Online English Summarizer tool, free and accurate!
المتولدة عن الإكراه هي التي دفعت المكر َه إلى التعاقد:
كراه ليس وسائل الإكراه المستعملة للضغط على إرادة المتعاقد الآخر، المستعملة في الإكراه تولد الرهبة من عدمه في نفس المكر َه
بحسب الجنس والسن والحالة الصحية والحالة الاجتماعية
فإذا كانت الرهبة والخو
عيب الإكراه، الشرط الثاني: اتصال الإكراه
بالمتعاقد الآخر سواء كان صادر اا عنه أو كان على علم به:
سواء
ش
الذي أصبح
يراد بحالة ا
الرأي الأول
أن وسيلة الإكراه
ارجية غير صادرة عن المكرِه
الشرط الثالث: أن يكون المكرِه قادر اا على تحقيق تهديده:
لأن غير السلطان لا يتمكن من تحقيق ما هدد به؛ سواء صدر من السلطان أو غيره
ب على ظن المستكر َه تنفيذ المكرِه ما هدد به
أنه إن لم
في القانون الوضعي
فإن أجازه نُف ِّذ في مواجهته وترتبت جميع آثاره، ولا يُتصو َّر الغبن إلا في عقود المعاوضات المحددة التي يعلم فيها كل متعاقد مقدار ما سيأخذ ومقدار ما
لأن المتعاقد في
إلا إن وجد الغبن وحده في مال ال
التعادل بين الالتزامات المتقابلة في عقود المعاوضة
لا يعد ُّ عيبًا في
فقال: «إِن َّ -
وإجاز
باعتبار أن الم
شتري لا
ام الشرعية في مادتها
التي نصت على: «ليس للغبن
أما القوانين الوضعية
ي اللبناني وقانون الم
لأحكام الشريعة الإسلامية
و
ارة عن اس
بهدف الحصول
أحدهما هو العنصر النفس ي، ويبدو من خلال هذه الصور حرص المشر ّع على عدم التوسع في تطبيق
: ويقصد الطيش
العقود الربوية في الفقه الإسلامي، فالربا ما هو إلا نوع من أنواع الغبن.
ا
لغبن في بيع العقار
: وقد اختلفت القوانين ال
وضعية في شأن هذه الحالة.
لاتجاه الأول
: فذهب بعضها إلى إعطاء الحق للبائع للمطالبة بإبطال العقد بسبب الغبن في ثمن العقار، ولم تعط ِ الحق ذاته للمشتري، باعتبار أن الم
شتري لا
يضطر إلى الشراء بثمن مرتفع بخلاف من يبيع الذي قد تضطره أوضاع السوق والأوضاع الاقتصادي
ة إلى البيع بسعر بخس أو حت
ى منخفض، وهذا الجانب من
القانون الوضعي لم يشترط أن يكون المغبون بالغًا أو قاصر ًا، فالحماية مقررة له على الإطلاق؛ ومن هذه القوانين القانون المدني الفر
نس ي، والقانون المدني
الجزائري.
الاتجاه الثاني
: يتفق هذا الاتجاه من القوانين الحدي
ثة مع الاتجاه الأول في جوا
ز المطالبة بفسخ العقد للغبن الموضوعي إن كان محل البيع عقار ًا، كما يتفق
الاتجاهان في اشتراط قصر هذا الحق على البائع دون المشتري، إلا أن هذا الاتجاه يقصر هذا الحق في حالة واحدة وهي إذا كان العقار مم
لوكًا لشخص لا تتوافر
فيه الأهلية،
بمعنى كان ناقص الأهلية، وه
ذا هو التوجه الغالب في القوانين الوضعية، إذ تأخذ به كل القوانين ما عدا القانون المدني الفرنس ي و
المدني الجزائري.
ه. تقدير الغبن:
لم يحدد الفقه الإسلامي مقدار ًا معيّنًا للغبن
، وإنما ترك الأمر للعرف، وعلى ذلك نصت مجلة الأحك
ام الشرعية في مادتها
رقم
407
التي نصت على: «ليس للغبن
حد ٌّ شرعًا فالمرجع فيه العرف.....»، وعلى ذلك جمهور الفقهاء، باستثناء بعض الحنابلة الذين يحددون الغبن برقم حسابي ثابت كالثلث أ
و السدس، وهذا رأي
غير مألوف لخروجه عن الرأي المشهور في المذهب
،
وعليه، فيكتفى في
الفقه الإسلامي أن يكون الغبن فاحش ً ا، أما إذا كان يسير ًا فلا يُعتَد ُّ به.
أما القوانين الوضعية
، فمنها من حذا حذو الفقه الإسلامي ولم يحدد الغبن برقم ثابت وإنما ترك تحديده لقاض ي الموضوع بحسب كل حالة على حدة؛ ومن هذه
القوانين القانون المدن
ي اللبناني وقانون الم
عاملات المدنية الإماراتي وغيرهما. ومنها من حدد الغبن برقم معين ثابت كالخمس أو الثلث، ومن هذه القوانين القانون
المدني المصري والجزائري والسوري وغيرها، وفي هذه الحالة يتم تقدير الغبن على أساس قيمة الش يء الحقيقية أو ثمن المثل.
6
بن على العقد: . أثر الغ
وفق ً ا
لأحكام الشريعة الإسلامية
، إذا توافرت حالة من حالات الغبن كان لمن وقع فيه الخيار ُ بين أن يفسخ العقد أو يمضيه وعلى ذلك نصت المادة
413
م
ن مجلة
الأحكام الشرعية التي نصت على: «للمغبون خيار الفسخ والإمساك، وإذا اختار الإمساك لا يستحق أرش ً ا»،
كما نصت المادة
416
م
نه
بالغبن فَر َض ِ يَ، أو تصرف في المبيع تصرفًا دالا ًّ على الرضا سقط خياره»، وهذا يعني أن استعمال المغبون لخيار الإمساك يُقبلُ أن يُ ا على: «إذا علم المغبون
عبر عنه، صراحةً أو ضمنًا،
من خلال اتخاذ موقف معين لا يدع مجالا ً للشك في نية صاحب الإر
ادة
،
أما
القوانين الوضعية
، فبعضها لم يعط المغبون خيار الفسخ وإنما قصر حقه على
استكمال الثمن إلى الحد المنصوص عليه في القانون لرفع الغبن؛ ومن هذه القوانين القانون المدني المصري والجزائري والسوري وغيرها. و
بعضها الآخر أجاز
للمغبون الحق في المطالبة بفسخ العقد
إذا كان ا
لغبن فاحش ً ا، وهو مسلك الفقه الإسلامي ذاته كما قدمنا؛ ومن هذه القوانين القانون المدني الأردني والإماراتي
وغيرهما.
7
. الغبن ذو الطابع النفس ي والأخلاقي (الًستغلال):
مفهوم الًستغلال:
الاستغلال
: أمر نفس ي لا يُعد ُّ الغبن إلا مظهر ًا ماديًّا له، فهو عب
ارة عن اس
تغلال أحد المتعاقدين للعاقد الآخر نتيجة ما يتميز به الأخير من ضعف، بهدف الحصول
، على مزايا لا تقابلها منفعة للطرف الواقع عليه الاستغلال
ويتضح من ذلك،
الفارق الجوهري بين الغبن والاستغلال
،
فالغبن
مجرد عدم التعادل بين ما يعطيه
المتعاقد وما يأخذه، وهو
لذلك لا ي
تطلب بحثًا في نفس أي من المتعاقدين. أما
الاستغلال
، فهو عمل نفس ي يمارسه أحد المتعاقدين على المتعاقد الآخر ويكون من
نتائجه عدم التعادل في الالتزامات
،
: ويترتب على ذلك بعض أوجه الاختلاف بين الاستغلال والغبن؛ ومن أبرزها
•
أن الغبن لا يمكن أن يتوافر إلا
في عقود ا
لمعاوضات، أما الاستغلال فغالبًا ما يوجد في عقود التبرعات، ومن الممكن وجوده في عقود المعاوضات.
•
أن الغبن لا يمكن أن يكون إلا في العقود المحددة التي يعرف فيها كل متعاقد مسبق ً ا مقدار ما سيأخذ ومقدار ما سيعطي، أما الاستغلال
فيمكن أن يقع في
د المستمرة على حد سواء. دة والعقو العقود المحد
عناصر الًستغلال:
للاستغلال عنصران؛ أحدهما هو العنصر النفس ي، والآخر العنصر المادي:
العنصر الأول
العنصر النفس ي
: فالاستغلال يفترض حالة من الضعف لدى المتعاقد المغبون يستغله المتعاقد الآخر، وقد حددت القوانين الوضعية صور هذا
ال
رتين وردتا على سبيل الحصر؛ وهما: ضعف في صو
الطيش البيّن، والهوى الجامح
. ويبدو من خلال هذه الصور حرص المشر ّع على عدم التوسع في تطبيق
الاستغلال، ولذلك قيّد الطيش بشرط أن يكون بيِّنًا، والهوى أن يكون جامح ً ا، وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن الطيش بيِّنًا والهوى جام
ح ً ا، فلا
يجوز الادعاء بوجود
الاستغلال.
: ويقصد الطيش
به
الإقدام على العمل دون اكتراث بنتائجه أيًّا كان سبب هذه الحالة، ويستوي أن تكون ناشئة عن طبيعة الشخص ذاته كأن يكون أرعن
ومتسرعًا، أو كانت ناشئة عن ظرف عارض يمر به كلحظة من لحظات اليأس والاستفزاز وال
تحدي.
اله
وى
:
فيقصد به الرغبة التي تتسلط على الشخص فتجعله يتعلق بشخص آخر أو أمر ما تعلُّق ً ا يفقده سلامة الحكم على هذا الشخص أو الأمر. ويضرب
الفقه
على ذلك مثلا ً تقليديًّا؛ بذلك الشيخ الكبير الذي يتزوج بامرأة شابة فتستغل و َلَهَه بها في إقناعه بأن ي
بيع أو يه
ب لها ماله أو جزءًا من ماله
،
ولكي يمكن الطعن
بالاستغلال، لا بد أن يكون المتعاقد الآخر على علم بهذا الطيش أو الهوى في المتعاقد معه، وأن يكون قد استغل ذلك الضعف لمصلحته وتح
قيق منافعه ومصالحه
الشخصية.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
قصة “مريم” فتاة في الصف الخامس الابتدائي كانت على الدوام تحرص على مذاكرة دروسها أول بأول، فكانت والد...
تعريف مواقع التواصل الاجتماعيّ بات لا يخفى على أحد، إذ إنّها تقنّية حديثة تُسهل على النّاس التواصل و...
هناك علم يستخدم مصطلحات علم النفس بطريقة أخرى، إنه علم النفس الاجتماعي، وقد أصبح أحد أهم العلوم الإن...
كل شيء أعلى مرة واحدة – ماذا يعني الارتفاع القوي في السوق في نهاية عام 2023 بالنسبة لعام 2024 انتهى ...
دورالمحاسبة الإدارية تخدممعلومات المحاسبة الإدارية عدة أدوار رئيسية في المنظمات. فهو يعزز عملية صنع ...
أعظم ملاكم في التاريخ، والذي يعتبر أهم شخصية رياضية في القرن العشرين. عانى من العنصرية منذ صغره ووقف...
Mass spectrometry is an analytical technique used to identify and quantify the chemical composition ...
وهي تشبه إلى حد ما الحاجات التي حددها ما سلو واعتقد أنها إذا ما أشبعت إلى درجة الرضا لا يمكن استخدام...
اسمي كاتسوهيكو تاكاهاشي." بدأ كل شيء في عام 1967 بمكالمة هاتفية من السفير الياباني لدى الكويت: “د. ...
هناك علاقة إيجابية بين مستوى ادخار الدولة ومعدل نموها الاقتصادي: إذ تؤدي عملية الادخار إلى تراكم رأس...
يدرؾ طالب العمارة أو الميندس المعماري مفيوـ المو جو دات التي يحس بيا مثؿ مواد البناء واألشكاؿ المستخ...
Certainly! The key elements and features of Group Support Systems (GSS) include: 1. *Data Sharing C...