Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (50%)

المطلب الثاني: طرق اتصال غرفة االتهام بالدعوى الطريق العادي لتوصل غرفة االتهام بالملف القضائي أو بالدعوى العمومية هو عند انتهاء قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق ضد المتهم المتابع بجناية، فيصدر أمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة االتهام، أمام الطريق الثاني لتوصل غرفة االتهام بالملفات فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة الجزائية )المتهم أو محاميه، ووكيل الجمهورية أو النائب العام( لى جانب الطريقين ألحد أوامر قاضي التحقيق، وا السابقين الذين تتوصل بهما غرفة االتهام بالدعوى، يمكن أن تتوصل غرفة االتهام بالملف القضائي بمناسبة الطلبات التي تعرض عليها مباشرة. الفرع الأول: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عند انتهاء التحقيق األمر بإرسال المستندات إلى النائب العام هو أمر من أوامر التصرف يقوم به قاضي التحقيق بمجرد انتهائه من التحقيق في القضايا الموصوفة بأنها جناية وهذا حسب ما نصت عليه المادة 166ق. ونظرا ألهمية و خطورة الجرائم ذات الوصف الجنائي، فان المشرع قد استثنى قاضي التحقيق من إحالة هذه القضايا أمام محكمة الجنايات عكس مواد الجنح والمخالفات وجعل هذا األمر من اختصاص غرفة االتهام، و أن النيابة العامة هي التي تتولى تهيئة الملف واستدعاء األطراف مع تقديم طلباتهم الكتابية، ثم تحيله إلى غرفة االتهام للفصل فيه طبقا للقانون. فإذا رأت غرفة االتهام أن الوقائع لها وصف الجناية فإنها تقضي بإحالة الملف على محكمة الجنايات، ولها أيضا أن ترفع إلى محكمة الجنايات الجرائم المرتبطة بها، س 2010 ، ويبقى المتهم محبوسا مع مراعاة أحكام المادة 124 ق. إ.ج إذا كانت العقوبة المقررة لجنحة ال تتجاوز سنتين ما لم يكن حكم عليه من اجل جناية أو بعقوبة أكثر من 3 أشهر بغير وا كانت الوقائع القائمة في الدعوى ال تخضع إيقاف التنفيذ الرتكابه جنحة من القانون العام، ذا لعقوبة الحبس أو ال تكون سوى مخالفة فان المتهم يخلى سبيله في الحال. وتفصل غرفة االتهام أيضا في رد األشياء المضبوطة وتظل مختصة في رد 1 هذه األشياء بعد صدور ذلك القرار. وفي حالة عرض الملف على غرفة االتهام بناءا على أمر إرسال مستندات، وكان المتهم محبوسا تصدر هذه األخيرة قرارها خالل مدة شهرين كحد أقصى عندما يتعلق األمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت، ذا أرت غرفة االتهام أن التحقيق جاء ناقصا أو أن هناك غموض يستدعي التوضيح، جاز لها وتطبيقا للمادة 186 ق. إ.ج أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض. وكذلك في حالة ما إذا تبين لغرفة االتهام أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في 1 -محمد حزيط، 22 القضية لم يشمل بعض األشخاص الذين ساهموا في الجريمة أو لم يشمل بعض األفعال موضوع الدعوى، فإنه يمكن في هذه عن بعضها، وا الحالة حسب ما نصت عليه المادة 178 ق. إ.ج أن تقضي بإجراء تحقيق تكميلي. كما تجيز المادة 189 ق. إ.ج لغرفة االتهام أن تأمر بتوجيه االتهام ألشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها حو ل جرائم ناتجة من ملف الدعوى، إن لم يكونوا قد استفادوا بأمر نهائي بأال وجه للمتابعة. الفرع الثاني: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عن طريق االستئناف يجوز ألطراف الدعوى استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام، إال أن المشرع خول للنيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع حقوقا أوسع مما منحه للمتهم والمدعي المدني، كما أجاز ألشخاص ليسوا بأطراف عاديين في الدعوى برفع التظلم إلى غرفة االتهام، وهذا ما نصت عليه المادة 186 ق. إ.ج. استئناف وكيل الجمهورية أو النائب العام يحق للنيابة العامة استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام متى كان لها تأثير على الدعوى العمومية سواء من حيث إقامتها أو من حيث مباشرتها أو حسن سيرها، وقد نصت المادة 170 ق. إ.ج على أنه من حق وكيل الجمهورية استئناف أمام غرفة االتهام جميع أوامر قاضي التحقيق، إ.ج على حق النائب العام في جميع األحوال 1 استئناف تلك األوامر لنفس األسباب . سنة 2010 ، 23 ويستفاد من هذا أن االستئناف هو قاعدة عامة وحق مطلق تمارسه النيابة العامة بالنسبة لجميع أوامر قاضي التحقيق، كيفما كان موضوعها وعالقتها بالدعوى العمومية، سواء تعلق األمر بشكلها 1 أو موضوعها أو طريقة إنهائها . من حيث الشكل فيمكن للنيابة العامة استئناف أمر قاضي التحقيق إذا كان من شأنه التأثير على سير الدعوى من حيث الشكل كحالة األمر برفض إجراء التحقيق و األمر بعدم االختصاص وهي حاالت تنصب عموما على رفض التحقيق شكال، وهنا يكون من حق وكيل الجمهورية استئناف ذلك األمر أمام غرفة االتهام. كما قد يكون األمر يخص الموضوع إذا كان يتعلق بموضوع الدعوى العمومية نفسها، أو إجراء من إجراءات التحقيق كحالة رفض قاضي التحقيق القيام بإجراء طلبات النيابة العامة في إطار أحكام المادة 69 ق. وهنا يكون من حق النيابة العامة استئناف أي أمر يصدره قاضي التحقيق مخالفا لطلباته حتى و لو لم يتخذ شكل األمر. وقد يكون األمر يتعلق بحالة الدعوى العمومية نفسها كحالة األمر بانتفاء وجه الدعوى أو انقضائها ألي سبب من األسباب، فهنا يكون األمر ينصب أيضا على موضوع الدعوى العمومية نفسها وحالة وجودها وطريقة إنهائها، ومن ثم كان من حق وكيل الجمهورية رفع استئنافه في األمر الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام إذا كان محال لذلك تحقيقا للصالح العام. وقد يحدث أن يكون للنيابة العامة مواقف متناقضة حول إجراء معين في قضية واحدة في مراحل مختلفة، ففي هذه الحالة وحسب ما توصل إليه القضاء فإنه يجوز للنيابة العامة استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة وفقا لطلباتها، الموسوعة في االجراءات الجزائية م 2( التحقيق القضائي(، الجزائر، بالنسبة لهذه الحالة فإنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الدعوى العمومية ليست ملكا للنيابة 1 العامة تتصرف فيها كما تشاء، بل هي حق للمجتمع، ولما كانت الدعوى العمومية متجددة ومتغيرة تبعا للظروف واألحوال فيتبعها حتما وضعية القرارات والطلبات التي ينبغي أن تكون دائما في صالح الدعوى بما يحقق مصلحة المجتمع، و عليه إذا تقدم وكيل 2 الجمهورية إلى قاضي التحقيق بطلبات ملتمسا منه القيام بإجراء خبرة فنية أو معاينة ميدانية مثال غير أن قاضي التحقيق لم يستجيب لهذا الطلب و لم يبث فيه بقرار مسبب حسب القاعدة وقام على إثر ذلك باستصدار قرار آخر مخالفا لتلك الطلبات كإصدار األمر بإحالة الدعوى أمام المحكمة، وحسب المادة 171 ق. إ.ج فإنه يتعين تبليغ استئناف النائب العام إلى الخصوم أطراف الدعوى، ومع ذلك فإن تخلف هذا اإلجراء ال يترتب عليه حكم البطالن ما لم يتمسك به صاحبه باعتبار 3 المسألة هذا تخص حقوق الدفاع يمكن التنازل عنه بالسكوت، ص 658. 25 125 مكرر1-125-مكرر2-127-143 و154 ق. إ.ج، وبخالف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 172 ق إ ج ال يجوز للمتهم وال محاميه استئناف مختلف أوامر قاضي التحقيق األخرى وبالتالي فإن القضاء بما 1 يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد جوهرية في اإلجراءات . 1-عمارة فوزي، وذلك بأمر مسبب يبلغ إلى صاحبه الذي يحق له استئنافه أمام غرفة االتهام تطبيقا للمادة 172 ق. إ.ج. 4 -األمر بالرقابة القضائية: خضاعه هو ذلك الق ارر الذي يتخذه قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية وا لجملة من االلتزامات تحد من تصرفاه المعتادة سواء كانت تتعلق بحرية تنقالته أو ممارسة أنشطة معينة حددتها المادة 125 مكرر ق. إ.ج، ويكون هذا القرار كذلك مسببا ومعلال، ويكون قابل لالستئناف من طرف المتهم. فهذا األخير في حالة رفض الطلب ملزم بأن يصدر قرار برفض طلب اإلفراج، يكون مسببا تسبيبا كافيا بصورة تجعله مقنعا ومعتمدا على وقائع القضية وظروف الحال، ويجوز للمتهم استئنافه. 6-األمر برفض إجراء خبرة: وهو ذلك القرار الذي يصدره قاضي التحقيق في مواجهة طلب المتهم الرامي إلى إجراء خبرة فنية، إ.ج، وذلك مهما كانت علتها وسبب وجودها سواء تعلق األمر بقرار يصدره قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة العامة أو دفع تقدم به أحد الخصوم، حيث يرى القضاء في هذا النوع من القرارات بأنها قرارات تنظيمية ليس فيها مساسا بحقوق الدفاع وال حق االتهام. حيث ما سمح للمدعي المدني استئنافه ال يصل الى ما أجيز للمتهم والقانون بتفريقه بين المتهم والمدعي المدني في هذا المجال كان واضعا أمام عينه مكانة كل منهما في منزلته القانونية فالمتهم قد يكون محاطا بعدة إجراءات تقيد حريته أو تمس شخصه أو جسمه أو ماله، ومن كثرة ضماناته وطرق استئنافه ألوامر قاضي التحقيق بينما المدعي المدني 1 هو طالب حق وليس متهما . ولقد حددت المادة 173 من ق إ ج األوامر التي يجوز للمدعي المدني أو محاميه استئنافه على سبيل الحصر و هي كالتالي: 1 - سماتي الطيب، حماية حقوق ضحية الجريمة خالل الدعوى الجزائية، مؤسسة البديع للنشر و الخدمات اإلعالمية، الجز ائر، س2008 ، ص189 28 أمر رفض التحقيق: وهو ذلك األمر الذي يتخذه قاضي التحقيق في مواجهة شكوى مصحوبة بادعاء مدني بغرض تحريك الدعوى العمومية في إطار أحكام المادة 72 ق. إ.ج، فيقرر قاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق فيه بقرار مسبب يكون قابال لالستئناف من طرف المدعي المدني أمام غرفة االتهام. إ.ج أو على إثر منازعة في اإلدعاء من قبل طرف مدني أخر أثناء سير الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 74 ق. إ.ج أو من النيابة العامة، حيث يجوز استئناف ذلك األمر الفاصل في المنازعة كيفما كان مآله بالقبول أو الرفض. غير أنه ال يجوز للمدعي المدني استئناف األمر القاضي برفض إجراء التحقيق في موضوع متابعة قضائية قامت بها النيابة العامة حتى و لو كان قد سبق له أن تأسس في الدعوى و سمع في القضية بصفته طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، ومن جهة أخرى فإنه يجوز للمدعي المدني استئناف األمر الذي يقرر بمقتضاه قاضي التحقيق اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع من أحد الخصوم، وعليه والحالة هذه فإذا قرر قاضي التحقيق عدم اختصاصه بنظر اإلدعاء المدني سواء بسبب المحل 2 أو الوقائع كان من حق المدعي المدني رفع استئنافه أمام غرفة االتهام. غير أنه إذا كان قرار عدم االختصاص ينصب على الدعوى العمومية نفسها وكانت النيابة العامة هي التي حركت الدعوى فال يجوز للطرف المتدخل في الخصومة بصفته مدعيا مدنيا أمام قاضي التحقيق رفع االستئناف، ومع ذلك فقد يحق للمدعي المدني إبداء المالحظات والتحفظات بشأن هذه الحاالت طبقت لمقتضيات المادة 127 ق. والقاعدة العامة أن أجال االستئناف بالنسبة لجميع الخصوم المحددة قانونا وا 1 -زواوي آمال، مراقبة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري )مذكرة ماجستير في الحقوق( جامعة محمد خيضر بسكرة س2004 ، 30 هو ثالثة أيام، غير أن المشرع أعطى مهلة أطول حددها بعشرين يوما للنائب العام حتى يتمكن من استعمال حقه في اإلشراف على مباشرة الدعوى العمومية. ويختلف األمر بالنسبة لغير أطراف الخصومة، فقد أجاز المشرع لمن مسه إجراء من إجراءات التحقيق بضرر أن يطعن فيه ولو لم يكن طرفا في الدعوى، إ.ج إذ أنها أجازت للغير الذي يدعي حقا في األشياء المضبوطة أن يطلب من قاضي التحقيق تسليمها إليه، وكذلك يمكن تقديم طلب اإلفراج المؤقت عند إحالة الدعوى على محكمة الجنايات وبين الدورتين النعقاد محكمة الجنايات وكذلك في حالة صدور حكم بعدم االختصاص وعلى وجه عام في جميع األحوال التي لم ترفع القضية فيها فيها ألية جهة قضائية و في حالة الطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة االتهام و الى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب اإلفراج آخر جهة نظرت في الدعوى إذا كانت غرفة االتهام آخر جهة تطبيقا ألحكام المادة 128 ق. إ.ج، وكذلك تكون غرفة االتهام مختصة في النظر في طلب اإلفراج في حالة تنازع االختصاص وعلى كل حال في أي مرحلة لم تطرح القضية على أية جهة قضائية. 2 -طلب رفع الرقابة القضائية : إذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خالل مهلة 15 يوما من تقديم الطلب يمكن 2 للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يلجا مباشرة إلى غرفة االتهام ، وعلى هذه األخيرة أن تصدر قرارها خالل 20 يوما من تاريخ رفع القضية إليها ويكون قرارها غير قابل للطعن. 3-طلب إجراء خبرة: في حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب المتعلق بإجراء خبرة خالل 30 يوما، يرفع الطلب مباشرة إلى غرفة االتهام خالل 10 أيام ولغرفة االتهام الفصل في الطلب خالل 1- -خطاب كريمة، "الحبس االحتياطي والمراقبة القضائية"،


Original text

المطلب الثاني: طرق اتصال غرفة االتهام بالدعوى الطريق العادي لتوصل غرفة االتهام بالملف القضائي أو بالدعوى العمومية هو عند انتهاء قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق ضد المتهم المتابع بجناية، فيصدر أمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة االتهام، أمام الطريق الثاني لتوصل غرفة االتهام بالملفات فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة الجزائية )المتهم أو محاميه، الطرف المدني أو محاميه، ووكيل الجمهورية أو النائب العام( لى جانب الطريقين ألحد أوامر قاضي التحقيق، وا السابقين الذين تتوصل بهما غرفة االتهام بالدعوى، يمكن أن تتوصل غرفة االتهام بالملف القضائي بمناسبة الطلبات التي تعرض عليها مباشرة. الفرع الأول: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عند انتهاء التحقيق األمر بإرسال المستندات إلى النائب العام هو أمر من أوامر التصرف يقوم به قاضي التحقيق بمجرد انتهائه من التحقيق في القضايا الموصوفة بأنها جناية وهذا حسب ما نصت عليه المادة 166ق.إ.ج، ونظرا ألهمية و خطورة الجرائم ذات الوصف الجنائي، فان المشرع قد استثنى قاضي التحقيق من إحالة هذه القضايا أمام محكمة الجنايات عكس مواد الجنح والمخالفات وجعل هذا األمر من اختصاص غرفة االتهام، و أن النيابة العامة هي التي تتولى تهيئة الملف واستدعاء األطراف مع تقديم طلباتهم الكتابية، ثم تحيله إلى غرفة االتهام للفصل فيه طبقا للقانون. فإذا رأت غرفة االتهام أن الوقائع لها وصف الجناية فإنها تقضي بإحالة الملف على محكمة الجنايات، ولها أيضا أن ترفع إلى محكمة الجنايات الجرائم المرتبطة بها، ويترتب على قرار اإلحالة أثران في بالغ األهمية و هما: - يحول قرار اإلحالة الشخص المتهم أمام قاضي التحقيق إلى متهم أمام محكمة الجنايات - يغطي قرار اإلحالة عيوب التحقيق القضائي التحضيري، ما لم يطعن فيه بالنقض. 1 1 -أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي ط 9 دار هومة، الجزائر، س 2010 ،ص 225 21 وا رأت أن الوقائع تشكل جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة الملف أمام محكمة الجنح أو ذا المخالفات، ويبقى المتهم محبوسا مع مراعاة أحكام المادة 124 ق.إ.ج إذا كانت العقوبة المقررة لجنحة ال تتجاوز سنتين ما لم يكن حكم عليه من اجل جناية أو بعقوبة أكثر من 3 أشهر بغير وا كانت الوقائع القائمة في الدعوى ال تخضع إيقاف التنفيذ الرتكابه جنحة من القانون العام، ذا لعقوبة الحبس أو ال تكون سوى مخالفة فان المتهم يخلى سبيله في الحال. أما إذا رأت أن الوقائع ال تكون جناية وال جنحة أو مخالفة، أو ال تتوفر على دالئل كافية إلدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة ال يزال مجهوال، أصدرت قرار باألوجه للمتابعة ويفرج عن المتهم المحبوس مؤقتا، وتفصل غرفة االتهام أيضا في رد األشياء المضبوطة وتظل مختصة في رد 1 هذه األشياء بعد صدور ذلك القرار. وفي حالة عرض الملف على غرفة االتهام بناءا على أمر إرسال مستندات، وكان المتهم محبوسا تصدر هذه األخيرة قرارها خالل مدة شهرين كحد أقصى عندما يتعلق األمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت، و4 أشهر عندما تكون جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو السجن المؤبد، و8 أشهر عندما تكون الجناية موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو جرائم عابرة للحدود، واذا لم تفصل في اآلجال المحددة وجب اإلفراج عن المتهم تلقائيا وبقوة 2 القانون . ذا أرت غرفة االتهام أن التحقيق جاء ناقصا أو أن هناك غموض يستدعي التوضيح، وال يمكنها وا في الوضع الذي عليه الملف أن تقرر بإحالة المتهم إلى المحكمة أو تفيده بأال وجه للمتابعة، جاز لها وتطبيقا للمادة 186 ق.إ.ج أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض. وكذلك في حالة ما إذا تبين لغرفة االتهام أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في 1 -محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية، ط 5 دار هومة، الجزائر، س 2010 ،ص 272. 2 -محمد حزيط، المرجع السابق ، ص 267. 22 القضية لم يشمل بعض األشخاص الذين ساهموا في الجريمة أو لم يشمل بعض األفعال موضوع الدعوى، أو أن قاضي التحقيق قد استبعد بعض الجرائم بأمر أال وجه للمتابعة أو أمر بفصلها حالتها على جهة قضائية مختصة ووقع استئناف في األمر، فإنه يمكن في هذه عن بعضها، وا الحالة حسب ما نصت عليه المادة 178 ق.إ.ج أن تقضي بإجراء تحقيق تكميلي. كما تجيز المادة 189 ق.إ.ج لغرفة االتهام أن تأمر بتوجيه االتهام ألشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها حو ل جرائم ناتجة من ملف الدعوى، إن لم يكونوا قد استفادوا بأمر نهائي بأال وجه للمتابعة. الفرع الثاني: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عن طريق االستئناف يجوز ألطراف الدعوى استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام، إال أن المشرع خول للنيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع حقوقا أوسع مما منحه للمتهم والمدعي المدني، كما أجاز ألشخاص ليسوا بأطراف عاديين في الدعوى برفع التظلم إلى غرفة االتهام، وهذا ما نصت عليه المادة 186 ق.إ.ج. استئناف وكيل الجمهورية أو النائب العام يحق للنيابة العامة استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام متى كان لها تأثير على الدعوى العمومية سواء من حيث إقامتها أو من حيث مباشرتها أو حسن سيرها، وقد نصت المادة 170 ق.إ.ج على أنه من حق وكيل الجمهورية استئناف أمام غرفة االتهام جميع أوامر قاضي التحقيق، كما نصت المادة 171 ق.إ.ج على حق النائب العام في جميع األحوال 1 استئناف تلك األوامر لنفس األسباب . 1 -عمارة فوزي، قاضي التحقيق )اطروحة دكتوراه في القانون تخصص قانون جنائي(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، سنة 2010 ،ص 356. 23 ويستفاد من هذا أن االستئناف هو قاعدة عامة وحق مطلق تمارسه النيابة العامة بالنسبة لجميع أوامر قاضي التحقيق، كيفما كان موضوعها وعالقتها بالدعوى العمومية، سواء تعلق األمر بشكلها 1 أو موضوعها أو طريقة إنهائها . من حيث الشكل فيمكن للنيابة العامة استئناف أمر قاضي التحقيق إذا كان من شأنه التأثير على سير الدعوى من حيث الشكل كحالة األمر برفض إجراء التحقيق و األمر بعدم االختصاص وهي حاالت تنصب عموما على رفض التحقيق شكال، وهنا يكون من حق وكيل الجمهورية استئناف ذلك األمر أمام غرفة االتهام. كما قد يكون األمر يخص الموضوع إذا كان يتعلق بموضوع الدعوى العمومية نفسها، أو إجراء من إجراءات التحقيق كحالة رفض قاضي التحقيق القيام بإجراء طلبات النيابة العامة في إطار أحكام المادة 69 ق.إ.ج، وهنا يكون من حق النيابة العامة استئناف أي أمر يصدره قاضي التحقيق مخالفا لطلباته حتى و لو لم يتخذ شكل األمر. وقد يكون األمر يتعلق بحالة الدعوى العمومية نفسها كحالة األمر بانتفاء وجه الدعوى أو انقضائها ألي سبب من األسباب، فهنا يكون األمر ينصب أيضا على موضوع الدعوى العمومية نفسها وحالة وجودها وطريقة إنهائها، ومن ثم كان من حق وكيل الجمهورية رفع استئنافه في األمر الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام إذا كان محال لذلك تحقيقا للصالح العام. وقد يحدث أن يكون للنيابة العامة مواقف متناقضة حول إجراء معين في قضية واحدة في مراحل مختلفة، ففي هذه الحالة وحسب ما توصل إليه القضاء فإنه يجوز للنيابة العامة استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة وفقا لطلباتها، كأـن تتخذ النيابة العامة موقف سلبيا أو إيجابيا بالنسبة إلجراء من اإلجراءات، كحالة تفويض األمر لقاضي التحقيق في اتخاذ األمر المناسب بخصوص 1 -علي جروة، الموسوعة في االجراءات الجزائية م 2( التحقيق القضائي(، الجزائر، س 2006 ،ص 654 24 إيداع المتهم الحبس االحتياطي أو الموافقة على طلب اإلفراج غير أنه بعد صدور األمر من قاضي التحقيق يتبين لها أن القرار ليس في صالح الدعوى العمومية فتقرر استئنافه. بالنسبة لهذه الحالة فإنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الدعوى العمومية ليست ملكا للنيابة 1 العامة تتصرف فيها كما تشاء، بل هي حق للمجتمع، ولما كانت الدعوى العمومية متجددة ومتغيرة تبعا للظروف واألحوال فيتبعها حتما وضعية القرارات والطلبات التي ينبغي أن تكون دائما في صالح الدعوى بما يحقق مصلحة المجتمع، ومن ثم جاز للنيابة العامة استئناف األوامر والقرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق حتى ولو صدرت و فق طلباتها، و عليه إذا تقدم وكيل 2 الجمهورية إلى قاضي التحقيق بطلبات ملتمسا منه القيام بإجراء خبرة فنية أو معاينة ميدانية مثال غير أن قاضي التحقيق لم يستجيب لهذا الطلب و لم يبث فيه بقرار مسبب حسب القاعدة وقام على إثر ذلك باستصدار قرار آخر مخالفا لتلك الطلبات كإصدار األمر بإحالة الدعوى أمام المحكمة، فإن هذا اإلجراء األخير يعد بمثابة قرار بالرفض ضمنيا لطلبات وكيل الجمهورية يجوز له استئنافه حتى في حالة انعدام قرار صريح يقضي بذلك. وحسب المادة 171 ق.إ.ج فإنه يتعين تبليغ استئناف النائب العام إلى الخصوم أطراف الدعوى، ومع ذلك فإن تخلف هذا اإلجراء ال يترتب عليه حكم البطالن ما لم يتمسك به صاحبه باعتبار 3 المسألة هذا تخص حقوق الدفاع يمكن التنازل عنه بالسكوت، األمر الذي يجعل اإلجراء صحيحا. استئناف المتهم بمقتضى المادة 172 ق.إ.ج فقد يجوز للمتهم أو محاميه االستئناف أمام غرفة االتهام بعض أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها بالمواد 74-123 مكرر-125-125 مكرر- 1 -علي جروة، المرجع السابق، ص 655. 2 -عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس للنشر، الجزائر، س 2015 ،ص302. 3 -علي جروة، المرجع السابق، ص 658. 25 125 مكرر1-125-مكرر2-127-143 و154 ق.إ.ج، وكذلك األوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في موضوع اختصاصه بنظر الدعوى سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أو طلب من أحد الخصوم. وبخالف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 172 ق إ ج ال يجوز للمتهم وال محاميه استئناف مختلف أوامر قاضي التحقيق األخرى وبالتالي فإن القضاء بما 1 يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد جوهرية في اإلجراءات . وعلى العموم فقد يمكن تحديد مجمل أوامر قاضي التحقيق التي يحق المتهم استئنافها أمام غرفة االتهام في األوامر التالية: 1 -األمر بقبول اإلدعاء المدني: وهو ذلك القرار الذي يصدره قاضي بخصوص قبول إدعاء مدني من أي شخص كان أثناء سير التحقيق إذا نازع فيها المتهم حيث يفصل قاضي التحقيق في المنازعة بقرار مسبب يكون قابال لالستئناف أمام غرفة االتهام تطبيقا ألحكام المادة 74 ق.إ.ج. 2 -أمر بالحبس: يصدر قاضي التحقيق أمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت، وهذا حسب المادة 123 ق.إ.ج، ويكون أمر بالوضع قابل لالستئناف أمام غرفة االتهام بمقتضى المادة 123 مكرر ق.إ.ج. 1-عمارة فوزي، المرجع السابق، ص145 26 3 -األمر بتمديد الحبس: وهو ذلك القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق في مواجهة المتهم يقرر بمقتضاه تجديد الحبس االحتياطي تطبيقا ألحكام المادة 125 ق.إ.ج، وذلك بأمر مسبب يبلغ إلى صاحبه الذي يحق له استئنافه أمام غرفة االتهام تطبيقا للمادة 172 ق.إ.ج. 4 -األمر بالرقابة القضائية: خضاعه هو ذلك الق ارر الذي يتخذه قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية وا لجملة من االلتزامات تحد من تصرفاه المعتادة سواء كانت تتعلق بحرية تنقالته أو ممارسة أنشطة معينة حددتها المادة 125 مكرر ق.إ.ج، ويكون هذا القرار كذلك مسببا ومعلال، ويكون قابل لالستئناف من طرف المتهم. 5-األمر برفض اإلفراج: في حالة تقدم المتهم بطلب إفراج إلى قاضي التحقيق، فهذا األخير في حالة رفض الطلب ملزم بأن يصدر قرار برفض طلب اإلفراج، يكون مسببا تسبيبا كافيا بصورة تجعله مقنعا ومعتمدا على وقائع القضية وظروف الحال، ويجوز للمتهم استئنافه. 6-األمر برفض إجراء خبرة: وهو ذلك القرار الذي يصدره قاضي التحقيق في مواجهة طلب المتهم الرامي إلى إجراء خبرة فنية، فيقرر قاضي التحقيق بمقتضى سلطته التقديرية رفض الطلب المقدم له في إطار أحكام المادتين 143و154 ق.إ.ج، وعليه والحالة هذه فإذا تبين لقاضي التحقيق أنه ال موجب إلجراء خبرة فنية عمال بطلب المتهم أو محاميه أو النيابة العامة فالبد عليه من استصدار أمر مسبب قابل لالستئناف من طرف المتهم أمام غرفة االتهام. 27 7 -األمر بعدم االختصاص: أوامر قاضي التحقيق المتعلقة باالختصاص يجوز استئنافها من قبل المتهم أو محاميه أمام غرفة االتهام تطبيقا ألحكام المادة 172 ق.إ.ج، وذلك مهما كانت علتها وسبب وجودها سواء تعلق األمر بقرار يصدره قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة العامة أو دفع تقدم به أحد الخصوم، غير أنه ال يجوز للمتهم أو طرف آخر في الدعوى استئناف أمر قاضي التحقيق القاضي بالتخلي في القضية لصالح جهة أخرى مختصة، حيث يرى القضاء في هذا النوع من القرارات بأنها قرارات تنظيمية ليس فيها مساسا بحقوق الدفاع وال حق االتهام. استئناف المدعي المدني ان المشرع الجزائري قد أجاز للمدعي المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق و ان كان اقل األطراف إجازة، حيث ما سمح للمدعي المدني استئنافه ال يصل الى ما أجيز للمتهم والقانون بتفريقه بين المتهم والمدعي المدني في هذا المجال كان واضعا أمام عينه مكانة كل منهما في منزلته القانونية فالمتهم قد يكون محاطا بعدة إجراءات تقيد حريته أو تمس شخصه أو جسمه أو ماله، ومن كثرة ضماناته وطرق استئنافه ألوامر قاضي التحقيق بينما المدعي المدني 1 هو طالب حق وليس متهما . ولقد حددت المادة 173 من ق إ ج األوامر التي يجوز للمدعي المدني أو محاميه استئنافه على سبيل الحصر و هي كالتالي: 1 - سماتي الطيب، حماية حقوق ضحية الجريمة خالل الدعوى الجزائية، مؤسسة البديع للنشر و الخدمات اإلعالمية، الجز ائر، س2008 ،ص189 28 أمر رفض التحقيق: وهو ذلك األمر الذي يتخذه قاضي التحقيق في مواجهة شكوى مصحوبة بادعاء مدني بغرض تحريك الدعوى العمومية في إطار أحكام المادة 72 ق.إ.ج، فيقرر قاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق فيه بقرار مسبب يكون قابال لالستئناف من طرف المدعي المدني أمام غرفة االتهام. 1 -أمر عدم قبول اإلدعاء المدني: وهو ذلك القرار الذي يقرر بمقتضاه قاضي التحقيق عدم قبول اإلدعاء المدني سواء لتخلف شرط من شروط اإلدعاء المنصوص عليها في المادة 75 ق.إ.ج أو على إثر منازعة في اإلدعاء من قبل طرف مدني أخر أثناء سير الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 74 ق.إ.ج أو من النيابة العامة، حيث يجوز استئناف ذلك األمر الفاصل في المنازعة كيفما كان مآله بالقبول أو الرفض. غير أنه ال يجوز للمدعي المدني استئناف األمر القاضي برفض إجراء التحقيق في موضوع متابعة قضائية قامت بها النيابة العامة حتى و لو كان قد سبق له أن تأسس في الدعوى و سمع في القضية بصفته طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، لكنه يجوز للمدعي المدني دائما استئناف األوامر الرامية إلى إنهاء الدعوى العمومية متى كان لها تأثيرا على حقوقه المدنية بما في ذلك األمر القاضي بأال وجه للمتابعة. 2 -األمر بأال وجه للمتابعة: لقد خول المشرع للمدعي المدني استئناف أمر أال وجه للمتابعة، ألنه يوقف السير في الدعوى ويخرجها من حوزة قاضي التحقيق ولو بصفة مؤقتة الى ان يصبح االمر نهائيا أو 29 تظهر عناصر جديدة ويستوى ان يكون األمر بأال وجه للمتابعة كليا أو جزئيا بأن يقضي 1 بإحالة بعض المتهمين الى المحكمة و بانتفاء وجه الدعوى بالنسبة لألخرين . فأمر انتفاء وجه الدعوى هو ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق الرامي إلى إنهاء الدعوى العمومية بوجه سلبي، حيث تنقضي به الدعوى العمومية وتتوقف المتابعة، وفي هذه الحالة يجوز للمدعي المدني استئناف األمر أمام غرفة االتهام. ومن جهة أخرى فإنه يجوز للمدعي المدني استئناف األمر الذي يقرر بمقتضاه قاضي التحقيق اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع من أحد الخصوم، وعليه والحالة هذه فإذا قرر قاضي التحقيق عدم اختصاصه بنظر اإلدعاء المدني سواء بسبب المحل 2 أو الوقائع كان من حق المدعي المدني رفع استئنافه أمام غرفة االتهام. غير أنه إذا كان قرار عدم االختصاص ينصب على الدعوى العمومية نفسها وكانت النيابة العامة هي التي حركت الدعوى فال يجوز للطرف المتدخل في الخصومة بصفته مدعيا مدنيا أمام قاضي التحقيق رفع االستئناف، كما ال يجوز للمدعي المدني بأي حال من األحوال استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق بحبس المتهم أو اإلفراج عنه باعتبار ذلك يخص الجانب الجزائي في الدعوى العمومية ال دخل للمدعي المدني فيه. ومع ذلك فقد يحق للمدعي المدني إبداء المالحظات والتحفظات بشأن هذه الحاالت طبقت لمقتضيات المادة 127 ق.إ.ج. وفي كل األحوال فإن الطعن باالستئناف في أوامر قاضي التحقيق ال بد وأن يرفع في المواعيد ال كان غير مقبول، والقاعدة العامة أن أجال االستئناف بالنسبة لجميع الخصوم المحددة قانونا وا 1 -زواوي آمال، مراقبة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري )مذكرة ماجستير في الحقوق( جامعة محمد خيضر بسكرة س2004 ،ص 146 . 2 -علي جروة، المرجع السابق، ص 665. 30 هو ثالثة أيام، غير أن المشرع أعطى مهلة أطول حددها بعشرين يوما للنائب العام حتى يتمكن من استعمال حقه في اإلشراف على مباشرة الدعوى العمومية. ويختلف األمر بالنسبة لغير أطراف الخصومة، فقد أجاز المشرع لمن مسه إجراء من إجراءات التحقيق بضرر أن يطعن فيه ولو لم يكن طرفا في الدعوى، ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة 86ف3 ق.إ.ج إذ أنها أجازت للغير الذي يدعي حقا في األشياء المضبوطة أن يطلب من قاضي التحقيق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى غرفة االتهام بتقديم عريضة 1 في ظرف عشرة أيام من تاريخ التبليغ. الفرع الثالث: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عن طريق الطلبات باإلضافة إلى الطريقتين المذكورتين سابقا والتي يمكن من خاللها لغرفة االتهام أن تتوصل بالدعوى، فإنه يمكن ألطراف الخصومة أن ينتهجوا طريقا آخر إليصال قضيتهم أمام غرفة االتهام تتمثل في تقديم طلباتهم مباشرة أمام غرفة االتهام سواء كانوا قد قدموا طلبهم أمام قاضي التحقيق و لم يبث فيه أو دون ذلك. أوال: الطلبات التي لم يبث فيها قاضي التحقيق الطلبات التي لم يبت فيها قاضي التحقيق خالل اآلجال المحددة قانونيا، يمكن للطرف الذي قدم طلبه أمام قاضي التحقيق و لم يجيبه هذا األخير سواء بالقبول أو الرفض، له أن يرفع طلبه مباشرة أمام غرفة االتهام وذلك مع احترام المواعيد المحدد قانونا، وتتمثل هذه الطلبات فيما يلي: 1 -جياللي بغدادي، المرجع السابق، ص 265 31 1 -طلب اإلفراج المؤقت : إذا لم يبث قاضي التحقيق في الطلب خالل 08 أيام يمكن للمتهم أو لوكيل الجمهورية أن يرفع الطلب مباشرة إلى غرفة االتهام وعلى هذه األخيرة أن تبت فيه خالل 30 يوم من تاريخ وا يتعين اإلفراج عن المتهم تلقائيا ما لم يكن قد تقرر إجراءات تحقيقات المتعلقة بطلبه الطلب ال 1 . وكذلك يمكن تقديم طلب اإلفراج المؤقت عند إحالة الدعوى على محكمة الجنايات وبين الدورتين النعقاد محكمة الجنايات وكذلك في حالة صدور حكم بعدم االختصاص وعلى وجه عام في جميع األحوال التي لم ترفع القضية فيها فيها ألية جهة قضائية و في حالة الطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة االتهام و الى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب اإلفراج آخر جهة نظرت في الدعوى إذا كانت غرفة االتهام آخر جهة تطبيقا ألحكام المادة 128 ق.إ.ج، وكذلك تكون غرفة االتهام مختصة في النظر في طلب اإلفراج في حالة تنازع االختصاص وعلى كل حال في أي مرحلة لم تطرح القضية على أية جهة قضائية. 2 -طلب رفع الرقابة القضائية : إذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خالل مهلة 15 يوما من تقديم الطلب يمكن 2 للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يلجا مباشرة إلى غرفة االتهام ، وعلى هذه األخيرة أن تصدر قرارها خالل 20 يوما من تاريخ رفع القضية إليها ويكون قرارها غير قابل للطعن. 3-طلب إجراء خبرة: في حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب المتعلق بإجراء خبرة خالل 30 يوما، يرفع الطلب مباشرة إلى غرفة االتهام خالل 10 أيام ولغرفة االتهام الفصل في الطلب خالل 1- -خطاب كريمة، "الحبس االحتياطي والمراقبة القضائية"، د ط، دار هومة، الجزائر، س 2012 ،ص101. 2-خطاب كريمة، المرجع السابق، ص154 32 مهلة 30 يوما تسري من تاريخ إخطارها هذا القرار يكون غير قابل للطعن، وكذلك األمر بالنسبة لألمر بطلب اجراء خبرة مضادة. 4 -طلب المتهم أو الطرف المدني المتعلق بسماع شاهد أو تلقي تصريحات المتهم أو إجراء معاينة إلظهار الحقيقة إذا لم يثبت قاضي التحقيق في الطلب خالل 20 يوما التالية للطلب يجوز للطرف المعني أن يرفع طلبه خالل 10 أيام مباشرة إلى غرفة االتهام التي تفصل في الطلب خالل أجل 30يوما من تاريخ إخطارها و يكون قرارها غير قابل ألي طعن. 5 -طلب استرداد أشياء محجوزة : تختص غرفة االتهام بالنظر في طلب رد األشياء المحجوز ة بعد صدور حكم محكمة الجنايات نهائيا، القاضي باإلدانة و األحكام الغير نهائية الصادرة عن محكمة الجنايات القاضية بالبراءة مادة 316 من ق.إ.ج. 6 -طلب بطالن اإلجراءات إذا رأى قاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطالن فعليه أن يرفع األمر لغرفة االتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا اإلجراء بعد استطالع رأي وكيل وا المتهم و المدعي المدني، كما يمكن لوكيل الجمهورية أن يرفع طلب البطالن الجمهورية خطار إلى غرفة االتهام، وكذلك بالنسبة لغرفة االتهام فإنه يجوز لها أن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها، ولنا دراسة معمقة حول البطالن في الفصل الثاني. 33 ثانيا: طلبات رد االعتبار القضائي: يعرف رد االعتبار القضائي بأنه محو لآلثار الجز ائية للحكم باإلدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام 1 جنائية ، ويتم بقرار من غرفة االتهام بناءا على طلب المحكوم عليه وفقا لشروط معينة.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

عزيزي مصطفى تس...

عزيزي مصطفى تسَلَّمتُ رسالتَكَ الآن، وفيها تُخبرُني أنَّكَ أتْمَمْتَ لي كُلَّ ما أحتاجُ إليهِ لِيدع...

لإصلاح شخصية ال...

لإصلاح شخصية الإنسان وتقويم سلوكه في الحياة الدنيا، وعلى ضوء ذلك نستخلص أن التربية تعني «عملية إيصال...

تفسير مشاركة ال...

تفسير مشاركة الطلاب في تجربة "الموجة" دون معارضة، وأحيانًا بحماس ظاهر، يتطلب النظر في عدة عوامل نفسي...

ثالثاً، موهبة ا...

ثالثاً، موهبة التواصل تعرف موهبة التواصل في نظرية المواهب المتعددة على أنها عملية استخدام وتفسير ال...

To establish st...

To establish stable physician–patient relationships, improving patient trust in doctors is essential...

الغاء اٌماف الت...

الغاء اٌماف التنفٌذ :. - اذا لم ٌمم المحكوم علٌه بتنفٌذ الشروط المفروضة علٌه . -1 اذا ارتكب المحكوم ...

احتلت مشكلة الس...

احتلت مشكلة السكن مساحة مهمة في عصر ساده الضعف الاقتصادي فالحروب والازمات التي مرت بها الدول لا سيما...

كيف يمكنني التع...

كيف يمكنني التعامل مع التغيرات الحالية والمستقبلية في علاقة المريض مع محيطه؟ إن إصابة الشخص بداء ا...

المرحلة الأولى ...

المرحلة الأولى دافعية ورضا الموظف: ركزت الغالبية العظمى من الكتابات خلال المرحلة الأولى لتطوير مفهو...

References 1. I...

References 1. International Association for the Study of Pain (1994) Classification of chronic pain...

ثانياً: موهبة ا...

ثانياً: موهبة التفكير المنتج يعد التفكير من الصفات التي تتضح على الإنسان وليس للإنسان غنى عنه ويحتا...

In Shakespeare'...

In Shakespeare's play "Macbeth", Claudius is not a character; however, in "Hamlet," Claudius is the ...