Online English Summarizer tool, free and accurate!
التخصص: ماستر قانون اداري/ السداسي الثاني/ الوحدة التعليمية: صفقات عمومية 2/ النشاط 01/ الطالب: جبري كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : تمر الصفقات العمومية على رقابة من بينها الرقابة القبلية ، إشرح ذلك ؟
الإجابة :
لقد ألزم المشرع الإدارات العمومية و الهيئات المستقلة بالتقيد بالأحكام التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية، و نظرا لخصوصية وخطورة الصفقات العمومية بمختلف أنواعها و اتصالها بالخزينة العامة وأهميتها في الاقتصاد الوطني فقد أخضعها لصور عديدة من الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، و أثناء التنفيذ و بعده ، ذلك أن الغرض و الهدف الأساسيين من تسليط هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد ، فمن خلال هذه الورقة البحثية ستناول الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ، فما هي هذه الرقابة القبلية وما أشكالها وتشكيلة وصلاحية ومهام لجانها ؟؟
مبحث تمهيدي : مفهوم الرقابة القبلية على الصفقات العمومية
مطلب ثاني : مفهوم الرقابة القبلية
مطلب ثالث : أشكال الرقابة القبلية :
المبحث الأول : الرقابة القبلية الداخلية
فالرقابة الداخلية على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات و ذلك للحفاظ على مصالح الإدارة و ضمان السير الحسن لها و حماية مصالحها المالية، و تجسيد مبدأ الشفافية. تمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض و التقييم و التنقيط و هي لجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة من بين عناصرها المؤهلة لذلك و تعد مسالة فتح العروض والتقييم من أكثر المسائل التي تعرض إليها المشرع عبر مختلف مراحل تنظيم الصفقات العمومية، و سوف نتطرق إلى هذه اللجة فيما يلي:
المطلب الأول : لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:
الفرع الأول : تعريف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض
لقد أكد المشرع الجزائري على إحداث لجنة واحدة او اكثر دائمة لفتح الأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الاسعار لدى كل مصلحة متعاقدة ، فاستحداثها يعد امرا إلزامياً على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية. كما يمكن لهذه اللجنة أن تتغير في تشكيلها من حين لآخر حيث تجتمع طبقا للتاريخ المحدد في الإعلان عن الصفقة و في الساعة المحددة لها و في جلسة علنية يحضرها المتعهدون أنفسهم . طبيعتها متنوعة و مختلفة و ألزم المشرع كل إدارة أو هيئة من المرسوم الرئاسي 15/ 06بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة و تقييم العروض لتتولى مراقبة قبل إبرام الصفقة بحيث يجب ان تتميز هذه التشكيلة بالتأهيل و الكفاءة . الفرع الثالث : مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:
تعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض من أهم مراحل وإجراءات إبرام الصفقة العمومية، صراحة في المرسوم الرئاسي 15-247 التي تتضمن التأكد من صحة طلبات العروض ومطابقتها لقانون الصفقات العمومية ولدفتر الشروط وكذلك تعمل على تقييم هذه العروض وفق معايير مدرجة في دفتر الشروط لتخلص في الأخير إلى اقتراح اختيار متعامل اقتصادي معين على المصلحة المتعاقدة وبهذا فهي تمارس دور رقابي واستشاري فقط. أولا: مهام اللجنة عند فتح الاظرفة: والتي تتمثل فيما يلي:
-تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص، -تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض، -توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة، -تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة او غير الكاملة، تحت طائلة رفض عروضهم ، -إرجاع الأظرفة غير مفتوحة إلى أصحاا من المتعاملين الإقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 45 و 47 و 52 من المرسوم 15-247
ثانيا : مهام اللجنة تقييم العروض: بالنسبة للمهام الموكلة لهذه اللجنة وردت في المادة 72 :
و في حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرحلة الانتقاء الاولي، لا تفتح اظرفة العروض التقنية و المالية و الخدمات المتعلقة بالترشيحات المقصاة، -تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. المرحلة الأولى: القيام بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم ، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين في حالة اختيار الاسعار كمعيار فقط او إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و أما الأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات، هكذا فرض المشرع الجزائري بخلقه للجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض رقابة قبلية على إبرام الصفقات العمومية، و يحمي و يحافظ على حقوق الخزينة العامة أمام ما تتحمله من نفقات مترتبة عن التعاقد. تتمثل هذه الرقابة في عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة و متعددة على حساب المعيار المالي و المعيار العضوي لمشروع الصفقة، المطلب الأول : لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي:
أولا : تشكيلها:
تتكون اللجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة أطراف يمثلون مختلف الجهات الإدارية ذات
-رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، -منتخبين اثنين ( 2) يمثلان المجلس الشعبي البلدي، -ممثلين اثنين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة)
حسب موضوع الصفقة (بناء، 3 سنوات) قابلة للتجديد. 247 ، صادق و عقلاني و القيمة الإجمالية للأشغال فيما يخص هذا النوع من الصفقات. 2
تختص أيضا اللجنة البلدية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية مع
الأخذ بعين الاعتبار العتبة المالية المحددة و المقدرة بأقل من: 3
000. ج) بالنسبة لصفقات انجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، 000. 000 ) بالنسبة لصفقات الخدمات، 000. 000 ) بالنسبة لصفقات الدراسات. و لكن في حالة الطعن في المنح المؤقت لا يعرض مشروع الصفقة على اللجنة المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء مدة ثلاثين يوم من تاريخ الطعن، و هذا من اجل تقديم الطعون و لدراستها و لتبليغها. و في حالة حدوث تجاوزات تقوم اللجنة بإلغاء المنح المؤقت و ذلك بالموافقة المسبقة من الوالي المختص إقليميا. الفرع الثاني : اللجنة الولائية للصفقات العمومية: تقوم هذه اللجنة بالرقابة على مستوى الولائي، دراسة مشاريع الصفقات و دراسة الطعون الموجهة ضد اختيار المصلحة المتعاقدة الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة. -ثلاثة ( 3) ممثلين عن الس الشعبي الولائي، بحيث تكون صالحة لمدة 3 أشهر و بعد انقضاء هذا الأجل يعرض الملف من جديد من قبل المصلحة المتعاقدة على لجنة الصفقات من جديد ، 000. 000 دينار أي مائتين مليون دينار. و كل ملحق بها، حسب ما جاء في المادة 139 من المرسوم الرئاسي . 000. و هذا حسب ما جاء في المادة 139 15. 000. 000 دينار اي مئة مليون دينار و كل ملحق بها، 247/15
يخضع الملحق الى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، اذا كان مبلغه او المبلغ الاجمالي لمختلف الملاحق يتجاوز 10 % من المبلغ الاصلي للصفقة بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة. كما لا يتعرض الملحق الى رقابة الهيئات الخارجية القبلية للصفقات العمومية اذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الاطراف المتعاقدة و الضمانات التقنية و المالية و اجل التعاقد. 2- الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية: تختص بدارسة الصفقات التي يكون مبلغها يفوق او يساوي:
-عشرين مليون دينار ( 20. 000. مبلغها ضمن حدود
الاقليمية المعنية-ممثلين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية-مصلحة المحاسبة)-ممثل
حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري) عند
الاقتضاء. الفرع الثالث : اللجنة الجهوية للصفقات العمومية: تختص بدراسة دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للادارات المركزية. أولا : تشكيلها: تتشكل هذه اللجنة من:
الاقتضاء. كما ان مبالغ لدفاتر
247-15
الفرع الأول : اللجنة القطاعية للصفقات العمومية:
الوزير المعني او ممثله رئيسا؛ ممثل الوزير المعني نائب رئيس؛ ممثلين اثنين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية و المديرية
العامة للمحاسبة)؛ ثانيا : اختصاصها : تختص هذه اللجنة بدفاتر الشروط و الصفقات التي يفوق مبلغها:
-مليار دينار ( 1. 000. 000. 000 دج) بالنسبة لدفاتر الشروط و صفقات الاشغال، 000. 000 دج) بالنسبة لدفاتر الشروط و صفقات اللوازم، 000 دج) بالنسبة لدفاتر الشروط و صفقات الدراسات، 000. 000 دج ، و كذا كل ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 139 من المرسوم 15/247
000. 000 دج)، و كذا كل ملحق لهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة 139 من المرسوم15-247 و في كلا الحالتين فعلى الملحق ان يكون متجاوز النسبة 10 % من المبلغ الاصلي بالنسبة للصفقة التي هي من اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات ، او ان يكون متضمنا عمليات جديدة يتجاوز مبلغها النسبة المحددة اعلاه. كل صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 139 من هذا المرسوم يمكن ان يرفع تطبيقه الاصلي الى مقدار المبالغ اثنى عشر مليون دينار جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات و ستة ملايين دينار جزائري بالنسبة لصفقات الدراسات او اكثر من ذلك. -مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها، -مشاريع الصفقات و الملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها، -الطعون التي تندرج ضمن إختصاصها، و التي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي
قامت به المصلحة المتعاقدة في اطار مناقصة او تراضي بعد الاستشارة، بشأن النزاعات الناجمة عن
تنفيذ الصفقة. كما تختص بدراسة الملفات التابعة لقطاع اخر، ثانيا : اختصاصها في مجال التنظيم: تقوم بما يلي :
ثالثا : صلاحياتها: و في سبيل تحقيق الاهداف التي تشكلت من اجلها هذه اللجان فهي تقوم:
التخصص: ماستر قانون اداري/ السداسي الثاني/ الوحدة التعليمية: صفقات عمومية 2/ النشاط 01/ الطالب: جبري كمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : تمر الصفقات العمومية على رقابة من بينها الرقابة القبلية ، إشرح ذلك ؟
الإجابة :
لقد ألزم المشرع الإدارات العمومية و الهيئات المستقلة بالتقيد بالأحكام التي يتضمنها قانون الصفقات العمومية، بما يكرس المبادئ الكبرى للتعاقد و المتمثلة في مبدأ الشفافية، حرية المنافسة و المساواة بين المتنافسين أو المتعارضين. و نظرا لخصوصية وخطورة الصفقات العمومية بمختلف أنواعها و اتصالها بالخزينة العامة وأهميتها في الاقتصاد الوطني فقد أخضعها لصور عديدة من الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، و أثناء التنفيذ و بعده ، ذلك أن الغرض و الهدف الأساسيين من تسليط هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد ، فمن خلال هذه الورقة البحثية ستناول الرقابة القبلية على الصفقات العمومية ، فما هي هذه الرقابة القبلية وما أشكالها وتشكيلة وصلاحية ومهام لجانها ؟؟
مبحث تمهيدي : مفهوم الرقابة القبلية على الصفقات العمومية
مطلب أول : مفهوم الصفقة العمومية :
مطلب ثاني : مفهوم الرقابة القبلية
مطلب ثالث : أشكال الرقابة القبلية :
المبحث الأول : الرقابة القبلية الداخلية
تكمن أهمية هذه الرقابة في كشف الانحرافات و التجاوزات دون توقيع الجزاء فهي تبني على مراجعة و فحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها و سلامتها. فالرقابة الداخلية على هذا النحو نظام يضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات و ذلك للحفاظ على مصالح الإدارة و ضمان السير الحسن لها و حماية مصالحها المالية، و تجسيد مبدأ الشفافية.
تمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض و التقييم و التنقيط و هي لجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة من بين عناصرها المؤهلة لذلك و تعد مسالة فتح العروض والتقييم من أكثر المسائل التي تعرض إليها المشرع عبر مختلف مراحل تنظيم الصفقات العمومية، و سوف نتطرق إلى هذه اللجة فيما يلي:
المطلب الأول : لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:
الفرع الأول : تعريف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض
لقد أكد المشرع الجزائري على إحداث لجنة واحدة او اكثر دائمة لفتح الأظرفة و تحليل العروض و البدائل و الاسعار لدى كل مصلحة متعاقدة ، فاستحداثها يعد امرا إلزامياً على كل الهيئات التي لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية. كما يمكن لهذه اللجنة أن تتغير في تشكيلها من حين لآخر حيث تجتمع طبقا للتاريخ المحدد في الإعلان عن الصفقة و في الساعة المحددة لها و في جلسة علنية يحضرها المتعهدون أنفسهم .
الفرع الثاني : تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض
إن المرسوم الرئاسي لم يحدد تشكيلة هذه اللجنة بل ترك هذا لحرية مسؤول المصلحة المتعاقدة بان يختار اللجنة و هذا مراعاة لخصوصية كل إدارة لان الإدارات و الهيئات المذكورة في المادة247 ، طبيعتها متنوعة و مختلفة و ألزم المشرع كل إدارة أو هيئة من المرسوم الرئاسي 15/ 06بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة و تقييم العروض لتتولى مراقبة قبل إبرام الصفقة بحيث يجب ان تتميز هذه التشكيلة بالتأهيل و الكفاءة .
الفرع الثالث : مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض:
تعد عملية فتح الاظرفة وتقييم العروض من أهم مراحل وإجراءات إبرام الصفقة العمومية، حيث جاء المرسوم 15-247 بجملة من التعديلات التي تخص هذه اللجنة باعتبارها آلية من آليات الرقابة الداخلية أو الذاتية التي تنشئها المصلحة المتعاقدة لتراقب صحة إجراءات طلب العروض الذي تعلنها، وتمارس لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض عملها من خلال جملة من الأحكام المنصوص عليها ، صراحة في المرسوم الرئاسي 15-247 التي تتضمن التأكد من صحة طلبات العروض ومطابقتها لقانون الصفقات العمومية ولدفتر الشروط وكذلك تعمل على تقييم هذه العروض وفق معايير مدرجة في دفتر الشروط لتخلص في الأخير إلى اقتراح اختيار متعامل اقتصادي معين على المصلحة المتعاقدة وبهذا فهي تمارس دور رقابي واستشاري فقط.
أولا: مهام اللجنة عند فتح الاظرفة: والتي تتمثل فيما يلي:
-تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص،
-تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفيضات المحتملة،
-تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض،
-توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة،
-تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، و الذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،
-دعوة المتعهدين او المرشحين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة او غير الكاملة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية، تحت طائلة رفض عروضهم ، في اجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض و ذلك ابتداءا من تاريخ فتح الاظرفة، و مهما يكن الامر يستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد و المتعلقة بتقييم العروض،
-إرجاع الأظرفة غير مفتوحة إلى أصحاا من المتعاملين الإقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 45 و 47 و 52 من المرسوم 15-247
ثانيا : مهام اللجنة تقييم العروض: بالنسبة للمهام الموكلة لهذه اللجنة وردت في المادة 72 :
-إقصاء الترشيحات و العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط و/او موضوع الصفقة، و في حالة الاجراءات التي لا تحتوي على مرحلة الانتقاء الاولي، لا تفتح اظرفة العروض التقنية و المالية و الخدمات المتعلقة بالترشيحات المقصاة، و ذلك عند الاقتضاء.
-تحليل العروض الباقية على مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
المرحلة الأولى: القيام بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط،
المرحلة الثانية: دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنيا، مع مراعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم ، حيث تقوم طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين في حالة اختيار الاسعار كمعيار فقط او إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، و أما الأحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، إذا كان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات،...
هكذا فرض المشرع الجزائري بخلقه للجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض رقابة قبلية على إبرام الصفقات العمومية، و هذا نجده يضمن قدرا كافيا من الشفافية و مبدأ الجماعة في فتح الأظرفة و تقييمها كما يضمن منافسة مشروعة بين المتعهدين، و يحمي و يحافظ على حقوق الخزينة العامة أمام ما تتحمله من نفقات مترتبة عن التعاقد.
المبحث الثاني: الرقابة القبلية الخارجية
تتمثل هذه الرقابة في عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة و متعددة على حساب المعيار المالي و المعيار العضوي لمشروع الصفقة، لتتحقق هذه الهيئات من مطابقة الصفقات المعروضة عليها للتشريع و التنظيم، و هدف هذه الرقابة أيضا إلى مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية ، أي تعتبر هذه الرقابة آلية من آليات مكافحة الفساد الهادفة إلى تحقيق البرنامج الحكومي بكفاءة و فعالية نظرا لهذه الأهمية قام المشرع بإنشاء لجان على المستوى المحلي و كذلك على المستوى الوطني.
المطلب الأول : لجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي:
الفرع الأول : اللجنة البلدية للصفقات العمومية: تعتبر اللجنة البلدية للصفقات العمومية هيئة من هيئات الرقابة، تتولى عملية الرقابة على إبرام الصفقات على المستوى البلدي، تقوم بدراسة دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق الخاصة بالبلدية.
أولا : تشكيلها:
تتكون اللجنة البلدية للصفقات العمومية من عدة أطراف يمثلون مختلف الجهات الإدارية ذات
العلاقة ، و هي:
-رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
-ممثل المصلحة المتعاقدة،
-منتخبين اثنين ( 2) يمثلان المجلس الشعبي البلدي،
-ممثلين اثنين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية و مصلحة المحاسبة)
-ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة (بناء، اشغال عمومية، ري) عند الاقتضاء.
تعيين أعضاء اللجنة و مستخلفيهم باستثناء من عين بحكم وظيفته، من قبل إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث
( 3 سنوات) قابلة للتجديد.
ثانيا : اختصاصاتها:
تختص لجنة صفقات البلدية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط قبل نشر إعلان الصفقة و ذلك طبقا
247 ، و تحدد معاييرها في المادة 27 من نفس المرسوم و التي - للمادة 174 من المرسوم 15
جاءت مؤكدة على ضرورة تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة و ذلك بالاستناد الى تقدير اداري
صادق و عقلاني و القيمة الإجمالية للأشغال فيما يخص هذا النوع من الصفقات. 2
تختص أيضا اللجنة البلدية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية مع
الأخذ بعين الاعتبار العتبة المالية المحددة و المقدرة بأقل من: 3
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
Lakhasly. (2024). وتكمن أهمية جودة الخدمة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق النجاح والاستقرار. Re...
Management Team: A workshop supervisor, knowledgeable carpenters, finishers, an administrative ass...
تسجيل مدخلات الزراعة العضوية (اسمدة عضوية ومخصبات حيوية ومبيدات عضوية (حشرية-امراض-حشائش) ومبيدات حي...
My overall experience was good, but I felt like they discharged me too quickly. One night wasn't eno...
- لموافقة المستنيرة*: سيتم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين قبل بدء البحث. - *السرية*: سي...
تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا في ترسيخ القيم الإنسانية ونشر...
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مأساوية"، متعه...
Mears (2014) A system of justice that could both punish and rehabilitate juvenile criminals was the ...
تراجع مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الدولية فرض على الجزائر تحديات كبيرة، لكنه لم يغيّر من ثواب...
أيقونة الكوميديا والدراما بقيمة 100 مليون دولار. قابل عادل إمام ولد عام 1940 في المنصورة، مصر، وبدأ ...
أتقدم إلى سموكم الكريم أنا المواطن / أسامة سلطان خلف الله الحارثي، السجل المدني رقم/١٧٣٧٣٨٣ ، بهذا ا...
[1] الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أخذه ورسوله صلى ...