لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (99%)

تم سن القانون 06-11 المتضمن شركة رأس المال الاستثماري، وكذلك المرسوم التنفيذي 08-56 المتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة رأس المال الاستثماري، ولم يتطرق القانون ولا المرسوم التنفيذي لتعريف شركة رأس المال الاستثماري، إلا أنه من خلال نصوصه يمكن وضع تعريف لها انطلاقا لنشاط الرأس المال الاستثماري الذي تمارسه، وعلى ذلك يمكن أن نعتمد في تعريف شركة الرأس المال الاستثماري على قسمين: القسم الأول: يشمل تعريف الشركة والتي تأخذ شكل شركة المساهمة التي عرفها المشرع ضمن نصوص القانون التجاري على أنها:"الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم" ، ويمكن أن يكون أشخاص الشركة طبيعية أو معنوية عامة أو خاصة، ويحوز رأس مال الشركة مستثمرون عموميين أو خواص سواء معنوية أو طبيعية طبقا لنص المادة 09 من القانون 06-11، وتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال والذي يقدر بـــ 100 مليون دج وهو بذلك يختلف عن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة. وتختلف هذه الشركة عن شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة، في أنها تخضع للرقابة الإدارية لذا تغيير شكلها الى أي شكل آخر يستلزم التوقف عن النشاط الاستثماري، فممارسة هذا النوع من النشاط في أي شكل آخر يعد خرقا صريحا لأحكام القانون المنظم لها. واذا كانت الإجراءات الشكلية لتأسيس شركة الرأسمال الاستثماري هي ذات الإجراءات الشكلية لشركة المساهمة والتي تتمثل في الكتابة الرسمية والقيد والشهر، الّا أنه يضاف اجراء جوهري وأساسي يتمثل في منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 10من القانون 06-11، حيث تسلم الرخصة المسبقة المشروطة لإنشاء هذه الشركة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويتم ذلك بعد إيداع طلب وفقا للأشكال المقررة قانونا من طرف مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري مرفقا بمجموعة من الوثائق حددها نص المادة 10 من القانون 06-11 وتتمثل أساسا في: عقد المساهمين، قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10% من رأس المال وطريقة التنظيم والعمل، كما أضاف نص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 08-56 مايلي: تصريح شرفي يثبت عدم تعرض مؤسسي ومسيري شركة رأس المال الاستثماري أي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 06-11 ومذكرة إعلامية تعرض إستراتيجية الاستثمار لا سيما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع انجازها، وتجدر الملاحظة الى أن كل هذه الوثائق جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهذا يفهم من نص الفقرة الأخيرة للمادة 10 من القانون 06-11: "وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية" . وكخلاصة القول وجوب الحصول على رخصة مسبقة لتأسيس شركة الرأسمال الإستثماري من طرف الجهة الإدارية المختصة بذلك، والتي تتمثل في الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر ، طبقا لنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 08-56، وللوزير المكلف بالمالية السلطة التقديرية الكاملة في قرار رفض أو منح الرخصة. أما اذا أتينا للقسم الثاني من التعريف فقد عرف المشرع الجزائري نشاط رأس المال الاستثماري على أنه: "المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة" ، يتضح من هذا التعريف أن الخاصية المميزة لهذا النشاط أنه يقوم على تقنية المشاركة،


النص الأصلي

تم سن القانون 06-11 المتضمن شركة رأس المال الاستثماري، وكذلك المرسوم التنفيذي 08-56 المتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة رأس المال الاستثماري، ولم يتطرق القانون ولا المرسوم التنفيذي لتعريف شركة رأس المال الاستثماري، إلا أنه من خلال نصوصه يمكن وضع تعريف لها انطلاقا لنشاط الرأس المال الاستثماري الذي تمارسه، وعلى ذلك يمكن أن نعتمد في تعريف شركة الرأس المال الاستثماري على قسمين: القسم الأول: يشمل تعريف الشركة والتي تأخذ شكل شركة المساهمة التي عرفها المشرع ضمن نصوص القانون التجاري على أنها:"الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم" ، ويمكن أن يكون أشخاص الشركة طبيعية أو معنوية عامة أو خاصة، ويحوز رأس مال الشركة مستثمرون عموميين أو خواص سواء معنوية أو طبيعية طبقا لنص المادة 09 من القانون 06-11، وتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال والذي يقدر بـــ 100 مليون دج وهو بذلك يختلف عن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة. وتختلف هذه الشركة عن شركة المساهمة طبقا للقواعد العامة، في أنها تخضع للرقابة الإدارية لذا تغيير شكلها الى أي شكل آخر يستلزم التوقف عن النشاط الاستثماري، وتسحب الرخصة، ويتم حل الشركة، فممارسة هذا النوع من النشاط في أي شكل آخر يعد خرقا صريحا لأحكام القانون المنظم لها.
واذا كانت الإجراءات الشكلية لتأسيس شركة الرأسمال الاستثماري هي ذات الإجراءات الشكلية لشركة المساهمة والتي تتمثل في الكتابة الرسمية والقيد والشهر، الّا أنه يضاف اجراء جوهري وأساسي يتمثل في منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 10من القانون 06-11، حيث تسلم الرخصة المسبقة المشروطة لإنشاء هذه الشركة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ويتم ذلك بعد إيداع طلب وفقا للأشكال المقررة قانونا من طرف مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري مرفقا بمجموعة من الوثائق حددها نص المادة 10 من القانون 06-11 وتتمثل أساسا في: عقد المساهمين، مشاريع القوانين الأساسية، بطاقات المعلومات عن المؤسسين، قائمة المساهمين الحائزين أكثر من 10% من رأس المال وطريقة التنظيم والعمل، كما أضاف نص المادة 09 من المرسوم التنفيذي 08-56 مايلي: تصريح شرفي يثبت عدم تعرض مؤسسي ومسيري شركة رأس المال الاستثماري أي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 06-11 ومذكرة إعلامية تعرض إستراتيجية الاستثمار لا سيما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع انجازها، وتجدر الملاحظة الى أن كل هذه الوثائق جاء ذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهذا يفهم من نص الفقرة الأخيرة للمادة 10 من القانون 06-11: "وأية وثيقة أو معلومة أخرى يطلبها الوزير المكلف بالمالية" .
وكخلاصة القول وجوب الحصول على رخصة مسبقة لتأسيس شركة الرأسمال الإستثماري من طرف الجهة الإدارية المختصة بذلك، والتي تتمثل في الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر ، طبقا لنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي 08-56، وللوزير المكلف بالمالية السلطة التقديرية الكاملة في قرار رفض أو منح الرخصة.
أما اذا أتينا للقسم الثاني من التعريف فقد عرف المشرع الجزائري نشاط رأس المال الاستثماري على أنه: "المشاركة في رأسمال الشركة وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة" ، يتضح من هذا التعريف أن الخاصية المميزة لهذا النشاط أنه يقوم على تقنية المشاركة، إلا أن هذا التعريف اقتبسناه من الهدف الذي أشارت اليه المادة 2 من القانون 06-11 الذي يؤكد على أن نشاط الرأس مال الإستثماري هو عبارة عن مشاركة في رأس المال ما بين شركة رأس المال الاستثماري ومؤسسة أخرى وليس نشاطا تمويليا لمدة محددة كما هو معروف بالنسبة لآليات التمويل التقليدية


تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

في الحضارات الق...

في الحضارات القديمة كان العلم يخضع لهيمنة دينية وفكرية قوية -خاصة في أوروبا- من قبل الكنيسة الكاثولي...

نظرية التعلم ال...

نظرية التعلم السلوكي تبرر استخدام الدعم الإلكتروني الثابت في التعليم. هذه النظرية تركز على تعزيز الس...

ما يصحب به السل...

ما يصحب به السلطان قال ابن المقفع: ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضي ولا يغير له إذا سخط، ...

قبل التطرق لتعر...

قبل التطرق لتعريف الملكية العقارية الخاصة نلاحظ أنها تتكون من ثلاث كلمات وجب الوقوف عند كل واحدة منه...

تتواصل حالة الج...

تتواصل حالة الجدل والصدمة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، على خلفية وفاة الطفلة ميمي مجيب البالغة من...

نفّذ مكتب الصحة...

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية لودر، صباح اليوم السبت، حملة تحصين طارئة ومصغرة في منطقة الجن...

المتمعن في المو...

المتمعن في الموضوعات التي يهتم بها هذا العلم يجدها متنوعة ومتناثرة، لكن في جوهرها تدور حول واقع المش...

يشرف الناظر على...

يشرف الناظر على الاستشارة التربوية و يراقبه وهذا تحت سلطة المدير ,كما يقوم بالتنسيق اليومي مع الأسات...

نصيحة السلطان و...

نصيحة السلطان ولروم طاعته قال الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و...

ويقول: ما ظنك ب...

ويقول: ما ظنك باثنين؛ الله ثالثهما.. لا تحزن إن الله معنا.. فتنصرف تلك الفرقة دون أن تراهما. 65 . خر...

ثالثا : اإلضاءة...

ثالثا : اإلضاءة الخلةية تعطى اإلبااة الخلفية عمقا لمكان التصوير وذلم عن طريق زيادة اإلبااة، وفصل م...

کتاب اللؤلؤة في...

کتاب اللؤلؤة في السلطان السلطان زمام الأمور، ونظام الحقوق، وقوام الحدود، والقطب الذي عليه مدار الدن...