Lakhasly

Online English Summarizer tool, free and accurate!

Summarize result (99%)

تم سن القانون 06-11 المتضمن شركة رأس المال الاستثماري، وكذلك المرسوم التنفيذي 08-56 المتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة رأس المال الاستثماري، ولم يتطرق القانون ولا المرسوم التنفيذي لتعريف شركة رأس المال الاستثماري، إلا أنه من خلال نصوصه يمكن وضع تعريف لها انطلاقا لنشاط الرأس المال الاستثماري الذي تمارسه، وعلى ذلك يمكن أن نعتمد في تعريف شركة الرأس المال الاستثماري على قسمين: القسم الأول: يشمل تعريف الشركة والتي تأخذ شكل شركة المساهمة التي عرفها المشرع ضمن نصوص القانون التجاري على أنها:"الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم" ، ويمكن أن يكون أشخاص الشركة طبيعية أو معنوية عامة أو خاصة، ويحوز رأس مال الشركة مستثمرون عموميين أو خواص سواء معنوية أو طبيعية طبقا لنص المادة 09 من القانون 06-11، وتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال والذي يقدر بـــ 100 مليون دج وهو بذلك يختلف عن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة. وتختلف هذه الشركة عن شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة، في أنها تخضع للرقابة الإدارية لذا تغيير شكلها الى أي شكل آخر يستلزم التوقف عن النشاط الاستثماري، فممارسة هذا النوع من النشاط في أي شكل آخر يعد خرقا صريحا لأحكام القانون المنظم لها. واذا كانت الإجراءات الشكلية لتأسيس شركة الرأسمال الاستثماري هي ذات الإجراءات الشكلية لشركة المساهمة والتي تتمثل في الكتابة الرسمية والقيد والشهر، الّا أنه يضاف اجراء جوهري وأساسي يتمثل في منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 10من القانون 06-11، حيث تسلم الرخصة المسبقة المشروطة لإنشاء هذه الشركة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويتم ذلك بعد إيداع طلب وفقا للأشكال المقررة قانونا من طرف مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري مرفقا بمجموعة من الوثائق حددها نص المادة 10 من القانون 06-11 وتتمثل أساسا في: عقد المساهمين، قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10% من رأس المال وطريقة التنظيم والعمل، كما أضاف نص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 08-56 مايلي: تصريح شرفي يثبت عدم تعرض مؤسسي ومسيري شركة رأس المال الاستثماري أي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 06-11 ومذكرة إعلامية تعرض إستراتيجية الاستثمار لا سيما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع انجازها، وتجدر الملاحظة الى أن كل هذه الوثائق جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهذا يفهم من نص الفقرة الأخيرة للمادة 10 من القانون 06-11: "وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية" . وكخلاصة القول وجوب الحصول على رخصة مسبقة لتأسيس شركة الرأسمال الإستثماري من طرف الجهة الإدارية المختصة بذلك، والتي تتمثل في الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر ، طبقا لنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 08-56، وللوزير المكلف بالمالية السلطة التقديرية الكاملة في قرار رفض أو منح الرخصة. أما اذا أتينا للقسم الثاني من التعريف فقد عرف المشرع الجزائري نشاط رأس المال الاستثماري على أنه: "المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة" ، يتضح من هذا التعريف أن الخاصية المميزة لهذا النشاط أنه يقوم على تقنية المشاركة،


Original text

تم سن القانون 06-11 المتضمن شركة رأس المال الاستثماري، وكذلك المرسوم التنفيذي 08-56 المتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة رأس المال الاستثماري، ولم يتطرق القانون ولا المرسوم التنفيذي لتعريف شركة رأس المال الاستثماري، إلا أنه من خلال نصوصه يمكن وضع تعريف لها انطلاقا لنشاط الرأس المال الاستثماري الذي تمارسه، وعلى ذلك يمكن أن نعتمد في تعريف شركة الرأس المال الاستثماري على قسمين: القسم الأول: يشمل تعريف الشركة والتي تأخذ شكل شركة المساهمة التي عرفها المشرع ضمن نصوص القانون التجاري على أنها:"الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم" ، ويمكن أن يكون أشخاص الشركة طبيعية أو معنوية عامة أو خاصة، ويحوز رأس مال الشركة مستثمرون عموميين أو خواص سواء معنوية أو طبيعية طبقا لنص المادة 09 من القانون 06-11، وتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال والذي يقدر بـــ 100 مليون دج وهو بذلك يختلف عن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة. وتختلف هذه الشركة عن شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة، في أنها تخضع للرقابة الإدارية لذا تغيير شكلها الى أي شكل آخر يستلزم التوقف عن النشاط الاستثماري، وتسحب الرخصة، ويتم حل الشركة، فممارسة هذا النوع من النشاط في أي شكل آخر يعد خرقا صريحا لأحكام القانون المنظم لها.
واذا كانت الإجراءات الشكلية لتأسيس شركة الرأسمال الاستثماري هي ذات الإجراءات الشكلية لشركة المساهمة والتي تتمثل في الكتابة الرسمية والقيد والشهر، الّا أنه يضاف اجراء جوهري وأساسي يتمثل في منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 10من القانون 06-11، حيث تسلم الرخصة المسبقة المشروطة لإنشاء هذه الشركة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويتم ذلك بعد إيداع طلب وفقا للأشكال المقررة قانونا من طرف مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري مرفقا بمجموعة من الوثائق حددها نص المادة 10 من القانون 06-11 وتتمثل أساسا في: عقد المساهمين، مشاريع القوانين الأساسية، بطاقات المعلومات عن المؤسسين، قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10% من رأس المال وطريقة التنظيم والعمل، كما أضاف نص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 08-56 مايلي: تصريح شرفي يثبت عدم تعرض مؤسسي ومسيري شركة رأس المال الاستثماري أي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 06-11 ومذكرة إعلامية تعرض إستراتيجية الاستثمار لا سيما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع انجازها، وتجدر الملاحظة الى أن كل هذه الوثائق جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهذا يفهم من نص الفقرة الأخيرة للمادة 10 من القانون 06-11: "وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية" .
وكخلاصة القول وجوب الحصول على رخصة مسبقة لتأسيس شركة الرأسمال الإستثماري من طرف الجهة الإدارية المختصة بذلك، والتي تتمثل في الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر ، طبقا لنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 08-56، وللوزير المكلف بالمالية السلطة التقديرية الكاملة في قرار رفض أو منح الرخصة.
أما اذا أتينا للقسم الثاني من التعريف فقد عرف المشرع الجزائري نشاط رأس المال الاستثماري على أنه: "المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة" ، يتضح من هذا التعريف أن الخاصية المميزة لهذا النشاط أنه يقوم على تقنية المشاركة، إلا أن هذا التعريف اقتبسناه من الهدف الذي أشارت اليه المادة 2 من القانون 06-11 الذي يؤكد على أن نشاط الرأس مال الإستثماري هو عبارة عن مشاركة في رأس المال ما بين شركة رأس المال الاستثماري ومؤسسة أخرى وليس نشاطا تمويليا لمدة محددة كما هو معروف بالنسبة لآليات التمويل التقليدية


Summarize English and Arabic text online

Summarize text automatically

Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance

Download Summary

You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT

Permanent URL

ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.

Other Features

We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate


Latest summaries

الفكر الإداري ه...

الفكر الإداري هو العملية الفكرية والمفاهيمية التي تستخدم في تحليل وتطوير النظم الإدارية وتنظيمها، وت...

ماهية بطاقات ال...

ماهية بطاقات الائتمان : تعتبر بطاقات الائتمان من البطاقات الواسعة الانتشار في العالم على مستوى البن...

مع اكتشاف النفط...

مع اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي عام 1962، طلبت الحكومة البريطانية تقـديـم مخططات لبناء مدينة «أبو ظب...

ًم قـد عرفـت يف...

ًم قـد عرفـت يف اليـوم اخلامس بفضـل اخلروف وكما هـو احلـال دائ ً شـيئ ً ا جديـدا عن األمير الصغري. ...

بعدما أن يكون ا...

بعدما أن يكون العميل عايش الحدث الصدمي يحدث نوع من التغير في بنيته، فتتغير عاداته اليومية، تصرفاته م...

ما هو دور الأخل...

ما هو دور الأخلاقيات في صناعة الترجمة؟ اً في عالم الاتصالات العالمية دائم التطور، تلعب صناعة الترجمة...

Memos: A memora...

Memos: A memorandum or memo means to remember, and means literally “a thing to be remembered”. Howe...

يشير إلى صورة ش...

يشير إلى صورة شيء مألوف عندما يسمى أمامه ينطق كلمة واحدة ليعبر من خلالها عن جملة ينخرط في كلام غير...

عندما نخوض في ن...

عندما نخوض في نقاش حول عقوبة الإعدام، ندخل إلى عالم معقد يتخلله تشابك للقيم الأخلاقية والقوانين والس...

وجدت الحيوانات ...

وجدت الحيوانات في هذا الكلام شيئًا غريبًا وطريفًا، فانطلقت تضحك وتقهقه بشدة. وحين رأت البيضة دُهِشَت...

وصلت ماريال وآن...

وصلت ماريال وآن لبيت السيدة سبنسر الكبير وسألت ماريال عن خطأ اإلتيان بفتاة وقد طلبت صبي قالت لها سبن...

1. المقدمة تعت...

1. المقدمة تعتبر العمارة التقليدية الليبية جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثقافية لليبيا. على م...