Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (53%)

الجنابة إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني، لزمت بقية الدية إن حدث التلف، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلاً طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، لأن الرسول ﷺ كان متمكنا من الاقتصاص قبل الاندمال، وذهب غيره من الأئمة: إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة. ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسراية هدر إن كان العفو على غير شيء، فللمجروح دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي
موت المقتص منه: إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على المقتص، لعدم التعدى ولان السارق إذا مات من قطع يده، هذا مثل ذلك. والثورى، وابن أبي ليلى . لأنه قتل خطاء . الدية
بقال: وديت القتيل: أي أعطيت دينه وهي تنتظم ما فيه القصاص، أى شدها بعقالها ليسلمها إليهم. وقد كان نظام الدية معمولاً به عند العرب، فأبقاء الإسلام. وأصل ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَما كَانَ لِمُؤْمِن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ربية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدِّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بينكم و وبينهم مثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق" اثنا عشر ألفا وعلى أهل البقر مانتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاة، والمقصود منها الزجر، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به، إلا إذا كان مالاً كثيراً ينقص من أموالهم، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض ). قدرها: الدية فرضها رسول الله ﷺ وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم، (1) وماتتى بقرة على أهل البقر، وألقى شاة على أهل الشاء، وألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الفضة، وماتتي حلة على أهل الخلل فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الوالى قبولها، سواء أكان ولى الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل العبد، وعلى من سقط على غيره فقتله، كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحرية فقتله وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، ناناهم على رضى الله عنه على تفتة ) ذلك، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حي. إلى أقضى بينكم قضاء، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البشر: ربع الدية، ونصف الدية، والدية كاملة. لأنه هلك من فوق ثلاثة . والثاني : ثلث الدية ا المقا بلاول برامون بیاد
استانبول
وللرابع : دية كاملة . فقصوا عليه القصة، ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وعن على بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن
وهو يقول :
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا


Original text

الجنابة إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني، ولا يقاد في البرد الشديد، ولا الحر الشديد، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. فإن اقتص منه في حر أو برد، أو بألة كالة، أو مسمومة، لزمت بقية الدية إن حدث التلف، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلاً طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: «حتى تبراء، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: «قد نهيتك تعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عرجك ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرا صاحبه. رواه أحمد، والدارقطني وفهم الشافعي من هذا أن الانتظار مندوب إليه، لأن الرسول ﷺ كان متمكنا من الاقتصاص قبل الاندمال، وذهب غيره من الأئمة: إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة. وإذا قطع الجاني إصبعاً عمداً، فعفا المجروح عنه، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، فالسراية هدر إن كان العفو على غير شيء، وإن كان العفو على مال، فللمجروح دية ما سرت إليه، بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي


موت المقتص منه: إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على المقتص، لعدم التعدى ولان السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لا شيء على الذي قطع يده بالإجماع، هذا مثل ذلك. وقال أبو حنيفة، والثورى، وابن أبي ليلى ... إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية، لأنه قتل خطاء .


الدية


تعريفها الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجنى عليه، أو وليه. بقال: وديت القتيل: أي أعطيت دينه وهي تنتظم ما فيه القصاص، وما لا قصاص فيه.


وتسمى الدية بـ «العقل وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً، جمع الدية من الإبل، فعقلها بقناء أولياء المقتول، أى شدها بعقالها ليسلمها إليهم. يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت منه دية جنابته. وقد كان نظام الدية معمولاً به عند العرب، فأبقاء الإسلام. وأصل ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَما كَانَ لِمُؤْمِن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ربية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدِّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْم بينكم و وبينهم مثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله بما حكيما) (النساء:


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمان دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق" اثنا عشر ألفا وعلى أهل البقر مانتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ". قال الشافعي بمصر: لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت. والمرجع أنه لم يثبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول ﷺ الدية بغير الإبل، فيكون عمر قد زاد في أجناسها، وذلك لعلة جدت واستوجبت ذلك.


حكمتها، والمقصود منها الزجر، والردع، وحماية الأنفس، ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها، ويجدون منها حرجاً وألما ومشقة، ولا يجدون هذا الألم ويشعرون به، إلا إذا كان مالاً كثيراً ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجنى عليه أو ورثته، فهي جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض ).


قدرها: الدية فرضها رسول الله ﷺ وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم، مائة من الإبل على أهل الإبل، (1) وماتتى بقرة على أهل البقر، وألقى شاة على أهل الشاء، وألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الفضة، وماتتي حلة على أهل الخلل فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الوالى قبولها، سواء أكان ولى الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه.


القتل الذي تجب فيه ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد، وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف، مثل الصغير ) والمجنون
وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل، مثل الحر إذا قتل العبد، كما لب في النائم الذي انقلب في نومه على آخر فقتله، وعلى من سقط على غيره فقتله، كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات، وعلى من قتل بسبب الزحام، وجاء في ذلك عن حنش بن المعتمر، عن على رضى الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن. فانتهينا إلى قوم قد بنوا ريبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحرية فقتله وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، ناناهم على رضى الله عنه على تفتة ) ذلك، فقال : تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حي. إلى أقضى بينكم قضاء، إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي ، فيكون هو الذي يقضى بينكم، فمن عدا ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حفروا البشر: ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة.


فللأول: ربع الدية، لأنه هلك من فوق ثلاثة . aa tu


والثاني : ثلث الدية ا المقا بلاول برامون بیاد


والثالث : نصف الدية. استانبول


وللرابع : دية كاملة ..


فأبوا إلا أن يمضوا، وأتوا النبي وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله ﷺ - رواه أحمد، ورواه بلفظ آخر نحو هذا، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. وعن على بن رباح اللخمي أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن


الخطاب، وهو يقول :


يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح البصرا


جراً معا كلاهما تكرا


وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بشر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر يعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطني. وفي الحديث: أن رجلاً أني أهل ابيات فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدين، حكاه أحمد في رواية ابن منصور، وقال: أقول به. ومن صاح على آخر فجأة، فمات من صيحته تجب دينه،


ولو غير صورته وخوف صيا فجن الصبى فإنه يضمن.


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

عزيزي مصطفى تس...

عزيزي مصطفى تسَلَّمتُ رسالتَكَ الآن، وفيها تُخبرُني أنَّكَ أتْمَمْتَ لي كُلَّ ما أحتاجُ إليهِ لِيدع...

لإصلاح شخصية ال...

لإصلاح شخصية الإنسان وتقويم سلوكه في الحياة الدنيا، وعلى ضوء ذلك نستخلص أن التربية تعني «عملية إيصال...

تفسير مشاركة ال...

تفسير مشاركة الطلاب في تجربة "الموجة" دون معارضة، وأحيانًا بحماس ظاهر، يتطلب النظر في عدة عوامل نفسي...

ثالثاً، موهبة ا...

ثالثاً، موهبة التواصل تعرف موهبة التواصل في نظرية المواهب المتعددة على أنها عملية استخدام وتفسير ال...

To establish st...

To establish stable physician–patient relationships, improving patient trust in doctors is essential...

الغاء اٌماف الت...

الغاء اٌماف التنفٌذ :. - اذا لم ٌمم المحكوم علٌه بتنفٌذ الشروط المفروضة علٌه . -1 اذا ارتكب المحكوم ...

احتلت مشكلة الس...

احتلت مشكلة السكن مساحة مهمة في عصر ساده الضعف الاقتصادي فالحروب والازمات التي مرت بها الدول لا سيما...

كيف يمكنني التع...

كيف يمكنني التعامل مع التغيرات الحالية والمستقبلية في علاقة المريض مع محيطه؟ إن إصابة الشخص بداء ا...

المرحلة الأولى ...

المرحلة الأولى دافعية ورضا الموظف: ركزت الغالبية العظمى من الكتابات خلال المرحلة الأولى لتطوير مفهو...

References 1. I...

References 1. International Association for the Study of Pain (1994) Classification of chronic pain...

ثانياً: موهبة ا...

ثانياً: موهبة التفكير المنتج يعد التفكير من الصفات التي تتضح على الإنسان وليس للإنسان غنى عنه ويحتا...

In Shakespeare'...

In Shakespeare's play "Macbeth", Claudius is not a character; however, in "Hamlet," Claudius is the ...