Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (Using the clustering technique)

المبحثُ الأول: حقوقُ المرأةِ في لبنان أبرم لبنان الاتفاقيَّةَ الدوليَّةَ للقضاءِ على جميعِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأة (سيداو) للعام 1979، بعد أن حالت ظروف الحرب الأهليَّة دونَ المُصادقة على هذه المعاهدةِ قبل هذا التاريخ. وقد أُلغيت بعد هذا التوقيع كلُّ القوانين الَّتي تتعارضُ معها، وتالياً لم تَعُد موجودة كل جوانبِ التمييز ضدَّ المرأةِ في القضاءِ، ولكنَّهُ في المادتين 9 و10 حَفظ إحترام الأحوال الشخصيَّة وإنشاء المدارس للطوائفِ الدينيَّةِ وفقاً لأعرافها وتقاليدها، دفع هذا الأمرُ الدولة اللبنانيَّة لأن تتحفَّظ على المادة (9) بند (2) من الاتفاقيَّةِ الدوليَّة (سيداو) والَّتي تُعطي المرأة الحقّ بمنح أولادها الجنسيَّة، وتحفَّظ لبنان أيضاً على المادة (61) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، لأنها تُعطي الحق بالمساواة الكاملةِ في الأحوالِ الشخصيَّةِ، بينما القوانين اللبنانية لا تتعامل مع قانونٍ واحدٍ في هذه المسائل، إذ لكلِّ طائفةٍ دينية قانونٌ يختلف عن الأخرى في هذه الأمور، فإنَّ للمرأة اللبنانية حقوقَ الرجُلِ ذاتها بموجب المرسوم رقم 3855 الصادر بتاريخ 1/9/1972، والَّذي صادق على انضمام لبنان للإتفاقيَّة الدوليَّة بشأنِ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّةِ والثقافيَّةِ الصادرةِ عن الأُمم المتحدة في 16/12/1966، ولو كان واقعُ الحال لم يتغيّر كثيراً في مجال تبوءِ النساء لمراكز سياسيَّة مُتقدمة إلاَّ بشكلٍ محدود، حصرت حقَّ الانتخاب "بمن ورد اسمه في لوائحِ الشطب التي تشتمل على أسماء الذكور فقط. وبعد احتجاجٍ ومطالبةٍ نسائيَّةٍ مُلحة أصدر المُشرِّعُ اللبنانيُّ المرسوم الاشتراعي الرقم 6 بتاريخ14/11/1952، إلاَّ أنَّ نظام موظَّفي السِلك الخارجي (لاسيَّما المراسيم الاشتراعية 95/83 و1306/1971 و94/83) تضمَّنت شروطاً خاصة على النساء، (المُتعلقانِ بتنظيمِ وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخليِّ) لا يُشيران إلى شرط أن يكون المتطوِّع ذكراً، وهذا الامر يتعارض مع القوانيين التي تمنع افراد قوى الامن ابراز هويتهم الطائفية او الحزبية اثناء الخدمة. وفي الاول من نيسان 2014 اقرَّ المُشرِّع اللبناني قانون حماية المرأة من العنف الأُسري، واهم ماجاء فيه مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بجرم الزنى، وجاء في المادة 3 الفقرة 7_أ :" من اقدم بقصد استيفاء الحقوق الزوجية في الجماع او بسببه على ضرب زوجه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 554 الى المادة 559 من قانون العقوبات، وكذلك عاقب القانون الزوج الذي يهدد زوجه بسبب استيفاء الحق الزوجي بالجماع بعقوبات المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.


Original text

المبحثُ الأول: حقوقُ المرأةِ في لبنان


أبرم لبنان الاتفاقيَّةَ الدوليَّةَ للقضاءِ على جميعِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأة (سيداو) للعام 1979، وحصل ذلك خلال شهر تموز من العام 1996، بعد أن حالت ظروف الحرب الأهليَّة دونَ المُصادقة على هذه المعاهدةِ قبل هذا التاريخ. وقد أُلغيت بعد هذا التوقيع كلُّ القوانين الَّتي تتعارضُ معها، وتالياً لم تَعُد موجودة كل جوانبِ التمييز ضدَّ المرأةِ في القضاءِ، وفي الضمانِ الاجتماعيِّ، وفي تعاونيَّةِ مُوظَّفي الدولة، وفي المعاملاتِ التجاريَّةِ، وكلّ أنواعِ الأعمال. إلاَّ أنَّ لبنان تحفَّظ على بعضِ مواد الاتفاقية، بحجَّة تعارضُ هذه المواد مع ما ورد في دستوره.
تحدَّث الدستورُ اللبناني في المادة 7 وفي المادة 12 منه، عن المساواة الكاملة بين اللبنانيين في الحقوقِ والواجباتِ، من دونِ تحديد جنسهم، ذكورأ أو إناثاً؛ ولكنَّهُ في المادتين 9 و10 حَفظ إحترام الأحوال الشخصيَّة وإنشاء المدارس للطوائفِ الدينيَّةِ وفقاً لأعرافها وتقاليدها، مع إحترامِ الأنظمة العامة التي تُصدرها الدولة.
دفع هذا الأمرُ الدولة اللبنانيَّة لأن تتحفَّظ على المادة (9) بند (2) من الاتفاقيَّةِ الدوليَّة (سيداو) والَّتي تُعطي المرأة الحقّ بمنح أولادها الجنسيَّة، بينما الدستورُ اللبناني يعتبر: "أنَّ اللبنانيين هم مَن يولدون من أبٍ لبنانيِّ فقط". وهذا الأمر محلّ مُطالبة دائمة من قِبل بعضِ الهيئاتِ النسائيَّةِ بهدف تعديله، كما هو الأمر بالنسبةِ إلى المطالبةِ بتعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصيّة عند الطوائفِ، وكذلك ما يتعلَّق بإقرار قانونٍ اختياريِّ للأحوالِ الشخصيَّة، وقانون تجريم العُنف ألأُسري، وما يُطلق عليه "الاغتصاب الزوجي".
وتحفَّظ لبنان أيضاً على المادة (61) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، لأنها تُعطي الحق بالمساواة الكاملةِ في الأحوالِ الشخصيَّةِ، والارث، ما بين الرجال والنساء، بينما القوانين اللبنانية لا تتعامل مع قانونٍ واحدٍ في هذه المسائل، إذ لكلِّ طائفةٍ دينية قانونٌ يختلف عن الأخرى في هذه الأمور، وأحكام هذه القوانين وتبعاتها، تختلفُ بين طائفةٍ وأُخرى.
وبالنسبة إلى المسائلِ المدنيَّة والسياسيَّة، والقضايا الاجتماعيَّة والثقافيَّة، فإنَّ للمرأة اللبنانية حقوقَ الرجُلِ ذاتها بموجب المرسوم رقم 3855 الصادر بتاريخ 1/9/1972، والَّذي صادق على انضمام لبنان للإتفاقيَّة الدوليَّة بشأنِ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّةِ والثقافيَّةِ الصادرةِ عن الأُمم المتحدة في 16/12/1966، الكافل للمساواة التامة بين الرجالِ والنساءِ في هذه الحقوق.
 في مجالِ الحقوقِ السياسيَّةِ، تطوَّر المفهومُ اللبنانيُّ لحقوقِ المرأة السياسيَّة بشكلٍ كبيرٍ، ولو كان واقعُ الحال لم يتغيّر كثيراً في مجال تبوءِ النساء لمراكز سياسيَّة مُتقدمة إلاَّ بشكلٍ محدود، علماً أنه في بعض مجالاتِ الوظائف العامة تقدَّمت المرأة على الرجل، لاسيَّما في قطاعاتِ التعليم والقضاء. وإذا كانت القوانين التي أصدرتها سُلطاتُ الانتداب قبل العام 1943، لم تلحظ تميُزاً ضدّ المرأة في مجالِ الترشُّحِ وحقِّ الاقتراع، لكنَّ المواد 6 و21 من القانون الصادر في 10/8/1950، حصرت حقَّ الانتخاب "بمن ورد اسمه في لوائحِ الشطب التي تشتمل على أسماء الذكور فقط. وبعد احتجاجٍ ومطالبةٍ نسائيَّةٍ مُلحة أصدر المُشرِّعُ اللبنانيُّ المرسوم الاشتراعي الرقم 6 بتاريخ14/11/1952، عدَّل بموجبه قانون العام 1950، وتضمَّن حقَّ اللبنانيين (ذكوراً وإناثاً) بممارسةِ عمليةِ الاقتراع دون تفرقة أو تمييز.
وفي مجالِ الوظائفِ العامَّةِ، ساوى المرسوم الاشتراعي 112 للعام 1959       (قانون الموظَّفين)، والمرسوم الاشتراعي الرقم 149 للعام 1983، بين الرجال والنساء في التعيينِ والتدرُّجِ والترقيةِ والرواتب؛ إلاَّ أنَّ نظام موظَّفي السِلك الخارجي (لاسيَّما المراسيم الاشتراعية 95/83 و1306/1971 و94/83) تضمَّنت شروطاً خاصة على النساء، منها نقلُ المرأة اللبنانيَّة إذا تزوجت من أجنبي، من السِلك الخارجي إلى الملاك الإداري؛ وإذا تخلَّت عن جنسيتها تَفقِد وظيفتها على الفور.
والمرسومان الاشتراعيان 102/83 و103/83، (المُتعلقانِ بتنظيمِ وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخليِّ) لا يُشيران إلى شرط أن يكون المتطوِّع ذكراً، ولكن الاشكالية، في ارتداء بعض النساء للزيِّ الديني (الحِجاب تحديداً) والَّذي لاقى اعتراضاً عند بعضِ المسؤولين، كونه يُدلُّ على انتمائها الديني الظاهر، وهذا الامر يتعارض مع القوانيين التي تمنع افراد قوى الامن ابراز هويتهم الطائفية او الحزبية اثناء الخدمة.
وفي الاول من نيسان 2014 اقرَّ المُشرِّع اللبناني قانون حماية المرأة من العنف الأُسري، واهم ماجاء فيه مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بجرم الزنى، وجاء في المادة 3 الفقرة 7_أ :" من اقدم بقصد استيفاء الحقوق الزوجية في الجماع او بسببه على ضرب زوجه، او ايذائه، عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 554 الى المادة 559 من قانون العقوبات، وتتضاعف العقوبة اذا تكرر الفعل. وكذلك عاقب القانون الزوج الذي يهدد زوجه بسبب استيفاء الحق الزوجي بالجماع بعقوبات المواد 573 الى 578 من قانون العقوبات. لكن بعض الهيئات النسائية لم ترضى عن القانون ، وهنَّ يطالبنَّ بتسمية الاغتصاب الزوجي كجريمة بحدِ ذاتها.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

المحاضرة )01( ا...

المحاضرة )01( القائم باالتصال) المذيع، المفهوم، األصناف( في مجال اإلعالم يمكن التمييز بين عدة مفاهيم...

فعاليات الترجمة...

فعاليات الترجمة في فترة ما قبل العباسيين كانت الترجمة تمارس في الشرق الأدنى منذ الألف الثالث قبل ال...

من بين الدراسات...

من بين الدراسات اللغوية التي أجريت ؛ كان يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ التركي وخلق وعي تاريخي وطني من...

الديناميكا الكه...

الديناميكا الكهربائية لاشكال الشفق القطبي الديناميكا الكهربائية للشفق القطبي تتعلق بتفاعلات معقدة بي...

Aufbau von Wört...

Aufbau von Wörtern und Wortformen (Morphologie) Morphologie ist die Formenlehre der Sprache. Sie is...

The instructor ...

The instructor introduces the computer science course, emphasizing its importance in today’s technol...

6شركة عائرة شيا...

6شركة عائرة شيافينو Shiaffino: ظهرت اائفة تبببببيايي ع يي التبببببر الجزائرت عند ا تهزت ير ببببببة ...

ما هي المجالات ...

ما هي المجالات المرشحة ؟ مجال الدولة الإسلامية: أما الدولة الإسلامية فمن حيث الأصل فهي ناشئة عن ضر...

ثالثاً: تصنيف ا...

ثالثاً: تصنيف الأحداث: لقد تعددت التصنيفات التي حددها العلماء للأحداث، ولكن تخصص تصنيف بني على مجال ...

من المتوقع أن ت...

من المتوقع أن تستمر العلاقات بين الصين وأوروبا في النمو في الأعوام المقبلة. ومع ذلك، من المحتمل أيضا...

"تسعى هذه الدرا...

"تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير تطبيق استراتيجية التعلم المدمج في تدريس مادة الدراسات الإسلامية ...

ولغتشملا اهب لم...

ولغتشملا اهب لماعتي يتلا ةغللا ةفرعم يغبني ،ينفلا لمعلا ةءارق ةفرعمل يليكشتلا نفلا لاجم يف نوصتخملاو...