقنية التفويض. • ارتكاز عقد التسيير على تطور العديد من المؤسسات، • عقد التسيير عقد حديث يجب العمل على تطويره في القانون الجزائري، ويمكن فعل هذا عند انتهاء مدته القانونية للعقد أو فسخه، الفرع الرابع: الخاتمة: فبالرغم من أن الدولة في الفترات الماضية كانت تعتمد بشكل كبير على نفسها في تسيير المرافق العامة دون تدخل طرف آخر في ذلك خاصة مرفق الأمن والدفاع لأن ذلك مرتبط بكيان الدولة، لكن مع مرور الوقت وتطور متطلبات وحاجيات المواطنين كان من الضروري تنازل الدولة على إدارة بعض المرافق العامة لصالح أشخاص القانون الخاص عن طريق تفويض المرفق العام في صورة عدة عقود كعقد الامتياز وايجار المرفق العام حيث لا يزال موضوع التفويض في تطور مستمر مما يستوجب تتبع تطور هذه الأساليب على أرض الواقع مواكبة للتطور الحاصل في المجتمع. واعتبارها أساليب أكثر نجاعة مما كان لها من القدرة على تحسين نوعية الخدمات وتلبية الحاجات الضرورية للمواطنين وابراز روح التعاون بين التسيير العام والخاص من أجل تحقيق المصلحة العامة. تنوع طرق إدارة المرافق العامة نتيجة لتنوع المرافق من إدارية، اعتماد الدولة على التسيير الذاتي والإدارة المباشرة للمرافق العامة مما يؤدي بالضرورة إلى عدم القدرة على تحسين الخدمات وبذلك عدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين الضرورية، الضغط المالي الذي يسببه التسيير الذاتي وذلك نتيجة زيادة النقاقات والتأثير على الميزانية العامة للدولة. مشاركة أشخاص القانون الخاص في تسيير المرافق العامة والمساهمة الاقتصادية من خلال تطوير المرافق العامة وجودة الخدمات التي تقدمها. تحديد كيفية تقويض المرفق العام والعمل على وضع شروط واجراءات صارمة لضمان المنافسة والشفافية.


Original text

لقد اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب الامتياز وايجار المرفق العمومي، اللذان يعتبران من أهم عقود تفويض المرفق العام، وقد اعتمدهما خاصة في تسيير المرفق العمومي المحلي تمارس رقابة جزئية في أسلوب الإمتياز والإيجار على المفوض له من طرف السلطة المفوضة أثناء تسييره للمرفق العام، حيث أن الغرض من هذه الرقابة هو الحفاظ على مبادئ تسيير المرفق العام وتقديم الخدمة العمومية على أحسن صورة. كما اعتمد عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العمومية . المبحث الأول: العقود الأكثر استعمالا لتفويض المرفق العام:
المطلب الأول: مفهوم عقد الامتياز لإدارة المرافق العامة :
يعتبر عقد الامتياز من طرق تسيير المرافق العامة الوطنية والمحمية، وبمقتضاه تعهد الإدارة العامة إلى أحد الخواص إدارة المرفق على حسابه ومسؤوليته مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، الفرع الأول : تعريف عقد امتياز المرفق العام وخصائصه:
نظرا لأهمية عقد الامتياز لارتباطه بالمرافق العامة التي هي مفهوم مرن وتأثره بأنظمة
فإنه يصعب على المشرع تنظيمه تنظيما يساير كل مرحلة ويخدم كل مرفق،
عام أو خاص، كما قد عرف المشرع الجزائري عقد الامتياز في عدة نصوص قانونية وتنظيمية من أهمها:



  • عرف قانون 01 -02 المتعمق بالكهرباء والغاز في المادة 03 منه على أنه: ''الامتياز هو عقد استغلال شبكة وتطهيرها حسب هذا القانون لمدة محددة'' ( ). وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يمنح الامتياز إلا لصالح الهيئات أو المؤسسات العمومية ( ). - الأمر 13-96 الذي يعدل ويتمم القانون 17-83 السالف الذكر، حيث أتى بتعريف جديد
    تكمف الإدارة بموجبو شخصا اعتباريا عام أو خاصا، -ليأتي القانون 12-05 المتعلق بالمياه، ليكرس الامتياز بحيز أكبر، وتخصيص أكثر وحتى بمواد أكثر، وهو عقد من عقود القانون العام، مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص هدفه تسيير الموارد المائية واستغلالها، ويكلف صاحب الامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها واعادة تأهيلها، وتحصل على مقابل الخدمة وفق نظام التسعير المحدد ( ). يمنح بمقتضاه الوزير المكلف بالجماعات المحلية بصفته السلطة مانحة الامتياز لشخص معنوي أو طبيعي عمومي أو خاص ، صاحب الامتياز حق استغلال هذه المياه المعدنية لمدة مقابل أجر'' ( ). واما تعهد فقط باستغلال المرفق العام. تحت رقابة السلطة المفوضة، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام. ولقد أعطت كذلك التعليمة 94-03/842 المتعلقة بامتياز المرافق العامة المحلية وتأجيرها تعريفا دقيقا لعقد الامتياز ''هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن ، بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب الامتياز الملتزم على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها من خدماته، ثانيا: خصائص عقد الامتياز : من خلال التعاريف السابقة الذكر لعقد الامتياز يتبين لنا أنّه يتميز بجملة من الخصائص والمميزات التي نوجزها فيما يلي:
    بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط معد طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم وتحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز يجب أن يتضمن عقد الامتياز تحت طائلة البطلان شروط منع التناول أو الإيجار من الباطن للامتياز قبل إتمام المشروع« ( )
    ويرى أحد فقهاء القانون الإداري الأردني أنّ: »عقد الامتياز هو عقد شكلي يحتاج توثيقه لأنّ هنالك حقوق والتزامات تترتب على عاتق طرفيه، ولقد عرفت المادة 324 من التقنين المدني الجزائري العقد الرسمي على أنّه : » عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ويحق له الانتفاع به دون سواء والاستفادة من ناتجه، وتحصيل الأتاوى من المستعملين« . إذ يتحصل صاحب الامتياز على حق الانتفاع بالوعاء العقاري أي الأرض المراد انجاز المشروع الاستثماري عليها ولا يمكن التصرف في الأرض لأنّها ملك للدولة. الفرع الثاني: أركان عقد امتياز المرفق العام:
    من خلال تبادل الإيجاب والقبول ، ليتطلب بذلك ركنا مكملا لما هو معمول به وهو الشكلية. وهذا فيما يخص الشروط التعاقدية فقط لأنها من صنع ورضا الطرفين وتطبق عليها نظرية العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين دون أن يمتد إلى الشروط التنظيمية المتعلقة بسير وتنظيم المرفق العام فهي غير خاضعة للتفاوض، مثل مرفق القضاء الدفاع، وفي الوقت نفسه لا تلجأ الإدارة إلى تفويض تسييرها كونها مرافق حساسة لا يمكن للفرد تسييرها أيما تسيير ( ). وفي عقد امتياز المرافق العامة سبب التزام الإدارة المانحة للامتياز تبرره المصلحة العامة والنفع العام من خلال توفير الحاجات العامة للجمهور، رابعا: ركن الشكل:
    إنّ نقل المرفق لأحد الأفراد أو الشركات يتم بموجب وثيقة رسمية تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق وضمان أداء الخدمة وشروط تسييره التي تضعها الإدارة بإرادتها المنفردة، فمن هنا لا إلزام إلا بموجب دفتر الشروط تحدد فيه الإدارة كافة الأحكام المتعلقة بتسيير المرفق بما في ذلك الأحكام التي تمتد أثارها إلى المنتفعين ( ). الفرع الثالث: النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام:
    باعتبار الإدارة مسؤولة عن إدارة وتسيير المرفق العام، والتي تجعل منه عقدا إداريا في جزء منه إلا أنّه في جزءه الآخر يخضع لقواعد القانون الخاص الذي يضفي عليه الصفة المدنية، وعليه عقد الامتياز عقد ذو شقين، يحتوي على نوعين من القواعد ما يفرض مروره بمجموعة من المراحل للوصول إلى شكله النهائي وبالتالي تكوينه ، ومن خلال تنفيذه تتحدد حقوق وواجبات كل من الطرفين ، وعقد الامتياز كغيره من العقود لابد أن تكون له نهاية ينقضي بها . أولا : آليات تكوين عقد امتياز المرفق العام:
    ونظرا لأهمية موضوع عقد الامتياز والذي يهدف أساسا إلى تحقيق المنفعة العامة، فإنه يتعين على الإدارة المانحة للامتياز مراعاة بعض الاعتبارات على أساس أنها شخص قانوني عام يتعاقد باسم المصلحة العامة لاختيار صاحب الامتياز الذي يحقق الغرض المرجو ، وبالتالي إبرام العقد الذي يتم بموجب وثائق معينة. لكن القانون لم ينظم طريقة اختيار صاحب الامتياز وترك الأمر للسلطة التقديرية للإدارة مانحة الامتياز التي تعتمد في اختيارها على شخصية الملتزم ( )، وهذا حتى يضمن التسيير المنتظم للمرفق وتقديم خدمات ذات جودة عالية، 02. إبرام العقد: بعد اختيار صاحب الامتياز سواء عن طريق المنافسة أو عن طريق التراضي، 1.2. فالفقرة الثالثة الواردة تحت عنوان ''إجراءات منح امتياز المرافق العامة'' من التعليمة 94-3/842 السالفة الذكر، ولا يعني صدور القرار أن العقد قد نشأ كونه لا يزال يستلزم إجراءات أخرى، كما أنه بإمكان المجلس الذي أصدر القرار التراجع عنه ( ). إبرام العقد: يتم التوصل في هذه المرحلة إلى تحرير العقد، ثم المصادقة عليه من طرف السلطات المكلفة بذلك حسب كل قطاع، أما فيما يتعلق بمنح امتياز المرافق المحلية فيكون بموجب مداولة مصادق عليها من المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، ولا ينعقد إلا بعد مصادقة الوالي المختص إقليميا وبعد التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومطابقتها لدفتر الشروط( ). 3.2. وثائق العقد:
    يتكون عقد الامتياز من وثيقتين تكونان الشكل النهائي لو وهما:
    وضبط مضمون الاتفاق الذي يتمثل في التزام الإدارة بمنح المرفق العام لصاحب الامتياز لتسييره والتزام هذا الأخير باستغلال المرفق وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط ( ). كما يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة لطرفي العقد ( )، الامتياز هو عقد، وبذلك فإن له طرفين وينتج آثار قانونية تخص كل من السلطة الإدارية مانحة الامتياز، 1.. من المسلم به أن جهة الإدارة تملك في مواجهة المتعاقد معها في العقود الإدارية سلطات لا يملكها المتعاقد في نطاق علاقات القانون الخاص، ويقابل هذه الحقوق جملة من الالتزامات. وسلطة توقيع الجزاءات، سلطة توقيع الجزاءات: تتمتع الإدارة بسلطة توقيع جزاءات على صاحب الامتياز متى أخل هذا الأخير بالشروط المتفق عليها، أو الامتناع عن التنفيذ، وهناك جزاءات قهرية تتمثل في وضع الملتزم تحت الحراسة نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم ثابت، سلطة تعديل النصوص القانونية الواردة في العقد دون موافقة صاحب الامتياز: تتمتع الإدارة بحق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد دون موافقة صاحب الامتياز وذلك بهدف استمرار سير المرفق العام ومن أجل تحقيق الصالح العام ( ) وهذا الحق يرجع أصلا إلى طبيعة المرفق الذي يجب أن يساير الظروف ليؤدي خدماته على أحسن وجه، وأن يتم وفقا لما يحدده دفتر الشروط ( ). د.. سلطة الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدة العقد: إذا رأت الإدارة أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق مع المصلحة العامة والتي أنشأ المرفق من أجلها لها أن تسترده، وتعوض صاحبه عما يلحق به من أضرار ( ). التزامات السلطة مانحة الامتياز: لا تمنع الامتيازات التي تحوزها الإدارة من أن تكون ملزمة ببعض الالتزامات اتجاه صاحب الامتياز، واحترامها لكافة بنود العقد الصريحة والضمنية، ب- منح التراخيص اللازمة لصاحب الامتياز: يقتضي تنفيذ بعض عقود الامتياز شغل جزء من الأملاك العامة، في هذه الحالة على الإدارة إعطاء صاحب الامتياز التراخيص التي يتطلبها استغلال المرفق خاصة إذا كانت هذه الأخيرة ضرورية لسير نشاط المرفق، وعليه يجب على الإدارة تأمين سائر التراخيص لصاحب الامتياز في مصلحة تنفيذ مضمون العقد( ). ) آثار عقد الامتياز بالنسبة لصاحب الامتياز:
    وعليه فإنّ آثار عقد الامتياز بالنسبة لصاحب الامتياز تختلف من حيث ما إذا كانت حقوقا أو التزامات . 1.2. لذلك كان طبيعيا أن تدور حقوقه كلها حول هذا الهدف، حيث تنحصر في اقتضاء المقابل المالي وحقه في الاحتكار وحمايته من المنافسة . ولا يمكن تجاوزه إلاّ بإذن مانح الامتياز ويلتزم بأدائه في عقد الامتياز جمهور المنتفعين بخدمات المرفق، وتتمتع الإدارة بحق التنظيم في كل ما يتعلق بحماية صاحب الامتياز من أية منافسة قد يتعرض لها من طرف غيره من الأفراد أو الشركات التي تتولى نفس النشاط، وعليه من حق صاحب الامتياز ومن واجب الإدارة أن تمنع وجود أية مشاريع أو نشاطات لها طابع المنافسة، حماية لصاحب الامتياز من جهة، وتأمينا لسلامة موارد المرفق محل العقد من جهة أخرى ( ). التزامات صاحب الامتياز:
    يفرض على صاحب الامتياز جانبا من الواجبات والالتزامات يتعين عليه مراعاتها وتنفيذها بدقة اعتبارا لهدف العقد وما يقتضيه الصالح العام والمتلثمة في التزامه بإدارة المرفق ، وشخصيا إضافة إلى التزامه باحترام مبادئ سير المرفق العام. يعتبر قيام صاحب الامتياز بإدارة المرفق العام الالتزام الجوهري الذي يترتب في ذمته ومن أجله منح الالتزام ويتضمن ذلك أن يكفل للمرفق الانتظام ومسايرة التطور، حيث تفرض القواعد العامة في تسيير المرفق على الممتزم ضمان استمرارية المرفق، ب- التزام صاحب الامتياز بتنفيذ التزاماته شخصيا: يقصد بهذا الالتزام أنّ صاحب الامتياز ملزم بتنفيذ التزاماته شخصيا وبنفسه ( )، دون أن يكون له إمكانية التنازل عن ذلك كليا أو جزئيا دون الموافقة المسبقة من الإدارة، ذلك أن التزاماته هنا ذات طابع شخصي يعتمد الوفاء بها على شخصية حامل الامتياز والتي كانت محلا للاعتبار عند إبرام العقد وعند تنفيذه ( )، ج- التزام صاحب الامتياز باحترام مبادئ سير المرفق العام: تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ الأمر الذي يفرض على صاحب الامتياز احترامها فهو ملزم بمبدأ المساواة بين المرتفقين دون تمييز، وذلك حتى يستجيب المرفق لمقتضيات الحياة المتغيرة فيطور المرفق حتى يواجهها ( ). ثالثا: نهاية عقد امتياز المرفق العام:
    ككل العقود الإدارية لا تنتيي عقود الامتياز نياية موحدة، وانما تتنوع نهايته إلى نوعين، فعقد الامتياز قد ينقضي نهاية طبيعية شأنه شأن كل العقود الإدارية، كما قد ينتهي نهاية غير طبيعية وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها لأسباب متنوعة. تتمثل في طريقة واحدة ومنطقية وهي نهاية المدة المحددة في عقد الامتياز حيث أنّ الامتياز هو عقد غير أبدي، ولا يعتبر تنازلا من الإدارة عن المرفق بصفة كلية ودائمة، لكن في حالة عدم تجديده ورغبة الإدارة في إعادة تسييره من طرف الخواص تلجأ إلى التأجير لأنّ الاستثمارات والمنشآت اللازمة لتسيير المرفق موجودة ( ). النهاية غير العادية لعقد امتياز المرفق العام:
    إضافة إلى الفسخ . انتهاء عقد الامتياز بالاسترداد: يقصد به إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد وذلك بموجب قرار صادر عن السلطة مانحة الامتياز لقاء تعويض عادل لصاحب الامتياز عما خسره وعما فاته من ربح والاسترداد نوعان ( ):
    لكن للإدارة حق الفسخ بإرادتها المنفردة ليس كعقوبة، انتهاء عقد الامتياز بإسقاط الامتياز: يقصد بالإسقاط فسخ العقد من طرف الإدارة وذلك كعقوبة بسبب قيام صاحب الامتياز بخطأ جسيم عند إدارته للمرفق، ويكون الإسقاط باحترام بعض الشروط لإعطائه طابع المشروعية والتي تتمثل في:
    • إخطار صاحب الامتياز بالأخطاء المنسوبة إليه، وهذا الإخطار يجب توجيهه قبل توقيع جزاء الفسخ ( ). وأخيرا الفسخ القضائي. أ.. الفسخ الإتفاقي: يتم باتفاق بين الإدارة وصاحب الامتياز قبل نهاية مدة العقد، وذلك دون الحاجة للجوء للقضاء( )، وهذه الطريقة تختلف عن طريقة الاسترداد كون أنّ حق الإدارة في الاسترداد حق أصيل سواء نص عليه العقد أو لا،
    المطلب الثاني : عقد الايجار :
    يعتبر عقد الإيجار من بين العقود الإدارية التي ذكرها في آخر تعديل لقانون الصفقات المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الفرع الأول: تعريف عقد الإيجار المرفق العام :
    عقد إيجار المرفق العمومي هو اتفاق يكلف بموجبه شخص عمومي شخصا آخر سمي المستأجر، حيث يقوم باستغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم المنشأة والأجهزة إليه ويقوم المستأجر بتسيير واستغلال المرفق. سنتناول في هذا الفرع نصوص قانونية وفقهية لتعاريف عقد الايجار. 1. التعريف الفقهي لعقد الايجار: تم تعريف عقد الإيجار على أنه:» عقد تكلف بموجبه شخص عمومي شخصا آخر يسمى المستأجر لاستغلال مرفق عمومي لمدة معينة مع تقديم إليه المنشئات والأجهزة، ويقدم المستأجر لتسيير واستغلال المرفق مستخدما ماله وأمواله في مقابل تسيير المرفق العمومي«( )
    ويتصرف المفوض له حينئذ بحسابه وعلى مسؤوليته ( )
    وتمول السلطة المفوضة يدفعها إقامة المرفق العام، ( )
    ( )
    من خلال ما سبق من تعريفات لعقد الايجار، تعتبر الجهة الإدارية المؤجرة أو الإدارة مانحة الإيجار أحد أشخاص القانون العام أي هي تلك الجهة أو الهيئة العمومية المؤجرة المسئولة عن التجهيزات بنسب متفاوتة محددة في عقد الإيجار أو المسؤولية عن توزيع المرفق. ( )
    ( )
    الأموال التي يدفعها المستأجر للإدارة المؤجرة للمرفق: وهذا المقابل المالي للعقد يتمثل في مقابل الإيجار الذي يدفعه الشخص المستأجر )فرد-شركة ( للجهة الإدارية العامة المتعاقدة معه مقابل استغلاله للمرفق العام. لأنّ الشخص العام هو الذي يحدده في أغلب الأحيان، ( )
    2.. الأموال التي تدفع للمستأجر من المنتفعين بالمرفق العام: وهو ما يتقاضاه المستأجر في شكل رسوم يدفعها المنتفعون من خدمة المرفق العام، حيث أ نه يحمل على المقابل المالي من الأرباح التي يحصلها من المنتفعين. أ. المعيار المالي: كقاعدة عامة يحصل صاحب الامتياز على كامل المقابل المالي المتحصل عليه من المنتفعين من خدمات هذا المرفق، ( )
    حيث يلتزم المستأجر بدفع مقابل مالي للسلطة مانحة الإيجار من حصيلة ما يتقاضاه من المنتفعين وذلك حتى يمكن له استغلال قيمة الإنشاءات والتجهيزات التي قام بتنفيذها ومقابل ذلك لا يوجد ما يمنع أو يستبعد أحيانا أن يقوم صاحب الامتياز بدفع مقابل مالي للسلطة مانحة الامتياز. ( )
    )
    وعقد الإيجار كأحد أساليب تفويض المرفق العام، ( )
    وفي كل ما قدمناه من اختلاف بين عقد إيجار المرفق وعقد الامتياز، ( )
    المبحث الثاني: عقد الوكالة المحفزة والتسيير كآلية لتسيير المرافق العامة
    المطلب الأول: مفهوم عقد الوكالة المحفزة:
    تبرمه الإدارة المفوضة مع شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، ولتجد به مفهوم الوكالة المحفزة سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى مفهوم عقد الوكالة المحفزة. الفرع الأول: تعريف عقد الوكالة المحفزة:
    حاول كل من الفقهاء والمشرعين وحق القضاء بتقديم تعريف لعقد الوكالة المحفزة، أ. التعريف الفقهي: يعرف عقد الوكالة المحفزة على أنه: » العقد الذي من خلاله توكل السلطات العمومية )التي تنشأ المرفق العام ( تسيير وصيانة مرفق عام لشخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، بل بأجر محدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال المحقق في استغلال المرفق العام، ومما سبق يتبين لنا أن عقد مشاطرة الاستغلال )الوكالة المحفزة( هو أسلوب الإدارة المرفق العام حيث تعهد الإدارة بموجب عقد إلى فرد أو شركة تسيير وادارة المرفق لكن ليس على حساب الفرد أو الشركة بل لحساب الإدارة نفسها وعلى مسؤوليتها ونفقاتها، فالمشرع الجزائري أتي بتسمية جديدة لأسلوب مشاطرة الاستغلال وهي الوكالة المحفزة فقد نظمها في الفقرة 08 من المادة 210 للمرسوم الرئاسي 15-247 السالف الذكر، حيث عرفها: » بأنّ السلطة المفوضة تعهد للمفوض له تسيير أو صيانة المرفق العام حيث يقوم المفوض له باستغلال المرفق لحساب السلطة المفوضية التي تمول المرفق العام بنفسها وتحتفظ بإدارته، وقد تعترض المفوض له مخاطر تجاربه يتعلق بإرادات الاستغلال وكذا المخاطر صناعية تتعلق بأعباء الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام. يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضية التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإرادته ورقابته الكلية. من خلال التعاريف السابقة الذكر لعقد الوكالة المحفزة يتبين لنا أنه يتميز بجملة من المميزات والخصائص التي نفرقه عن باقية العقود تفويضات المرفق العام، وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي:
    أ. الاستغلال يكون لصاحب الوكالة المحفزة: السلطة العامة هي التي تتحمل نتائج الاستغلال للمرفق العام لأنها هي التي تتولى إنشاء وتجهيز المرفق العام بمعنى أنها تقوم بالإنفاق المالي، التعريفات التي يدفعها مستعلمو المرفق العام ويجعل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية"( )
    ب. السلطة المفوضة تمول المرفق وتحتفظ بإرادته: إنّ تفويض السلطة العامة للمرفق العام لا يعني فقدان المفوض للسلطة بل يظل محتفظا بها كاملة وله حق استردادها في أي وقت فالدولة هي التي تقدر اعتبارها نشاط مرفقا عاما أو لا وانشائه يكون بناء على قانون معين لذلك انه من العناصر الأساسية التي تميز المرفق العام بدرجات معينة". وذلك يمنع بعض المزايا وتقرير المسؤولية المادية من خلال تقدير الأجر من رقم الأعمال المحقق وهو ثابت تضاف إليه نسبة متفاوتة في شكل منحة إنتاجية، ويكون مصدر هذا المقابل المالي هي الإتاوات التي يدفعها المنتفعون نتيجة الاستفادة من خدمات المرفق وتضاف اليها منحة انتاجية وحصة من الأرباح المذكور سابقا. د. ارتباط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنية: يرتبط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنية محدد وتختلف هذه المدة الزمنية باختلاف عقد التفويض، وهذا وفقا لطبيعة النشاط والاستثمارات المطلوب تنفيذها ( ) بحيث تنص المادة 55 من المرسوم التنفيذي 18-199على أنه: » تحدد اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل الوكالة المحفزة يعتبر ( 10 ) سنوات كحد أقصى، ولا تتعدى مدة التمديد سنتين ( 2) حد أقصى«. الفرع الثالث: أطراف عقد الوكالة المحفزة:
    أ. السلطة المفوضة: تسمى كذلك مانحة، لتفويض هي الشخص المعنوي من القانون العام لها اختصاص أصيل التسيير المرفق قانونا، واعتبارها اللهجة التي تملك سلطة منح التفويض لمستغل المرفق العام فيها المختصة بإصدار قرار إبرام عقد التفويض، وحسب المادة 207 الفقرة 2 من المرسوم الرئاسي 15-247 يفهم أن السلطة العامة يمكن أن تكون الدولة أو الهيئات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. فالدولة لها السلطة في تفويض المرافق العمومية كالمؤسسات الوطنية أو المرفق ذات الطابع الوطني ماعدا المرافق السيادية والدستوري أو المرافق غير قابلة للتفويض. ب. بالمفوض له: يسمى صاحب التفويض ولا يوجد نص قانوني خاص به فيمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي أو شركات الاقتصاد المختلطة أو جمعية من القانون الخاص، فتمنح له سلطة إدارة استغلال المرفق محل التفويض. عادة ما يبرم عقد التفويض بين شخص عام وهو مانح التفويض، وفي حال كان مانع التفويض شخصا خاصا، فلا يكون بصدد عقد تفويض مرفق عام، يستثنى من ذلك العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص باسم وحساب الشخص العام، وتحت اشرافه وتوجيهه فهنا نكون بصدد عقد تفويض سير المرافق العامة. ( )
    المطلب الثاني : عقد التسيير كآلية لتسيير المرافق العامة:
    عقد التسيير أو ما يعرف بعقد إدارة المرفق العام هو أحد أنواع عقود تفويض المرافق العامة التي أدرجها المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية. الفرع الأول: تعريف عقد التسيير:
    ( ) أي هو ذلك العقد الذي من خلاله تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أو تسيير وصيانة المرفق العام، ويستغل المفوض له هذا الأخير حساب السلطة المفوضية التي تموله بنفسها وتحتفظ بإدارته. وهناك من يعتبر أن عقد التسيير ليس تفويض للمرفق العام بالنظر إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه المسير )جزائي ليس له ارتباط باستغلال المرفق ولا يتحمل خسائر وأرباح التسيير( المسير يسر المرفق لحساب الجماعة العمومية ويضمن السير العادي للمرفق العام والجماعة العمومية هي التي تتحمل مخاطر التسيير التقنية والمالية، ب. التعريف التشريعي: تم إدراج تعريف لعقد التسيير للمرفق العام في المرسوم الرئاسي في نص المادة 210 على أنه: هو تعهد السلطة المفوضة للمفوض له يسير أو بتسيير وصيانة المرفق العام، ويدفع أجرا لمفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة بنسبة مئوية من أرقام الأعمال تضاف إليها منحة انتاجية. تحده السلطة المفوضة التعريفات التي يدفعها مستعملون المرفق العام وتحتفظ بالأرباح في حالة العجز فإن السلطة المفوضية تعوض ذلك المسير الذي يتقاضى أجرا جزافيا، ( )كما عرف المرسوم التنفيذي 18-199 في نص المادة 56 على ما يلي: التسيير هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له بتسيير المرفق العام أو تسييره وصيانته بدون أي خطر يتحمله المفوض له. الفرع الثاني: خصائص عقد التسيير :
    عقد التسيير كأسلوب للتفويض نجد أنه يتميز بمجموعة خصائص وذلك من خلال التعاريف السابقة وهي تتلخص كما يلي:
    ( )
     انفراد الهيئة المفوضة بتحديد الاثارة التي يدفعها مستعملو المرفق بنفسها دون مشاركة المفوض له.  دفع أجرة المفوض له مباشرة من طرف الهيئة المفوضة في شكل منحة محددة بنسبة مئوية من رقم الأعمال،  تعويض المفوض له )المسير)من قبل الهيئة المفوضة في حالة العجز عن طريق أجر جزافي. ( )
     المدة الزمنية لعقد التسيير لا يتجاوز 05 سنوات كتفويض للمرفق العام. الفرع الثالث : شروط وعناصر عقد التسيير :
     السلطة المفوضية تقوم بتمويل نفسها بنفسها في إنشاء وانجاز المرفق العام.  توكيل وصيانة واستغلال المرفق للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتصرف لحساب السلطة المفوضة.  إلزام المفوض له بتقديم تقرير مالي وتقرير تقني كل سنة عن حصيلة تسييره. وقد اعتبر الفقيه guby أنّ التفويض في تسيير وادارة المرافق العامة كفئة قانونية مستقلة لا ترتبط أساس بعناصر المخاطر كونه لا يشكل عنصر في تقنية التفويض. • ارتكاز عقد التسيير على تطور العديد من المؤسسات، يحقق الفصل بين الملكية والإدارة والتسيير. • عقد التسيير عقد حديث يجب العمل على تطويره في القانون الجزائري، وهذا ما أحب معرفة ما إذا كان يستجيب للتطلعات التي من أجلها أنشأه المشرع، ويمكن فعل هذا عند انتهاء مدته القانونية للعقد أو فسخه، الفرع الرابع:
    تميز عقد التسيير عن الوكالة المحفزة في إطار تفويض المرفق العام. ولذلك إن عقد التسيير يشبه إلى حد بعيد عقد الوكالة المحفزة،
    الخاتمة:
    فبالرغم من أن الدولة في الفترات الماضية كانت تعتمد بشكل كبير على نفسها في تسيير المرافق العامة دون تدخل طرف آخر في ذلك خاصة مرفق الأمن والدفاع لأن ذلك مرتبط بكيان الدولة، لكن مع مرور الوقت وتطور متطلبات وحاجيات المواطنين كان من الضروري تنازل الدولة على إدارة بعض المرافق العامة لصالح أشخاص القانون الخاص عن طريق تفويض المرفق العام في صورة عدة عقود كعقد الامتياز وايجار المرفق العام حيث لا يزال موضوع التفويض في تطور مستمر مما يستوجب تتبع تطور هذه الأساليب على أرض الواقع مواكبة للتطور الحاصل في المجتمع. وعليه فالطرق التي اعتمدها المشرع الجزائري في تسيير المرافق العامة تمثلت في طرق تقليدية أعتمد فيها على التسيير الذاتي )الاستغلال المباشر المؤسسة العامة ( وطرق حديثة اعتمد فيها على التسير من قبل أشخاص القانون الخاص عن طريق تقويض المرفق العام في جملة من العقود الإدارية ) الإمتياز، واعتبارها أساليب أكثر نجاعة مما كان لها من القدرة على تحسين نوعية الخدمات وتلبية الحاجات الضرورية للمواطنين وابراز روح التعاون بين التسيير العام والخاص من أجل تحقيق المصلحة العامة. 1. تنوع طرق إدارة المرافق العامة نتيجة لتنوع المرافق من إدارية، 2. اعتماد الدولة على التسيير الذاتي والإدارة المباشرة للمرافق العامة مما يؤدي بالضرورة إلى عدم القدرة على تحسين الخدمات وبذلك عدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين الضرورية، 4. الضغط المالي الذي يسببه التسيير الذاتي وذلك نتيجة زيادة النقاقات والتأثير على الميزانية العامة للدولة. 5. مشاركة أشخاص القانون الخاص في تسيير المرافق العامة والمساهمة الاقتصادية من خلال تطوير المرافق العامة وجودة الخدمات التي تقدمها. 2. تحديد كيفية تقويض المرفق العام والعمل على وضع شروط واجراءات صارمة لضمان المنافسة والشفافية. 3. حصر المرافق العامة ووضع معايير التفرقة بينها حتى يسيل معرفة الأسلوب الأمثل لتسيير كل مرفق.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

مواصفات الاختبا...

مواصفات الاختبار الجيد: ينبغي أن يتسم الاختبار بعدد من المواصفات الأساسية، من أبرزها: 1. المتغيرات ا...

وكمة الشركات وأ...

وكمة الشركات وأخلاقيات مهنة المحاسبة المبحث الثالث: تهدٌدات ألتزام بالمبادا اِساسٌة وأدوات الحماٌة ...

تهدف هذه الدراس...

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنبؤ بالطلب، وتحليل منهجياته وفوائده وت...

أنت لم تشفى أبد...

أنت لم تشفى أبدا من الاضطرابات النفسية مثل عندما تكسر ساقك وتشفى ، أو عندما تحصل على المداخن ثم تتحس...

A that SIAC Co....

A that SIAC Co., employee had transported 45 workers to the accommodation, leaving 18 laborers behin...

. مفهوم القضاء...

. مفهوم القضاء والقدر عند الماتريدي القضاء والقدر موضوع بالغ الأهمية في الفكر الماتريدي، وتبيانه ي...

History of Digi...

History of Digital Impressions in Dentistry 1980s: The Beginning - In 1984, the CEREC system (Cha...

يشهد القرن الوا...

يشهد القرن الواحد والعشرين عدداً من التحديات والمتغيرات المتسارعة في الثورة المعرفية والمعلوماتية ال...

اهميتي كبيره لم...

اهميتي كبيره لمن يعرف قيمتي ويقدرني حيث انني اعتبر كائنا حيا لابد من وجودي في الطبيعه سواء ذلك في ح...

نقدر نورمال نوف...

نقدر نورمال نوفق فاسيلمون كيما نقولوا انا نخدم يومي بيومي تسما سيستام تاعي شغل يخليني نوفق بين العمل...

الفسطاط، التي أ...

الفسطاط، التي أسسها القائد عمرو بن العاص عام 641م، كانت أول عاصمة إسلامية لمصر وأول مدينة إسلامية في...

في هذا النص، ين...

في هذا النص، ينطلق فريق تصوير يتكون من ثلاثة سيارات جيب عبر الصحراء لتصوير ظاهرة السراب والبحث عن "و...